•        استناد المحكمة الى معلومات شخصية . لدحض ما قاله الخبير فى المسائل الفنية البحتة . غير جائز . وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة . مخالفة ذلك . قصور .
          وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى فى المسائل الفنية البحتة الى معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكون ذلك من الأمور التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يعيبه . (الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000) .