احكام نقض5 تحكيم
التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات وتحقيق الأحكام القضائية التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات ولها بجانب الأصل الذي يجب اتباعه أن تستند الى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة .
(نقض مدني ، طعن رقم 1616 لسنة 5ق جلسة 31/1/1983 مجموعة الأحكام س34)
من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم .
(نقض ، طعن رقم 86 لسنة 7ق جلسة 26/11/2002)
يجوز لهيئة التحكيم- إذا اتفق طرفى النزاع صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف ودون التقيد بأحكام القانون .
المحكم المفوض بالصلح معنى تماما من تطبيق أى قانون على النزاع فهو يملك استبعاد كافة القواعد القانونية عدا ما تعلق منها بالنظام العام وله أن يقضي في النزاع وفقا لقواعد العدالة والانصاف إذا اتفق الأطراف على ذلك .
وإذا حسم النزاع صلحا فلا يجوز لأى من طرفيه تجديد النزاع بدعوى جديدة أو المضى في الدعوى التي انتهت صلحا .
(نقض ، الطعن رقم 6469 لسنة 65ق جلسة 22/6/2006)
ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أو فى نية أصحاب الشأن ومستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة الى دعتها الى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .
(نقض مدني ، الطعن رقم 4173 لسنة 61ق جلسة 21/6/1997)
وإذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونوا محكمين بالقضاء . كما أن هيئة التحكيم ملزمة عند الفصل في النزاع تطبيق القانون المتفق عليه بين الأطراف .
ولما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص على أن يسوى النزاع في لندن طبقا للقانون الإنجليزي لسنة 1950 ، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم يرد في ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الى قواعد القانون الانجليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 453 لسنة 42ق جلسة 9/2/1981 مجموعة الأحكام 1 لسنة 32 ص445)
لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن إيقاف الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي وكان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك عام 1958 .
وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على خلاف ذلك- وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتذليل حكم المحكمين موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته .
(نقض مدني ، الطعن رقم 2260 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996)
كما أن القانون لا يجيز تعيين المحكم المفوض بالصلح بغير اتفاق الخصوم ، ومن ثم يمتنع على المحكمة في جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .
(نقض ، الطعن رقم 249 لسنة 33ق جلسة 18/5/1967)
التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات وتحقيق الأحكام القضائية التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات ولها بجانب الأصل الذي يجب اتباعه أن تستند الى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة .
(نقض مدني ، طعن رقم 1616 لسنة 5ق جلسة 31/1/1983 مجموعة الأحكام س34)
من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم .
(نقض ، طعن رقم 86 لسنة 7ق جلسة 26/11/2002)
يجوز لهيئة التحكيم- إذا اتفق طرفى النزاع صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف ودون التقيد بأحكام القانون .
المحكم المفوض بالصلح معنى تماما من تطبيق أى قانون على النزاع فهو يملك استبعاد كافة القواعد القانونية عدا ما تعلق منها بالنظام العام وله أن يقضي في النزاع وفقا لقواعد العدالة والانصاف إذا اتفق الأطراف على ذلك .
وإذا حسم النزاع صلحا فلا يجوز لأى من طرفيه تجديد النزاع بدعوى جديدة أو المضى في الدعوى التي انتهت صلحا .
(نقض ، الطعن رقم 6469 لسنة 65ق جلسة 22/6/2006)
ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أو فى نية أصحاب الشأن ومستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة الى دعتها الى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .
(نقض مدني ، الطعن رقم 4173 لسنة 61ق جلسة 21/6/1997)
وإذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونوا محكمين بالقضاء . كما أن هيئة التحكيم ملزمة عند الفصل في النزاع تطبيق القانون المتفق عليه بين الأطراف .
ولما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص على أن يسوى النزاع في لندن طبقا للقانون الإنجليزي لسنة 1950 ، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم يرد في ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الى قواعد القانون الانجليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 453 لسنة 42ق جلسة 9/2/1981 مجموعة الأحكام 1 لسنة 32 ص445)
لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن إيقاف الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي وكان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك عام 1958 .
وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على خلاف ذلك- وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتذليل حكم المحكمين موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته .
(نقض مدني ، الطعن رقم 2260 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996)
كما أن القانون لا يجيز تعيين المحكم المفوض بالصلح بغير اتفاق الخصوم ، ومن ثم يمتنع على المحكمة في جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .
(نقض ، الطعن رقم 249 لسنة 33ق جلسة 18/5/1967)