جناية معاونة العدو عمدا أو خدمته
للانتفاع من ورائها
تنص المادة (78 " د ") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية" .
والركن المادي لهذه الجريمة يتخذ صورتين إحداهما يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والأخرى يعاقب عليها بالسجن .
فالأولى تتميز بمعاونة العدو عمدا وإنما بطريقة لم يرد ذكرها في المادة السابقة 78ج أي بطريقة أخرى غير تسهيل دخوله في البلاد أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مؤنا أو أغذية الخ .... وغير إمداده بالأخبار وإرشاده ، كوضع ورشة مثلا في خدمة قواته المسلحة لإصلاح سيارات هذه القوات فيها . بل إنه في الحالات الجسمية التي يقصد فيها الجاني معاونة العدو بأسلوب من شأنه أن يحقق عملا وبطريقة فعالة هذه المعاونة حتى أنها ما كانت لتحقق لولا ذلك الأسلوب كما لو دله على إعداد السيارات أو مجموعات من الأسلحة ليستولي عليها ، تصبح العقوبة الإعدام عملا بالمادة 83 (أ) من قانون العقوبات وسنتناولها في موضعها .
على أنه في هذا المجال ، حكمت محكمة النقض البلجيكية ببراءة بلجيكي من تهمة معاونة القوات المسلحة للعدو في الاستيلاء على سيارات المواطنين . وذلك لأن هذا البلجيكي لم يعاون الأعداء في الإعداد لهذا الاستيلاء أو تيسيره أو إتمامه ، ولم يتدخل إلا بعد أن صار الاستيلاء أمرا واقعا ليساعد في حساب وتحديد التعويضات المستحقة لملاك السيارات المستولى عليها .
والصورة الثانية الأخف عقابا من صورتي هذه الجريمة تتميز بأن المكان الأول في نية الجاني بها لا يحتله قصد معاونة العدو وإنما قصد الحصول من العدو على منفعة أو فائدة للجاني نفسه أو لشخص يعينه الجاني ، سواء أكان الحصول عليها يتم بطريق مباشر أو بطريق وسيط ، وسواء أكانت مادية أو غير مادية وتتمثل هذه الصورة في أداء خدمة ما ولو عارضة لقوات العدو كإصلاح سيارة عرضا .
هذا والجريمة في صورتيها من جرائم الحدث غير المؤذي (الشكلية) والسلوك المنتهي .
أما الركن المعنوي للجريمة فهو القصد الجنائي أي انصراف الإرادة في الصورة الأولى من الجريمة إلى معاونة العدو وفي الصورة الثانية منها إلى أداء خدمة عارضة له تكسبا من ورائها . ويلزم أن يكون الجاني على علم وهو يتخذ سلوكه بصفة المتعامل منه شخصا كان أم جهة . وبأن هذا المتعامل هو العدو . (راجع فيما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
للانتفاع من ورائها
تنص المادة (78 " د ") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية" .
والركن المادي لهذه الجريمة يتخذ صورتين إحداهما يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والأخرى يعاقب عليها بالسجن .
فالأولى تتميز بمعاونة العدو عمدا وإنما بطريقة لم يرد ذكرها في المادة السابقة 78ج أي بطريقة أخرى غير تسهيل دخوله في البلاد أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مؤنا أو أغذية الخ .... وغير إمداده بالأخبار وإرشاده ، كوضع ورشة مثلا في خدمة قواته المسلحة لإصلاح سيارات هذه القوات فيها . بل إنه في الحالات الجسمية التي يقصد فيها الجاني معاونة العدو بأسلوب من شأنه أن يحقق عملا وبطريقة فعالة هذه المعاونة حتى أنها ما كانت لتحقق لولا ذلك الأسلوب كما لو دله على إعداد السيارات أو مجموعات من الأسلحة ليستولي عليها ، تصبح العقوبة الإعدام عملا بالمادة 83 (أ) من قانون العقوبات وسنتناولها في موضعها .
على أنه في هذا المجال ، حكمت محكمة النقض البلجيكية ببراءة بلجيكي من تهمة معاونة القوات المسلحة للعدو في الاستيلاء على سيارات المواطنين . وذلك لأن هذا البلجيكي لم يعاون الأعداء في الإعداد لهذا الاستيلاء أو تيسيره أو إتمامه ، ولم يتدخل إلا بعد أن صار الاستيلاء أمرا واقعا ليساعد في حساب وتحديد التعويضات المستحقة لملاك السيارات المستولى عليها .
والصورة الثانية الأخف عقابا من صورتي هذه الجريمة تتميز بأن المكان الأول في نية الجاني بها لا يحتله قصد معاونة العدو وإنما قصد الحصول من العدو على منفعة أو فائدة للجاني نفسه أو لشخص يعينه الجاني ، سواء أكان الحصول عليها يتم بطريق مباشر أو بطريق وسيط ، وسواء أكانت مادية أو غير مادية وتتمثل هذه الصورة في أداء خدمة ما ولو عارضة لقوات العدو كإصلاح سيارة عرضا .
هذا والجريمة في صورتيها من جرائم الحدث غير المؤذي (الشكلية) والسلوك المنتهي .
أما الركن المعنوي للجريمة فهو القصد الجنائي أي انصراف الإرادة في الصورة الأولى من الجريمة إلى معاونة العدو وفي الصورة الثانية منها إلى أداء خدمة عارضة له تكسبا من ورائها . ويلزم أن يكون الجاني على علم وهو يتخذ سلوكه بصفة المتعامل منه شخصا كان أم جهة . وبأن هذا المتعامل هو العدو . (راجع فيما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)