إنه فى يوم الموافق /
/ 2006
بناء
على طلب السيد / 0000000000000000 ـ المقيم برشيد ـ شارع 000000000
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ـ المحامي برشيد
أنا محضر محكمة رشيد قد
انتقلت حيث إقامة :
السيد /
000000000000000000
ـ المقيم بقرية 00000000000 ـتبع مركز رشيد 0
وأعلنته بالأتي
بموجب
محضر تحكيم مؤرخ 0/0/2005 م اتفق العلن إليه والطالب ، نظرا لوجود نزاع قائم
بينهما حول الميراث الشرعي ، على تحكيم كل من :
1ـ 000000000 2 ـ 0000000000 3ـ 000000
4ـ
000000000000 5ـ 0000000000000000 6ـ 00000000000 7ـ 0000000000000 8ـ
0000000000000000
وذلك
للحكم والفصل في النزاع القائم بينهما ، واعتبار حكم اللجنة الذي يصدر في هذا
الشأن حكما نهائيا لا رجعه فيه 0
وقد
اجتمعت هذه اللجنة المشكلة من المذكورة أسماءهم عالية ، واصدرت قرارها الذي جاء
فيه بالنص مايلي :
(
اجتمعت اللجنة المشكلة بعالية ، وبعد عرض الموضوع والمناقشة اتضح لنا أن النزاع
القائم بين الطرفين نزاع على ميراث شرعي يخص 00000000000000 ميراثا شرعيا عن
والدته المرحومة / 0000000000000 ، وبعد عرض الأوراق اتضح أن الطرف الأول 0000000000000
والقاصرين أخوته يختص حاليا بمساحة قدرها 2قيراط ( اثنان قيراط ) من أصل قطعة الأرض
الواقعة ببرج رشيد ـ شارع البحر ، وهي تسمى ملك 000000000000 بجوار ورشة 0000000000
و00000000 و0000000000 وتم هذا حرصا على العلاقات الأسرية والإنسانية بين الطرفين
ويتعهد كل طرف بالالتزام بمضمون ما رأته اللجنة ) 0
ولما
كان هذا الذي قيل عنه قرار لجنة المحكمين ، قد جاء باطلا بطلانا مطلقا ، فان
الطالب يطعن عليه بالبطلان ، وذلك للأسباب الآتية :
أولا: أن الاتفاق على
التحكيم المؤرخ 0/0/2005 والمحرر فيما بين الطالب و المعلن إ ليه قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا
للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27لسنة 1994، بإصدار قانون في
شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي تنص على انه :
(0000
كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قدا قيمت في شأنه دعوى
أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحرر الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم
وإلا كان باطلا )0
وبالرجوع
إلى محضر التحكيم المؤرخ 0/12/2005 م نجد انه لم تحدد فيه المسائل التي يشملها
التحكيم واكتفى هذا الأتفاق على التحكيم بذكر عبارة (وذلك لحكم والفصل في النزاع
القائم بينهما )واكتفى الاتفاق بذلك دون تحديد للمسائل التي يشملها التحكيم ومن ثم
يكون الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا0
ثانيا :أن أعضاء اللجنة التي تولت التحكيم قد فصلت في مسألة
من المسائل التي لا يجوز التحكيم بشأنها ، وهي مسألة مدى ميراث المعلن إليه من
عدمه ومقدار هذا الميراث وهي من المسائل التي ينفرد قضاء الدولة بالفصل فيها طبقا
لأحكام الشريعة الإسلامية وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبالتالي لا يجوز
الصلح عليها ولا يجوز من تم التحكيم بشأنها 0
وعلى
ذلك فان ما انتهت إليه لجنة المحكمين المذكورة يكون باطلا لمخالفته لنص المادة
11من القانون 27لسنة 1994م ، والذي ينص بأنه (
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ) وكذلك
لمخالفته لنص المادة 52 بند 2 من ذات القانون والذي ينص بأنه ( وتقضي
المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا نص على ما
يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية )
فالثابت
من مطالعة محضر التحكيم المذكور أن لجنة المحكمين قد انتهت الى ان المعلن إليه
يختص ميراثا عن والدته المرحومة / 00000000000 هو واخوته القاصرين بمساحة قدرها
قيراطين من أصل قطعة الأرض المشار إليها في هذا المحضر ـ وقد جاء ذلك مخالفا
لقواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام ذلك أن المعلن إليه وأشقاءه جميعا القاصرين
وغير القاصرين قد تخارجوا من التركة بموجب الإقرار بالتخارج المؤرخ 0/0/1996
والمصدق عليه من المحكمة الحسبية في الدعوى الحسبية رقم 0 لسنة 1994 أحوال كلى 00000000
الخاصة بتركة المرحومة / 0000000000000000 وقد جاء قرار لجنة المحكمين قاضيا
بتوريث المعلن إليه وإخواته بعد إن تخارجوا من التركة على خلاف قواعد الميراث
المتعلقة بالنظام العام ولمخالفته لحكم محكمة رشيد الكلية في الدعوى الحسبية
المذكورة 0 وعلى ذلك فان قرار لجنة المحكمين يكون باطلا بطلانا مطلقا 0
ثالثا : إن التحكيم قد وقع باطلا
حيث أن الطرفين في محضر التحكم المؤرخ 0/0/2005 م قد اتفقوا على ثمانية محكمين فقط
وهم
: 1ـ 000000000 2ـ 00000000000 0 3ـ 000000000 4ـ 00000000000 5 ـ
000000000000 6ـ 000000000000 7ـ 000000000000
8 ـ 00000000000000 وهؤلاء المحكمون هم الذين اصدروا حكم التحكيم 0
وعلى
ذلك فإن محضر التحكيم المؤرخ 0/0/2005 م وحكم التحكيم المطعون عليه قد وقعا باطلين
بطلانا مطلقا وذلك طبقا للمادة رقم 15 فقرة ثانية من القانون 27 لسنة 1994 بشأن
التحكيم والتي تنص على انه ( إذا تعدد
المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا) وقد نصت المادة رقم 53
في البند 1/ه على انه (لا يقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
000000 ه/1 إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو
لاتفاق الطرفين )
رابعا :
أن إجراءات التحكيم قد وقعت باطلة بطلانا أثر في حكم التحكيم حيث انه لم يتم
إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل
التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف على نحو ما نصت عليه المادة رقم 33 من القانون
رقم 27 لسنة 1994 م
في البند رقم (2) منها حيث باشرت لجنة التحكيم المشكلة من ثمانية محكمين عملها في
وقت لا يعلمه الطالب دون أن يتمكن من إبداء أوجه دفاعه 0
كما انه
لم تدون خلاصة وقائع الجلسة التي عقدتها هيئة التحكيم في محضر ولم تسلم صورة منه
إلى الطالب أوالى المعلن إليه كما يقضى بذلك البند رقم 3 من المادة 33 من القانون
27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ، وليس هناك اتفاق يقضى بغير ذلك بين الطرفين 0
خامسا : ان حكم
التحكيم قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا لنص المادة 43بند ( 2) و(3 ) من قانون
التحكيم سالف الذكر ، والذي ينص على انه :
1ـ
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان
لقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم0
2ـ
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق
التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره
وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا )0
وبالرجوع
إلى حكم التحكيم المطعون عليه نجد انه قد صدر بالمخالفة لهذا النص حيث صدر دون
تسبب وانعدم الاتفاق على عدم تسببه0 كما انه قد جاء خلوا من البيانات التي تطلبتها
هذه المادة فلم يرد فيه أي من البيانات التي تطلبها البند رقم (3) من هذه المادة
0وعليه فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا 0
سادسا
: ولغير ذلك من الأسباب التي سوف يبديها الطالب للجلسات المرافعة الشفوية
والمذكرات اللغوية 0
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة
وكلفته بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية الدائرة المدنية بجلستها التي ستنعقد
بمشيئته تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق
/ / 2006 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
ليسمع الحكم عليه بالطلبات الآتية :
اولا : قبول هذه الدعوى شكلا0
ثانيا : وفي الموضوع ببطلان حكم
(قرار) لجنة التحكيم الصادر في محضر التحكيم المؤرخ في 0/0/2005 واعتبار ه كأن لم
يكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
مع إلزام المعلن إليه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط
الكفالة 0
ولأجل
العلم 0
/ 2006
بناء
على طلب السيد / 0000000000000000 ـ المقيم برشيد ـ شارع 000000000
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ـ المحامي برشيد
أنا محضر محكمة رشيد قد
انتقلت حيث إقامة :
السيد /
000000000000000000
ـ المقيم بقرية 00000000000 ـتبع مركز رشيد 0
وأعلنته بالأتي
بموجب
محضر تحكيم مؤرخ 0/0/2005 م اتفق العلن إليه والطالب ، نظرا لوجود نزاع قائم
بينهما حول الميراث الشرعي ، على تحكيم كل من :
1ـ 000000000 2 ـ 0000000000 3ـ 000000
4ـ
000000000000 5ـ 0000000000000000 6ـ 00000000000 7ـ 0000000000000 8ـ
0000000000000000
وذلك
للحكم والفصل في النزاع القائم بينهما ، واعتبار حكم اللجنة الذي يصدر في هذا
الشأن حكما نهائيا لا رجعه فيه 0
وقد
اجتمعت هذه اللجنة المشكلة من المذكورة أسماءهم عالية ، واصدرت قرارها الذي جاء
فيه بالنص مايلي :
(
اجتمعت اللجنة المشكلة بعالية ، وبعد عرض الموضوع والمناقشة اتضح لنا أن النزاع
القائم بين الطرفين نزاع على ميراث شرعي يخص 00000000000000 ميراثا شرعيا عن
والدته المرحومة / 0000000000000 ، وبعد عرض الأوراق اتضح أن الطرف الأول 0000000000000
والقاصرين أخوته يختص حاليا بمساحة قدرها 2قيراط ( اثنان قيراط ) من أصل قطعة الأرض
الواقعة ببرج رشيد ـ شارع البحر ، وهي تسمى ملك 000000000000 بجوار ورشة 0000000000
و00000000 و0000000000 وتم هذا حرصا على العلاقات الأسرية والإنسانية بين الطرفين
ويتعهد كل طرف بالالتزام بمضمون ما رأته اللجنة ) 0
ولما
كان هذا الذي قيل عنه قرار لجنة المحكمين ، قد جاء باطلا بطلانا مطلقا ، فان
الطالب يطعن عليه بالبطلان ، وذلك للأسباب الآتية :
أولا: أن الاتفاق على
التحكيم المؤرخ 0/0/2005 والمحرر فيما بين الطالب و المعلن إ ليه قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا
للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27لسنة 1994، بإصدار قانون في
شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي تنص على انه :
(0000
كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قدا قيمت في شأنه دعوى
أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحرر الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم
وإلا كان باطلا )0
وبالرجوع
إلى محضر التحكيم المؤرخ 0/12/2005 م نجد انه لم تحدد فيه المسائل التي يشملها
التحكيم واكتفى هذا الأتفاق على التحكيم بذكر عبارة (وذلك لحكم والفصل في النزاع
القائم بينهما )واكتفى الاتفاق بذلك دون تحديد للمسائل التي يشملها التحكيم ومن ثم
يكون الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا0
ثانيا :أن أعضاء اللجنة التي تولت التحكيم قد فصلت في مسألة
من المسائل التي لا يجوز التحكيم بشأنها ، وهي مسألة مدى ميراث المعلن إليه من
عدمه ومقدار هذا الميراث وهي من المسائل التي ينفرد قضاء الدولة بالفصل فيها طبقا
لأحكام الشريعة الإسلامية وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبالتالي لا يجوز
الصلح عليها ولا يجوز من تم التحكيم بشأنها 0
وعلى
ذلك فان ما انتهت إليه لجنة المحكمين المذكورة يكون باطلا لمخالفته لنص المادة
11من القانون 27لسنة 1994م ، والذي ينص بأنه (
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ) وكذلك
لمخالفته لنص المادة 52 بند 2 من ذات القانون والذي ينص بأنه ( وتقضي
المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا نص على ما
يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية )
فالثابت
من مطالعة محضر التحكيم المذكور أن لجنة المحكمين قد انتهت الى ان المعلن إليه
يختص ميراثا عن والدته المرحومة / 00000000000 هو واخوته القاصرين بمساحة قدرها
قيراطين من أصل قطعة الأرض المشار إليها في هذا المحضر ـ وقد جاء ذلك مخالفا
لقواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام ذلك أن المعلن إليه وأشقاءه جميعا القاصرين
وغير القاصرين قد تخارجوا من التركة بموجب الإقرار بالتخارج المؤرخ 0/0/1996
والمصدق عليه من المحكمة الحسبية في الدعوى الحسبية رقم 0 لسنة 1994 أحوال كلى 00000000
الخاصة بتركة المرحومة / 0000000000000000 وقد جاء قرار لجنة المحكمين قاضيا
بتوريث المعلن إليه وإخواته بعد إن تخارجوا من التركة على خلاف قواعد الميراث
المتعلقة بالنظام العام ولمخالفته لحكم محكمة رشيد الكلية في الدعوى الحسبية
المذكورة 0 وعلى ذلك فان قرار لجنة المحكمين يكون باطلا بطلانا مطلقا 0
ثالثا : إن التحكيم قد وقع باطلا
حيث أن الطرفين في محضر التحكم المؤرخ 0/0/2005 م قد اتفقوا على ثمانية محكمين فقط
وهم
: 1ـ 000000000 2ـ 00000000000 0 3ـ 000000000 4ـ 00000000000 5 ـ
000000000000 6ـ 000000000000 7ـ 000000000000
8 ـ 00000000000000 وهؤلاء المحكمون هم الذين اصدروا حكم التحكيم 0
وعلى
ذلك فإن محضر التحكيم المؤرخ 0/0/2005 م وحكم التحكيم المطعون عليه قد وقعا باطلين
بطلانا مطلقا وذلك طبقا للمادة رقم 15 فقرة ثانية من القانون 27 لسنة 1994 بشأن
التحكيم والتي تنص على انه ( إذا تعدد
المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا) وقد نصت المادة رقم 53
في البند 1/ه على انه (لا يقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
000000 ه/1 إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو
لاتفاق الطرفين )
رابعا :
أن إجراءات التحكيم قد وقعت باطلة بطلانا أثر في حكم التحكيم حيث انه لم يتم
إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل
التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف على نحو ما نصت عليه المادة رقم 33 من القانون
رقم 27 لسنة 1994 م
في البند رقم (2) منها حيث باشرت لجنة التحكيم المشكلة من ثمانية محكمين عملها في
وقت لا يعلمه الطالب دون أن يتمكن من إبداء أوجه دفاعه 0
كما انه
لم تدون خلاصة وقائع الجلسة التي عقدتها هيئة التحكيم في محضر ولم تسلم صورة منه
إلى الطالب أوالى المعلن إليه كما يقضى بذلك البند رقم 3 من المادة 33 من القانون
27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ، وليس هناك اتفاق يقضى بغير ذلك بين الطرفين 0
خامسا : ان حكم
التحكيم قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا لنص المادة 43بند ( 2) و(3 ) من قانون
التحكيم سالف الذكر ، والذي ينص على انه :
1ـ
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان
لقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم0
2ـ
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق
التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره
وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا )0
وبالرجوع
إلى حكم التحكيم المطعون عليه نجد انه قد صدر بالمخالفة لهذا النص حيث صدر دون
تسبب وانعدم الاتفاق على عدم تسببه0 كما انه قد جاء خلوا من البيانات التي تطلبتها
هذه المادة فلم يرد فيه أي من البيانات التي تطلبها البند رقم (3) من هذه المادة
0وعليه فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا 0
سادسا
: ولغير ذلك من الأسباب التي سوف يبديها الطالب للجلسات المرافعة الشفوية
والمذكرات اللغوية 0
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة
وكلفته بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية الدائرة المدنية بجلستها التي ستنعقد
بمشيئته تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق
/ / 2006 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
ليسمع الحكم عليه بالطلبات الآتية :
اولا : قبول هذه الدعوى شكلا0
ثانيا : وفي الموضوع ببطلان حكم
(قرار) لجنة التحكيم الصادر في محضر التحكيم المؤرخ في 0/0/2005 واعتبار ه كأن لم
يكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
مع إلزام المعلن إليه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط
الكفالة 0
ولأجل
العلم 0