مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقضاء النقض فى التزوير Emptyقضاء النقض فى التزوير

more_horiz
قضاء النقض فى التزوير
لما كان الثابت من الحكم أن صحف دعاوى الجنح المباشرة موضوع الاتهام قد أعلنت ، وكانت صحيفة الدعوى وإن ظلت ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها إلا أنها تنقلب إلى محرر رسمى بمجرد قيام المحضر بإعلانها ، ويصبح ما فيها من تغيير للحقيقة تزويراً فى ورقة رسمية ، ولا محل بعد ذلك للتحدى بأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها ، لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير قويم .
( الطعن رقم 9298 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2012 )
لما كان جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل عنه المحامى ......... بصفته وكيلاً عنه أمام محكمة الجنح وانتحل صفه ليست له بادعائه كذباً الوكالة عن المجنى عليهما بمقتضى توكيلين ذكر رقمهما وتبين أنهما منقطعين الصلة تماماً بموضوع النزاع ولا يخولانه الحضور أمام المحكمة وتمثيلها فى الدعوى ، فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة ، فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى التى دين الطاعن بها .
( الطعن رقم 9298 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2012 )
حيث أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو مأذون جهة .......... فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو إشهاد الطلاق رقم .......... المرفق صورته بالأوراق حال تحريره من قبيل المختص وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره ، بأن أبدى له على خلاف الحقيقة عدم دخوله بزوجته فضبط إشهاد الطلاق على أساس تلك الأقوال وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة ، ومحكمة جنايات ....... قضت بإدانته عملاً بنصوص المواد 40/3 ،41 ،211 ،213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعن تزوج من ....... بتاريخ  ....... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم قام بطلاقها غيابياً بتاريخ ........ وأقر بإشهاد الطلاق بأنه لم يدخل بها ولم يعاشرها فأثبت المأذون ذلك بالإشهاد خلافاً للحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان ما أثبته المأذون فى إشهاد الطلاق على لسان الزوج إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما ، كما أن تقرير غير الحقيقة لم يقع فى بيان جوهرى مما أعد المحرر لإثباته ، فلا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها كتب المحرر .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من الفصل الثالث من لائحة المأذونين التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 4 يناير سنة 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1961 تنص على أنه : " على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجه لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .
وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها ، وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه فى شأن العوض عن الطلاق " ، كما تنص المادة 40/2 على أنه : " على المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم عليه يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى أو اسم المحكمة " ، ولم توجب اللائحة فى الفصلين الأول والثالث بشأن واجبات المأذونين إثبات شيئ يتعلق بحاجة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة .
لما كان ذلك ، وكان إشهاد الطلاق معداً أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التى صدرت منه ، ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، وكان هذا البيان غير لازم فى الإشهاد ، لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو ادعاء مستقل خاضع للتمحيص والتثبيت وليس - حتى إن ذكر فى الإشهاد - بحجة على الزوجة ولا يؤثر فى حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء - مما ينحسر به وصف الاشتراك فى التزوير عما ارتكبه الطاعن ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ، ولما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أى نص عقابى أخر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .
( الطعن رقم 11993 لسنة 74 ق جلسة 26/2/2012 )
حيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله استناداً إلى أدلة من بينها ما شهد به الرائد ..... الضابط بمباحث الأموال العامة ب ....... من أن تحرياته قد دلت على أن المتهم هو الذى غير الحقيقة فى محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التى تجعله يشمل القضية ...... لسنة ....... جنح ....... ، وكان الطاعن يثير فى أسباب طعنه بأن ما أوردته المحكمة فى تحصيلها لأقوال الضابط المذكور لا أصل له بالأوراق ، إلا أنه وبطلب المفردات للوقوف على حقيقة هذا المعنى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات احترقت أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإن لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله أن ما أورده الحكم فى سرده لأقوال الشاهد المذكور - على النحو سالف بيانه - والتى عول عليها فى إدانته - لا أصل لها فى الأوراق وكان له أثر فى منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن ، مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد ، ولا يغنى فى ذلك ما تضمنه الحكم فى أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 9459 لسنة 74 ق جلسة 14/2/2012 )
لما كانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ، ولا ينال من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم ، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص ويتوقف مصيرها على نتيجتها .
لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التى أثبتها الطاعن الأول فى صحيفتى الدعوى المشار إليها هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر منه قد اقتصر على إدعاء فى صحيفتى الدعويين بأن موكله مالك العقار ، وكانت صحف الدعاوى لم تعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبه الطاعن ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليهما المنسوب للطاعن الثانى اشتراكاً فى تلك الجريمة . 
( الطعن رقم 8476 لسنة 80 ق جلسة 22/1/2012 )
لما كان جعل واقعة مزورى فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل أمام الموظف المختص بتحرير محاضر جمع الاستدلالات وادعائه كذباً الوكالة عن المستفيدين من إيصالات الأمانة بمقتضى توكيلات صادرة منهم ، وتبين إنه منقطع الصلة تماماً بموضوع هذه المحاضر ولا يخوله القيام بالإبلاغ عن هذه الوقائع فأثبت الموظف المختص حضوره بتلك الصفة بمحاضر جمع الاستدلالات كما أثبت قيامه بتحرير عريضة الجنحة المباشرة وإعلانها عن طريق الموظف المختص , فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هى محاضر جمع الاستدلالات وعريضة الدعوى والتى دين الطاعن بها
( الطعن رقم 12549 لسنة 80 ق جلسة 1/12/2011)
من المقرر أنه يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلا وكان الحكم المطعون فيه قصر فى سرده لمؤدى الأدلة التى عول عليها ومن بينها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على القول بأن "وقد أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للعاملين بمصلحة الضرائب على الاستهلاك لا تخصهم وأنها توقيعات مزورة بطريق المحاكاة "دون أن يبين بيانات الأوراق محل التزوير ومن شهد عليها من أطرافها - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
( طعن 1593 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
ان تقدير جدية التحريات لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وما استطردت إليه المحكمة من قولها: "والذى أسفر عن ضبط المتهم محرزا للأوراق المالية المزيفة المضبوطة " إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها .
( طعن 46225 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة فإن كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.
( طعن 41981 لسنة 72 ق جلسة 8/2/2009 )
القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية
( طعن 87363  لسنة 76 ق جلسة 5/2/2009 )
لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات والتى وردت ضمن مواد الباب السادس عشر "التزوير" من الكتاب الثانى من هذا القانون على أنه  " الأشخاص المرتكبون الجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعنون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور " ومفاد هذا النص فى صريح لفظة وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا فى جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادتين 206 , 206 مكررا من القانون المذكور على سبيل الحصر.
وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها ولا كذلك أسباب لإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تفياها المشرع من تقرير الإعفاء,
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله المنصوص عليهما فى المواد 211 , 212 , 214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وأن هذا القصد يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وبأن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ولا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس
( طعن 4839 لسنة 70 ق جلسة 20/4/2008 )
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005)
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة فى المادة 214 مكرر عقوبات المضافة بالقانون 120 سنة 1962 - يعتبر تزويراً فى محررات عرفية - وإن كانت عقوبته السجن - علة وأساس ذلك ؟
حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 سنة 1962 - يعتبر تزويراً فى محررات عرفية - وإن كانت عقوبته السجن - علة وأساس ذلك ؟
لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق - جلسة 21/2/2005 )
الضرر عنصر من  عناصر جريمة التزوير .
قضاء الحكم بإدانة الطاعن بتزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - دون استظهار ركن الضرر بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن - يعيبه .
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق - جلسة 21/2/2005 )
افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، وجوب استظهار الحكم له فى المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة - إغفال ذلك - قصور .
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدون ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله
لما كان ذلك ، فإنه كلن يتعين على تغيير على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/2004 )
جريمة التزوير فى المحررات الرسمية - قيامها - بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون .
مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره - لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفى البنك المختصين من معاينتهم التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها - قصور أسلسه إلى فساد فى الاستدلال على قيام جريمتى الإضرار والتربح .
لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة ووقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة " النصر " لا يطابق الحقيقة  بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات - والتى أشار إليها الحكم - وأخّصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين ، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة " النصر " فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات . وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو كان المحرر باطلاً شكلاً - علة ذلك ؟
من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق - جلسة 2/4/2003 )
مفاد إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير أو إطلاع الخصوم عليها .
لما كان إغفال المحكمة الإطلاع علي الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفي إطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها  الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة بهيئة سابقة قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( الطعن رقم 11655 لسنة 72 ق ـ جلسة 7/11/2002 )

descriptionقضاء النقض فى التزوير Emptyرد: قضاء النقض فى التزوير

more_horiz
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه .
( الطعن رقم 20868 لسنة 61 ق - جلسة 9/6/2002 )
من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، أو اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فى محرر عرفى ، وأنها وقعت بتاريخ 1/6/1980 وتم الإبلاغ فى عام 1989 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع التقادم أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 18347 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000 )
لئن كان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً محدداً للورقة الرسمية إلا أنه أورد فى المادة 211 منه على سبيل المثال بعض أنواع هذه المحررات وقد جرى قضاء محكمة النقض - على هدى الأمثلة التى ضربها القانون - بان مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام ، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية ، وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير ، يعتبر رسمياً فى جميع أجزائه ، وتكتسب بياناته جميعاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ، نسبتها إلى نفسه باعتبار أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة والتى لا يحتاج فى إثبات عكسها إلى الطعن بالتزوير ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات وكان تقرير شرطة النجدة من دفاتر الأحوال فى مركز الشرطة ، والذى أعد لقيد الشكأوى التى تبلغ إليه ، فهو إذن من الدفاتر الأميرية المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات وكان تحرير مذكرة من هذا القبيل عن شكوى فى جريمة هو من قبيل الاستدلالات الخاصة بالجرائم فإن تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحريرها من رجال الضبط القضائى أو مرؤوسيهم يعد تزويراً فى أوراق رسمية ، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له .
( الطعن رقم 24179 لسنة 67ق - جلسة 19/1/2000 )
قيام مصلحة للجانى فى جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة ، وغايته منها ، فلا يمنع توافر مقصده الجنائى أن تمتنع مصلحته من التزوير الذى قارفه ، فإن البواعث مهما تنوعت خارجة عن القصد الجنائى وغير مؤثرة فيه ولما كان الحكم قد التزم هذا النظر كما أثبت فى حق الطاعن استعمال المحرر المزور ، بان قدم تقرير شرطة النجدة إلى المختصين مع علمه تزويره .
( الطعن رقم 24179 لسنة 67ق - جلسة 19/1/2000 )
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور
( الطعن رقم 18347 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000 )
لما كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى ، هو من وسائل الدفاع التى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها مادامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل ، لاتخاذ لإجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح هذا الدفاع تغير وجه الرأى فيها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن يبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه أما وإنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله
( الطعن رقم 2795 لسنة 64ق - جلسة 26/1/2000 )
لما كان احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفيا ، وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالاً ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته وهو ما وفره الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد
( الطعن رقم 13600 لسنة 69ق - جلسة 20/2/2000 )
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة  وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل 
لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل ، أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
( الطعن رقم 13600 لسنة 69ق - جلسة 20/2/2000 )
لما كان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومى  فقد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك ، إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته ، أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمى ففى هذه الحالة يعتبر تزويراً واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات ، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمى وليس بما كان عليه فى أول الأمر ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت صفة الموظف العام حكماً فى حق محرر تقرير المعاينة للسيارة الشبيهة التى أرشدته إليها الطاعنة وأن هذا التقرير قدم للإدارات المختصة بالشركة لاعتماده ، وتقرير صرف المبلغ المقدر كتعويض .
إلا أنه اكتشفت الجريمة قبل اعتماد رئيس مجلس الإدارة ، وعليه أوقف الصرف ، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار تقرير المعاينة محرر رسمى قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قويم .
( الطعن رقم 13600 لسنة 69ق - جلسة 20/2/2000 )
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا ترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ، إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعأوى التزوير ، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق - جلسة 21/2/2000 )
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لهما مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها ، أو شارك فى هذا الفعل ، لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة ، والنصب ولم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحررات ، ولم يورد علمه بتزويرها .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق - جلسة 1/3/2000 )
إثبات الحكم مقارفة الطاعن لجريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ركن العلم بالتزوير فى جريمة استعمال المحررات المزورة لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 17109 لسنة 61ق - جلسة 5/3/2000 )
ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى ، اعتباراً بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها ، وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها ، أنه مرفق بأوراق الدعوى المستندات محل التزوير غير محرزة وهو ما يتأدى منه أن تلك المستندات كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61ق - جلسة 5/4/2000 )
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بعدم علمه بأحكام الشريعة الإسلامية التى لا تبيح الردة عن الإسلام وأشار إلى أن الطاعن " حتى هذه اللحظة اسمه ...... وديانته مسيحى" وقدم فى ختام مرافعته صورة شهادة من البطريركية الأرثوذكسية تفيد عودته إلى المسيحية ، وكان مجمل ما أثبت فى محضر الجلسة من دفاع إنما يهدف به الطاعن إلى القول بأنه عاد إلى المسيحية .
لما كان ذلك ، وكان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور فى المادة 46 منه حرية العقدية ، وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع على نحو ما سلف يعد فى خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به الرأى فى الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلى ديانته المسيحية فى تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه لما ينبنى عليه انتفاء الركن المادى فى جريمة التزوير - وهو تغيير الحقيقة - مما كان يتعين على المحكمة أن تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو تردد عليه بما يدحضه ، أما وهى لم تفعل واكتفت بالرد على هذا الدفاع بقولها إن الطاعن لم يقدم للمحاكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما قدم بقانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فإن ذلك يعيب حكها .
( الطعن رقم 27276 لسنة 67ق - جلسة 9/4/2000 )
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعأوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق - جلسة 21/2/2000 )
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع ، وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكماً من أحكام القانون .
لما كان ذلك ، وكان الواجب - عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة - أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة ، فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلاً كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور ، وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير قائماً - وحقت مساءلة مقارفة جنائياً ومدنياً - مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه ، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرور هو المزور عليه أم أى شخص آخر .
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق - جلسة 21/2/2000 )
إن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها كما أنه لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص .
( الطعن رقم 23327 لسنة 61ق - جلسة 10/10/2000 )
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكف? تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
لما كان ذلك ، وكان الحكم حيث استخلص ثبوت تهمة استعمال المحرر المزور فى حق الطاعن جاء خلوا مما يدل على علمه بتزوير المحرر ، هذا إلى أنه لا يكفى فى مجال هذا الثبوت أن يركن الحكم إلى أن الطاعن هو الذى قدم السند المزور عند تركيب هاتف له لأنه ليس من شأنه حتماً أن تتوافر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قام بتزوير المحرر أو شارك فى هذا الفعل .
لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله .
( الطعن رقم 14428 لسنة 64ق - جلسة 23/10/2000 )
لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد غير الحقيقة فى محرر سواء أكان المحرر رسمياً أو عرفياً بل يجب أن يكون التغيير قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها أعد المحرر لإثباته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتبر أن إضافة عبارة " لسداد الشيك " على صور قسائم الإيداع التى سلمها البنك له بفرض صحتها ليست بياناً جوهرياً فى خصوص هذه المحررات التى أعدت لإثبات وقائع إيداع المبالغ المدونة بها فى الحساب الجارى لدى البنك وليس من بياناتها الجوهرية التى أعدت لإثبات الغرض الذى أودع العميل من أجله قيمة هذه القسيمة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4797 لسنة 62ق - جلسة 8/11/2000 )
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومى المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس .
( الطعن رقم 8712 لسنة 62ق - جلسة 14/12/2000 )
ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومى ، فقد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقل إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمى ، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمى وليس بما كان عليه فى أول الأمر
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ذهب بمدوناته إلى القول أن البيان الذى أثبته المتهم الأول على الصفحة الأولى من العقد المصدق عليه يعتبر فى حد ذاته محرراً مزوراً أثبت فيه محرره باتفاق وتحريض ومساعدة المتهم الرابع الطاعن على غير الحقيقة أن العقد قد أفرغ فى الصورة الرسمية ومهرة بتوقيعه وبخاتم مأمورية الشهر العقارى بما يشكل فى حق المتهم الأول جرم التزوير فى محرر رسمى وفى حق المتهم الرابع جرم الاشتراك فى هذا التزوير فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار التزوير قد تم فى محرر رسمى يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون بريئاً من قاله مخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله
( الطعن رقم 6097 لسنة 62ق - جلسة 20/11/2000 )
أن من المقرر انه يكفى للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط ان يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى ان يكون بين الورقة المزورة والورقة الص?يحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التدأول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس لهاذ كان الحكم قد اثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها مقلدة وفق اساليب التقليد الكلى بدرجه لاباس بها بحيث ينخدع بها بعض الاشخاص من غير المعتادين على التعامل بأوراق النقد الأجنبية فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس .
( طعن رقم 20940 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 10/10/1996 )
لما كان من المقرر انه يجب فى جريمة ارتكاب تزوير فى محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الدعوى تمثل فى لمن تكون التهم وهو عالم بحقيقة الوقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله ولا جناح بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بيان الواقعة الدعوى على الوجه الذى يطلبه القانون إذا لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارنه الطاعن للجريمة التى أدنته بها ، كما لم يبن أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله - والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيبا بالقصور .
( طعن رقم 17738 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 30/12/1993 )
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، وكان الحكم قد إستدل على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التى أوردها وكان من المقرر أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعأوى التزوير للقاضى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزو كدليل فى الدعوى ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له .
( طعن رقم 7899 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 22/10/1991 )
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى إستقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن .
وما إستدل به على علمه بالتزوير ، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها  فإن ما يثيره الطاعن من منازعته حول رسمية الأوراق موضوع الجريمة ، وأنه كان مأموراً من المتهم الثالث بتحرير ما يمليه عليه من بيانات فى تلك الأوراق ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفى سلطتها فى وزن عناصرها وإستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( طعن رقم 199 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 15/05/1991 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين فى معرض سرده لواقعة الدعوى وإيراده لأدلتها والرد على دفاع الطاعن ، أنه إرتكب تزويراً فى صور الجنايات المبينة فى الحكم وذلك بتغيير الحقيقة فى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة والتقارير الكيميائية لمصلحة الطب الشرعى ومحضر جلسة وحكم لمحكمة الجنايات ، بطريق إصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها ، وإعطائها شكل ومظهر الأوراق الرسمية ، والتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين أصلاً بالتوقيع على الأوراق الصحيحة لما كان ذلك ، وكان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ، بل إن الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - تتحقق بإصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته .
( طعن رقم 199 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 15/05/1991 )
لئن كان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً محدداً للورقة الرسمية ، إلا أنه أورد فى المادة 211 منه على سبيل المثال بعض أنواع من هذه المحررات ، وقد جرى قضاء محكمة النقض - على هدى الأمثلة التى ضربها القانون - بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته وإختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً فى جميع أجزائه ، وتكتسب بياناته جميعاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه بإعتبار أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه ، أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة والتى لا يحتاج فى إثبات عكسها إلى الطعن بالتزوير ، ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات .
( طعن رقم 2597 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 28/03/1991 )
لما كان من المقرر أن التزوير فى المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع فى بيان مما أعد المحرر لإثباته ، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى ، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، ومن ثم فإن مناط التزوير فى وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، بإعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التى أعد عقد الزواج لإثباتها وإن كل تغيير للحقيقة فى ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه . بعكس البيانات التى ليست من هذا القبيل أى البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة من قبيل التزوير وإن خضعت للتأثيم طبقاً لنصوص أخرى غير التى تعاقب على جريمة التزوير ذلك لحكمة خاصة إرتآها المشرع .
لما كان ذلك ، وكانت وثيقة الزواج أعدت فقط لإثبات الزواج ولم تعد لإثبات وجود زوجة أخرى فى عصمة الزوج ، ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس فى عصمته زوجة أخرى كما جاء فى وثيقة زواجه يستوى فى النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى وهو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع فى الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد ، وما دام أنه لم يجمع فى عصمته أكثر من أربع زوجات ، مما يجعله مطابقاً للواقع فى نتيجته ويجعل بالتالى إنعقاد العقد صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلط بين صفة المحرر وبين مناط العقاب على التزوير فى المحرر الرسمى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ، ومن ثم يكون ما إرتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة فى وثيقة الزواج بشأن حالته الإجتماعية لا تتحقق به جريمة الإشتراك فى تزوير محرر رسمى المؤثمة بالمواد 140 ، 41 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات
( طعن رقم 2597 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 28/03/1991 )
لما كان من المقرر أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على إعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما بها ، وكان لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً لكشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ، ما دام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البطاقة المزورة قد إنخدع بها بعض الناس فعلاً إذ تمكن الطاعن بموجبها من إستئجار " جهاز فيديو وشريطين " بعد أن قدمها للمؤجر إثباتاً لشخصيته ، فإن ما يثيره بشأن إفتضاح التزوير وإنعدام الضرر يكون غير سديد . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه من أن المؤجر طلب توقيع آخر كضامن له ، إذ أن ذلك - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون قصداً من المؤجر إلى ضمان حقه ولا يفيد البتة عدم إعتداده بالبطاقة المقدمة من الطاعن .
( طعن رقم 131 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 06/02/1991 )
لما كان الشارع قد أضاف بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1984 إلى طرق التزوير التى عددها نص المادة 211 من قانون العقوبات طريقاً آخر هو وضع صورة شخص آخر مزورة على المحرر الرسمى  وكان من المقرر أن طرق التزوير التى نص عليها القانون تندرج جميعها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة التى يعاقب عليها القانون ولم يميز الشارع بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً ، وكانت كل طريقة من طرق التزوير تكفى لترتيب المسئولية ولو لم تتوافر الطرق الأخرى ، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إدانته بلصق صورته على البطاقة بدلاً من صورة صاحبها وإلتفتت عن صور التزوير الأخرى ، يكون غير سديد .
( طعن رقم 131 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 06/02/1991 )
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما وإنها لم تفعل وإلتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
( طعن رقم 568 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 30/12/1990 )
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2 - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه .
( طعن رقم 8061 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 26/11/1990 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما  فإنه يكون قاصراً فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وهو ما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالمادة 2 / 32 من قانون العقوبات . ولا يغير من ذلك أن العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلك المقررة لجريمتى الإشتراك فى تزوير المحرر الرسمى وإستعماله اللتين دانه بهما ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه فى الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر فى حقه .
( طعن رقم 23120 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 01/03/1990 )
لما كان الاشتراك فى جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . الأمر الذى لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض
( طعن رقم 12487 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1989 )
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويراً . وكون المحكوم عليها الأولى إبنة لزوجة الطاعن المدخول بها هو من الموانع الشرعية للزواج . وإثبات المأذون على لسان المتعاقدين خلوهما من الموانع الشرعية مع علمهما - بقيام المانع - مما تتحقق به جريمة الإشتراك فى تزوير وثيقة الزواج ويكون الحكم إذا إنتهى إلى ذلك صحيحاً فى حكم القانون ويكون النعى فى غير محله ويتعين الإلتفات عنه .
( طعن رقم 1851 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/10/1989 )
لما كان النص فى المادة 216 من قانون العقوبات على أنه " كل من تسمى فى تذكرة سفر مزورة بإسم غير إسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقه المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " . والنص فى المادة 224 من القانون ذاته على أن " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 فى شأن جوازات السفر على أن " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه .... " ، والنص فى المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده - تدل فى صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، وعاقب على ما كان منها يشكل فى الأصل جنايات تزوير فى أوراق رسمية ، بعقوبة الجنحة ، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير فى أوراق عرفية ، بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير فى الأوراق العرفية ، وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب فى صورتيه - على السياق بادى الذكر - هو فى واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر فى المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل فى ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوماً وحتماً فى نطاق الحالات التى حددتها ، إذ لا يعقل قانوناً - فى صورة الدعوى - أن يكون التسمى بإسم مزور فى تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، ويكون التزوير فى بيانات الإستمارة أو الطلب التى لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبة أشد ، الأمر الذى يتفق وما إستهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، وإعتباراً بأن تلك الإستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً . وإذ كان ذلك ، وكانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر .
وكان ما نسب إلى الطاعن الأول ............ على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر . ذلك بأن الإشتراك مع آخر فى تزوير بيانات إستمارتى جوازى السفر اللتين لا يتأتى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما يندرج فى نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدى فى التكييف الصحيح والوصف الحق - إلى إعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن الأول مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتى الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى التأويل الصحيح للقانون .
( طعن رقم 1883 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/07/1989 )
لما كانت محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به فى إثبات شخصية من يسألون فيها فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية فى المحضر . فإذا ما حصل التغيير فيه بإنتحال الشخصية صح عد ذلك تزويراً فى ورقة رسمية . وما قد يقال فى هذا الصدد من أن تغيير المتهم إسمه فى محضر التحقيق يدخل فى عداد وسائل الدفاع التى له ، بوصف كونه متهماً ، أن يختارها لنفسه - ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد إنتحل إسم شخص معروف لديه ، لأنه فى هذه الحالة كان ولابد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الإسم المنتحل بتعريضه إياه لإتخاذ الإجراءات الجنائية قبله . كذلك لا يقبل فى هذه الحالة التمسك بإنتفاء القصد الجنائى قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه فإنه لا يشترط فى التزوير أن يقصد الجانى الإضرار بالغير بل يصح العقـاب ولو كان لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه .
( طعن رقم 618 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 05/05/1988 )
لما كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة لشأنها - أن تصدر فعلاً من الموظف بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تزيل بتوقيع ، وكان من المقرر أيضاً أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على إعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
( طعن رقم 42 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 14/04/1988 )
لما كان إقرار الطاعن بتسليم المحرر لشخص آخر مع تنصله من تزويره وإن كان لا يعد إعترافاً بجريمتى التزوير والتقليد إلا أنه تضمن فى ذاته إقرار بتسليم المحرر المزور للمتهم الآخر الذى قضى ببرائته فإن خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
( طعن رقم 42 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 14/04/1988 )
لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.
( طعن رقم 2822 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 17/12/1987 )
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، وإذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من استعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث وهو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل باستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى استعملها .
( طعن رقم 2822 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 17/12/1987 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد