من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق وأن النسخ كما يكون صريحاً يكون ضمنياً - من بين أساليب النسخ الضمني إعادة تنظيم الموضوع بقواعد تشريعية أو تنظيمية جديدة تسري بأثر مباشر على المراكز العامة القائمة - القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة في حدود ما صدرت بشأنه - تلتزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية - ذلك ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة.(الطعن رقم 2155 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992)
من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق - النسخ كما هو صريحاً يكون ضمنياً - من أساليب النسخ التعديل القانوني - مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد سريان هذا التنظيم على الطالب بأثره المباشر. (الطعن رقم 883 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق- النسخ قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً - من بين أساليب النسخ التعديل القانوني"(الطعن رقم 862 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1993) وبأنه "طعن هيئة مفوضي الدولة في قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه وإن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة وصحيح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 وحل محله القانون 48 لسنة 1978 الذي أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل"(الطعن رقم 962 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 31/1/1984) وبأنه "من الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون لا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى في مجال المدارج التشريعية، وأن يكون التشريع اللاحق الذي توافر له الشروط المتقدم حاسماً في إسقاطه للحكم السابق وذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما وإعمالها معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ وإذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الإشارة إليهما بصفة عامة في قانون آخر فإنه يتعين إطراح الإشارة العامة وتطبيق التنظيم الخاص وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام"(الطعن رقم 1283 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 12/6/1971) وبأنه "النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانوني بعد أن صدر قانون استلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال في القانون الملغى"(الطعن رقم 834 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1968) وبأنه "أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها وقوتها من القانون الذي تصدر تنفيذاً لأحكامه فإذا ما ألغي هذا القانون، ولم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة ومعمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد، فإن ذلك يستتبع حتماً وبالضرورة اعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شيء لأنها إنما تنبثق عن القانون ويتوقف مصيرها عليه وجوداً وعدماً"(الطعن رقم 1571 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 17/12/1966)
من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق - النسخ كما هو صريحاً يكون ضمنياً - من أساليب النسخ التعديل القانوني - مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد سريان هذا التنظيم على الطالب بأثره المباشر. (الطعن رقم 883 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق- النسخ قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً - من بين أساليب النسخ التعديل القانوني"(الطعن رقم 862 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1993) وبأنه "طعن هيئة مفوضي الدولة في قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه وإن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة وصحيح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 وحل محله القانون 48 لسنة 1978 الذي أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل"(الطعن رقم 962 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 31/1/1984) وبأنه "من الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون لا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى في مجال المدارج التشريعية، وأن يكون التشريع اللاحق الذي توافر له الشروط المتقدم حاسماً في إسقاطه للحكم السابق وذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما وإعمالها معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ وإذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الإشارة إليهما بصفة عامة في قانون آخر فإنه يتعين إطراح الإشارة العامة وتطبيق التنظيم الخاص وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام"(الطعن رقم 1283 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 12/6/1971) وبأنه "النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانوني بعد أن صدر قانون استلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال في القانون الملغى"(الطعن رقم 834 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1968) وبأنه "أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها وقوتها من القانون الذي تصدر تنفيذاً لأحكامه فإذا ما ألغي هذا القانون، ولم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة ومعمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد، فإن ذلك يستتبع حتماً وبالضرورة اعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شيء لأنها إنما تنبثق عن القانون ويتوقف مصيرها عليه وجوداً وعدماً"(الطعن رقم 1571 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 17/12/1966)