احكام نقض3 تحكيم
" التحكيم . طريق استثنائي لفض المنازعات وسلبا لاختصاص القضاء . مؤدى لك . قصر ولاية هيئة التحكيم على نظر الموضوع الذي انصرفت إليه إرادة المحكمين . فصلها في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاز نطاقه . أثره . ورود قضائها على غير محل ومن جهة لا ولاية لها . علة ذلك .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983 بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال . أثره . إلغاء التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة للقانون الأول . مؤدى ذلك . سريان القواعد العامة عليها .
(الطعن رقم 820 لسنة 66ق جلسة 25/11/2002)
" وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الاتفاق باطلا . فصل هيئة التحكيم فيما خرج عن ذلك الاتفاق أو جاوز حدوده . جزاؤه . البطلان . مؤدى ذلك . وجوب تفسير هيئة التحكيم نطاق الاتفاق تفسيرا ضيقا . المادتان 10/2 ، 53/1 من قانون 27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" اتفاق المحتكمان على الموضوع محل النزاع . مؤداه . وجوب تطبيق هيئة التحكيم القواعد القانونية المتفق عليها . عدم الاتفاق على ذلك . أثره . وجوب تطبيقها للقواعد الموضوعية للقانون الذي ترى أنه أكثر اتصالا بالنزاع . م39 ق27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" لئن أوجبت المادة 507 السابق من قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصورا في أسباب الحكم الواقعية منا يترتب عليه البطلان . حدد المشرع في المادة 512 السابق من قانون المرافعات الحالات التي يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر .
(الطعن رقم 573 لسنة 51ق جلسة 3/12/1986 س37 ص926)
" المقرر أن التحكيم - إذ هو طريق استثنائي لفض الخصومات - قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية - وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف الى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ، ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم الى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين الى فضه عن طريق التحكيم أو الى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف - وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم الى غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1640 لسنة 54ق جلسة 14/2/1988 س39 ص242)
" التحكيم طريق استثنائي لنفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي - أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
(الطعن رقم 740 لسنة 52ق جلسة 18/5/1989 س40 ص301)
" لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحتكمين على الحكم الذي أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحا إذا وقعته أغلبية المحتكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه .
(الطعن رقم 1736 لسنة 51ق جلسة 23/4/1985 س36 ص653)
" تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات السابق على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ في تنفيذ عقد معين " ، فإن مفاد هذا النص . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التي تخلق التحكيم بطريق استثنائي لفض المنازعات وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أني مس ذلك النظام العام .
(الطعن رقم 1965 لسنة 50ق جلسة 12/2/1985 س36 ص253)
" مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصري جواز اتفاق المتعاقدين على الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلا .
(الطعن رقم 908 لسنة 49ق جلسة 14/4/1983 س34 ص980)
" لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على أن يحال أى نزاع ينشأ عن هذا السند الى ثلاثة محكمين في مرسيليا ، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الى قواعد القانون الفرنسي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على إجراء التحكيم فيه طبقا لما تقضي به المادة 22 من القانون المدني بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام في مصر .
(الطعن رقم 1259 لسنة 49ق جلسة 13/6/1983 س34 ص1416)
" النص في المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 والذي كان قائما وقت رفع الدعوى - وفي المادة 60 المقابلة لها في القانون الحالي رقم 61 لسنة 1971 - على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين شركة كنها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة . مؤداه . أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، وإذا كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إلا أنها اشتركت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع النزاع - إحالته الى التحكيم ، وإذ كان الثابت في الدعوى أن من بين الخصوم فيها بعض الأشخاص الطبيعيين ..... وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص قد قبوا بعد وقوع النزاع إحالته الى التحكيم فإن الاختصاص بنظر النزاع يكون معقودا للمحاكم دون هيئات التحكيم .
(الطعن رقم 692 لسنة 49ق جلسة 28/3/1983 س34 ص825)
" التحكيم . طريق استثنائي لفض المنازعات وسلبا لاختصاص القضاء . مؤدى لك . قصر ولاية هيئة التحكيم على نظر الموضوع الذي انصرفت إليه إرادة المحكمين . فصلها في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاز نطاقه . أثره . ورود قضائها على غير محل ومن جهة لا ولاية لها . علة ذلك .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983 بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال . أثره . إلغاء التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة للقانون الأول . مؤدى ذلك . سريان القواعد العامة عليها .
(الطعن رقم 820 لسنة 66ق جلسة 25/11/2002)
" وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الاتفاق باطلا . فصل هيئة التحكيم فيما خرج عن ذلك الاتفاق أو جاوز حدوده . جزاؤه . البطلان . مؤدى ذلك . وجوب تفسير هيئة التحكيم نطاق الاتفاق تفسيرا ضيقا . المادتان 10/2 ، 53/1 من قانون 27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" اتفاق المحتكمان على الموضوع محل النزاع . مؤداه . وجوب تطبيق هيئة التحكيم القواعد القانونية المتفق عليها . عدم الاتفاق على ذلك . أثره . وجوب تطبيقها للقواعد الموضوعية للقانون الذي ترى أنه أكثر اتصالا بالنزاع . م39 ق27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" لئن أوجبت المادة 507 السابق من قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصورا في أسباب الحكم الواقعية منا يترتب عليه البطلان . حدد المشرع في المادة 512 السابق من قانون المرافعات الحالات التي يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر .
(الطعن رقم 573 لسنة 51ق جلسة 3/12/1986 س37 ص926)
" المقرر أن التحكيم - إذ هو طريق استثنائي لفض الخصومات - قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية - وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف الى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ، ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم الى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين الى فضه عن طريق التحكيم أو الى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف - وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم الى غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1640 لسنة 54ق جلسة 14/2/1988 س39 ص242)
" التحكيم طريق استثنائي لنفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي - أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
(الطعن رقم 740 لسنة 52ق جلسة 18/5/1989 س40 ص301)
" لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحتكمين على الحكم الذي أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحا إذا وقعته أغلبية المحتكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه .
(الطعن رقم 1736 لسنة 51ق جلسة 23/4/1985 س36 ص653)
" تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات السابق على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ في تنفيذ عقد معين " ، فإن مفاد هذا النص . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التي تخلق التحكيم بطريق استثنائي لفض المنازعات وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أني مس ذلك النظام العام .
(الطعن رقم 1965 لسنة 50ق جلسة 12/2/1985 س36 ص253)
" مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصري جواز اتفاق المتعاقدين على الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلا .
(الطعن رقم 908 لسنة 49ق جلسة 14/4/1983 س34 ص980)
" لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على أن يحال أى نزاع ينشأ عن هذا السند الى ثلاثة محكمين في مرسيليا ، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الى قواعد القانون الفرنسي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على إجراء التحكيم فيه طبقا لما تقضي به المادة 22 من القانون المدني بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام في مصر .
(الطعن رقم 1259 لسنة 49ق جلسة 13/6/1983 س34 ص1416)
" النص في المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 والذي كان قائما وقت رفع الدعوى - وفي المادة 60 المقابلة لها في القانون الحالي رقم 61 لسنة 1971 - على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين شركة كنها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة . مؤداه . أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، وإذا كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إلا أنها اشتركت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع النزاع - إحالته الى التحكيم ، وإذ كان الثابت في الدعوى أن من بين الخصوم فيها بعض الأشخاص الطبيعيين ..... وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص قد قبوا بعد وقوع النزاع إحالته الى التحكيم فإن الاختصاص بنظر النزاع يكون معقودا للمحاكم دون هيئات التحكيم .
(الطعن رقم 692 لسنة 49ق جلسة 28/3/1983 س34 ص825)