قضاء النقض فى حق السكنى
انه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق انه قضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائى فى الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بور سعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنه زوجها بالمسكن الذى أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعى ، ومقتضى هذا الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى سقوط حقها فى النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته . ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل ويترتب على ذلك انه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التى تقع فى بور سعيد والتى لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
( الطعن رقم 34 لسنة 63 ق ، جلسة 25/11/1996 )
الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشئ المقضى به إلا إذا كان فاصلاً فى الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية وفى الحدود المرفوعة بها الدعوى . والدفع الذى لم يفرغه صاحبه فى قالب دعوى مستقلة ببيان عناصره وأدلته والوجه الشرعى المستند إليه فيه ، وإنما أقحمه فى دفاعه إقحاماً ولم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه ، لا يلتفت إليه .
وعلى ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضى بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى - قد أعادت دعواها فى حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها ووالدتها فى المنزل الموقوف ستة قراريط ، وأن المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل واستغل ريعه وأنكر استحقاقها ، وطلبت الحكم عليه باستحقاقها وأمره بأن يدفعه إليها ، ووقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوى الاستحقاق إنكاراً مطلقاً ، وحكمت المحكمة للمدعية بطلباتها ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه وعدم سماع الدعوى لمضى المدة ، وأقحم فى دفاعه أن شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، ولم يبين عناصر هذا الدفع ولا أدلته ولا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه ولا القيود التى لم تتحقق ، ولم يطلب أمر المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا يعتبر فاصلاً فى أمر استحقاق المدعية فى الريع ، بل إن حجيته تنحصر فى الحدود التى كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمة الإبتدائية وهى أصل الاستحقاق .
فإذا اعتبرت المحكمة الأهلية الحكم الشرعى المذكور قد فصل نهائياً فى هذا الدفع المقحم المبنى على أن المدعية لا تستحق شيئاً فى الريع وفصل بالتالى فى النزاع بين الطرفين على الاستحقاق فى الريع ، وحكمت بناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان حكمها خاطئاً وتعين نقضه .
( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 11/3/1937 )
انه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق انه قضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائى فى الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بور سعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنه زوجها بالمسكن الذى أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعى ، ومقتضى هذا الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى سقوط حقها فى النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته . ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل ويترتب على ذلك انه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التى تقع فى بور سعيد والتى لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
( الطعن رقم 34 لسنة 63 ق ، جلسة 25/11/1996 )
الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشئ المقضى به إلا إذا كان فاصلاً فى الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية وفى الحدود المرفوعة بها الدعوى . والدفع الذى لم يفرغه صاحبه فى قالب دعوى مستقلة ببيان عناصره وأدلته والوجه الشرعى المستند إليه فيه ، وإنما أقحمه فى دفاعه إقحاماً ولم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه ، لا يلتفت إليه .
وعلى ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضى بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى - قد أعادت دعواها فى حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها ووالدتها فى المنزل الموقوف ستة قراريط ، وأن المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل واستغل ريعه وأنكر استحقاقها ، وطلبت الحكم عليه باستحقاقها وأمره بأن يدفعه إليها ، ووقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوى الاستحقاق إنكاراً مطلقاً ، وحكمت المحكمة للمدعية بطلباتها ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه وعدم سماع الدعوى لمضى المدة ، وأقحم فى دفاعه أن شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، ولم يبين عناصر هذا الدفع ولا أدلته ولا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه ولا القيود التى لم تتحقق ، ولم يطلب أمر المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا يعتبر فاصلاً فى أمر استحقاق المدعية فى الريع ، بل إن حجيته تنحصر فى الحدود التى كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمة الإبتدائية وهى أصل الاستحقاق .
فإذا اعتبرت المحكمة الأهلية الحكم الشرعى المذكور قد فصل نهائياً فى هذا الدفع المقحم المبنى على أن المدعية لا تستحق شيئاً فى الريع وفصل بالتالى فى النزاع بين الطرفين على الاستحقاق فى الريع ، وحكمت بناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان حكمها خاطئاً وتعين نقضه .
( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 11/3/1937 )