تنص المادة (80) من قانون العقوبات على أنه  "يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به ".
1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي يحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك . ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على عدا هؤلاء الأشخاص .
2 – الأشياء والمكاتبات والمنشورات والوثائق والرسم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد وألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والني يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة .
3 – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها – وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .
4 – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ومحاكمة مرتكبيها ، ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها .
 
•        الحصول على أسرار العدو وقت الحرب في القانون الدولي العام :
يعتبر كتاب القانون الدولي العام التجسس وسيلة من وسائل الحرب المشروعة جر بها العرف الذي يؤديه نص المادة 23 من لائحة الحرب ، ومع ذلك فهم لا يذكرون أن الجاسوس في بعض الأحيان لا يكون إلا مجرد خائن يتجرد بما لديه أو بما يحصل عليه من أسرار وبالنظر إلى ما يترتب على هذه الخيانة من أضرار جسام بالخصم فقد عاقبت التشريعات الداخلية للدول على جريمة التجسس بتسليم الأسرار وإفشائها أيا كان الباعث على هذه الجريمة ولا تفرق هذه التشريعات الداخلية بين جندي من جيش العدو ويحصل على هذه الأسرار فينقلها إلى جيشه وبين الفرد العادي الذي يفشي أسرار دولية (خيانة) فعقوبة كل منهما الإعدام متى ثبت قيامه بالجريمة . ولا يكاد يخلو قانون  العقوبات في معظم الدول من نصوص بشأن تسليم أسرار أو الحصول عليها أو إفشائها . وكذلك الحال في القوانين العسكرية بالنسبة إلى الخاضعين لأحكامها على أنه يلاحظ أن القانون الدولي العام لا تعتبر من الجواسيس الكاشفين العسكريين الذين يقومون بما يكلفون به من أعمال وهم بزيهم العسكري فإذا أداروا هذه الأعمال وهم بغير هذا الزي الخاص بهم أمكن عدهم جواسيس – وكذلك لا يعتبر من الجواسيس المراسلون العسكريون الذين ينقلون الأنباء والمراسلات التي يعد إليهم بنقلها ، كما لا يعتبر من الجواسيس مراسلون الصحف الذين ينقلون إلى صحفهم أخبار العدو في ميدان القتال ، ما لم يكونوا قد قاموا بنقل أسرار أو استخدمهم العدو لهذا الغرض .
وتنص المادة 30 من لائحة الحرب على أن الجاسوس الذي يقبض عليه وهو في حالة تلبس لا تجوز معاقبته دون محاكمة ، وهذا النص وضع تقرير العرف الذي جرى بين الدول على استنكار ما كان يحدث من إعدام الجواسيس بمجرد القبض عليهم وبغير تحقيق ولا محاكمة . (راجع في كل ما سبق المستشار محمود إسماعيل ، مرجع سابق)
•        أركان الجريمة :
•        وأركان هذه الجريمة أربعة :
الأول : فعل من الأفعال المبينة في النص ، وهي التسليم أو الحصول أو الإفشاء أو الإتلاف أو التعيب . الثاني : أن يقع هذا الفعل على سر من أسرار الدفاع عن البلاد . الثالث : أن يحصل التسليم ونحوه إلى دولة أجنبية ، أو إلى شخص يعمل لمصلحتها . الرابع : القصد الجنائي .
وسوف نلقي الضوء عليهم على الترتيب التالي :
•        الركن الأول : 
نصت المادة 80 على عقاب من يسلم سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو يفشيه أو من يحصل عليه بقصد تسليمه ، ومن يتلف كل هذا السر أو بعضه ، أو يجعله غير صالح لأن ينتفع به وهذه الأفعال المذكورة في النص هي التي تتكون من أحدهما الركن المادي للجريمة .
•        تسليم سر من أسرار الدفاع وإفشاؤه :
والتسليم لغة الإعطاء ، يقال سلمه الشيء فتسلمه أي أعطاه إياه فتناوله وهو في الاصطلاح تمكن الغير من حيازة شيء بعينه .
ويقع تسليم الأسرار والتمكين من حيازتها بوجوه متعددة وبأساليب مختلفة ولا يفرق القانون بين صور التسليم فالتسليم بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة هو تسليم معاقب عليه وعبارة الشارع توحي بوجوب التوسع في مدلول التسليم ويرد هذا التوسع أيضا في وسائل الحصول على الأسرار الخاصة بالدفاع فقد يقع التسليم بطريق التمكين من الرسم أو النقل أو أخذ صورة مستند بالزنكوغراف وبإملاء محتوياته أو مضمونه وكتابة ذلك السر برموز خاصة . وقد يقع التسليم مباشرة لمندوب الدولة الأجنبية أو لشخص أخر يعمل لمصلحتها وقد يقع على يد وسيط وقد يتعدد الوسطاء فتعدد الأيدي التي تتداول السر حتى يصل إلى يد الدولة الأجنبية أو يد من يعمل لحسابها . ويعاقب الوسيط بصفته شريكا إذا توافرت شروط الاشتراك .
الشارع أطلق بالنسبة الحكم للكيفية التي يقع بها التسليم وسوى في النص بين كافة الصور والوسائل على ما تقدم بيانه ، فسواء كان تسليم السر مشروعة أو غير مشروعة فهو تسليم مما تعاقب عليه المادة 80 عقوبات .
وتسليم السر في الخارج يجعل الجاني مسئولا جنائيا وإفشاء السر وهو الإفضاء به إلى الغير معاقب عليه بنص المادة 80 عقوبات وقد كان الشارع في غير حاجة إلى النص على الإفشاء بعد أن نص على التسليم لأن مدلول التسليم يقع لاعتبار إفشاء السر صورة من صور التسليم والشارع في المذكرة الإيضاحية رأى أن ينص على الإفشاء قطعا لكل شك أو تأويل .
وتسليم بعض السر وجزء منه يعاقب عليه كما لو سلم بأجمعه وكذلك يحصل العقاب إذا كان إفشاء السر قد تم على وجه خاطئ أو ناقص ولا يمنع تسليم السر مرة من العقاب على تسليمه مرة أخرى ولا يقبل من الجاني قوله أن تسلم السر من قبل قد فقده سريته لأن في تسليم السر مرة أخرى للدولة الأجنبية قد يكون هذا التسليم بسعي منهما وساعدها على الوقوف على تفاصيل هذا السر لم تكن تستطيع الوقوف عليها من قبل ، ولا شك أيضا أن تكرر التسليم يزيد الإلمام بحقيقة السر والوقوف على ما كان خافيا منه .
•        الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد :
الحصول على السر هو الوصول إليه والتمكن من إحرازه . ففيه معنى مادي كما في التسليم . وقد يكون الحصول على السر بوسيلة معنوية كما في الإفشاء فيخضع لحكم المادة 80 عقوبات والحصول على الأسرار التي يحظر القانون إفشاؤها أو تسليمها تسبقه خطوات من ناحية الجاني وقد تتعدد هذه الخطوات حتى يبلغ في النهاية غرضه بالحصول على السر ومن هذه الخطوات ما يعتبر أعمالا تحضيرية لا عقاب عليها ومنها ما يعتبر شروعا معاقبا عليه . فمن التنقل من بلد أجنبي إلى مصر وهو يرمي إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع ويقوم باستقصاء موضع السر والتحري عن الأشخاص الذين لابد له من الاتصال بهم لتنفيذ مأربه ، كل ذلك ونحوه يعد تحضيرا للجريمة أما إذا بدا الاتصال بالقائم على حفظ السر أو بغيره من الوسطاء الذين رأى تسخيرهم للحصول على السر فإن ذلك يعتبر بدء في تنفيذ الجريمة ، ونية الجاني هي التي تحدد دخول أفعاله في نطاق الشروع في الجريمة التي أوقفت أو خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه .
والحصول بذاته يعد مرحلة أولى بالنسبة إلى إفشاء السر أو تسليمه ، فجريمة الحصول سابقة في زمن وجودها على التسليم أو الإفشاء وواضح أن إفشاء السر تنتفي به الرغبة في الحصول عليه ما دام قد عرف .
وقد أراد الشارع في نص المادة 80 ع أن يجعل الحصول على السر معاقبا عليه مهما كانت الوسيلة التي استخدمت في ذلك لأن المهم هو الغرض الذي يرمي إليه الجاني .
فغير ذي بال الصورة التي يجري بها تحقيق هذا الغرض ، أو الوسائل التي تستعمل في ذلك فقد يكون الحصول على السر بطريق التحايل أو انتحال اسم مكذوب أو صفة غير حقيقية أو بإخفاء الجنسية أو بطريق الرسم أو النقل أو بأخذ صورة فوتوغرافية لوثيقة سرية أو بالدخول في أحد المعسكرات بإذن صادر من القائم عليها كل هذه الطرق وغيرها سواء في نظر القانون ما دامت تؤدي إلى الحصول على السر والحصول على السر فعل مستقل عن التسليم فيكفي لقيام الجريمة أن يتم الحصول على السر بغض النظر عن تسليمه أو بعبارة أخرى ليس ضروريا لقيام المسئولية عن جريمة الحصول أن يتحقق الغرض الذي قصد إليه الجاني من هذا الحصول وهو تسليم السر إلى دولة أجنبية . كما أن المادة (80) لم تفرق في استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو شخص يعمل لمصلحتها . (نقض مصري في 13/5/1958 في الطعن 1519 ص27 ق)
وقد تقع جريمة الحصول على السر منطوية على جريمة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات كجريمة السرقة سواء كانت جناية أو جنحة أو تقع في أعقاب جناية قتل الشخص الذي كان السر في حيازته ، ففي هذه الأحوال وأمثالها متى توافر القصد الجنائي لدى الجاني فإن أحكام تعدد الجرائم والعقوبات تكون واجبة التطبيق إذا توافرت شروطها ويعاقب الجاني وشركاؤه بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجريمة إذا كان بينها ارتباط غير قابل للتجزئة .
والحصول على جزء من السر أو على نموذج خاص أو ناقص منه يعتبر كالحصول عليه كاملا .
•        إتلاف سر من أسرار الدفاع عن البلاد :
وإتلاف السر هو إعدام ذاتيته وكيانه بأية وسيلة تؤدي إلى ذلك وبمقتضى الإتلاف أن يكون للسر وجود مادي فالمعلومات السرية مثلا لا يتصور إتلافها وإن كان يتصور كتمانها وعدم الإباحة بها تؤدي مع هذا الكتمان باقية في ذهن صاحبها أو ذهن من علمها . اللهم إذا كانت هذه المعلومات قد تضمنها وعاء للسر كتدوينها بالكتابة فعندئذ يثور وقع الإتلاف على هذا الوعاء المتضمن للسر .
ويجب طبقا لنص المادة 80 عقوبات أن يقع إتلاف الأسرار لمصلحة دولة أجنبية وإتلاف السر كتسليمه من حيث جعل السر متعذر الانتفاع به من الدولة التي أضر بها تسليمه .
وإتلاف جزء من السر بأجمعه وقد كان نص المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة1940 ينص على ذلك صراحة ولم يرد في النص الجديد ذكر إتلاف بعض السر إلا أنه رغم سكوت الشارع فإن إتلاف جزء من السر يعتبر جريمة معاقب عليها كإتلاف السر بأجمعه ومثال ذلك إتلاف نسخة أو عدة نسخ من وثيقة سرية فيعاقب الجاني على ذلك باعتباره متلفا للسر ، لأن كل نسخة من الوثيقة بمثابة وعاء للسر أو هي سر قائم بذاته بغض النظر عما يوجد من مثله وكذلك إذا كان السر موزعا على عدة أو أوعية يكمل بعضها بعضا .
واشترط الشارع أن يكون الإتلاف لمصلحة دولة أجنبية ومفاد هذا الشرط أن تفيد الدولة الأجنبية من إتلاف السر كما إذا كان السر يتضمن وسيلة من وسائل مقاومة سلاح من أسلحة الدولة الأجنبية في الحرب كجهاز يقي من خطر الغازات السامة التي يستعملها العدو أو التغلب على سلاح من أسلحته البرية أو البحرية أو الجوية مما يقضي إلى أن تصبح الدولة الأجنبية بإتلاف السر لا تواجه مما يعرقل أساليبها في القتال .
•        جعل سر من أسرار الدفاع غير صالح لأن ينتفع به :
وجعل السر غير صالح لأن ينتفع به وهو تعييبه على صورة ما وتعييب السر نظير إتلافه كلاهما من نتيجة جعله غير صالح للانتفاع به انتفاعا كاملا فمن يمحو عنصرا جوهريا من وثيقة سرية أو يغير فيها بحيث يفسد معناها أو يصرف لهم عن أصل مؤداها كل ذلك ونحو تعييب يجعل السر غير صالح لأن ينتفع به ذلك الانتفاع الذي كان معدا له
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية على المادة (80 عقوبات القديمة المقابلة للمادة الجديدة ما يلي " أن العبارة الأخيرة من المادة 80 تنص على الحالة التي يتلف فيها لمصلحة دولة أجنبية – سر من أسرار الدفاع أو يجعل غير صالح لأن ينتفع به ولما كان من أثار تسليم سر إلى دولة أجنبية بل هو في الغالب من أهم أثاره أن يصبح السر غير صالح لأن ينتفع به يجب أن يعتبر من حيث أثاره شبيها بتسليم السر ويجب لذلك أن يكون العقاب على العملين واحدا .
•        الركن الثاني : 
  يجب أن يقع التسليم أو الحصول أو الإفشاء أو الإتلاف أو التعيب على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ونص المادة 80 عقوبات ليست مقصورة على حالة الحرب وحدها بل ينطبق نصها في حالة السلم كذلك . وأسرار الدفاع متنوعة ويمكن أن تندرج في إحدى طائفتين رئيسيتين فمنها ما هو سر بطبيعته لا يجوز أن يعلم به غير من أؤتمن عليه ، ومنها ما هو سر باعتبار ظروفه وملابساته مما ينبغي أن تسبغ عليه القيادة العامة للقوات المسلحة صفة السرية وقد تناولت المادة 85 عقوبات بيان أسرار الدفاع عن البلاد التي يجب بحسب طبيعتها أن تظل في طي الكتمان ، من ذلك الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب في مصلحة الدفاع عن البلاد أن لا يعلم بها غير من نيط بهم حفظها ، وتناولت الفقرة الثالثة من المادة 85 عقوبات النص على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتاد تموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية – والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة بنشره أو إذاعته ونص المادة 85 جامع لكل ما يمكن أن يكون سرا وما يمكن أن يعتبر سرا لعدم الترخيص أو الإذن بنشره وقد كان نص المادة 85 من القانون رقم40 لسنة1940 يتضمن فقرتين تتكلم الفقرة الأولى عن الأسرار التي بطبيعتها تعتبر كذلك وتتكلم الفقرة الثانية عن الأسرار التي لا تعبير أنها سرا ولكن إذاعتها قد تؤدي إلى كسف أسرار الدفاع عن البلاد وقد زالت هذه التفرقة بين الأسرار الحقيقية والأسرار الحكمية بالتشريع الجديد . ولم تجر تشريعات الدول على وتيرة واحدة في تحديد الأسرار الخاصة بالدفاع فمن الدول من يورد بيانا شملا لكل ما يمكن أن يكون سرا من أسرار الدفاع الوطني مثل رومانيا وفرنسا ومنها ما يحيل في بيان أسرار الدفاع على مرسوم تصدره الحكومة مثل إيطاليا وقد أخذ الشارع المصري بخطة الشارع الروماني والشارع الفرنسي في تعداد أسرار الدفاع عن البلاد . وطبيعة السر تستخلص من فحواه وما يتضمنه من أمور ولا يلزم بعد ذلك أن يكون للسر أهمية خاصة فمن يسلم أو يحصل على سر ليست له إلا قيمة ثانوية يعتبر مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 80 عقوبات ما دام أنه نوع من الأسرار المبينة تفصيلا في المادة 85 عقوبات .
•        الركن الثالث :
 يجب أن يحصل التسليم ونحوه إلى دولة أجنبية أو أحد مما يعملون لمصلحتها وما يلزم أن تكون الدولة الأجنبية التي يسلم إليها السر أو إلى أحد عملائها في حالة حرب مع مصر فالتسليم للدول المعادية وللدولة المحايدة سواء . وإذا حصل التسليم لجهة أخرى غير المبينة في النص فلا يعاقب الجاني بمقتضى المادة (80) وإنما قد يكون مرتكبا لجريمة إذاعة أسرار الدفاع عن البلاد المنصوص عليها في المادة (80أ) إذا توافرت شروطها . ولا يغير من الحكم كون الدولة التي يسلم إليها السر في حالة حرب مع مصر أو دولة حليفة لمصر . لأن الشر يجب أن يصان عن كل أحد حتى عن المواطنين الذين لا شأن لهم بحفظه أو استخدامه .
ويجب أن يكون الجاني على علم بأن الشخص الذي سلم إليه السر هو ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية لأن العقاب مفروض على تسليم اسر إلى الدولة الأجنبية فإذا لم يتوفر لديه هذا العلم فلا يحق عليها العقاب بمقتضى المادة 80 ويجوز عقابه بالمادة 80أ/2 .
وقد يحصل تسليم السر إلى مؤسسة أجنبية تعمل لحساب دولة أجنبية ويحدث ذلك على الأخص في وقت الحرب حيث تقوم بعض المؤسسات للدول التي تتبعها بخدمات تأخذ صورة التجسس أو التخابر لمصلحتها ضد عدوها . وقد تكون هذه المؤسسات أو الشركات ذات صلة وثيقة بحكومة دولة أجنبية فتدأب على خدمتها خفية ولا سيما في وقت الحرب .
•        الركن الرابع :  القصد الجنائي في جناية تسليم السر وإفشاؤه :
والقصد الجنائي في جريمة تسليم السر أو إفشاؤه هو قصد عام لأن تسليم السر أو إفشاؤه ينطوي بذاته عل الخيانة ويتضمن معناها في الجريمة العمدية يتوافر القصد الجنائي فيها بأن يكون الجاني عالما بشروط الجريمة عند ارتكابها أي أن يتعمد تسليم السر إلى دولة أجنبية وأن يعلم بطبيعة ما يسلمه وأنه سر من أسرار الدفاع عن البلاد . وأن يكون مع ذلك عالما بصفة من يتلقى السر (سواء كان ممثلا لحكومة أجنبية أو مأمورا لها أو شخصا أخر يعمل لمصلحتها) ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث .
وتعمد تسليم السر إلى الدولة الأجنبية معناه أن يعلم الجاني أن وصوله إليها مؤكدة فلا يكفي أن تكون هذه النتيجة محتملة ما دام الجاني لم يكون يتوقعها وقت تسليم السر بل يعتقد أنه بعيد عن متناول الدولة الأجنبية ذلك بأن الشارع في المادة 80 عقوبات عاقب على تسليم السر إلى الدولة الأجنبية أو إلى شخص يعمل لحسابها فلا يدخل التسليم إلى غبرها تحت حكم هذا النص . وكذلك فإن من يعمل في المحافظة على السر أولا يحتاط في صيانته حتى يقع بإهماله وعدم احتياطه في يد من ينقله إلى الدولة الأجنبية لا يعاقب بمقتضى المادة 80ع ، وقد يكون فعله جنحة ينطبق عليها نص المادة 82ج عقوبات .
•        القصد الجنائي في جناية الحصول على السر وإتلافه أو تعييبه :  
وفي جريمة الحصول على السر يجب أن يتوافر دلى الجاني القصد الخاص وهو قصد تسليم السر إلى دولة أجنبية والنص صريح في ذلك (وكذلك كل من حصل بأية طريقة على سر من هذا القبيل بقصد تسليمه بالذات أو بالواسطة لدولة أجنبية) فكل باعث أخر غير قصد التسليم إلى دلو أجنبية غير مجزي في قيام المسئولية .
ويجب أن يتوافر هذا القصد عند الحصول على السر ، فإذا كان الجاني وقت وصوله إلى السر مدفوعا بباعث أخر غير قصد تسليمه إلى دولة أجنبية فإن المادة (80أ) تكون هي الواجب تطبيقها .
وإثبات القصد الجنائي العام في جريمة التسليم أيسر من إثبات القصد الخاص في جريمة الحصول على السر بقصد تسليمه إلى دولة أجنبية . فعلى من يقع عبء إثبات القصد الجنائي في جريمة الحصول على السر أو إثبات أن الجاني الذي وجد السر في حيازته قد انتوى تسليمه إلى دولة أجنبية الأصل أن سلطة الاتهام هي التي يجب عليها إثبات قيام أركان الجريمة وفقا للشروط التي نص عليها القانون . وبناء على هذا الأصل وجب عليها أن تقدم الدليل على أن المتهم إنما قصد من الحصول على السر تسليمه إلى دولة أجنبية أو إلى أحد مأموريها أو شخص أخر يعمل لمصلحتها ويلاحظ أن في وجود سر من أسرار الدفاع عن البلاد في حيازة المتهم الذي لا صفة له في حيازته والذي تربطه صلات العملاء دولة أجنبية أو معادية ما يجعله ظنينا بسوء القصد وحيازته لسر بغير موجب ولا مبرر يعد قرينة على انه أراد من الحصول عليه تسليمه للدولة الأجنبية وقد لا تجد سلطة الاتهام غير هذه القرينة وللمحكمة في كل الأحوال سلطة تقديرية كتابة عناصر إثبات القصد الجنائي . وللمتهم كذلك مطاق الحرية في أن يدحض ما يقدم ما يقدم ضده من هذه العناصر وأن يثبت أنه لم ينتو هذا السر بل كان يهدف إلى – غاية أخرى غير التسليم وفي جريمة إتلاف السر وتعييبه ، ويستلزم القانون أيضا القصد الخاص والواضح من عبارة النص أن الشارع يشترط أن يكون الإتلاف والتعيب لمصلحة دولة أجنبية (راجع في التقسيم السابق المستشار محمود إسماعيل ، مرجع سابق)
•        العقوبة :
والعقاب المفروض للجريمة المنصوص عليها في المادة 80ع هو الإعدام سواء تمت الجريمة في زمن السلم أو زمن الحرب .
 
•        التشريع المصري السابق والتشريع المقارن :
كانت المادة 81ع القديمة تعاقب بالإعدام كل موظف عام يفشي سرا مودعا لديه بسبب وظيفته وخاصا بمخابرة أو إرسالية عسكرية إلى مأمورية دولة أجنبية أو معادية وكذلك كانت المادة 82ع القديمة تعاقب بنفس العقوبة الموظف المكلف بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو المواني فسلمها للعدو أو للمأمورية ، والمادة 82ع القديمة تعاقب على اختلاس هذه الرسومات بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه وتسلمها للعدو .
وقد نقلت هذه النصوص عن المواد 80 ، 81 ، 82 من قانون العقوبات الفرنسي الذي اعتبرها من جرائم الخيانة لأن موضوعها هو تسليم أسرار الدولة إلى دولة أجنبية أو إلى العدو في وقت الحرب .
ومن هذا العرض للنصوص القديمة يبين أن أسرار الدفاع التي عوقب على تسليمها كانت – مقصورة على أسرار المخابرات الإرساليات العسكرية ، ورسومات الاستحكامات والترسانات والمواني كما كان العقاب لا يتجاوز الموظف المؤتمن على هذه الأسرار ، بيد أن الحرب الحديثة يتنوع أساليبها واتساع نطاقها ، هذا التطور جعل للدولة أسرار يجب أن تخفيها الدولة عن كل أجنبي عنها ، وعلى الأخص عن عدوها في وقت الحرب فتظل مجهولة منه حتى تقوى بهذا الكتمان على مجادلته بالظهور عليه ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم40 لسنة1940 الذي عدل مواد هذا الباب قبل صدور القانون رقم 112 لسنة 1957 . وقد كان من أثر تعقد الحروب الحديثة أن زاد عدد ونوع الأشياء التي يجب أن تظل مجهولة من الدول الأجنبية ، والتي إذا علمت بها أضر ذلك بالاستعدادات الخاصة بالدفاع عن البلاد في زمن السلم وبالدفاع ذاته في زمن الحرب .... ولا ينص قانون العقوبات الحالي إلا على إفشاء سر مخابرة أو إرسالية عسكرية ، أو رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو المواني ، ولا حاجة للإشارة إلى ما في هذا النص من قصور وعدم كفاية حتى فيما يتعلق بالأسرار الحربية الصرفة ، ثم أنه يجب ألا يغيب عن البال أن ثمة معلومات كثيرة في النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية أو الصناعية يجب أن تظل مكتومة لما قد يترتب على معرفة الدولة الأجنبية بها من أضعاف لقوة الدولة .
وكانت المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940 الملغى تعاقب على الجريمة بالإعدام إذا وقعت في زمن الحرب وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت في زمن السلم
وقد فرض الشارع في التشريع الجديد عقوبة واحدة هي الإعدام دون تفريق بين ارتكاب الجريمة في زمن الحرب أو في زمن السلم ، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 أن الشارع رأى تغليظ العقاب إلى الحد المناسب لأثار الجريمة تسليم الأسرار وأخطارها .
ونص (م 80ع) لا يقتصر في تحريم تسليم السر من القائم بخدمة عامة كالموظف أو مأمور الحكومة ، وإنما يشمل الموظف العام وغير الموظف من الأفراد ويتناول الوطني والأجنبي على السواء في الحكم بين الأمين على السر وغير الأمين .
وقد ذكر الشارع تسلم السر لدولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها وإفشاءه والحصول عليه والأصل في كشف السر أن يكون بإفشائه والإفشاء يكون من شخص يعلم السر ويدلي به كما علمه أما تسليم السر والحصول عليه فيقع ممن يعلمه ومن لا يعلمه على السواء ولا يقتضي التسليم أو الحصول على السر أن يكون الجاني عالما بتفاصيله ورموزه ووجه الخفاء فيه ودخائله ويقول المستشار/ محمود إبراهيم إسماعيل ومن هذا البيان لا نرى ما يمنع من اقتران تسليم السر بإفشائه لمستلمة في نفس الوقت ، ولا ريب أن الإفشاء يدخل في مدلول التسليم على أن المادة 80 عقوبات على مجرد تسليم السر أو الحصول عليه بقصد تسليمه ولو لم يصاحب التسليم أو الحصول إفضاء بمكنون السر كما تعاقب على مجرد إفشاء السر بغير حصول تسليم مادي لوفاء السر . (المستشار محمود إبراهيم إسماعيل ، مرجع سابق)
•        أحكــام النقــض :
§        مفهوم نص المادة (80) أن السر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوي وبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها ، كما تكون قائمة إذا كان قد حصل على سر مادي وسلمه . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق – جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
§        إن المادة (80) لم تفرق في استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص أخر يعمل لمصلحتها . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق – جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
§        يعاق القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن الدولة في حالة حرب مع مصر ، وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها في حالة حرب تباشرها قواتها النظامية . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
§        إنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هو الصراع المسلح بين دولتين ، إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها . (جلسة 13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)
§        القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية ، إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها الشارع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بعض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . (جلسة 13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)
§        أن المادة (80) لم تفرق في استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص أخر يعمل لمصلحتها . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
§        أن المادة (80) قصدت إلى التعميم والإطلاق يدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذا جاء بها " أن المتهم في أمر هذه الجريمة هو الغرض الذي يرمي إليه الجاني فغير ذي بال الصورة التي يجري بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التي تستعمل في ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم أكمله فإن عبارة " بأي وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبيق العقوبة ولو لم يفشى من السر إلا بعضه وكذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
§        أن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعني في شيء أن الأسرار التي أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
§        أن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
§        إذا قرر الحكم أنه متى ثبت في حق المتهم عبثه في الأوراق المنوط بها حفظها بسبب وظيفته بأن انتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة ، ومتى كان مأمورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله ويحصل عليه من مرتب شهري فرضته له يكون مرتشيا فإن الحكم يكون صحيحا في القانون خاليا من عيب القصور في التدليل على الجريمة التي دان المتهم بها . (جلسة 13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)
§        إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كانا يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هي بطبيعتها وفي الظروف التي أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يوليه سنة1951 الذي بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها في المادة (85) من قانون العقوبات لا يكون له محل . (جلسة13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)
§        الهدنة لا تجيء إلا في أثناء حرب قائمة فعلا ، وهي اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ، ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين ، أما الحرب فلا تنتهي إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهم يحسم أسباب هذا النزاع نهائيا ، وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ما اعترضه به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة التي توقف بها القتال أو أن دولة بريطانيا التي سلمت الأسرى إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما . (جلسة 13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)
§        للمحكمة الجنائية في تحديد معنى حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدي بقصد المشرع الجنائي تحقيقا للهدف الذي هدف إليه وهو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان مستندا على أساس من الواقع الذي رأته وأقامت الدليل عليه . (جلسة 13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)
§        إذا حصل الحكم بين مصر وإسرائيل قائمة فعلا واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى ومن امتداد هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب ، كإنشاء مجلس الغنائم ، ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند في القول بقيام الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الواقع الذي رآه وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التي ذكرها . (جلسة 13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)
§        إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثاني إنما يتسلمان منه في زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة بريطانيا وأن العمل في ذاته يكشف عن قصد المتهمين الآخرين الأول والثاني ناطقة في إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها ، كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأموري الدولة الأجنبية التي يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والاستيضاحات في شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوي بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربي فإن هذا التقرير يكفي في توافر القصد الجنائي لدى كل من المتهمين الرابع والسابع في جريمة الاشتراك في جناية التخابر المنصوص عليها في المادة (78 مكررا"أ") التي دانتهما بها المحكمة . (جلسة 13/5/1958 أحكام النقض س9 ق135 ص505)