قضاء النقض فى التزوير
لما كان الثابت من الحكم أن صحف دعاوى الجنح المباشرة موضوع الاتهام قد أعلنت ، وكانت صحيفة الدعوى وإن ظلت ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها إلا أنها تنقلب إلى محرر رسمى بمجرد قيام المحضر بإعلانها ، ويصبح ما فيها من تغيير للحقيقة تزويراً فى ورقة رسمية ، ولا محل بعد ذلك للتحدى بأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها ، لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير قويم .
( الطعن رقم 9298 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2012 )
لما كان جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل عنه المحامى ......... بصفته وكيلاً عنه أمام محكمة الجنح وانتحل صفه ليست له بادعائه كذباً الوكالة عن المجنى عليهما بمقتضى توكيلين ذكر رقمهما وتبين أنهما منقطعين الصلة تماماً بموضوع النزاع ولا يخولانه الحضور أمام المحكمة وتمثيلها فى الدعوى ، فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة ، فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى التى دين الطاعن بها .
( الطعن رقم 9298 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2012 )
حيث أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو مأذون جهة .......... فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو إشهاد الطلاق رقم .......... المرفق صورته بالأوراق حال تحريره من قبيل المختص وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره ، بأن أبدى له على خلاف الحقيقة عدم دخوله بزوجته فضبط إشهاد الطلاق على أساس تلك الأقوال وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة ، ومحكمة جنايات ....... قضت بإدانته عملاً بنصوص المواد 40/3 ،41 ،211 ،213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعن تزوج من ....... بتاريخ ....... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم قام بطلاقها غيابياً بتاريخ ........ وأقر بإشهاد الطلاق بأنه لم يدخل بها ولم يعاشرها فأثبت المأذون ذلك بالإشهاد خلافاً للحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان ما أثبته المأذون فى إشهاد الطلاق على لسان الزوج إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما ، كما أن تقرير غير الحقيقة لم يقع فى بيان جوهرى مما أعد المحرر لإثباته ، فلا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها كتب المحرر .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من الفصل الثالث من لائحة المأذونين التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 4 يناير سنة 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1961 تنص على أنه : " على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجه لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .
وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها ، وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه فى شأن العوض عن الطلاق " ، كما تنص المادة 40/2 على أنه : " على المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم عليه يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى أو اسم المحكمة " ، ولم توجب اللائحة فى الفصلين الأول والثالث بشأن واجبات المأذونين إثبات شيئ يتعلق بحاجة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة .
لما كان ذلك ، وكان إشهاد الطلاق معداً أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التى صدرت منه ، ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، وكان هذا البيان غير لازم فى الإشهاد ، لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو ادعاء مستقل خاضع للتمحيص والتثبيت وليس - حتى إن ذكر فى الإشهاد - بحجة على الزوجة ولا يؤثر فى حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء - مما ينحسر به وصف الاشتراك فى التزوير عما ارتكبه الطاعن ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ، ولما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أى نص عقابى أخر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .
( الطعن رقم 11993 لسنة 74 ق جلسة 26/2/2012 )
حيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله استناداً إلى أدلة من بينها ما شهد به الرائد ..... الضابط بمباحث الأموال العامة ب ....... من أن تحرياته قد دلت على أن المتهم هو الذى غير الحقيقة فى محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التى تجعله يشمل القضية ...... لسنة ....... جنح ....... ، وكان الطاعن يثير فى أسباب طعنه بأن ما أوردته المحكمة فى تحصيلها لأقوال الضابط المذكور لا أصل له بالأوراق ، إلا أنه وبطلب المفردات للوقوف على حقيقة هذا المعنى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات احترقت أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإن لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله أن ما أورده الحكم فى سرده لأقوال الشاهد المذكور - على النحو سالف بيانه - والتى عول عليها فى إدانته - لا أصل لها فى الأوراق وكان له أثر فى منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن ، مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد ، ولا يغنى فى ذلك ما تضمنه الحكم فى أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 9459 لسنة 74 ق جلسة 14/2/2012 )
لما كانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ، ولا ينال من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم ، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص ويتوقف مصيرها على نتيجتها .
لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التى أثبتها الطاعن الأول فى صحيفتى الدعوى المشار إليها هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر منه قد اقتصر على إدعاء فى صحيفتى الدعويين بأن موكله مالك العقار ، وكانت صحف الدعاوى لم تعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبه الطاعن ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليهما المنسوب للطاعن الثانى اشتراكاً فى تلك الجريمة .
( الطعن رقم 8476 لسنة 80 ق جلسة 22/1/2012 )
لما كان جعل واقعة مزورى فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل أمام الموظف المختص بتحرير محاضر جمع الاستدلالات وادعائه كذباً الوكالة عن المستفيدين من إيصالات الأمانة بمقتضى توكيلات صادرة منهم ، وتبين إنه منقطع الصلة تماماً بموضوع هذه المحاضر ولا يخوله القيام بالإبلاغ عن هذه الوقائع فأثبت الموظف المختص حضوره بتلك الصفة بمحاضر جمع الاستدلالات كما أثبت قيامه بتحرير عريضة الجنحة المباشرة وإعلانها عن طريق الموظف المختص , فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هى محاضر جمع الاستدلالات وعريضة الدعوى والتى دين الطاعن بها
( الطعن رقم 12549 لسنة 80 ق جلسة 1/12/2011)
من المقرر أنه يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلا وكان الحكم المطعون فيه قصر فى سرده لمؤدى الأدلة التى عول عليها ومن بينها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على القول بأن "وقد أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للعاملين بمصلحة الضرائب على الاستهلاك لا تخصهم وأنها توقيعات مزورة بطريق المحاكاة "دون أن يبين بيانات الأوراق محل التزوير ومن شهد عليها من أطرافها - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
( طعن 1593 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
ان تقدير جدية التحريات لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وما استطردت إليه المحكمة من قولها: "والذى أسفر عن ضبط المتهم محرزا للأوراق المالية المزيفة المضبوطة " إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها .
( طعن 46225 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة فإن كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.
( طعن 41981 لسنة 72 ق جلسة 8/2/2009 )
القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية
( طعن 87363 لسنة 76 ق جلسة 5/2/2009 )
لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات والتى وردت ضمن مواد الباب السادس عشر "التزوير" من الكتاب الثانى من هذا القانون على أنه " الأشخاص المرتكبون الجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعنون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور " ومفاد هذا النص فى صريح لفظة وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا فى جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادتين 206 , 206 مكررا من القانون المذكور على سبيل الحصر.
وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها ولا كذلك أسباب لإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تفياها المشرع من تقرير الإعفاء,
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله المنصوص عليهما فى المواد 211 , 212 , 214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وأن هذا القصد يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وبأن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ولا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس
( طعن 4839 لسنة 70 ق جلسة 20/4/2008 )
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005)
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة فى المادة 214 مكرر عقوبات المضافة بالقانون 120 سنة 1962 - يعتبر تزويراً فى محررات عرفية - وإن كانت عقوبته السجن - علة وأساس ذلك ؟
حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 سنة 1962 - يعتبر تزويراً فى محررات عرفية - وإن كانت عقوبته السجن - علة وأساس ذلك ؟
لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق - جلسة 21/2/2005 )
الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير .
قضاء الحكم بإدانة الطاعن بتزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - دون استظهار ركن الضرر بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن - يعيبه .
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق - جلسة 21/2/2005 )
افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، وجوب استظهار الحكم له فى المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة - إغفال ذلك - قصور .
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدون ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله
لما كان ذلك ، فإنه كلن يتعين على تغيير على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/2004 )
جريمة التزوير فى المحررات الرسمية - قيامها - بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون .
مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره - لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفى البنك المختصين من معاينتهم التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها - قصور أسلسه إلى فساد فى الاستدلال على قيام جريمتى الإضرار والتربح .
لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة ووقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة " النصر " لا يطابق الحقيقة بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات - والتى أشار إليها الحكم - وأخّصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين ، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة " النصر " فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات . وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو كان المحرر باطلاً شكلاً - علة ذلك ؟
من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق - جلسة 2/4/2003 )
مفاد إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير أو إطلاع الخصوم عليها .
لما كان إغفال المحكمة الإطلاع علي الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفي إطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة بهيئة سابقة قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( الطعن رقم 11655 لسنة 72 ق ـ جلسة 7/11/2002 )
لما كان الثابت من الحكم أن صحف دعاوى الجنح المباشرة موضوع الاتهام قد أعلنت ، وكانت صحيفة الدعوى وإن ظلت ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها إلا أنها تنقلب إلى محرر رسمى بمجرد قيام المحضر بإعلانها ، ويصبح ما فيها من تغيير للحقيقة تزويراً فى ورقة رسمية ، ولا محل بعد ذلك للتحدى بأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها ، لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير قويم .
( الطعن رقم 9298 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2012 )
لما كان جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل عنه المحامى ......... بصفته وكيلاً عنه أمام محكمة الجنح وانتحل صفه ليست له بادعائه كذباً الوكالة عن المجنى عليهما بمقتضى توكيلين ذكر رقمهما وتبين أنهما منقطعين الصلة تماماً بموضوع النزاع ولا يخولانه الحضور أمام المحكمة وتمثيلها فى الدعوى ، فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة ، فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى التى دين الطاعن بها .
( الطعن رقم 9298 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2012 )
حيث أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو مأذون جهة .......... فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو إشهاد الطلاق رقم .......... المرفق صورته بالأوراق حال تحريره من قبيل المختص وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره ، بأن أبدى له على خلاف الحقيقة عدم دخوله بزوجته فضبط إشهاد الطلاق على أساس تلك الأقوال وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة ، ومحكمة جنايات ....... قضت بإدانته عملاً بنصوص المواد 40/3 ،41 ،211 ،213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعن تزوج من ....... بتاريخ ....... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم قام بطلاقها غيابياً بتاريخ ........ وأقر بإشهاد الطلاق بأنه لم يدخل بها ولم يعاشرها فأثبت المأذون ذلك بالإشهاد خلافاً للحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان ما أثبته المأذون فى إشهاد الطلاق على لسان الزوج إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما ، كما أن تقرير غير الحقيقة لم يقع فى بيان جوهرى مما أعد المحرر لإثباته ، فلا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها كتب المحرر .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من الفصل الثالث من لائحة المأذونين التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 4 يناير سنة 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1961 تنص على أنه : " على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجه لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .
وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها ، وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه فى شأن العوض عن الطلاق " ، كما تنص المادة 40/2 على أنه : " على المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم عليه يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى أو اسم المحكمة " ، ولم توجب اللائحة فى الفصلين الأول والثالث بشأن واجبات المأذونين إثبات شيئ يتعلق بحاجة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة .
لما كان ذلك ، وكان إشهاد الطلاق معداً أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التى صدرت منه ، ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، وكان هذا البيان غير لازم فى الإشهاد ، لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو ادعاء مستقل خاضع للتمحيص والتثبيت وليس - حتى إن ذكر فى الإشهاد - بحجة على الزوجة ولا يؤثر فى حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء - مما ينحسر به وصف الاشتراك فى التزوير عما ارتكبه الطاعن ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ، ولما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أى نص عقابى أخر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .
( الطعن رقم 11993 لسنة 74 ق جلسة 26/2/2012 )
حيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله استناداً إلى أدلة من بينها ما شهد به الرائد ..... الضابط بمباحث الأموال العامة ب ....... من أن تحرياته قد دلت على أن المتهم هو الذى غير الحقيقة فى محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التى تجعله يشمل القضية ...... لسنة ....... جنح ....... ، وكان الطاعن يثير فى أسباب طعنه بأن ما أوردته المحكمة فى تحصيلها لأقوال الضابط المذكور لا أصل له بالأوراق ، إلا أنه وبطلب المفردات للوقوف على حقيقة هذا المعنى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات احترقت أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإن لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله أن ما أورده الحكم فى سرده لأقوال الشاهد المذكور - على النحو سالف بيانه - والتى عول عليها فى إدانته - لا أصل لها فى الأوراق وكان له أثر فى منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن ، مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد ، ولا يغنى فى ذلك ما تضمنه الحكم فى أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 9459 لسنة 74 ق جلسة 14/2/2012 )
لما كانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ، ولا ينال من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم ، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص ويتوقف مصيرها على نتيجتها .
لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التى أثبتها الطاعن الأول فى صحيفتى الدعوى المشار إليها هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر منه قد اقتصر على إدعاء فى صحيفتى الدعويين بأن موكله مالك العقار ، وكانت صحف الدعاوى لم تعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبه الطاعن ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليهما المنسوب للطاعن الثانى اشتراكاً فى تلك الجريمة .
( الطعن رقم 8476 لسنة 80 ق جلسة 22/1/2012 )
لما كان جعل واقعة مزورى فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل أمام الموظف المختص بتحرير محاضر جمع الاستدلالات وادعائه كذباً الوكالة عن المستفيدين من إيصالات الأمانة بمقتضى توكيلات صادرة منهم ، وتبين إنه منقطع الصلة تماماً بموضوع هذه المحاضر ولا يخوله القيام بالإبلاغ عن هذه الوقائع فأثبت الموظف المختص حضوره بتلك الصفة بمحاضر جمع الاستدلالات كما أثبت قيامه بتحرير عريضة الجنحة المباشرة وإعلانها عن طريق الموظف المختص , فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هى محاضر جمع الاستدلالات وعريضة الدعوى والتى دين الطاعن بها
( الطعن رقم 12549 لسنة 80 ق جلسة 1/12/2011)
من المقرر أنه يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلا وكان الحكم المطعون فيه قصر فى سرده لمؤدى الأدلة التى عول عليها ومن بينها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على القول بأن "وقد أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للعاملين بمصلحة الضرائب على الاستهلاك لا تخصهم وأنها توقيعات مزورة بطريق المحاكاة "دون أن يبين بيانات الأوراق محل التزوير ومن شهد عليها من أطرافها - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
( طعن 1593 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
ان تقدير جدية التحريات لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وما استطردت إليه المحكمة من قولها: "والذى أسفر عن ضبط المتهم محرزا للأوراق المالية المزيفة المضبوطة " إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها .
( طعن 46225 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة فإن كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.
( طعن 41981 لسنة 72 ق جلسة 8/2/2009 )
القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية
( طعن 87363 لسنة 76 ق جلسة 5/2/2009 )
لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات والتى وردت ضمن مواد الباب السادس عشر "التزوير" من الكتاب الثانى من هذا القانون على أنه " الأشخاص المرتكبون الجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعنون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور " ومفاد هذا النص فى صريح لفظة وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا فى جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادتين 206 , 206 مكررا من القانون المذكور على سبيل الحصر.
وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها ولا كذلك أسباب لإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تفياها المشرع من تقرير الإعفاء,
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله المنصوص عليهما فى المواد 211 , 212 , 214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وأن هذا القصد يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وبأن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ولا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس
( طعن 4839 لسنة 70 ق جلسة 20/4/2008 )
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005)
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة فى المادة 214 مكرر عقوبات المضافة بالقانون 120 سنة 1962 - يعتبر تزويراً فى محررات عرفية - وإن كانت عقوبته السجن - علة وأساس ذلك ؟
حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 سنة 1962 - يعتبر تزويراً فى محررات عرفية - وإن كانت عقوبته السجن - علة وأساس ذلك ؟
لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق - جلسة 21/2/2005 )
الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير .
قضاء الحكم بإدانة الطاعن بتزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - دون استظهار ركن الضرر بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن - يعيبه .
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق - جلسة 21/2/2005 )
افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، وجوب استظهار الحكم له فى المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة - إغفال ذلك - قصور .
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدون ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله
لما كان ذلك ، فإنه كلن يتعين على تغيير على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/2004 )
جريمة التزوير فى المحررات الرسمية - قيامها - بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون .
مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره - لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفى البنك المختصين من معاينتهم التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها - قصور أسلسه إلى فساد فى الاستدلال على قيام جريمتى الإضرار والتربح .
لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة ووقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة " النصر " لا يطابق الحقيقة بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات - والتى أشار إليها الحكم - وأخّصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين ، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة " النصر " فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات . وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو كان المحرر باطلاً شكلاً - علة ذلك ؟
من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق - جلسة 2/4/2003 )
مفاد إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير أو إطلاع الخصوم عليها .
لما كان إغفال المحكمة الإطلاع علي الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفي إطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة بهيئة سابقة قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( الطعن رقم 11655 لسنة 72 ق ـ جلسة 7/11/2002 )