أحكام تحديد القانون الواجب التطبيق:
-------------------------------------
قرار إزالة التعدي- القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار إداري بإزالة التعدي على أملاك الدولة هو القانون الذي صدر القرار في ظل سريانه - لا وجه للقول بأن القانون الساري في تاريخ حصول التعدي هو الواجب التطبيق - أساس ذلك - أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائي وسلوك الطريق الإداري عند وقوع التعدي - سلوك الطريق الجنائي يعول فيه على تاريخ ارتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها - سلوك الطريق الإداري يمتد به بالتاريخ الذي صدر فيه القرار الإداري بإزالة التعدي لتحديد القانون الذي يعول عليه في الحكم على مدى مشروعية هذا القرار - قرار إزالة التعدي لا يرتبط إلا بموجبات إصداره فهي التي تملي اتخاذه كلما وقع تعد على منافع الري والصرف لضمان إزالة التعدي بغض النظر عن سقوط جريمة التعدي ذاتها بمضي المدة. (طعنان 1773 و 2072 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1986)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مصر- يسري على نظامها القانون القانون المصري- تصفية الشركة هي مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة المطالبة بها ودفع ديونها للغير أو استنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك وتحويلها إلى مبالغ نقدية - فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك في رأس المال ويوزع بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح - فائض التصفية لا يتحدد بذلك إلا في نهاية عمليات التصفية، ويمتنع على الشركة توزيع أية مبالغ أثناء فترة التصفية - صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذي تطلبه الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء في الخارج باعتباره فائض تصفية قبل انتهاء أعمال التصفية - الإدارة المذكورة اتخذت قرارها بوصفها السلطة القائمة على شئون النقد بمصر وذلك برفض تحويل المبلغ المذكور لانتفاء صحة السبب أو الغرض المطلوب تحول المبلغ من أجله - القرار المطعون فيه صدر في حدود اختصاص الإدارة المذكورة، وهو قرار سليم قائم على سببه"(الطعن رقم 636 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1985)