جريمة إحراز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها
قبل الحصول على ترخيص بذلك
تنص المادة (102 "أ") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لإنفجارها ".
أضيف الباب الثاني مكررا والخاص بالمفرقعات بالقانون رقم 50 لسنة 1949 الصادر في 21 ابريل سنة 1949 ونص في المادة الثالثة منه على أن " يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات المبينة للشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (102 "أ") من قانون العقوبات" .
• المقصود بالمفرقعات :
المفرقعات هى عبارة عن مادة أو مواد سريعة الاشتعال وذات قوة تدميرية بحيث يؤدي اشتعالها وانفجارها الى تدمير الأموال الثابتة أو المنقولة . ويعتبر في حكمها بموجب النص كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها والمواد المكونة لهذه المفرقعات كثيرة ومتنوعة تبعا لتطور العلم . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
وقد نصت المادة على حظر حيازة المفرقعات أو إحرازها أو صنعها أو استيرادها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
• المقصود بالحيازة والإحراز :
الحيازة معناها وضع اليد على المفرقعات على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كانت المفرقعات يحرزها شخصا آخر نائبا عنه . (المرجع السابق)
وأما الإحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على المفرقعات لأى باعث كان.
• المقصود بالصنع والاستيراد :
المقصود بالصنع هو صناعة المفرقعات وهى تشكل كافة العمليات التي من شأنها مزج مواد معينة يؤدي في النهاية الى إيجاد مادة مفرقعة ولا عبرة في جميع الأفعال بالوسيلة التي يستخدمها الجاني لتحقيق أغراضه فيستوي في نظر القانون أن تكون الوسيلة آلية أو يدوية مادامت تؤدي في النهاية الى صناعة المفرقعات .
أما الاستيراد فهو كل وسيلة يتحقق بها إدخال المفرقعات الى أراضي الجمهورية بأى وسيلة قبل الحصول على ترخيص بذلك .
هذا وقد أصدر وزير الداخلية في 21/1/1963 قرارا استبدل به قرارى 20/5/1950 ، 2/6/1955 وبمقتضى القرار الأخير تعتبر في حكم المفرقعات المواد الآتية :
1. الفليمنات .
2. الأزيدات .
3. الأستيفينات .
4. التتريل .
5. التترازين .
6. الهكسوجن .
7. النيترونيتا .
8. نيتروجاسرين .
9. ت . ن – ت (ثالث نترات التولوين) .
10. قطن البارود .
11. الأمونال .
12. البكرات .
13. حانض البكرك (بللورات ومسحوق) .
14. الديناميت .
15. الجلجنيت .
16. المفرقع البلاستيكي .
17. نتروجواندين .
18. نترسايولوز .
19. النشا المنترج .
20. نيتروا جليكول .
21. دايجايكول دابيترات .
22. نترات أمونوم .
23. البنتريت .
24. الدابينتا .
25. البارود الأسود .
26. اليوردايت .
27. البلاستيت .
28. أى مركب أو مخلوط يحتوي على مادة أو أكثر من المواد المبينة بعاليه إذا كان محتفظا بخواصه .
29. الكلورات .
30. البيرولكورات .
31. النترات . (انظر المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق ، المستشار معوض عبد التواب ، مرجع سابق)
• أحكــام النقــض :
§ إن المادة (102 " أ " ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات التي تستخدم في صنعها أو لإنفجارها " ، ثم نصت المادة (102 "ب") على أنه " يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بعرض ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور " ، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع استهدف بهذا التعديل توسيع نطاق تطبيق المواد 88 ، 258 ، 363 من قانون العقوبات بحيث نتناول كل الصور التي تهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحيا ة الأفراد وأموالهم " ، وواضح من ذلك ومن وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل أن المقصود بحيازة المفرقعات وهو حيازة المواد التي من شأنها أن تستعمل في غرض من الأغراض الإجرامية التي بينها الشارع في المادة (102 "ب") ، ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذي صدر بعد إضافة المادة (102 "ب") لمواد قانون العقوبات قد نص في مادته العاشرة على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة " ، وكان المستفاد من نصوص التشريعين ومن تفاوت العقاب الذي فرضه الشارع لكل من الجريمتين ومما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 58 لسنة 1949 هو الذي من شأنه أن يهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحياة الأفراد وأموالهم وأن إحراز تلك المواد إذا كان مقصودا به مجرد استعمالها كذخيرة للأسلحة النارية فإنه يكون معاقبا عليه بعقوبة الجنحة وعلى قاضي الموضوع أن يستظهر من الظروف والأدلة القائمة في الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما تنطبق عليه أحكام المادة (102 "ب") من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1949 – وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال أن البارود الذي ضبط في حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط وهو ما كان يقتضي من المحكمة معاقبة الطاعن باعتبار أنه أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس أن المادة (102 " أ " ) تعاقب على الإحراز في جميع صوره أيا كان الغرض منه بعقوبة الجناية – فإن حكمها يكون مبنيا على الخطأ في تأويل القانون (الطعن رقم 53 لسنة 23ق جلسة 24/11/1953)
§ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف – وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة (102 "ب") التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 وبغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1990 لسنة 52ق جلسة 8/5/1982)
§ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز . (الطعن رقم 293 جلسة 23/5/1966)
§ القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز وهذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات . (الطعن رقم 565 لسنة 4ق جلسة 19/2/1934)
§ يعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه مهما كان الباعث على هذا الإحراز اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني وإذا كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية فإن القصد الجنائي فيها يقوم على العمد الفاعل مخالفة ما ينهي عنه القانون بصرف النظر عن البواعث التي تكون قد دفعته الى ارتكاب ما ارتكبه منها إذ الباعث لا يؤثر في كيانها وإنما قد يصبح أن يكون له دخل في تقدير العقوبة . (الطعن رقم 1017 لسنة 4ق جلسة 30/4/1934)
§ المفرقعات المحرمة هى التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة فلعب الأطفال (الصواريخ) لا تدهل في عداد المفرقعات . (الطعن رقم 2061 لسنة 4ق جلسة 28/1/1935)
§ إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال فإذا كانت كمية يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فإنه لا يعد من تلك المفرقعات – فإذا ضبط بارود زنته 1060 جراما في كيس داخل قفة بقطار السكة الحديد فلا يمكن عده مفرقعات لأنه بحسب كميته والظرف الموجود فيه لا يمكن – إذا ما أشغل – أن يحدث الفرقعة ذات الخطر المعني في المادة المذكورة . (الطعن رقم 697 لسنة 10ق جلسة 22/4/1940)
§ لتطبيق المادة 317 المكررة من قانون العقوبات (قديم) يجب التمييز بين حالة صنع أو استيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة وبين حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب تلك المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها ففي الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع ولم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرز رخصة به ولم يكن لديه مسوغ شرعي لصنعه أو استيراده أو إحرازه ، ولا يشترط لتوقيع العقاب إثبات نية المتهم في استعمال المفرقع في الإجرام بل يكفي مجرد وجود المفرقع ماديا مع ثبوت علم المتهم بأنه مفرقع – والمقصود من عبارة (مسوغ شرعي) هو أن يكون لدى المتهم أسباب مقبولة غير محرمة تجيز له إحراز المفرقع أو صنعه أو استراده أما في الحالة الثانية (حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات – وهذا أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع – وبناءا على ذلك يمكن أن يعتبر (بارود الصيد) مفرقعات مما يدخل في حكم تلك المادة – ولكن إذا كان المضبوط من هذه المادة كمية صغيرة مما يستعمل عادة في الصيد فلا يمكن مبدئيا أن يعد من قبيل المفرقعات لأن هذه الكمية الصغيرة لا تحدث الفرقعة إذا ما أشعلت وحدها ولا يترتب على إشعالها ضرر التخريب والتعييب والإتلاف الذي هو مناط العقاب في المادة المذكورة إلا أنه نظرا الى أن القليل من البارود يمكن أن يدخل في تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزه طبقا للفقرة الثانية من المادة 317 عقوبات أن يثبت من الوقائع أن هذا البارود القليل قد أعد لأن يدخل في تركيب مفرقع ما ، فإذا كان الثابت بالحكم أن كمية البارود المضبوط لدى المتهم صغيرة وأنها مما تستعمل في ملء الخراطيش فلا يمكن اعتبارها مفرقعات في حكم الفقرة الأولى من المادة 317 المكررة كما لا يمكن اعتباره محرزا لمادة تدخل في تركيب المفرقعات مادامت ظروف الدعوى المبينة بالحكم لا تدل على أنها قد أعدت لذلك . (الطعن رقم 1602 لسنة 4ق جلسة 29/10/1934)
§ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوغ شرعي يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف . (جلسة 14/1/1935 طعن رقم 2059 سنة 4ق)
§ بارود الصيد لا يعتبر مفرقها في حكم المادة (317 مكررا ع) إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة في الصيد بحيث إذا اشغل هذا القدر وحده في مكان مقفل لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال فإنه يحدث الفرقعة أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلا لا يحدث فرقعة إذا ما أشغل وحده ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف وهو مناط العقاب في المادة 317 مكررا المذكورة فلا يعتبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المادة . (جلسة 14/1/1935 طعن رقم 2059 سنة 4ق)
§ تنص المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ونصت المادة (102 "هـ") من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " ، والبين من هذين النصين أن عقوبة السجن المؤبد أو المشدد المنصوص عليها في المادة (102 " أ ") لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهى عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ، وإذا كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص الى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الى عقوبة المصادرة المقضي بها . (نقض جلسة 10/5/1970 المكتب الفني س21 رقم 157 ص668)
§ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات ، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائنا متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف ، وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة الثانية (102 "ب") التي عاقب بالإعدام كل من استعمال مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1652 لسنة 52ق جلسة 1/5/1982)
§ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات ، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف – وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية (102 "ب") التي تعاقب بالإعدام كل من استعمال مفرقعات بنية ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو الاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تخطر حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمى 2 ، 3 مما يبين معه أن ما اقترفها الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة والذخائر لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه ، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أن يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقم 2 ، 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة والذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الى تيل البارود المضبوط ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا حصل واقعة الدعوى ، ودان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة وخلص الى معاقبته بالمادة (102 " أ ") من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل له للنعى على الحكم في هذا الخصوص ، هذا الى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين (6 ، 26 فقرة رابعة) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه فإن العقوبة الموقعة عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقررة في القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا بإحرازها مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى. (الطعن رقم 1652 لسنة 52ق جلسة 11/5/1982)
§ إن المادة (317 مكررا ع) المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1932 تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه مهما كان الباعث لهذا الإحراز إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني ، والقصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز ، وهذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات . (جلسة 19/2/1934 طعن رقم 565 سنة 1ق)
وتنص الـمـادة (102 "ب") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ".
• الركن المادي للجريمة :
يتوفر الركن المادي لهذه الجريمة عن طريق المحاولة بالقوة لقلب أو تغير الدستور أو النظام الجمهوري أو شكل الحكومة ، ومن ثم فإن الركن المادي يتكون من عنصرين هما المحاولة واستعمال القوة ويتعين أن يكون كل منهما عن طريق استعمال مفرقعات وقد أضاف نص المادة (102 "ب") أغراض أخرى بالإضافة الى الأغراض المنصوص عليها بالمادة 87 وهى أن يهدف الجاني الى ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
أما القصد الجنائي فهو قصد عمدي يهدف فيه الجاني الى تحقيق غرض من الأغراض المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
وتنص الـمـادة (102 "ج") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام ".
وتنص الـمـادة (102 "د") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدق الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد ".
وتنص الـمـادة (102 "هـ") من قانون العقوبات على أنه "استثناءا من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ".
وتنص الـمـادة (102 "و") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة (102 "أ")".
عملا بنص المادة (102 ج) عقوبات عاقب المشرع بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تحريض حياة الناش . فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
وبالنسبة للأموال فإنه وعملا بنص المادة (102 د) فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمال أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة .
ويلاحظ هنا أن استعمال المفرقعات التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر قد جعل المشرع عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أما إذا كان من شأن استعمالها تعريض أموال الغير للخطر فقد عاقب المشرع الجاني فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة .
كما لاحظ ثانيا أن المشرع قد ساوى في كل من المادتين بالجريمة التامة والشروع فيها من ناحية العقوبة وذلك نظرا لخطورة استعمالها المفرقعات أو حتى الشروع في استخدامها لأن ذلك يظهر أن الجاني فيها ذا ميول إجرامية ولما في ذلك الاستعمال من إلقاء الرعب في قلوب الناس وتعرض حياتهم للخطر .
وقد نص المشرع في المادة (102 هـ) عقوبات على أن استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، أى أن النزول بالعقوبة إذا رأت المحكمة وجها ذلك يكون لدرجة واحدة فقط .
• أحكــام النقــض :
§ إن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يقوم على تعند الفاعل مخالفة ما ينهي عنه القانون بصرف النظر عن البواعث التي دفعته الى ارتكاب ما ارتكبه منها إذ الباعث لا يؤثر في كيانها وإنما قد يصح أن يكون له دخل في تقدير العقوبة ليس غير . (نقض جلسة 3/4/1934 مجموعة الربع قرن ج1 ص1035 بند رقم1)
§ المادة 317 مكررا عقوبات المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1932 تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه ، مهما كان الباعث لهذا الإحراز إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني ، والقصد الجنائي لا شأن به بالباعث على الإحراز ، وهذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات . (جلسة 19/2/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص208 ص271)
§ إن المقصود من عبارة مفرقعات أخرى الواردة بالمادة 317 مكررا عقوبات الخاصة بإحراز القنابل أو الديناميت إنما هو المواد التي من قبيل القنابل والديناميت والتي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة ، لأن غرض الشارع ما إيراد هذا النص الذي جاء به القانون رقم 37 لسنة 1923 هو العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها أو إحرازها بعد أن كان القانون قبل سنة 1923 لا يعاقب إلا على تدمير الأموال ، وعليه فالخراطيش والرصاص التي تقذف بواسطة البنادق والطبنجات ونحوها من الأسلحة النارية والتي تحتوي على رش أو رصاص وشيء من البارود كاف لانطلاقها ، وإن كانت في الواقع مفرقعة إلا أنها – نظرا لقلة كمية البارود أو المادة المتفجرة التي تكون بها – قد حدد العرف موطن استعمالها وحصره في إصابة الحيوان من إنسان وغير إنسان ، وطريقة صنعها نفسها ملاحظ فيها صلاحيتها لهذا الغرض الخاص بالذات ، ولذلك فلا يمكن اعتبارها من قبيل المفرقعات التي تستعمل لتدمير الأموال ، وإذن فلا عقاب على من أحرزها ولا محل لتطبيق المادة 317 عقوبات . (جلسة 8/11/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق2 ص13)
§ إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 عقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا تتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الاشتعال ، فإذا كانت كميته يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فإنه لا يعد من تلك المفرقعات . (جلسة 22/4/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق99 ص177)
§ المفرقعات المحرمة التي تشير إليها المادة 317 مكررا عقوبات هى التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة . فلعب الأطفال (الصواريخ) لا تدخل في عداد المفرقعات التي يتناولها حكم المادة المذكورة . (جلسة 28/1/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق323 ص415)
§ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز . (جلسة 23/5/1966 أحكام النقض س17 ق119 ص658)
قبل الحصول على ترخيص بذلك
تنص المادة (102 "أ") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لإنفجارها ".
أضيف الباب الثاني مكررا والخاص بالمفرقعات بالقانون رقم 50 لسنة 1949 الصادر في 21 ابريل سنة 1949 ونص في المادة الثالثة منه على أن " يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات المبينة للشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (102 "أ") من قانون العقوبات" .
• المقصود بالمفرقعات :
المفرقعات هى عبارة عن مادة أو مواد سريعة الاشتعال وذات قوة تدميرية بحيث يؤدي اشتعالها وانفجارها الى تدمير الأموال الثابتة أو المنقولة . ويعتبر في حكمها بموجب النص كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها والمواد المكونة لهذه المفرقعات كثيرة ومتنوعة تبعا لتطور العلم . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
وقد نصت المادة على حظر حيازة المفرقعات أو إحرازها أو صنعها أو استيرادها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
• المقصود بالحيازة والإحراز :
الحيازة معناها وضع اليد على المفرقعات على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كانت المفرقعات يحرزها شخصا آخر نائبا عنه . (المرجع السابق)
وأما الإحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على المفرقعات لأى باعث كان.
• المقصود بالصنع والاستيراد :
المقصود بالصنع هو صناعة المفرقعات وهى تشكل كافة العمليات التي من شأنها مزج مواد معينة يؤدي في النهاية الى إيجاد مادة مفرقعة ولا عبرة في جميع الأفعال بالوسيلة التي يستخدمها الجاني لتحقيق أغراضه فيستوي في نظر القانون أن تكون الوسيلة آلية أو يدوية مادامت تؤدي في النهاية الى صناعة المفرقعات .
أما الاستيراد فهو كل وسيلة يتحقق بها إدخال المفرقعات الى أراضي الجمهورية بأى وسيلة قبل الحصول على ترخيص بذلك .
هذا وقد أصدر وزير الداخلية في 21/1/1963 قرارا استبدل به قرارى 20/5/1950 ، 2/6/1955 وبمقتضى القرار الأخير تعتبر في حكم المفرقعات المواد الآتية :
1. الفليمنات .
2. الأزيدات .
3. الأستيفينات .
4. التتريل .
5. التترازين .
6. الهكسوجن .
7. النيترونيتا .
8. نيتروجاسرين .
9. ت . ن – ت (ثالث نترات التولوين) .
10. قطن البارود .
11. الأمونال .
12. البكرات .
13. حانض البكرك (بللورات ومسحوق) .
14. الديناميت .
15. الجلجنيت .
16. المفرقع البلاستيكي .
17. نتروجواندين .
18. نترسايولوز .
19. النشا المنترج .
20. نيتروا جليكول .
21. دايجايكول دابيترات .
22. نترات أمونوم .
23. البنتريت .
24. الدابينتا .
25. البارود الأسود .
26. اليوردايت .
27. البلاستيت .
28. أى مركب أو مخلوط يحتوي على مادة أو أكثر من المواد المبينة بعاليه إذا كان محتفظا بخواصه .
29. الكلورات .
30. البيرولكورات .
31. النترات . (انظر المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق ، المستشار معوض عبد التواب ، مرجع سابق)
• أحكــام النقــض :
§ إن المادة (102 " أ " ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات التي تستخدم في صنعها أو لإنفجارها " ، ثم نصت المادة (102 "ب") على أنه " يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بعرض ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور " ، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع استهدف بهذا التعديل توسيع نطاق تطبيق المواد 88 ، 258 ، 363 من قانون العقوبات بحيث نتناول كل الصور التي تهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحيا ة الأفراد وأموالهم " ، وواضح من ذلك ومن وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل أن المقصود بحيازة المفرقعات وهو حيازة المواد التي من شأنها أن تستعمل في غرض من الأغراض الإجرامية التي بينها الشارع في المادة (102 "ب") ، ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذي صدر بعد إضافة المادة (102 "ب") لمواد قانون العقوبات قد نص في مادته العاشرة على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة " ، وكان المستفاد من نصوص التشريعين ومن تفاوت العقاب الذي فرضه الشارع لكل من الجريمتين ومما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 58 لسنة 1949 هو الذي من شأنه أن يهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحياة الأفراد وأموالهم وأن إحراز تلك المواد إذا كان مقصودا به مجرد استعمالها كذخيرة للأسلحة النارية فإنه يكون معاقبا عليه بعقوبة الجنحة وعلى قاضي الموضوع أن يستظهر من الظروف والأدلة القائمة في الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما تنطبق عليه أحكام المادة (102 "ب") من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1949 – وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال أن البارود الذي ضبط في حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط وهو ما كان يقتضي من المحكمة معاقبة الطاعن باعتبار أنه أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس أن المادة (102 " أ " ) تعاقب على الإحراز في جميع صوره أيا كان الغرض منه بعقوبة الجناية – فإن حكمها يكون مبنيا على الخطأ في تأويل القانون (الطعن رقم 53 لسنة 23ق جلسة 24/11/1953)
§ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف – وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة (102 "ب") التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 وبغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1990 لسنة 52ق جلسة 8/5/1982)
§ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز . (الطعن رقم 293 جلسة 23/5/1966)
§ القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز وهذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات . (الطعن رقم 565 لسنة 4ق جلسة 19/2/1934)
§ يعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه مهما كان الباعث على هذا الإحراز اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني وإذا كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية فإن القصد الجنائي فيها يقوم على العمد الفاعل مخالفة ما ينهي عنه القانون بصرف النظر عن البواعث التي تكون قد دفعته الى ارتكاب ما ارتكبه منها إذ الباعث لا يؤثر في كيانها وإنما قد يصبح أن يكون له دخل في تقدير العقوبة . (الطعن رقم 1017 لسنة 4ق جلسة 30/4/1934)
§ المفرقعات المحرمة هى التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة فلعب الأطفال (الصواريخ) لا تدهل في عداد المفرقعات . (الطعن رقم 2061 لسنة 4ق جلسة 28/1/1935)
§ إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال فإذا كانت كمية يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فإنه لا يعد من تلك المفرقعات – فإذا ضبط بارود زنته 1060 جراما في كيس داخل قفة بقطار السكة الحديد فلا يمكن عده مفرقعات لأنه بحسب كميته والظرف الموجود فيه لا يمكن – إذا ما أشغل – أن يحدث الفرقعة ذات الخطر المعني في المادة المذكورة . (الطعن رقم 697 لسنة 10ق جلسة 22/4/1940)
§ لتطبيق المادة 317 المكررة من قانون العقوبات (قديم) يجب التمييز بين حالة صنع أو استيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة وبين حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب تلك المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها ففي الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع ولم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرز رخصة به ولم يكن لديه مسوغ شرعي لصنعه أو استيراده أو إحرازه ، ولا يشترط لتوقيع العقاب إثبات نية المتهم في استعمال المفرقع في الإجرام بل يكفي مجرد وجود المفرقع ماديا مع ثبوت علم المتهم بأنه مفرقع – والمقصود من عبارة (مسوغ شرعي) هو أن يكون لدى المتهم أسباب مقبولة غير محرمة تجيز له إحراز المفرقع أو صنعه أو استراده أما في الحالة الثانية (حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات – وهذا أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع – وبناءا على ذلك يمكن أن يعتبر (بارود الصيد) مفرقعات مما يدخل في حكم تلك المادة – ولكن إذا كان المضبوط من هذه المادة كمية صغيرة مما يستعمل عادة في الصيد فلا يمكن مبدئيا أن يعد من قبيل المفرقعات لأن هذه الكمية الصغيرة لا تحدث الفرقعة إذا ما أشعلت وحدها ولا يترتب على إشعالها ضرر التخريب والتعييب والإتلاف الذي هو مناط العقاب في المادة المذكورة إلا أنه نظرا الى أن القليل من البارود يمكن أن يدخل في تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزه طبقا للفقرة الثانية من المادة 317 عقوبات أن يثبت من الوقائع أن هذا البارود القليل قد أعد لأن يدخل في تركيب مفرقع ما ، فإذا كان الثابت بالحكم أن كمية البارود المضبوط لدى المتهم صغيرة وأنها مما تستعمل في ملء الخراطيش فلا يمكن اعتبارها مفرقعات في حكم الفقرة الأولى من المادة 317 المكررة كما لا يمكن اعتباره محرزا لمادة تدخل في تركيب المفرقعات مادامت ظروف الدعوى المبينة بالحكم لا تدل على أنها قد أعدت لذلك . (الطعن رقم 1602 لسنة 4ق جلسة 29/10/1934)
§ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوغ شرعي يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف . (جلسة 14/1/1935 طعن رقم 2059 سنة 4ق)
§ بارود الصيد لا يعتبر مفرقها في حكم المادة (317 مكررا ع) إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة في الصيد بحيث إذا اشغل هذا القدر وحده في مكان مقفل لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال فإنه يحدث الفرقعة أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلا لا يحدث فرقعة إذا ما أشغل وحده ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف وهو مناط العقاب في المادة 317 مكررا المذكورة فلا يعتبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المادة . (جلسة 14/1/1935 طعن رقم 2059 سنة 4ق)
§ تنص المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ونصت المادة (102 "هـ") من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " ، والبين من هذين النصين أن عقوبة السجن المؤبد أو المشدد المنصوص عليها في المادة (102 " أ ") لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهى عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ، وإذا كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص الى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الى عقوبة المصادرة المقضي بها . (نقض جلسة 10/5/1970 المكتب الفني س21 رقم 157 ص668)
§ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات ، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائنا متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف ، وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة الثانية (102 "ب") التي عاقب بالإعدام كل من استعمال مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1652 لسنة 52ق جلسة 1/5/1982)
§ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات ، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف – وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية (102 "ب") التي تعاقب بالإعدام كل من استعمال مفرقعات بنية ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو الاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تخطر حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمى 2 ، 3 مما يبين معه أن ما اقترفها الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة والذخائر لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه ، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أن يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقم 2 ، 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة والذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الى تيل البارود المضبوط ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا حصل واقعة الدعوى ، ودان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة وخلص الى معاقبته بالمادة (102 " أ ") من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل له للنعى على الحكم في هذا الخصوص ، هذا الى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين (6 ، 26 فقرة رابعة) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه فإن العقوبة الموقعة عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقررة في القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا بإحرازها مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى. (الطعن رقم 1652 لسنة 52ق جلسة 11/5/1982)
§ إن المادة (317 مكررا ع) المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1932 تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه مهما كان الباعث لهذا الإحراز إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني ، والقصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز ، وهذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات . (جلسة 19/2/1934 طعن رقم 565 سنة 1ق)
وتنص الـمـادة (102 "ب") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ".
• الركن المادي للجريمة :
يتوفر الركن المادي لهذه الجريمة عن طريق المحاولة بالقوة لقلب أو تغير الدستور أو النظام الجمهوري أو شكل الحكومة ، ومن ثم فإن الركن المادي يتكون من عنصرين هما المحاولة واستعمال القوة ويتعين أن يكون كل منهما عن طريق استعمال مفرقعات وقد أضاف نص المادة (102 "ب") أغراض أخرى بالإضافة الى الأغراض المنصوص عليها بالمادة 87 وهى أن يهدف الجاني الى ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
أما القصد الجنائي فهو قصد عمدي يهدف فيه الجاني الى تحقيق غرض من الأغراض المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
وتنص الـمـادة (102 "ج") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام ".
وتنص الـمـادة (102 "د") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدق الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد ".
وتنص الـمـادة (102 "هـ") من قانون العقوبات على أنه "استثناءا من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ".
وتنص الـمـادة (102 "و") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة (102 "أ")".
عملا بنص المادة (102 ج) عقوبات عاقب المشرع بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تحريض حياة الناش . فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
وبالنسبة للأموال فإنه وعملا بنص المادة (102 د) فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمال أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة .
ويلاحظ هنا أن استعمال المفرقعات التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر قد جعل المشرع عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أما إذا كان من شأن استعمالها تعريض أموال الغير للخطر فقد عاقب المشرع الجاني فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة .
كما لاحظ ثانيا أن المشرع قد ساوى في كل من المادتين بالجريمة التامة والشروع فيها من ناحية العقوبة وذلك نظرا لخطورة استعمالها المفرقعات أو حتى الشروع في استخدامها لأن ذلك يظهر أن الجاني فيها ذا ميول إجرامية ولما في ذلك الاستعمال من إلقاء الرعب في قلوب الناس وتعرض حياتهم للخطر .
وقد نص المشرع في المادة (102 هـ) عقوبات على أن استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، أى أن النزول بالعقوبة إذا رأت المحكمة وجها ذلك يكون لدرجة واحدة فقط .
• أحكــام النقــض :
§ إن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يقوم على تعند الفاعل مخالفة ما ينهي عنه القانون بصرف النظر عن البواعث التي دفعته الى ارتكاب ما ارتكبه منها إذ الباعث لا يؤثر في كيانها وإنما قد يصح أن يكون له دخل في تقدير العقوبة ليس غير . (نقض جلسة 3/4/1934 مجموعة الربع قرن ج1 ص1035 بند رقم1)
§ المادة 317 مكررا عقوبات المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1932 تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه ، مهما كان الباعث لهذا الإحراز إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني ، والقصد الجنائي لا شأن به بالباعث على الإحراز ، وهذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات . (جلسة 19/2/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص208 ص271)
§ إن المقصود من عبارة مفرقعات أخرى الواردة بالمادة 317 مكررا عقوبات الخاصة بإحراز القنابل أو الديناميت إنما هو المواد التي من قبيل القنابل والديناميت والتي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة ، لأن غرض الشارع ما إيراد هذا النص الذي جاء به القانون رقم 37 لسنة 1923 هو العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها أو إحرازها بعد أن كان القانون قبل سنة 1923 لا يعاقب إلا على تدمير الأموال ، وعليه فالخراطيش والرصاص التي تقذف بواسطة البنادق والطبنجات ونحوها من الأسلحة النارية والتي تحتوي على رش أو رصاص وشيء من البارود كاف لانطلاقها ، وإن كانت في الواقع مفرقعة إلا أنها – نظرا لقلة كمية البارود أو المادة المتفجرة التي تكون بها – قد حدد العرف موطن استعمالها وحصره في إصابة الحيوان من إنسان وغير إنسان ، وطريقة صنعها نفسها ملاحظ فيها صلاحيتها لهذا الغرض الخاص بالذات ، ولذلك فلا يمكن اعتبارها من قبيل المفرقعات التي تستعمل لتدمير الأموال ، وإذن فلا عقاب على من أحرزها ولا محل لتطبيق المادة 317 عقوبات . (جلسة 8/11/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق2 ص13)
§ إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 عقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا تتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الاشتعال ، فإذا كانت كميته يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فإنه لا يعد من تلك المفرقعات . (جلسة 22/4/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق99 ص177)
§ المفرقعات المحرمة التي تشير إليها المادة 317 مكررا عقوبات هى التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة . فلعب الأطفال (الصواريخ) لا تدخل في عداد المفرقعات التي يتناولها حكم المادة المذكورة . (جلسة 28/1/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق323 ص415)
§ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز . (جلسة 23/5/1966 أحكام النقض س17 ق119 ص658)