قضاء النقض فى الشروط الواتجب توافرها فى المحكم
الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم ..... وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده ، إذ استلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا اعتبر باطلاً واستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذي ضمنه يبق موافقته على مهمة التحكيم ، وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه يكون قد خالف القانون .
(نقض ، الطعن رقم 489 لسنة 38ق جلسة 24/2/1973 مجموعة الأحكام س24 ص321)
الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده ، إذ استلزن أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا اعتبر باطلاً ، واستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم- وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات ، ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 489 لسنة 37ق جلسة 24/2/1973 مكتب فني 24)
إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى- المطلوب الحكم ببطلانها- هى عقد رضائي توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحن بين طرفيه ، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وأقر المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فإن طلب الحكم بالبطلان يكون على غير أساس . ولا يغير من هذا النزر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكمة- الذي لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح- أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة ، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة استجدت في سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها ، لأنه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين ، ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا باتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر .
(الطعن رقم 489 لسنة 37ق جلسة 24/2/1973 مكتب فني 24)
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع ..... جواز الاتفاق على أن يتم التحكيم بالخارج على يد غير مصريين ، عدم مساس ذلك بالنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 1288 لسنة 48ق جلسة 1/2/1983 مجموعة الأحكام السنة 34 ، الجزء الأول ، قاعدة 83 ص375)
الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم ..... وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده ، إذ استلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا اعتبر باطلاً واستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذي ضمنه يبق موافقته على مهمة التحكيم ، وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه يكون قد خالف القانون .
(نقض ، الطعن رقم 489 لسنة 38ق جلسة 24/2/1973 مجموعة الأحكام س24 ص321)
الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده ، إذ استلزن أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا اعتبر باطلاً ، واستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم- وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات ، ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 489 لسنة 37ق جلسة 24/2/1973 مكتب فني 24)
إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى- المطلوب الحكم ببطلانها- هى عقد رضائي توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحن بين طرفيه ، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وأقر المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فإن طلب الحكم بالبطلان يكون على غير أساس . ولا يغير من هذا النزر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكمة- الذي لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح- أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة ، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة استجدت في سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها ، لأنه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين ، ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا باتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر .
(الطعن رقم 489 لسنة 37ق جلسة 24/2/1973 مكتب فني 24)
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع ..... جواز الاتفاق على أن يتم التحكيم بالخارج على يد غير مصريين ، عدم مساس ذلك بالنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 1288 لسنة 48ق جلسة 1/2/1983 مجموعة الأحكام السنة 34 ، الجزء الأول ، قاعدة 83 ص375)