تنص المادة (77 " أ ") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر " .
• جريمة الالتحاق بقوات العدو لها ثلاث أركان :
الأول : الجانب المفترض ، ويتكون في هذه الجريمة من شرطين هما : صفة الجاني وذلك بأن يكون مرتكب الفعل " مصريا" ، وأن تكون مصر في حالة حرب مع دولة أخرى .
والثاني : الفعل المادي ، وهو التحاق المصري بالقوات المسلحة للدلو التي تقوم بينها وبين وطنه حالة حرب ، إما بوصفه مقاتلا في صفوف العدو ، وإما بقيامه بالأعمال الإضافية أو المساعدة لقواتها المسلحة .
والثالث : القصد الجنائي وهو علم الشخص بأنه مصري أثناء التحاقه بإرادته في قوات العدو ، وعلمه بأن الدولة التي يعمل في جيشها في حالة حرب مع وطنه ، ونيته المستفادة من ذلك وهي غاية الإضرار بقوات الوطن وإعانة عدوه . (انظر فيما سبق – عبد المهيمن بكر – مرجع سابق )
• العقوبة :
الجاني في الجريمة المنصوص عليها في المادة (77 "أ" ) عقوبات يعاقب بالإعدام وللمحكمة أن تحكم على الجاني بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 83 عقوبات ويتبع في شأنها حكم المادة 535 إجراءات جنائية .
• أحكــام النقــض :
§ يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها ونشوء حق الدولة المحاربة في مصادرة أموال العدو الموجودة في إقليمها . (الطعن رقم 359 لسنة 30ق جلسة 20/6/1960)
§ للمحكمة الجنائية في تحديد نص حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدي بقصد المشرع الجنائي تحقيقا للهدف الذي هدف إليه وهو حماية الصالح العام للجماعة متى كان ذلك مستفادا إلى أساس من الواقع الذي رأته في الدعوى وأقامت الدليل عليه . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق – جلسة 13/5/1958)
§ الهدنة لا تجئ إلا في أثناء حرب قائمة فعلا ، وهي اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ، ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين ، أما الحرب فلا تنتهي إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين ، أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائيا ، وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة حرب بين مصر وإسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد الهدنة التي توقف بها القتال أو أن دولة بريطانيا التي سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق – جلسة 13/5/1958)
§ إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلا واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى وامتداد زمن هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ، ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند في القول بقيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الواقع الذي رآه وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التي ذكرها . (نقض جلسة 13/5/1958 – المكتب الفني س9 ص505)
§ أنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها . (نقض جلسة 13/5/1958 – المكتب الفني س9 ص505)
§ القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية ، وله أهدافه الذاتية إذ يرمي وراء العقاب إلى الدفاع عن أمر الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ، ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى بالاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . (نقض جلسة 13/5/1958 – المكتب الفني س9 ص505)
• جريمة الالتحاق بقوات العدو لها ثلاث أركان :
الأول : الجانب المفترض ، ويتكون في هذه الجريمة من شرطين هما : صفة الجاني وذلك بأن يكون مرتكب الفعل " مصريا" ، وأن تكون مصر في حالة حرب مع دولة أخرى .
والثاني : الفعل المادي ، وهو التحاق المصري بالقوات المسلحة للدلو التي تقوم بينها وبين وطنه حالة حرب ، إما بوصفه مقاتلا في صفوف العدو ، وإما بقيامه بالأعمال الإضافية أو المساعدة لقواتها المسلحة .
والثالث : القصد الجنائي وهو علم الشخص بأنه مصري أثناء التحاقه بإرادته في قوات العدو ، وعلمه بأن الدولة التي يعمل في جيشها في حالة حرب مع وطنه ، ونيته المستفادة من ذلك وهي غاية الإضرار بقوات الوطن وإعانة عدوه . (انظر فيما سبق – عبد المهيمن بكر – مرجع سابق )
• العقوبة :
الجاني في الجريمة المنصوص عليها في المادة (77 "أ" ) عقوبات يعاقب بالإعدام وللمحكمة أن تحكم على الجاني بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 83 عقوبات ويتبع في شأنها حكم المادة 535 إجراءات جنائية .
• أحكــام النقــض :
§ يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها ونشوء حق الدولة المحاربة في مصادرة أموال العدو الموجودة في إقليمها . (الطعن رقم 359 لسنة 30ق جلسة 20/6/1960)
§ للمحكمة الجنائية في تحديد نص حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدي بقصد المشرع الجنائي تحقيقا للهدف الذي هدف إليه وهو حماية الصالح العام للجماعة متى كان ذلك مستفادا إلى أساس من الواقع الذي رأته في الدعوى وأقامت الدليل عليه . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق – جلسة 13/5/1958)
§ الهدنة لا تجئ إلا في أثناء حرب قائمة فعلا ، وهي اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ، ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين ، أما الحرب فلا تنتهي إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين ، أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائيا ، وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة حرب بين مصر وإسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد الهدنة التي توقف بها القتال أو أن دولة بريطانيا التي سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق – جلسة 13/5/1958)
§ إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلا واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى وامتداد زمن هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ، ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند في القول بقيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الواقع الذي رآه وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التي ذكرها . (نقض جلسة 13/5/1958 – المكتب الفني س9 ص505)
§ أنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها . (نقض جلسة 13/5/1958 – المكتب الفني س9 ص505)
§ القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية ، وله أهدافه الذاتية إذ يرمي وراء العقاب إلى الدفاع عن أمر الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ، ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى بالاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . (نقض جلسة 13/5/1958 – المكتب الفني س9 ص505)