مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionبطلان محضر تحكيم  Emptyبطلان محضر تحكيم

more_horiz
انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب كل من:-
1:- السيد/ 0000000000
2:- السيد/ 00000000000
3:- السيد / 0000000000
4:- السيد / 00000000000
5:- السيد/ 000000000000
6:- السيد/ 000000000000
المقيمين شارع 000000 ، 00000 ، و محلهم المختار مكتب / محمد جمعه موسى ، المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد / 0000000000000 ، مقيم شارع 000000 ، بجوار 0000 000000 ومنزل الحاج 0000000 برشيد.
مخاطبا مع :-
و أعلنته بالاتي
بموجب محضر تحكيم مؤرخ 16/4/2010 م اتفق المعلن إليه و الطالبين ، نظرا لوجود نزاع قائم بينهما حول 000000 و اتهام الطالب الرابع بالسرقة و اتهام الطالبين الثالث و الرابع و الخامس بالضرب و اتهام الطالب الثاني بحريق أرضه ،على تحكيم كل من :-
1:- الحاج / 000000.
2:- الحاج / 000000.
3:- الحاج / 000000.
4:- الحاج / 000000.
5:- الحاج / 000000.
وذلك للحكم و الفصل في النزاع القائم بينهما ، و اعتبار حكم اللجنة الذي يصدر في هذا الشأن حكما نهائيا لا رجعه فيه.
و قد اجتمعت هذه اللجنة المشكلة من المذكور أسماؤهم عاليه و أصدرت قرارها الذي جاء فيه بالنص مايلى:-
( بعد سماع أقول الطرفين و شهادة الشهود قررت اللجنة الاتى:-
أولا:- نظرا لصلة القرابة و الجوار بين أطراف النزاع رأت اللجنة تنفيذ الحكم السابق بجميع بنوده بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/9/2009 .
ثانيا :- ليس من حق الطرف الثاني 0000000 و أولاده المطالبة من الطرف الأول 000000 مبلغ 70000جنيه سبعون ألف جنيه.
ثالثا:- يتم تقسيم ارض المداريين بعد ترك مكان للمكن الخاص بالري الموجود بالفسقية و يتم تقسيم المداريين على الفدان دون اعتراض من اى طرف من الإطراف و أذا اعترض احد الأطراف يكون ملزم بدفع مبلغ و قدره 100000جنيه مائه ألف جنيه مع التزامه بتنفيذ قرارات اللجنتين الأول و الثاني في تقسيم ارض المدارين ثم يتنازل الجميع على جميع الشكاوى المقدمة منهم من اى طرف من الإطراف و على نفقته الخاصة و إذا تقاعس احد الأطراف عن تنفيذ اى بند من بنود المحضر يطبق عليه الشرط الجزائي السابق خلاف اى خطأ يستحق فيه يحاسب عليه.
كما رأت اللجنة أن يحدد فتحه على الرشا بعرض متر للمرور و يضع عليها سده من البوص تفتح و تقفل عند اللزوم في حاله ري الأرض فقط و ذلك عند بداية الرشا و وقفه ماكينة الري حتى نهاية الرشا و ذلك لكل من له حق في الرشا و هذا ما رأته اللجنة والله الموفق)
ثم قامت اللجنة بقرار أخر غير مدون بالمحضر و هو أن يحرر الطالب الرابع (0000000 ) إيصال بمبلغ 50000جنيه ( خمسون ألف جنيه مصري ) لضمان عدم تعرض الطالبين للمعلن إليه و قد تم كتابته أما اللجنة و الحاضرين و بخط يد الأستاذ/ محمد جمعه موسى ، و الذي ترك خانه المسلم إليه فارغة و تم تسليمه للمعلن إليه.
ولما كان هذا الذي قيل عنه قرار لجنه المحكمين ، قد جاء باطلا بطلانا مطلقا ، فان الطالب يطعن عليه بالبطلان و ذلك للأسباب الاتيه:-
أولا:- أن الاتفاق على التحكيم المؤرخ 16/4/2010 و المحرر فيما بين الطالبين و المعلن إليه قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27لسنه1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية و التي تنص على انه:-
(........كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع و لو كانت ق قيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية و في الحالة يجب أن يحرر الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم و إلا كان باطلا )
و بالرجوع إلى محضر التحكيم المؤرخ 16/4/2010 م نجد انه لم تحدد فيه المسائل التي يسجلها التحكيم و اكتفى هذا الاتفاق على التحكيم عن ذكر عبارة ( وذلك لحكم و الفصل في النزاع القائم بينهما) و اكتفى الاتفاق بذلك دون تحديد للمسائل التي يشملها التحكيم و من ثم يكون الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا.
و قد قضت محكمه النقض في ذلك
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم و أجاز المشرع في ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك.
)الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937(
ثانيا:- أن حكم اللجنة قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا لنص المادة 43بند 2و3 من قانون التحكيم سالف الذكر و الذي ينص على انه:-
1:- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
2:- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم و عناوينهم و أسماء المحكمين و عناوينهم و جنسياتهم و صفاتهم و صوره من اتفاق التحكيم و ملخص طلبات الخصوم و أقوالهم و مستنداتهم و منطوق الحكم و تاريخ و مكان إصداره و أسبابه إذا كان ذكرها واجبا.
و بالرجوع إلى حكم التحكيم المطعون عليه نجد انه قد صدر بالمخالفة لهذا النص حيث صدر دون تسبب و انعدام الاتفاق على عدم تسببه . كما قد جاء خلوا من البيانات التي تطلبتها هذه المادة فلم يرد فيه اى من البيانات التي تطلبها البند رقم 3 من هذه المادة و عليه فانه قد يكون باطلا بطلانا مطلقا.


ثالثا:- تم الفصل في منازعه واحده فقط و لم تلتفت اللجنة إلى الاتهامات الكيدية من المعلن إليه للطالبين من اتهام بالسرقة و الضرب وأخيرا الاتهام بحريق أرضه و لم يحاسب على هذه الاتهامات الكيدية.
رابعا:- أن لجنه التحكيم قد أعطت لمن لا يستحق و ذلك واضح في قسمه مدار السقيه و الذي يملكه الطالب الثالث بالتقادم المكسب للملكية منذ أكثر من عشرون عام بالاضافه إلى قيام المعلن إليه بإعطاء بيانات غير صحيحة عن مساحه أرضه للجنة المحكمين و بالتالي فيكون قرار القسمة و تقسيم المدار و الذي جاء بمحضر التحكيم و المعاينة المؤرخ 24/5/2010 باطلا بطلانا مطلقا و مخالفا لصحيح القانون و الواقع .
خامسا:- أغفلت لجنه التحكيم وجود أشخاص آخرين لهم الحق في مدار الساقية و تم تقسيمه بدون علمهم أو موافقة كتابيه منهم حيث أن لهم ارض زراعيه مثل المعلن إليه و أكثر.
سادسا:- جاء بالمادة الحادية عشر من قانون التحكيم سالف الذكر انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه و لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
و بالتطبيق على هذه المادة نجد أن محضر التحكيم المؤرخ 24/5/2010 و المرفق بمحضر التحكيم المؤرخ 16/4/2010 مزيل بتوقيع الطالب الخامس ( 00 00000 ) الذي قام بالتوقيع على القسمة و هو لا يملك حق التوقيع أو القسمة أو حق ملكيه المدار كون والده ما زال على قيد الحياة ، و يعتبر الطالب الأول المالك الوحيد للمدار طبقا لنسبته في مساحه الأرض و الطالب الثالث بالتقادم المكسب للملكية.
سابعا:- جاء قرار اللجنة و كما هو ثابت بمحضر التحكيم المؤرخ 1/7/2010 بان الطالبين تقاعسوا عن تنفيذ قرار اللجنة في قسمه المدار في حين أن الذي تقاعس عن تنفيذ قرار اللجنة هو المعلن إليه حيث انه لم يتنازل عن الدعاوى المقامة منه ضد الطالبين بل و قام برفع دعوى مطالبه بالاضافه إلى تهديده للطالب الرابع ( 000000 ) بالزج به إلى السجن وذلك بسبب إيصال الامانه الذي تم تحريره لضمان عدم تعرض أشقائه للمعلن إليه و بذلك يكون اللجنة قد انحازت إلى المعلن إليه ضد الطالبين و أنها فشلت في فض النزاع القائم بينهم و يكون محضر التحكيم المؤرخ 16/4/2010 و ما يتبعه من محاضر باطلا بطلانا مطلق و مخالف للنظام العام .


ثامنا:- جاءت المادة 52 من قانون التحكيم سالف الذكر فقره (ج) تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته.
و بالتطبيق على هذه الفقرة نجد أن احد أطراف النزاع لم يحضر جلسه التحكيم أو إبداء دفوعه أو أقواله أو شهادته و هو السيد / 000000 (الطالب السادس) و الثابت اسمه بصدر محضر التحكيم المؤرخ 16/4/2010 بذلك يبطل محضر التحكيم سالف البيان و اعتباره كأن لم يكن لمخالفته للقانون و الواقع .
تاسعا:- تم توقيع على محضر التحكيم المؤرخ 16/4/ 2010 من قبل الطرفين ( الطالبين و المعلن إليه ) على بياض ثم تم تدون قرار اللجنة الأمر الذي فوت على الطالبين عدم توقيعهم على المحضر لعدم قانونيته أو قانونيه القرارات الصادرة فيه، بالاضافه إلى قيام اللجنة بالضغط على الطالب الرابع / 000000 و بتدخل من الجهات الأمنية التي كانت متواجدة ( مباحث 000) بتوقيع على إيصال أمانه بمبلغ خمسون ألف جنيه مصري و الذي ملء بياناته بمعرفه الأستاذ / محمد جمعه موسى
وترك خانه المسلم إليه فارغة مما يعد الأمر أكراه معنوي للطالب الرابع و بحجه أن هذا الإيصال هو ضمان عدم تعرض أشقاءه للمعلن إليه و إنهاء الخصومة بينهم .
وبذلك يكون قد سلمته اللجنة مستند عرفي يزج بالطالب الرابع بالسجن و تدمير مستقبله الأمر الذي يعد مخالفا للنظام العام .
و كل أمر مخالف للنظام العام يكون باطلا بطلانا مطلقا و كما نصت الفقرة 2 من المادة رقم 53 من قانون التحكيم على
( و تقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهوريه مصر العربية)
عاشرا:- أن إجراءات التحكيم قد وقعت باطله بطلانا اثر في حكم التحكيم حيث انه لم يتم أخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات و الاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف على نحو ما نصت عليه المادة رقم 33من القانون رقم 27لسنه1994 في البند رقم (2) منها حيث باشرت لجنة التحكيم المشكلة من خمس محكمين عملها في وقت لا يعلمه الطالب دون أن يتمكن من إبداء أوجه دفاعه.



كما انه لم تدون خلاصه وقائع الجلسة التي عقدتها هيئه التحكيم في محضر ولم يسلم صوره منه إلى الطالب أو إلى المعلن إليه كما يقضى بذلك البند رقم 3 من المادة 33 من القانون 27لسنه 1994 بشأن التحكيم و ليس هناك اتفاق يقضى بغير ذلك بين
الطرفين وأثابتا لذلك عدم وجود توقيع على محضر الجلسة للطالب السادس مع وجود اسمه بصدر المحضر المؤرخ 16/4/2010.
قد قضت محكمه النقض على :-
تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى ذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها مااوردته فى الفقرة - ز- منها من وقوع بطلان فى حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بلانا اثر فى الحكم .
)الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 (
الحادي عشر:- لغير ذلك من الأسباب التي سوف يبديها الطالبين بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات و المستندات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث أقامه المعلن إليه و سلمته صوره من هذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام محكمه رشيد الكلية _ الدائرة المدنية _ بجلستها التي ستنعقد يوم الموافق / /2010فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالطلبات الاتيه:-
أولا:- قبول الدعوى شكلا.
ثانيا:- و في الموضوع ببطلان حكم ( قرار) لجنه التحكيم الصادر في محضر التحكيم المؤرخ في 16/4/2010 وما يتبعه من محاضر مؤرخه 24/5/2010 و1/7/2010واعتباره كان لم يكن ، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثالثا:- عدم الاعتداد بإيصال الامانه المحرر من الطالب الرابع / 00000 المعلن إليه( 0000) بمبلغ خمسون ألف جنيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من شرط الكفالة
ولآجل العلم،،،


descriptionبطلان محضر تحكيم  Emptyرد: بطلان محضر تحكيم

more_horiz
احكام صادر لنفس الموضوع

بطلان محضر تحكيم  1_online
1


بطلان محضر تحكيم  2_online2

descriptionبطلان محضر تحكيم  Emptyرد: بطلان محضر تحكيم

more_horiz
بطلان محضر تحكيم  11_online

11


بطلان محضر تحكيم  22_online

22

بطلان محضر تحكيم  33_online
33
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد