• اعتراف المتهم بإحدى المتهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته.
(26/2/1957 أحكام النقض س8 ق52 ص180)
• لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يسأل فى محضر الضبط ولم يعترف بإحرازه المخدر بقصد الاتجار – كما ذهبت النيابة الطاعنة – وإنما الثابت به الإجراءات التى اتبعها الضابط فى القبض والتفتيش وأنه واجه المطعون ضده بالمضبوطات فاعترف له بحيازتها بقصد الاتجار وأنه قام بشرائها مشاركة هو والمطعون ضده الثانى الذى يتجر معه فيها ، وهو ما لا يعد اعترافا منه بما أسند إليه ولا يعدو ا أثبته الضابط فى هذا الشأن كونه مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن عدم اطمئنانها إليه فى هذا الشق .
(نقض 11/12/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37
ص1039 ، 1040)
• من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، وكان الحكم قد اطمأن الى أقوال الضابط فى خصوص ضبط الطاعن بالطريق العام متلبسا بإحراز مخدر الحشيش واطراحها فى خصوص القصد من هذا الإحراز وعول فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن مطرحا إياه فى خصوص كيفية ضبطه ، وكان ما نقله الحكم فى هذا الخصوص له صداه وأصله الثابت فى الأوراق كان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى التناقض لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم الأدلة الإدانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
(نقض 12/5/1983 الطعن رقم 656 لسنة 53ق)
• لما كانت المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن لتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط الحقيقة – منه ومن باقى عناصر الدعوى – بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ، كما أن تناقض أقوال المتهمين لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث حاصلها أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم يكونان عصابة لسرقة الماشية بطريق الإكراه ، وأنهم تجمعوا ليلة الحادث واتفقوا على سرقة الماشية التى كان يستخدمها المجنى عليهم فى إدارة ساقية يروون بها زراعتهم ، وتنفيذا لهذا الاتفاق انطلقوا من مكان تجمعهم الى موقع الساقية وضرب أحدهم المجنى عليه بجسم صلب فى جبهته فسقط مغشيا عليه ، وأطلق آخر عيارا ناريا على المجنى عليه فخر صريعا ، بينما أخذ ثالث يطلق النار صوب المجنى عليه الذى كان يقف بداخل الزراعة لريها بقصد منعه من الاقتراب منهم ، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على الماشية والفرار بها ، وكان الحكم إذ ساق الأدلة التى استمد منها عقيدته بوقوع الحادث على هذه الصورة فقد أورد اعترافات المتهمين ، غير أنه فى بيانه لحاصل الواقعة جزأ هذه الاعترافات فلم يأخذ منها سوى بما اطمأن إليه من وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان وهو ما لا تثريب على المحكمة فيه ذلك أن من سلطتها تجزئة أى دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض ما نقله الحكم من اعترافات المتهمين يكون غير أساس.
(الطعن رقم 6283 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984)
• الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصليها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة.
(25/1/1983 أحكام النقض س34 ق31 ص174)
• الأصل أن تقدير الاعتراف مما تستقل به محكمة الموضوع ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئ هذا الاعتراف وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لكلا تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
(21/10/1968 أحكام النقض س19 ق169 ص853)
• أن القول بعدم تجزئة الإقرار محله أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلا على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيه بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر عن المدعى عليه من أقوال مركبة ، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
(28/1/1952 أحكام النقض س3 ق177 ص463
نقض 29/10/1951 س3 ق47 ص120)
• من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ، ومن المقرر – أيضا – أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، ومن ثم فحسب المحكمة ان أقامت الادلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم ايراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ، ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم خطؤه فى الاسناد فى اطراح محضر الصلح ، ولا يعيبه هذا الخطأ – بفرض صحته – مادام الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه الى ما جاء به ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها .
(نقض 7/2/1980 السنة31 ص200)
• من حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن بشأن الصلح الصادر من المدعى بالحقوق المدنية واطراحه بقوله " أن المدعى بالحقوق المدنية حضر جلسة 5/12/1981 وقرر انه وقع على الصلح المقدم من المتهم بالاكراه وبدون رضاه ، وقدم مذكرة شرح فيها ذلك ولما كان الصلح لا ينتج أثره الا بالرضا المتبادل بين أطرافه ، هذا وقد طعن المدعى بالحق المدنى على ذلك ، مما يجعل المحكمة تطرحه جانبا ولا تعول عليه " . لما كان ذلك ، ولئن نصت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية على أن " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية ، الاجراءات المقررة بهذا القانون" الا أن نطابق هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصور على اخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ، أما القواعد الموضوعية التى تحكم الدعوى المدنية آنفة الذكر وقاعد الإثبات فى خصوصها ، فلا مشاحة فى خضوعها لاحكام القانون الخاص بها . وإذا كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الاولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء او ختم أو بصمة " . بما مؤاده أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لاعطاء الورقة حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء اثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرها عنه ، فإنه يكون قاصرا فى التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية والاعادة ، وهو ما يقتضى حسن سير العدالة نقضه أيضا فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معا ، مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
(نقض 26/12/1984 مجموعة المكتب الفنى سنة 35 ص961)
• لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها قرينة مؤيدة لادلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه .
(الطعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957)
• لما كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن عقد الصلح قد فقد وأنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ……..جنح…….، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الاسباب التى تستند اليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى الى مارتب عليها . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره ولم تحقق عناصر الدعوى وتدلى برأيها فيها ، يكون حكمها معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
( نقض 28/5/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص581:580)
• لما كان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبة بإجراء معاينة وتجرية ضوئية لمكان الحادث مردودا بما هو مقرر من أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به اثارة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة .
(الطعن رقم 1417 لسنة 53ق جلسة 27/2/1984)
• إذا كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الحادث وإرسال العصا المضبوطة للطب الشرعى للتحقيق من أنها استخدمت فى الحادث لا يعدو أن يكون تعييبا الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم لا يبين من محضرى جلسة المحكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
(الطعن رقم 389 لسنة59 ق جلسة 16/11/1989)
• ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعنين – على المعاينة بيد أية اكتفى بالإشارة اليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه استدلاله بها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيان كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(الطعن رقم 698 لسنة 59ق جلسة 30/1/1991)
• أن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهارا لوجه الحق فيها فإن عدم إجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة فإذا كانت المحكمة – فى جريمة إحراز مخدر – قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم بالانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرد أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه . وكانت المعاينة التى استندت اليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه .
(الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 19/12/1958)
• إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ومادام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب الى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور.
(الطعن رقم 495 لسنة 14ق جلسة 15/5/1944)
• متى كان الدفاع قد قصد من طلب أن تحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليها فى شأن رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة . وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها . وكان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لان جسم المجنى عليه متحرك ومن الطبيعى أن تكون اصابته فى الامكنة التى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقديره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح ردا على هذا الطلب – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة .
(الطعن رقم 1457 لسنة 39ق جلسة 10/11/1969)
• لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن طلب اجراء معاينة للحديقة التى حصل بها الضبط لبيان ما إذا كانت مسورة من عدمه ورد عليه بقوله " ان معاينة النيابة التى تطمئن اليها المحكمة أوردت ان الحديقة محل الضبط ليس عليها سور فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص يكون قائما على غير سند " وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود أثاره الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته كان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل" .
(الطعن رقم 278 لسنة 54ق جلسة 30/10/1984)
• متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم – بين ما استند إليه – إلى المعاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضع وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءاته مما أسند إليه فإنه يكون قاصر البان .
(الطعن رقم 175 لسنة 27ق جلسة 2/4/1957)
• إن المحكمة هى الملاذ الذى يتيعن أن يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه لصحيح غير مفيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء .
(الطعن رقم 22442 لسنة 59ق جلسة 4/2/1990)
• لا يعيب الحكم أن يطمئن الى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم .
(الطعن رقم 1723 لسنة 27ق جلسة 20/1/1958)
• إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الأول إجراء معاينة للمكان الذى قبل بإقامته به ورد على بقوله " فمردود بأن المعاينة التى تلتزم بها المحكمة إنما هى تلك التى تنصب على نفى الفعل المكونة للجريمة واستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى رواها شهود الإثبات أما إذ كانت تقوم فى واقع الأمر على النيل من دليل الإثبات فى الدعوى كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن الأمر مرده اطمئنان المحكمة وإقناعها للدليل المقرر فى الدعوى وإذا اطمأنت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وعولت عليها لإدانتها عنها لما كان ذلك فإن هذا الطلب فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه وذلك بأن من المقرر أن طلب المعاينة إذ كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع" .
(الطعن رقم 22 لسنة 60ق جلسة 10/7/1990)
• من المقرر أن طلب المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . وكان الهدف منه مجرد التشكيك فى صحة أقوال الشهود . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا ترى محلا لأجابته اطمئنانا منها الى سلامة تصوير رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة فإن فى هذا الذى أورده ما يكفى ليبرأ من دعوى القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 861 لسنة 42ق جلسة 1/10/1972)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التى أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التى أجرتها المحكمة وجود تجريف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل فى تقييم الدليل المستند منها – بعد أن أجرتها بنفسها بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه.
(الطعن رقم 3279 لسنة 62ق جلسة 62ق جلسة 18/10/1993)
• ان حالة التلبس توجب على مأمور الضبط القضائى – طبقا للمادة 31 من فانون الإجراءات الجنائية – الانتقال فورا إلى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها ، فضلا عن انها – طبقا للمادتين 34،46 من هذا القانون – تبيح له أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه .
(الطعن رقم 1421 لسنة 55ق جلسة 30/5/1985 س36 ص736)
• الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى – ورجال الرقابة الإدارية منهم – هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
(الطعن رقم 851 لسنة 38ق جلسة 24/2/1969)
• من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره هذا ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند الى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت اليه .
(الطعن رقم 5336 لسنة 52ق جلسة 8/12/1982)
• من المقرر وفقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• لما كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته العقيد /………….. بمحضر ضبط الواقعة من اقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه وزميله فى حق نفسه وغيره من المتهمين فى نطاق ادلائه بأقواله وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الاجراء قد أورد عنه قوله أنه بان للمحكمة من مطالعة المحضر المتقدم أن مشموله لا يعدو أن يكون اثباتا للاجراءات التى اتخذت نفاذا لأمر ضبط واحضار المتهم الطاعن الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجنى عليه الوارد اسمه بذلك المحضر ومناقشة المتهم دون أن يتضمن استجوابا له فى مدلول الاستجواب قانونا بتوجيه أسئلة تفصيلية واجابات تفصيلية فإن فى ذلك ما يكفى ردا على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون متعين الرفض.
(26/2/1957 أحكام النقض س8 ق52 ص180)
• لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يسأل فى محضر الضبط ولم يعترف بإحرازه المخدر بقصد الاتجار – كما ذهبت النيابة الطاعنة – وإنما الثابت به الإجراءات التى اتبعها الضابط فى القبض والتفتيش وأنه واجه المطعون ضده بالمضبوطات فاعترف له بحيازتها بقصد الاتجار وأنه قام بشرائها مشاركة هو والمطعون ضده الثانى الذى يتجر معه فيها ، وهو ما لا يعد اعترافا منه بما أسند إليه ولا يعدو ا أثبته الضابط فى هذا الشأن كونه مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن عدم اطمئنانها إليه فى هذا الشق .
(نقض 11/12/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37
ص1039 ، 1040)
• من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، وكان الحكم قد اطمأن الى أقوال الضابط فى خصوص ضبط الطاعن بالطريق العام متلبسا بإحراز مخدر الحشيش واطراحها فى خصوص القصد من هذا الإحراز وعول فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن مطرحا إياه فى خصوص كيفية ضبطه ، وكان ما نقله الحكم فى هذا الخصوص له صداه وأصله الثابت فى الأوراق كان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى التناقض لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم الأدلة الإدانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
(نقض 12/5/1983 الطعن رقم 656 لسنة 53ق)
• لما كانت المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن لتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط الحقيقة – منه ومن باقى عناصر الدعوى – بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ، كما أن تناقض أقوال المتهمين لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث حاصلها أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم يكونان عصابة لسرقة الماشية بطريق الإكراه ، وأنهم تجمعوا ليلة الحادث واتفقوا على سرقة الماشية التى كان يستخدمها المجنى عليهم فى إدارة ساقية يروون بها زراعتهم ، وتنفيذا لهذا الاتفاق انطلقوا من مكان تجمعهم الى موقع الساقية وضرب أحدهم المجنى عليه بجسم صلب فى جبهته فسقط مغشيا عليه ، وأطلق آخر عيارا ناريا على المجنى عليه فخر صريعا ، بينما أخذ ثالث يطلق النار صوب المجنى عليه الذى كان يقف بداخل الزراعة لريها بقصد منعه من الاقتراب منهم ، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على الماشية والفرار بها ، وكان الحكم إذ ساق الأدلة التى استمد منها عقيدته بوقوع الحادث على هذه الصورة فقد أورد اعترافات المتهمين ، غير أنه فى بيانه لحاصل الواقعة جزأ هذه الاعترافات فلم يأخذ منها سوى بما اطمأن إليه من وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان وهو ما لا تثريب على المحكمة فيه ذلك أن من سلطتها تجزئة أى دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض ما نقله الحكم من اعترافات المتهمين يكون غير أساس.
(الطعن رقم 6283 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984)
• الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصليها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة.
(25/1/1983 أحكام النقض س34 ق31 ص174)
• الأصل أن تقدير الاعتراف مما تستقل به محكمة الموضوع ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئ هذا الاعتراف وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لكلا تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
(21/10/1968 أحكام النقض س19 ق169 ص853)
• أن القول بعدم تجزئة الإقرار محله أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلا على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيه بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر عن المدعى عليه من أقوال مركبة ، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
(28/1/1952 أحكام النقض س3 ق177 ص463
نقض 29/10/1951 س3 ق47 ص120)
• من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ، ومن المقرر – أيضا – أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، ومن ثم فحسب المحكمة ان أقامت الادلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم ايراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ، ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم خطؤه فى الاسناد فى اطراح محضر الصلح ، ولا يعيبه هذا الخطأ – بفرض صحته – مادام الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه الى ما جاء به ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها .
(نقض 7/2/1980 السنة31 ص200)
• من حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن بشأن الصلح الصادر من المدعى بالحقوق المدنية واطراحه بقوله " أن المدعى بالحقوق المدنية حضر جلسة 5/12/1981 وقرر انه وقع على الصلح المقدم من المتهم بالاكراه وبدون رضاه ، وقدم مذكرة شرح فيها ذلك ولما كان الصلح لا ينتج أثره الا بالرضا المتبادل بين أطرافه ، هذا وقد طعن المدعى بالحق المدنى على ذلك ، مما يجعل المحكمة تطرحه جانبا ولا تعول عليه " . لما كان ذلك ، ولئن نصت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية على أن " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية ، الاجراءات المقررة بهذا القانون" الا أن نطابق هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصور على اخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ، أما القواعد الموضوعية التى تحكم الدعوى المدنية آنفة الذكر وقاعد الإثبات فى خصوصها ، فلا مشاحة فى خضوعها لاحكام القانون الخاص بها . وإذا كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الاولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء او ختم أو بصمة " . بما مؤاده أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لاعطاء الورقة حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء اثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرها عنه ، فإنه يكون قاصرا فى التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية والاعادة ، وهو ما يقتضى حسن سير العدالة نقضه أيضا فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معا ، مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
(نقض 26/12/1984 مجموعة المكتب الفنى سنة 35 ص961)
• لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها قرينة مؤيدة لادلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه .
(الطعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957)
• لما كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن عقد الصلح قد فقد وأنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ……..جنح…….، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الاسباب التى تستند اليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى الى مارتب عليها . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره ولم تحقق عناصر الدعوى وتدلى برأيها فيها ، يكون حكمها معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
( نقض 28/5/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص581:580)
• لما كان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبة بإجراء معاينة وتجرية ضوئية لمكان الحادث مردودا بما هو مقرر من أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به اثارة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة .
(الطعن رقم 1417 لسنة 53ق جلسة 27/2/1984)
• إذا كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الحادث وإرسال العصا المضبوطة للطب الشرعى للتحقيق من أنها استخدمت فى الحادث لا يعدو أن يكون تعييبا الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم لا يبين من محضرى جلسة المحكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
(الطعن رقم 389 لسنة59 ق جلسة 16/11/1989)
• ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعنين – على المعاينة بيد أية اكتفى بالإشارة اليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه استدلاله بها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيان كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(الطعن رقم 698 لسنة 59ق جلسة 30/1/1991)
• أن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهارا لوجه الحق فيها فإن عدم إجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة فإذا كانت المحكمة – فى جريمة إحراز مخدر – قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم بالانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرد أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه . وكانت المعاينة التى استندت اليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه .
(الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 19/12/1958)
• إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ومادام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب الى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور.
(الطعن رقم 495 لسنة 14ق جلسة 15/5/1944)
• متى كان الدفاع قد قصد من طلب أن تحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليها فى شأن رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة . وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها . وكان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لان جسم المجنى عليه متحرك ومن الطبيعى أن تكون اصابته فى الامكنة التى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقديره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح ردا على هذا الطلب – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة .
(الطعن رقم 1457 لسنة 39ق جلسة 10/11/1969)
• لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن طلب اجراء معاينة للحديقة التى حصل بها الضبط لبيان ما إذا كانت مسورة من عدمه ورد عليه بقوله " ان معاينة النيابة التى تطمئن اليها المحكمة أوردت ان الحديقة محل الضبط ليس عليها سور فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص يكون قائما على غير سند " وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود أثاره الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته كان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل" .
(الطعن رقم 278 لسنة 54ق جلسة 30/10/1984)
• متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم – بين ما استند إليه – إلى المعاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضع وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءاته مما أسند إليه فإنه يكون قاصر البان .
(الطعن رقم 175 لسنة 27ق جلسة 2/4/1957)
• إن المحكمة هى الملاذ الذى يتيعن أن يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه لصحيح غير مفيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء .
(الطعن رقم 22442 لسنة 59ق جلسة 4/2/1990)
• لا يعيب الحكم أن يطمئن الى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم .
(الطعن رقم 1723 لسنة 27ق جلسة 20/1/1958)
• إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الأول إجراء معاينة للمكان الذى قبل بإقامته به ورد على بقوله " فمردود بأن المعاينة التى تلتزم بها المحكمة إنما هى تلك التى تنصب على نفى الفعل المكونة للجريمة واستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى رواها شهود الإثبات أما إذ كانت تقوم فى واقع الأمر على النيل من دليل الإثبات فى الدعوى كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن الأمر مرده اطمئنان المحكمة وإقناعها للدليل المقرر فى الدعوى وإذا اطمأنت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وعولت عليها لإدانتها عنها لما كان ذلك فإن هذا الطلب فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه وذلك بأن من المقرر أن طلب المعاينة إذ كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع" .
(الطعن رقم 22 لسنة 60ق جلسة 10/7/1990)
• من المقرر أن طلب المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . وكان الهدف منه مجرد التشكيك فى صحة أقوال الشهود . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا ترى محلا لأجابته اطمئنانا منها الى سلامة تصوير رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة فإن فى هذا الذى أورده ما يكفى ليبرأ من دعوى القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 861 لسنة 42ق جلسة 1/10/1972)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التى أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التى أجرتها المحكمة وجود تجريف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل فى تقييم الدليل المستند منها – بعد أن أجرتها بنفسها بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه.
(الطعن رقم 3279 لسنة 62ق جلسة 62ق جلسة 18/10/1993)
• ان حالة التلبس توجب على مأمور الضبط القضائى – طبقا للمادة 31 من فانون الإجراءات الجنائية – الانتقال فورا إلى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها ، فضلا عن انها – طبقا للمادتين 34،46 من هذا القانون – تبيح له أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه .
(الطعن رقم 1421 لسنة 55ق جلسة 30/5/1985 س36 ص736)
• الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى – ورجال الرقابة الإدارية منهم – هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
(الطعن رقم 851 لسنة 38ق جلسة 24/2/1969)
• من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره هذا ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند الى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت اليه .
(الطعن رقم 5336 لسنة 52ق جلسة 8/12/1982)
• من المقرر وفقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
• لما كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته العقيد /………….. بمحضر ضبط الواقعة من اقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه وزميله فى حق نفسه وغيره من المتهمين فى نطاق ادلائه بأقواله وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الاجراء قد أورد عنه قوله أنه بان للمحكمة من مطالعة المحضر المتقدم أن مشموله لا يعدو أن يكون اثباتا للاجراءات التى اتخذت نفاذا لأمر ضبط واحضار المتهم الطاعن الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجنى عليه الوارد اسمه بذلك المحضر ومناقشة المتهم دون أن يتضمن استجوابا له فى مدلول الاستجواب قانونا بتوجيه أسئلة تفصيلية واجابات تفصيلية فإن فى ذلك ما يكفى ردا على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون متعين الرفض.