• لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها قرينة مؤيدة لادلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه .
(الطعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957)
• لما كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن عقد الصلح قد فقد وأنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ……..جنح…….، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الاسباب التى تستند اليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى الى مارتب عليها . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره ولم تحقق عناصر الدعوى وتدلى برأيها فيها ، يكون حكمها معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
( نقض 28/5/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص581:580)
• لما كان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبة بإجراء معاينة وتجرية ضوئية لمكان الحادث مردودا بما هو مقرر من أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به اثارة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة .
(الطعن رقم 1417 لسنة 53ق جلسة 27/2/1984)
• إذا كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الحادث وإرسال العصا المضبوطة للطب الشرعى للتحقيق من أنها استخدمت فى الحادث لا يعدو أن يكون تعييبا الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم لا يبين من محضرى جلسة المحكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
(الطعن رقم 389 لسنة59 ق جلسة 16/11/1989)
• ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعنين – على المعاينة بيد أية اكتفى بالإشارة اليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه استدلاله بها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيان كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(الطعن رقم 698 لسنة 59ق جلسة 30/1/1991)
• أن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهارا لوجه الحق فيها فإن عدم إجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة فإذا كانت المحكمة – فى جريمة إحراز مخدر – قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم بالانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرد أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه . وكانت المعاينة التى استندت اليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه .
(الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 19/12/1958)
• إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ومادام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب الى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور.
(الطعن رقم 495 لسنة 14ق جلسة 15/5/1944)
• متى كان الدفاع قد قصد من طلب أن تحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليها فى شأن رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة . وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها . وكان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لان جسم المجنى عليه متحرك ومن الطبيعى أن تكون اصابته فى الامكنة التى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقديره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح ردا على هذا الطلب – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة .
(الطعن رقم 1457 لسنة 39ق جلسة 10/11/1969)
• لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن طلب اجراء معاينة للحديقة التى حصل بها الضبط لبيان ما إذا كانت مسورة من عدمه ورد عليه بقوله " ان معاينة النيابة التى تطمئن اليها المحكمة أوردت ان الحديقة محل الضبط ليس عليها سور فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص يكون قائما على غير سند " وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود أثاره الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته كان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل" .
(الطعن رقم 278 لسنة 54ق جلسة 30/10/1984)
• متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم – بين ما استند إليه – إلى المعاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضع وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءاته مما أسند إليه فإنه يكون قاصر البان .
(الطعن رقم 175 لسنة 27ق جلسة 2/4/1957)
• إن المحكمة هى الملاذ الذى يتيعن أن يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه لصحيح غير مفيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء" .
• (الطعن رقم 22442 لسنة 59ق جلسة 4/2/1990)
• لا يعيب الحكم أن يطمئن الى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم .
(الطعن رقم 1723 لسنة 27ق جلسة 20/1/1958)
• إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الأول إجراء معاينة للمكان الذى قبل بإقامته به ورد على بقوله " فمردود بأن المعاينة التى تلتزم بها المحكمة إنما هى تلك التى تنصب على نفى الفعل المكونة للجريمة واستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى رواها شهود الإثبات أما إذ كانت تقوم فى واقع الأمر على النيل من دليل الإثبات فى الدعوى كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن الأمر مرده اطمئنان المحكمة وإقناعها للدليل المقرر فى الدعوى وإذا اطمأنت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وعولت عليها لإدانتها عنها لما كان ذلك فإن هذا الطلب فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه وذلك بأن من المقرر أن طلب المعاينة إذ كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع" .
(الطعن رقم 22 لسنة 60ق جلسة 10/7/1990)
• من المقرر أن طلب المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . وكان الهدف منه مجرد التشكيك فى صحة أقوال الشهود . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا ترى محلا لأجابته اطمئنانا منها الى سلامة تصوير رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة فإن فى هذا الذى أورده ما يكفى ليبرأ من دعوى القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 861 لسنة 42ق جلسة 1/10/1972)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التى أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التى أجرتها المحكمة وجود تجريف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل فى تقييم الدليل المستند منها – بعد أن أجرتها بنفسها بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه.
(الطعن رقم 3279 لسنة 62ق جلسة 62ق جلسة 18/10/1993)
• ان حالة التلبس توجب على مأمور الضبط القضائى – طبقا للمادة 31 من فانون الإجراءات الجنائية – الانتقال فورا إلى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها ، فضلا عن انها – طبقا للمادتين 34،46 من هذا القانون – تبيح له أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه .
(الطعن رقم 1421 لسنة 55ق جلسة 30/5/1985 س36 ص736)
• الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى – ورجال الرقابة الإدارية منهم – هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
(الطعن رقم 851 لسنة 38ق جلسة 24/2/1969)
• من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره هذا ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند الى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت اليه .
(الطعن رقم 5336 لسنة 52ق جلسة 8/12/1982)
• من المقرر وفقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• لما كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته العقيد /………….. بمحضر ضبط الواقعة من اقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه وزميله فى حق نفسه وغيره من المتهمين فى نطاق ادلائه بأقواله وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الاجراء قد أورد عنه قوله أنه بان للمحكمة من مطالعة المحضر المتقدم أن مشموله لا يعدو أن يكون اثباتا للاجراءات التى اتخذت نفاذا لأمر ضبط واحضار المتهم الطاعن الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجنى عليه الوارد اسمه بذلك المحضر ومناقشة المتهم دون أن يتضمن استجوابا له فى مدلول الاستجواب قانونا بتوجيه أسئلة تفصيلية واجابات تفصيلية فإن فى ذلك ما يكفى ردا على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون متعين الرفض.
• (الطعن رقم 1450 لسنة 47ق جلسة 20/10/1987)
• الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها وان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها .
(الطعن رقم 2853 لسنة 57ق جلسة 21/11/1987)
• من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستوجبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة .
(الطعن رقم 193 لسنة 50ق جلسة 19/3/1981)
• إن المادة 124- التى أحالت اليها المادة 111 من قانون الاجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته – فى الجنايات الا يعد دعوة محاميه للحضور ان وجد قد استثنت من ذلك حالتى التلبس والسرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه الأسباب السائغة الى أوردتها ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يحوز للطاعن – من بعد – مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت اليه .
(الطعن رقم 97 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من اغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ اطراحه فغن نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه ان شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص وهو الاجراء الذى لم يقم به الطاعن .
(الطعن رقم 23 لسنة 43ق جلسة 5/3/1973)
• لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن وبموافقته وكان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الاجراء.
(الطعن رقم 2420 لسنة 50ق جلسة 25/5/1981)
• من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذ حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبدى اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب وإذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت باختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الاجراء فإنه لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .
(الطعن رقم 118 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• تقتضى دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور لاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم أسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الاقرار أو الإعلان .
(الطعن رقم 1752 لسنة 238ق جلسة 28/10/1968)
• لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة اعترافه فى تحقيقات النيابة الذى استند اليه الحكم فى قضائه .
(الطعن رقم 248 لسنة 43ق جلسة 6/5/1973)
• الدفع ببطلان استجواب المتهم فى جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور – رغم تنازله عن هذه الدعوة صراحة – هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده فإن هى أغفلت فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 175 لسنة 38ق جلسة 28/10/1968)
• استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث عمن اتهم فى قتله هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع .
(الطعن رقم 1625 لسنة 31ق جلسة 28/11/1961)
• عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة مادام فى مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك فى صالحه.
(الطعن رقم 749 لسنة 26ق جلسة 2/10/1956)
• ان ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على اغفالها .
(الطعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977)
• متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة الى طلبه وطلبت منه ان يترافع فى الدعوى واستمرت فى نظرها ممهلة المحامى الحاضر والمحامى الأخر الذى سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة الإطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل . ويعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامى الحاضر والمحامى المنتدب قضت بإدانة الطاعن لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعتراض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو – والمحامى الحاضر – على طلب التأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر والمحامى المنتدب ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وان تشير الى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 263 لسنة 54ق جلسة 15/10/1984
س35 ص667)
• لما كان القانون يوجب ان يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل فى هذا الوجوب ان المتهم حر فى اختيار محاميه ، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه إذا اختار المتهم محاميا ، فليس للقاضى ان يقتات على اختياره ، ويعين له مدافعا آخر ، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على انه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر الجلسة المحاكمة ان الطاعن الثانى طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل كما طلب الطاعن الرابع توكيل مدافع عنه ، غير ان المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت فى نظر الدعوى وحكمت عليهما بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما ، ودون ان تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابتها للتأجيل ، أو تشير الى إقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنهما وللطاعنين الآخرين حتى من لم يودع منهما أسبابا لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعنان الثانى والرابع فى طعنهما أو بحث وجه طعن الطاعن الأول.
(الطعن رقم 5560 لسنة 52ق جلسة 9/1/1983
س34 ص85)
• من المقرر ان للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له وكان يبين مما تقدم ان الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل ، وأصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل ان يحضر للدفاع عنه ، غير ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون ان تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .
(الطعن رقم 469 لسنة 57ق جلسة 24/3/1987
س38 ص479)
• لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية" .
(الطعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595)
• للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.( نقض 3/3/1980 السنة 31 ص316). وبأنه" التقويم – وإن صلح أساسا لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه – إلا ان وجود البدر مكتملا شئ ، وواقع الامر بالنسبة الى نفاذ ضوئه الى مكان بعينه شئ آخر – فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم ، لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء – فإذا كان الحكم الذى يبين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية وباب شرفة غربية لم يبين ولا يستطيع بيقين أن يبين – استناد الى التقويم وحده – ما إذا كان شعاع القمر هو الذى امتد الى داخل المبنى فاناره أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان – ولكل من الحالين حكمه – ولم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة فلا تحجب الاشعة أو الضوء أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن يؤثر فى الموقف – كل هذا لا يغنى فيه عن الواقع شئ – وكان ما اعتنقه الحكم فى موضع من أن تلاصق سريرى الشاهد والقتيل من شأنه أن يمهد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة لم يثبت فيه على رأى بحيث يتعين تقلي النظر فيه – بل ذهب فى حديثه عن تجربة النيابة الى أن احتجاب ضوء القمر عن المكان عند اجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الاول ولم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة الى التجربة المطلوبة . فإن المحكمة أن أبت تجرى المطلوبة لاسباب لا تكفى لرفض الطلب ، تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن رقم 1464 لسنة 30ق جلسة 24/1/1961
س12 ص120)
(الطعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957)
• لما كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن عقد الصلح قد فقد وأنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ……..جنح…….، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الاسباب التى تستند اليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى الى مارتب عليها . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره ولم تحقق عناصر الدعوى وتدلى برأيها فيها ، يكون حكمها معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
( نقض 28/5/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص581:580)
• لما كان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبة بإجراء معاينة وتجرية ضوئية لمكان الحادث مردودا بما هو مقرر من أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به اثارة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة .
(الطعن رقم 1417 لسنة 53ق جلسة 27/2/1984)
• إذا كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الحادث وإرسال العصا المضبوطة للطب الشرعى للتحقيق من أنها استخدمت فى الحادث لا يعدو أن يكون تعييبا الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم لا يبين من محضرى جلسة المحكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
(الطعن رقم 389 لسنة59 ق جلسة 16/11/1989)
• ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعنين – على المعاينة بيد أية اكتفى بالإشارة اليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه استدلاله بها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيان كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(الطعن رقم 698 لسنة 59ق جلسة 30/1/1991)
• أن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهارا لوجه الحق فيها فإن عدم إجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة فإذا كانت المحكمة – فى جريمة إحراز مخدر – قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم بالانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرد أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه . وكانت المعاينة التى استندت اليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه .
(الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 19/12/1958)
• إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ومادام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب الى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور.
(الطعن رقم 495 لسنة 14ق جلسة 15/5/1944)
• متى كان الدفاع قد قصد من طلب أن تحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليها فى شأن رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة . وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها . وكان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لان جسم المجنى عليه متحرك ومن الطبيعى أن تكون اصابته فى الامكنة التى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقديره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح ردا على هذا الطلب – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة .
(الطعن رقم 1457 لسنة 39ق جلسة 10/11/1969)
• لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن طلب اجراء معاينة للحديقة التى حصل بها الضبط لبيان ما إذا كانت مسورة من عدمه ورد عليه بقوله " ان معاينة النيابة التى تطمئن اليها المحكمة أوردت ان الحديقة محل الضبط ليس عليها سور فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص يكون قائما على غير سند " وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود أثاره الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته كان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل" .
(الطعن رقم 278 لسنة 54ق جلسة 30/10/1984)
• متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم – بين ما استند إليه – إلى المعاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضع وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءاته مما أسند إليه فإنه يكون قاصر البان .
(الطعن رقم 175 لسنة 27ق جلسة 2/4/1957)
• إن المحكمة هى الملاذ الذى يتيعن أن يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه لصحيح غير مفيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء" .
• (الطعن رقم 22442 لسنة 59ق جلسة 4/2/1990)
• لا يعيب الحكم أن يطمئن الى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم .
(الطعن رقم 1723 لسنة 27ق جلسة 20/1/1958)
• إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الأول إجراء معاينة للمكان الذى قبل بإقامته به ورد على بقوله " فمردود بأن المعاينة التى تلتزم بها المحكمة إنما هى تلك التى تنصب على نفى الفعل المكونة للجريمة واستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى رواها شهود الإثبات أما إذ كانت تقوم فى واقع الأمر على النيل من دليل الإثبات فى الدعوى كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن الأمر مرده اطمئنان المحكمة وإقناعها للدليل المقرر فى الدعوى وإذا اطمأنت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وعولت عليها لإدانتها عنها لما كان ذلك فإن هذا الطلب فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه وذلك بأن من المقرر أن طلب المعاينة إذ كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع" .
(الطعن رقم 22 لسنة 60ق جلسة 10/7/1990)
• من المقرر أن طلب المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . وكان الهدف منه مجرد التشكيك فى صحة أقوال الشهود . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا ترى محلا لأجابته اطمئنانا منها الى سلامة تصوير رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة فإن فى هذا الذى أورده ما يكفى ليبرأ من دعوى القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 861 لسنة 42ق جلسة 1/10/1972)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التى أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التى أجرتها المحكمة وجود تجريف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل فى تقييم الدليل المستند منها – بعد أن أجرتها بنفسها بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه.
(الطعن رقم 3279 لسنة 62ق جلسة 62ق جلسة 18/10/1993)
• ان حالة التلبس توجب على مأمور الضبط القضائى – طبقا للمادة 31 من فانون الإجراءات الجنائية – الانتقال فورا إلى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها ، فضلا عن انها – طبقا للمادتين 34،46 من هذا القانون – تبيح له أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه .
(الطعن رقم 1421 لسنة 55ق جلسة 30/5/1985 س36 ص736)
• الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى – ورجال الرقابة الإدارية منهم – هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
(الطعن رقم 851 لسنة 38ق جلسة 24/2/1969)
• من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره هذا ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند الى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت اليه .
(الطعن رقم 5336 لسنة 52ق جلسة 8/12/1982)
• من المقرر وفقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• لما كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته العقيد /………….. بمحضر ضبط الواقعة من اقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه وزميله فى حق نفسه وغيره من المتهمين فى نطاق ادلائه بأقواله وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الاجراء قد أورد عنه قوله أنه بان للمحكمة من مطالعة المحضر المتقدم أن مشموله لا يعدو أن يكون اثباتا للاجراءات التى اتخذت نفاذا لأمر ضبط واحضار المتهم الطاعن الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجنى عليه الوارد اسمه بذلك المحضر ومناقشة المتهم دون أن يتضمن استجوابا له فى مدلول الاستجواب قانونا بتوجيه أسئلة تفصيلية واجابات تفصيلية فإن فى ذلك ما يكفى ردا على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون متعين الرفض.
• (الطعن رقم 1450 لسنة 47ق جلسة 20/10/1987)
• الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها وان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها .
(الطعن رقم 2853 لسنة 57ق جلسة 21/11/1987)
• من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستوجبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة .
(الطعن رقم 193 لسنة 50ق جلسة 19/3/1981)
• إن المادة 124- التى أحالت اليها المادة 111 من قانون الاجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته – فى الجنايات الا يعد دعوة محاميه للحضور ان وجد قد استثنت من ذلك حالتى التلبس والسرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه الأسباب السائغة الى أوردتها ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يحوز للطاعن – من بعد – مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت اليه .
(الطعن رقم 97 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من اغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ اطراحه فغن نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه ان شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص وهو الاجراء الذى لم يقم به الطاعن .
(الطعن رقم 23 لسنة 43ق جلسة 5/3/1973)
• لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن وبموافقته وكان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الاجراء.
(الطعن رقم 2420 لسنة 50ق جلسة 25/5/1981)
• من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذ حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبدى اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب وإذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت باختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الاجراء فإنه لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .
(الطعن رقم 118 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• تقتضى دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور لاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم أسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الاقرار أو الإعلان .
(الطعن رقم 1752 لسنة 238ق جلسة 28/10/1968)
• لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة اعترافه فى تحقيقات النيابة الذى استند اليه الحكم فى قضائه .
(الطعن رقم 248 لسنة 43ق جلسة 6/5/1973)
• الدفع ببطلان استجواب المتهم فى جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور – رغم تنازله عن هذه الدعوة صراحة – هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده فإن هى أغفلت فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 175 لسنة 38ق جلسة 28/10/1968)
• استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث عمن اتهم فى قتله هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع .
(الطعن رقم 1625 لسنة 31ق جلسة 28/11/1961)
• عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة مادام فى مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك فى صالحه.
(الطعن رقم 749 لسنة 26ق جلسة 2/10/1956)
• ان ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على اغفالها .
(الطعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977)
• متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة الى طلبه وطلبت منه ان يترافع فى الدعوى واستمرت فى نظرها ممهلة المحامى الحاضر والمحامى الأخر الذى سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة الإطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل . ويعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامى الحاضر والمحامى المنتدب قضت بإدانة الطاعن لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعتراض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو – والمحامى الحاضر – على طلب التأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر والمحامى المنتدب ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وان تشير الى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 263 لسنة 54ق جلسة 15/10/1984
س35 ص667)
• لما كان القانون يوجب ان يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل فى هذا الوجوب ان المتهم حر فى اختيار محاميه ، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه إذا اختار المتهم محاميا ، فليس للقاضى ان يقتات على اختياره ، ويعين له مدافعا آخر ، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على انه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر الجلسة المحاكمة ان الطاعن الثانى طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل كما طلب الطاعن الرابع توكيل مدافع عنه ، غير ان المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت فى نظر الدعوى وحكمت عليهما بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما ، ودون ان تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابتها للتأجيل ، أو تشير الى إقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنهما وللطاعنين الآخرين حتى من لم يودع منهما أسبابا لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعنان الثانى والرابع فى طعنهما أو بحث وجه طعن الطاعن الأول.
(الطعن رقم 5560 لسنة 52ق جلسة 9/1/1983
س34 ص85)
• من المقرر ان للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له وكان يبين مما تقدم ان الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل ، وأصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل ان يحضر للدفاع عنه ، غير ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون ان تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .
(الطعن رقم 469 لسنة 57ق جلسة 24/3/1987
س38 ص479)
• لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية" .
(الطعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595)
• للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.( نقض 3/3/1980 السنة 31 ص316). وبأنه" التقويم – وإن صلح أساسا لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه – إلا ان وجود البدر مكتملا شئ ، وواقع الامر بالنسبة الى نفاذ ضوئه الى مكان بعينه شئ آخر – فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم ، لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء – فإذا كان الحكم الذى يبين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية وباب شرفة غربية لم يبين ولا يستطيع بيقين أن يبين – استناد الى التقويم وحده – ما إذا كان شعاع القمر هو الذى امتد الى داخل المبنى فاناره أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان – ولكل من الحالين حكمه – ولم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة فلا تحجب الاشعة أو الضوء أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن يؤثر فى الموقف – كل هذا لا يغنى فيه عن الواقع شئ – وكان ما اعتنقه الحكم فى موضع من أن تلاصق سريرى الشاهد والقتيل من شأنه أن يمهد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة لم يثبت فيه على رأى بحيث يتعين تقلي النظر فيه – بل ذهب فى حديثه عن تجربة النيابة الى أن احتجاب ضوء القمر عن المكان عند اجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الاول ولم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة الى التجربة المطلوبة . فإن المحكمة أن أبت تجرى المطلوبة لاسباب لا تكفى لرفض الطلب ، تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن رقم 1464 لسنة 30ق جلسة 24/1/1961
س12 ص120)