سلطة المحكمة في ندب الخبير :
والأصل ان المحكمة لاتلتزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير في الدعوي ، إذ قد تري أن المسألة المطلوب عرضها عليها واضحة من عناصر الدعوي وما بوشر من تحقيقات ، وحينئذ يجوز لها أن ترفض طلب ندب الخبير علي أن يكون رفضها مسبباً. ومع ذلك فإنه من واجب المحكمة أن تندب خبيرا تستنير برأيه متي واجهت مسألة فنية بحتة لايمكن القطع فيها دون استطلاع رأي أهل الخبرة ، فإذا هي تصدت لهذه المسألة وفصلت فيها دون تحقيقها بواسطة خبير كان حكمها معيباً .