• سلطة المحكمة فى الأخذ بتقرير الخبير :
إن تقرير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقريرهم والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير كما أنها غير ملزمة بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير مادام قد أخذت بما حاء فيه لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه .
وعلى ذلك ندب المحكمة خبيرا فى الدعوى لا يعنى سلب سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها التقدير كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبريا آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتة بحيث لا تستطيع قانونا إبداء الرأى فيها .
وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – على السياق المتقدم – إلى الرأى الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليه عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن هذا النعى في هذا الصدد يكون غير مقبول" (الطعن رقم 58362 لسنة 74ق جلسة 18/10/2012) وبأنه "من المقرر للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره . (الطعن رقم 263 لسنة 51ق جلسة28/10/1981 س32 ص775) . وبأنه " متى كان لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته . (الطعن رقم 2353 لسنة 55ق – جلسة 3/10/1985 س36 ص814) . وبأنه " كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه إيراد نص تقرير الخبير . ليس بلازم . (الطعن رقم 2353 لسنة 55ق – جلسة 3/10/1985 س36 ص814) . وبأنه " لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير حالة المتهم العقلية بما يستمده فى هذا الشأن من نفس أقواله واجاباته أمامه وأثناء التحقيق وبما يراه من وقائع الدعوى وظروفها . ولا شئ فى القانون يحتم عليه الكشف طبيا على متهم ادعى المحامى عنه أنه مختل للشعور وطلب الكشف عليه ببمعرفة طبيب أخصائى مادام القاضى قد وجد فى عناصرالدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته بشأن عقلية ذلك المتهم ولم ير محلا لاجراء تحقيق اخر فى هذا الصدد. ( الطعن رقم 40 لسنة 4ق – جلسة 19/2/1934) وبأنه " أن محكمة الموضوع هى الخبير الاعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية فمتى قدرت حالة معينة لاتقتضى عرضا على الطبيب الاخصائى لان ظروف الحادثة تشير بذاتها الى الرأى الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه. (الطعن رقم 859 لسنة 5ق – جلسة 1/4/1935) وبأنه " لا إخلال بحق الدفاع اذا لم تجب المحكمة طلبه تعيين خبير لفحص العقد المقول بتزويره متى كان فيما ذكره حكمها عن طريقة التزوير وثبوته على المتهم ما يفيد ان المحكمة اقتنعت مما شاهدته هى ومما تبينته من وقائع الدعوى واقوال الشهود بحصول التزوير وبأنها لم تكن فى حاجة الى الاستعانة برأى فنى ذلك. (طعن رقم 2132 لسنة 8ق – جلسة 7/11/1938). وبأنه " من المقرر انه متى كان طلب الدفاع لايتصل بمسألة فنية بحتة فإن المحكمة لاتكون ملزمة يندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقنعة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه. (الطعن رقم 1745 لسنة 30ق – جلسة 13/6/1961س12ص671) وبأنه " أخذ المحكمة بالتقرير الطبى الشرعى الذى انتهى الى عدم تخلف عاهة مستديمة دون أن تعرض لما جاء بالتقارير الطبية الشرعية اللاحقة ويشهادة الطبيب الشرعى الذى اجرى الكشف على المجنى عليه من تخلف عاهة به ومن مأخذ فنية على التقرير الاول . قصور. ( الطعن رقم 1496لسنة 44ق – جلسة 3/2/1975 س26ص108) . وبأنه " من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بندب خبير فى الدعوى مادام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . ولما كان الحكم قد رد على طلب الطاعن عرض الايصال موضوع التزوير على الطبيب الشرعى لاجراء المضاهاه على توقيع الشاهد للتثبيت من صحة صدوره منه بقوله : "انه مردود بما قرره الشاهد نفسه بالجلسة لدى إطلاع المحكمة له على التوقيع المنسوب صدوره منه على الإيصال المزور فإعترف بصحتها وقرر بأنها امضاؤه ، ومن بعد فلا محل لاجابة الدفاع الى طلبه فى هذا الشأن ، فإن هذا حبسه ليبرأ من دعوى الاخلال بحق الدفاع .(الطعن رقم 527لسنة 40ق – جلسة 21/6/1970س21ص898) . وبأنه " لما كان الحكم قد عرض لما جاء بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل بقوله : " وثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط أن المتهم كان مسئولا عن مخزن المعونة فى المدة من أول نوفمبر سنة 1963 حتى 8 من فبراير سنة 1964 وقد وردت للمخزن بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 كمية من المسلى عبارة عن 200 صحيفة زنة كل واحدة منها 2.246 كيلو جرام وقد أثبتها المتهم فى دفتر 118ع ح الخاص بالمخزن الإفليمى والسابق قيد الكمية به وقام بتحويل هذه الكمية إلى مخزن المعونة فى 28 نوفمبر سنة 1963 وحرر الاستمارة 118 ع ح والتى بموجبها حول الكمية من مخزن المستهلك للمخزن الإقليمى إلى مخزن المعونة ووقع على الاستمارة مرتين الأولى على أنه هو الذى قام بصرف هذه الكمية من مخزن المستهلك والثانية على أنه هو الذى استلمها لمخزن المعونة فى حين أنه لم يقيد هذه الكمية بدفتر 9 مساعدات الخاص بمخزن المعونة فلم يثبت قيد هذه الكمية ضمن الوارد بهذا الدفتر كما لم يثبت من الدفاتر أو المستندات ما يفيد توزيع هذه الكمية ضمن الوارد بهذا الدفتر كما لم يثبت من الدفاتر أو المستندات ما يفيد توزيع هذه الكمية على الجهات المستحقة لها أو حتى ادراجها بدفاتر المعونة كأصناف واردة إليه ، كما أنه وردت كمية أخرى من المسلى 200 صفيحة فى 17 ديسمبر سنة 1963 لمخزن المعونة من شركة الملح والصودا زنة كل صفيحة 2.246 كيلو جرام وكمية 530 صفيحة فى 15 ديسمبر سنة 1963 زنة كل منها 8.5 كيلو جرام لذات المخزن ومن ذات الشركة إذ تسلم المتهم هاتين الكميتين بموجب استمارات 111 ع ح إذ وقع عليها بما يفيد استلامها فى حين أنه لم يثبت أيا من الكميتين ضمن الوارد سواء بدفتر 118 ع ح الخاص بمخزن المستهلك للمنطقة الطبية أو بالدفتر 9 مساعدات الخاص بمخزن المعونة ولم يقدم المتهم ما يفيد قيامه بصرف هاتين الكميتين إلى جهات الاستحقاق ولم يخطر المنطقة بما يقيد ورودها أسوة بما هو متبع فى حالة وصول أى صنف إلى مخزن المعونة . وأثبت التقرير كذلك أن المتهم قد أثبت قى دفتر 9 مساعدات قيامه بصرف كمية 80 صفيحة من الزيت فى شهر نوفمبر سنة 1963 ولم يستدل على أذون صرف تلك الكمية للجهات التى اثبت أنها صرفت لها وعلى الرغم من أن تلك الجهات أفادت بعدم استلامها لها ويكون ما اثبته المتهم كمنصرف على خلاف الحقيقة . واضاف التقرير أن المتهم اثبت بدفتر 9 مساعدات عن شهر فبراير سنة 1964 أن الموجود بالمخزن من الدقيق هو 503 جوال فى حين أن جرد المخزن اثبت أن الموجود الفعلى منه هو 502 جوال بعجز جوال واحد ، وأثبت التقرير أن قيمة ما اختلسه المتهم .. هو مبلغ .. " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى بيان كاف - على نحو ما تقدم – يتفق وما حصله عند بيانه واقعة الدعوى وبما يسوغ به ما استخلصته منه من إدانة فإن ما نعاه الطاعن على الحكم من تعويله على هذا التقرير ومن عدم إيراده مضمونه والأسانيد التى قام عليها لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل إجزائه . (الطعن رقم 1198 لسنة 51ق – جلسة 6/4/1982) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية – متفقا مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها من وصف للاصابات ومن أن الجثة التى قام بتشريحها هى جثة المجنى عليها ومن بيان الاصابات التى نشأت عنها الوفاة وأطرحت – فى حدود سلطتها – طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . (الطعن رقم 6007 لسنة 53ق – جلسة 21/2/1984) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك .(الطعن رقم 6192 لسنة 53ق جلسة 6/3/1984) وبأنه " الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل . ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير كما أنها غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير مادامت قد أخذت بما جاء فيه ، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى النتيجة التى انتهى إليها الخبير الذى ندبته وأخذت بها فإن ذلك يفيد اطراح ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى هذا الصدد ، ولا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1822 لسنة 53ق – جلسة 8/11/1983) .وبأنه " لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير ولا تثريب عليها أن لم تر محلا لندب خبير فى الدعوى طالما أنها قد وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقريرى الخبيرين آنفى الذكر بما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا عليها فى هذه الحالة إذ لم تر محلا لندب خبير هندسى آخر ، ومن ثم يكون هذا النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 726 لسنة 50ق – جلسة 2/11/1983) .وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل . وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير خبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه . (الطعن رقم 7174 لسنة 53ق – جلسة 3/4/1904) . وبأنه " ندب المحكمة خبيرا فى الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها فى التقدير ، كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبيرا آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتة بحيث لا تستطيع قانونا ابداء رأى فيها . (الطعن رقم 1805 لسنة 16ق جلسة 16/12/1946) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى مادام له أصل ثابت بالأوراق ، وكان للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بالتقرير الطبى الشرعى ولو تناقض مع التقرير الابتدائى . (الطعن رقم 1606 لسنة 53ق – جلسة 8/11/1983) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود –سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى من أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن . ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجنى عليه مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 1978 لسنة 49ق – جلسة 28/2/1980 س31 ص307) . وبأنه " الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير وأخذ به فإن ما يثيره الطاعن من اعتماد هذا التقرير على الجرد الذى كان قد أجرى بمناسبة إيقاف رئيس فرع الشركة يكون على غير أساس .(الطعن رقم 63 لسنة 53ق – جلسة 10/5/1983) وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وهى تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له . (الطعن رقم 708 لسنة 53ق – جلسة 17/5/1983) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والنفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والاتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 627 لسنة 53ق – جلسة 10/5/1983) . وبأنه " استناد الحكم فى إثبات خطأ الطاعن إلى تقرير لجنة فنية . مفاده عدم أخذه بما جاء باسباب الحكم الابتدائى فى تسانده إلى تقرير آخر . (الطعن رقم 658 لسنة 55ق – جلسة 11/4/1985 س36 ص558) . وبأنه " لمحكمة الموضوع ان تورد من تقرير الصفه التشريحيه ما يكفى لتبرير اقتناعها بالادانة . اغفالها بعض تفصيلاتة .مفاده .اطراحها لها .(الطعن رقم 14596لسنة 59 ق- جلسة 10/1/1990 س41ص94 ) وبأنه " من المقرر أن الأمر فى تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل . فلا يقبل من الطاعن أن يجادلها فى عناصر تقديرها أو أن ينعى عليها أخذها بالتقرير الطبى الذى اطمأنت إليه ، مادام أنه من جانبه لم يثر مطعنا على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره. (الطعن رقم 1864 لسنة 35ق – جلسة 7/2/1962 س13 ص94) وبأنه " أن اطراح محكمة الموضوع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه – للأسباب السائغة التى أوردتها – أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، لا معقب عليها فى ذلك . إذ الأمر يرجع فى حقيقته إلىا اطمئنانها هى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اطراح الحكم للتصوير الذى قال به الخبير ، لا يكون له محل ، إذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1560 لسنة 40ق – جلسة 4/1/1971 س22 ص31) . وبأنه " من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، وهى فى ذلك ليست ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . (الطعن رقم 1560 لسنة 40ق – جلسة 4/1/1971 س22 ص31) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير مادام استنادها فى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون . ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على – اقتنعت به من أدلة حوتها التقارير الطبية الاستشارية التى لم ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى اعتقادها أو أن النعى عليها عدم أخذها بالنتيجة التى انتهى إليها الطبيب الشرعى ، وكل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 41ق – جلسة 11/4/1971 س22 ص350)
كما قضت محكمة النقض بأن "" لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها – من تقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة – ما يكفى لتبرير اقناعها بالإدانة ، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها ، فإن اغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحا لها . (الطعن رقم 1541 لسنة 2ق – جلسة 19/12/1960 س11 ص922) . وبأنه " لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به ، فلا تجوز مجادلتها فى ذلك ولما كان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعى من جواز حدوث أصابتى المجنى عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذى قرره . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 1250 لسنة 43ق – جلسة 21/1/1974 س25 ص54) . وبأنه " الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع ، إذ هو متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه . (الطعن رقم 477 لسنة 44ق – جلسة 15/6/1974 س25 ص580) . وبأنه " لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح فى إدانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير .(الطعن رقم 1860 لسنة 17ق – جلسة 24/11/1947) وبأنه " لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوها عنه فى طلب التحليل ، فإنه مادام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس اتصاله اتصالا وثيقا بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال ، بل أيضا على أساس أن أخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل إنسان ، والمحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة . (الطعن رقم 2381 لسنة 17ق – جلسة 1/3/1948) . وبأنه " للمحكمة بما لها من سلطة تقدير ادلة الدعوى ان توازن بين التقارير الطبية والآراء التى يبديها الاطباء عند مناقشتهم امامها ، فإذا كانت المحكمة اذاخذت بما جاء بتقرير الطبيب الشرعى وبتقرير مدير معهد مستشفى الكلب وما ابداه عند مناقشته امام المحكمة واطرحت رأى الاطباء الاستشارين ، فإنها تكون قد اعملت وظيفتها فى حدودها ولايقبل النعى على حكمها لهذا السبب. (الطعن رقم 72لسنة 23ق – جلسة 30/6/1953) وبأنه " لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ان تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الاثبات فى تعزيز شهادتهم وان تطرح تقريرا اخر لايتفق معها بإعتبار كل ذلك منادلة الدعوى .( الطعن رقم 1337لسنة 20ق – جلسة 12/2/1951 ). وبأنه " المحكمة حرة فى ان تأخذ فى ادانة المتهم بما تطمئن الية من تقرير الاطباء المقدمة فى الدعوى وتدع ما لا تطمئن الية منها ولا معقب عليها فى ذلك " (الطعن رقم 407لسنة 21 ق –جلسة 8/10/1951) . وبأنه " المحكمة ليست ملزمة بالاخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم الاداء عمل معين ، بل ان لها مطلق الحرية فى تقدير مؤدى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه. (الطعن رقم 907لسنة 7ق – جلسة 16/4/1937) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى كيفية حصول الاصابة بالمجنى عليه ، ومادام ما استخلصته يكون سائغا عقلا فلا شأن لمحكمة النقض معها ، حتى ولو كان ذلك مخالفا لما قرره المجنى عليه نفسه فى هذا الصدد.( الطعن رقم 1905لسنة 7ق – جلسة 27/12/1937) . وبأنه " لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ولا يجوز اثارة الجدل بشأن ذلك محكمة النقض.( الطعن رقم 951لسنة 8ق – جلسة 18/4/1938). وبأنه " من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى المحكمة الموضوع إذا هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولامعقب عليها فيه . فإذا كان الحكم قد اطمأن الى اقوال مهندس التنظيم واستند اليها فى إدانة الطاعن ، فذلك يفيد انه قد اطرح التقرير الاستشارى ، ولايلزم أن يرد عليه استقلالا.(الطعن رقم 2154لسنة 28ق – جلسة 2/3/1959س10ص276) وبأنه " لمحكمة الموضوع – بما لها من حرية مطلقة فى تقدير الوقائع والأدلة – ان تأخذ فى قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، فلا تثريب عليها ان هى جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول اليه فى تقريره بشأن حالة ابصار العين قبل الاصابة على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى وادلتها المطروحة عليها .( الطعن رقم 296لسنة 28ق- جلسة 6/4/1959س10ص411 ، الطعن رقم 2032لسنة 29ق – جلسة 4/1/1960س11ص11) وبأنه " اطراح المحكمة لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه – لاسباب سائغة أوردتها – امر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك اذا الامر يرجع فى حقيقته الى اطمئنانها هى ، ولست بعد مكلفة بأن تفحص الحساب بنفسها اوان تندب خبيرا اخر لفحصه مادام انها لم تجد فى ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو الى هذا الاجراء. (الطعن رقم 1004 لسنة 29ق – جلسة 19/10/1959س10ص802) . وبأنه " لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها دون ان تكون ملزمة بندب خبير مادام استنادها الى الراى الذى انتهت اليه هو استناد سليم لا يشوبه خطأ . (الطعن رقم 1152لسنة 29ق – جلسة 5/1/1960س11ص17) . وبأنه " للمحكمة ان تقدر راى الخبير وتفصل فيما يوجه الى تقريره من اعتراضات ، فإذا هى اطمأنت الى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للاسانيد الفنية التى بنى عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى انتهى اليه هذا التقرير فلا تثريب عليها اذا هى اطرحت تقرير خبير استشارى او رفضت ندب خبير اخر للمضاهاة مادامت قد اقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة. (الطعن رقم 1429لسنة21ق – جلسة 29/4/1952) . وبأنه " متى كانت المحكمة قد انتهت فى منطق سليم الى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التى وضعت على اللحوم لا يمكن ان ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها . وهو من الواقع الذى استيقنته المحكمة بنفسها فى الدعوى بما لها من سلطة تقديره ، فإنه لا يقدح فى سلامة هذا التقدير ان يكون الخبير الفنى قد راى غير ما رأته المحكمة.(الطعن رقم 2023لسنة 27ق جلسة 3/3/1958 س9ص222) وبأنه " إذا كانت المحكمة قد عرضت فى حكمها لتقارير الاطباء الثلاثة الطبيب الذى قدم تقرير الصفة التشريحية ، والطبيب الشرعى المساعد الذى ندبته النيابة بدلا من كبير الاطباء الشرعيين الذى كان محامى المتهم قد طلب ندبه ، والطبيب الذى قدم تقريرا استشاريا فى الدعوى ، ثم ذكرت راى كل منهم وانتهت الى الاخذ براى الطبيب الشرعى المساعد ، ولم تر حاجة لما راته فيها يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى والوصول الى الحقيقة ، فلا غبار عليها فى عدم استجابتها الى ما طلبه الدفاع.( الطعن رقم 1400لسنة 17ق – جلسة 16/12/1947). وبأنه " متى كانت المحكمة قد رات وهى تقدر الوقائع المعروضة عليها فى حدود حقها أن ما طلبه الدفاع من احالة موكله الى مستشفى الامراض العقلية لفحص قواه العقلية او السماح له بتقديم تقرير استشارى – لايستند الى اساس جدى للاسباب السائغة التى اوردتها ، فإنها لاتكون فى حاجة الى ان تستعين براى طبيب فى الامراض العقلية او النفسية فى امر تبينته . من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الاجراءات بالجلسة. (الطعن رقم 40لسنة 28ق – جلسة 8/4/1958س9ص275). وبأنه " تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعها الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية فى تقدير وقائعها وماقام فيها من ادلة الثبوت ، وكذلك فلها وهى تقضى فى الدعوى ان ترجح بين اقوال الخبراء المتعارضة – وقد سلكت المحكمة فى سبيل تحقيق ما أبداه اتساع استيضاح الطبيب الشرعى الذى اجرى الصفة التشريحية ، واستندت لمن رأيه للاسباب الفنية التى ابداها – وهو من حقها مادام ان تكييف الواقع الذى شهد به الخبير وترتيب اثاره فى الدعوى هو من خصائص قاضى الموضوع الذى له ان يسلك اليه ما يراه مؤديا الى فهم الواقع ، ومتى تم له ذلك فلا يصح قانونا ان يصادر فى اقتناعه وعقيدته بطلب مزيد من التحقيقات فى الدعوى لما كان ذلك فإن ما يقوله للطاعن من اخلال الحكم المطعون فيه بحقه فى الدفاع لعدم اجابة طلبه الخاص بدعوة كبير الاطباء الشرعيين ليقوم بالترجيح بين التقرير الطبى الشرعى والتقريرالاستشارى لايكون له اساس.(الطعن رقم 1471لسنة 30ق جلسة 28/2/1961س12 ص287) . وبأنه " أن تقدير آراء الخبراء والفصل فلما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومضمن ، مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الادلة ، ولايقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . وكانت المحكمة قد اطمأنت الى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها الى مستودع الجمعية وتفيد استرداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى الى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ،فإنه لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك ولامصادرة عقيدتها امام محكمة النقض. (الطعن رقم 810لسنة39ق – جلسة 16/6/1969س20ص912) . وبأنه " من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع اذا هو متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولامعقب عليها فيه ، كما ان فى اغفال الرد عليها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى الحكم بالادانة. (الطعن رقم 831لسنة 39ق جلسة 20/10/1969س20 ص1087) . وبأنه " إذا كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلا عن الخبراء الفنيين ، قد اثبت بغير معقب أنه لا علاقة لانهيار البرج بتصلب الخرسانة ، فإن ذلك استدلال سائغ وكاف لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الانهيار لاعلاقة له بتصلب الخرسانة . (الطعن رقم 959لسنة 39ق – جلسة 17/11/1969س20ص1280) . وبأنه " متى كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير قسم ابحاث النزيف والتزوير ينحل الى جدل فى تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1783لسنة 39ق جلسة 8/2/ 1970 س21 ص344) وبأنه " من المقرر ان تقدير اراء الخبراءوالفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الوضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه , ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقا مع ما شهد به الطبيب الشرعى امامها واطرحت فى حدود سلطتها التقديريه التقرير الطبى الاستشارى هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع الى ما طلبه من استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها بعد ما اجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا وليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد اصدرت قرارا بدعوة كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها اذا ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى جمع الادلة لايعدو ان يكون قرارا تحضيريا لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .(الطعن رقم 23لسنة43ق لسة5/3/1973س24ص302) وبأنه " مرجع الأمر فى تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة لتدليلية لتلك التقارير والأخذ بما يرتاح اليه منها لتعليق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليه ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم رده على الطاعن الموجهة الى تقرير الذى عول فى قضائه لايكون له محل. (الطعن رقم 240لسنة 43ق جلسة 29/4/1973 س24 ص586)
وقضت أيضاً محكمة النقض بأن " " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الىمحكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن الادلة ولايقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وما جاء بأقواله من ان اصابة المجنى عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما ترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزء الخلفى لغشاء البكارة وممتد الى الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل الى الجزء الامامى لمنطقة العجان وأنه لا يمكن حدوث اصابة المجنى عليها من مثل اصطدامها بدراجة أو إدخال إصبع بفرجها ، وكان ما أورده الحكم من الدليل القولى لايتناقض مع مانقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه – فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما اورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم فلا يتنوع له أن يثر هذا الامر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام لم يتمسك به أمامها. وحيث ان الطاعن بنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذا دانه بجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ ستة عشر سنة كاملة بغير رضاها قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور والتناقض فى التسيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه عول – من بين ما عول عليه – فى إدانة الطاعن على اقوال المجنى عليها ووالداتها رغم تعدد رواية كل منهما فى مراحل التحقيق المختلفة وعلى الرغم من عدم سماع اقوال المجنى عليها . كما أن الحكم لم يحصل اقوال المجنى عليها وشاهدتى النفى بطريقة كافية , وأطرح أقوال شاهدتى النفى بأسباب غير سائغة . هذا الى ان الحكم اعتنق تصوير المجنى عليها للواقعة على الرغم من ان لا يتفق والعقل والمنطق اذا لايتصور أن يباشر الطاعن الجنس مع المجنى عليه فى حضور مدرس آخر . يضاف الى ذلك أن الحكم أسند الى المجنى عليها انها قررت بأن الطاعن اطرحها أرضا ونزع عنه سروالها وكم فاها وجثم فوقها وادخل قضيبه فى فرجها كما أسند إلى والدة المجنى عليها أنها قررت بأن المجنى عليها أبلغتها بأن الطاعن ارتكب الفحشاء معها وكل ذلك لا أصل له فى الأوراق ، كما أن الحكم عول على الدليلين القولى والفنى رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه كما لم يرفع التعارض بين أقوال طبيبى مستشفى .. وأقوال الطبيب الشرعى فى خصوص وصف إصابة المجنى عليها ولم يواجههم بما اختلفوا فيه ولم يندب لذلك كبير الأطباء الشرعيين . هذا فضلا عن أن التقرير الطبى الشرعى أثبت وجود تهتك بجزء من غشاء بكارة المجنى عليها ثم انتهى إلى حدوث ايلاج كامل وهو ما يجعل الحكم متناقضا إذ أن الإيلاج الكامل يستتبع بالضرورة تهتك غشاء البكارة بالكامل . هذا إلى أن التقرير الطبى الشرعى لم يقطع بارتكاب الطاعن للجريمة كما تناقض الحكم إذ أورد فى موضع منه أن الطاعن أولج قضيبه فى فرج المجنى عليها ثم أورد فى موضع آخر أن المجنى عليها صغيرة لا تستطيع التمييز بين الإصبع والقضيب . وقصر الحكم فى التدليل على توافر ركن القوة وعلى أن الطاعن من المتولين تربية المجنى عليها . وأخيرا فإن المحكمة قضت فى الدعوى المدنية بتعريض المدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها على الرغم من أنها لم تطلب الحكم بالتعويض بصفتها ولم تبين المحكمة وجه الضرر الذى اصاب المدعية بالحق المدنى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ سنها ستة عشر سنة كاملة بغير رضاها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها لما كان ذلك . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع . تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها . ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ، وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة – وكما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليه قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود للإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفى بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها – فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهدتى النفى وأطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات ما ينعاه الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المجنى عليها أو مواجهة طبيب مستشفى …… بالطبيب الشرعى فيما اختلفوا فيه أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده ومن ثم فإن النعى على المحكمة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه له سنده من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة – مما ينتفى عنه دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وما جاء بأقواله من أن إصابة المجنى عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما يترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزئ الخلفى لغشاء البكارة وممتد إلى الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل إلى الجزء الأمامى لمنطقة العجان وأنه لا يمكن حدوث إصابة المجنى عليها من مثل اصطدامها بدراجة أو ادخال أصبع بفرجها ، وكان ما أورده الحكم من الدليل القولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه – فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام لم يتمسك بها أمامها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تستند فى قضائها إلى التقرير الطبى الابتدائى ولا إلى أقوال الطبيب الذى حرره ولكن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية – اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الذى أكده فى شهادته بجلسة المحاكمة وعلى النحو السالف بيانه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التقرير الطبى الشرعى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقطه ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل فى الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعا فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادما متساقطا لا شئ فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى ذلك ما يثيره الطاعن من أن تقرير الطبيب الشرعى بنى على الترجيح لا القطع فإنه – بفرض صحته – فهو مردود بأن – الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم تجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيدا – مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجنى عليها – لصغر سنها – بين القضيب والإصبع وانعدام خبرتها العملية – مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها . هذا إلى أن استند إليه الحكم فى هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال المجنى عليها التى اطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرها عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف الإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد
إن تقرير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقريرهم والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير كما أنها غير ملزمة بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير مادام قد أخذت بما حاء فيه لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه .
وعلى ذلك ندب المحكمة خبيرا فى الدعوى لا يعنى سلب سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها التقدير كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبريا آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتة بحيث لا تستطيع قانونا إبداء الرأى فيها .
وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – على السياق المتقدم – إلى الرأى الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليه عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن هذا النعى في هذا الصدد يكون غير مقبول" (الطعن رقم 58362 لسنة 74ق جلسة 18/10/2012) وبأنه "من المقرر للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره . (الطعن رقم 263 لسنة 51ق جلسة28/10/1981 س32 ص775) . وبأنه " متى كان لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته . (الطعن رقم 2353 لسنة 55ق – جلسة 3/10/1985 س36 ص814) . وبأنه " كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه إيراد نص تقرير الخبير . ليس بلازم . (الطعن رقم 2353 لسنة 55ق – جلسة 3/10/1985 س36 ص814) . وبأنه " لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير حالة المتهم العقلية بما يستمده فى هذا الشأن من نفس أقواله واجاباته أمامه وأثناء التحقيق وبما يراه من وقائع الدعوى وظروفها . ولا شئ فى القانون يحتم عليه الكشف طبيا على متهم ادعى المحامى عنه أنه مختل للشعور وطلب الكشف عليه ببمعرفة طبيب أخصائى مادام القاضى قد وجد فى عناصرالدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته بشأن عقلية ذلك المتهم ولم ير محلا لاجراء تحقيق اخر فى هذا الصدد. ( الطعن رقم 40 لسنة 4ق – جلسة 19/2/1934) وبأنه " أن محكمة الموضوع هى الخبير الاعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية فمتى قدرت حالة معينة لاتقتضى عرضا على الطبيب الاخصائى لان ظروف الحادثة تشير بذاتها الى الرأى الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه. (الطعن رقم 859 لسنة 5ق – جلسة 1/4/1935) وبأنه " لا إخلال بحق الدفاع اذا لم تجب المحكمة طلبه تعيين خبير لفحص العقد المقول بتزويره متى كان فيما ذكره حكمها عن طريقة التزوير وثبوته على المتهم ما يفيد ان المحكمة اقتنعت مما شاهدته هى ومما تبينته من وقائع الدعوى واقوال الشهود بحصول التزوير وبأنها لم تكن فى حاجة الى الاستعانة برأى فنى ذلك. (طعن رقم 2132 لسنة 8ق – جلسة 7/11/1938). وبأنه " من المقرر انه متى كان طلب الدفاع لايتصل بمسألة فنية بحتة فإن المحكمة لاتكون ملزمة يندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقنعة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه. (الطعن رقم 1745 لسنة 30ق – جلسة 13/6/1961س12ص671) وبأنه " أخذ المحكمة بالتقرير الطبى الشرعى الذى انتهى الى عدم تخلف عاهة مستديمة دون أن تعرض لما جاء بالتقارير الطبية الشرعية اللاحقة ويشهادة الطبيب الشرعى الذى اجرى الكشف على المجنى عليه من تخلف عاهة به ومن مأخذ فنية على التقرير الاول . قصور. ( الطعن رقم 1496لسنة 44ق – جلسة 3/2/1975 س26ص108) . وبأنه " من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بندب خبير فى الدعوى مادام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . ولما كان الحكم قد رد على طلب الطاعن عرض الايصال موضوع التزوير على الطبيب الشرعى لاجراء المضاهاه على توقيع الشاهد للتثبيت من صحة صدوره منه بقوله : "انه مردود بما قرره الشاهد نفسه بالجلسة لدى إطلاع المحكمة له على التوقيع المنسوب صدوره منه على الإيصال المزور فإعترف بصحتها وقرر بأنها امضاؤه ، ومن بعد فلا محل لاجابة الدفاع الى طلبه فى هذا الشأن ، فإن هذا حبسه ليبرأ من دعوى الاخلال بحق الدفاع .(الطعن رقم 527لسنة 40ق – جلسة 21/6/1970س21ص898) . وبأنه " لما كان الحكم قد عرض لما جاء بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل بقوله : " وثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط أن المتهم كان مسئولا عن مخزن المعونة فى المدة من أول نوفمبر سنة 1963 حتى 8 من فبراير سنة 1964 وقد وردت للمخزن بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 كمية من المسلى عبارة عن 200 صحيفة زنة كل واحدة منها 2.246 كيلو جرام وقد أثبتها المتهم فى دفتر 118ع ح الخاص بالمخزن الإفليمى والسابق قيد الكمية به وقام بتحويل هذه الكمية إلى مخزن المعونة فى 28 نوفمبر سنة 1963 وحرر الاستمارة 118 ع ح والتى بموجبها حول الكمية من مخزن المستهلك للمخزن الإقليمى إلى مخزن المعونة ووقع على الاستمارة مرتين الأولى على أنه هو الذى قام بصرف هذه الكمية من مخزن المستهلك والثانية على أنه هو الذى استلمها لمخزن المعونة فى حين أنه لم يقيد هذه الكمية بدفتر 9 مساعدات الخاص بمخزن المعونة فلم يثبت قيد هذه الكمية ضمن الوارد بهذا الدفتر كما لم يثبت من الدفاتر أو المستندات ما يفيد توزيع هذه الكمية ضمن الوارد بهذا الدفتر كما لم يثبت من الدفاتر أو المستندات ما يفيد توزيع هذه الكمية على الجهات المستحقة لها أو حتى ادراجها بدفاتر المعونة كأصناف واردة إليه ، كما أنه وردت كمية أخرى من المسلى 200 صفيحة فى 17 ديسمبر سنة 1963 لمخزن المعونة من شركة الملح والصودا زنة كل صفيحة 2.246 كيلو جرام وكمية 530 صفيحة فى 15 ديسمبر سنة 1963 زنة كل منها 8.5 كيلو جرام لذات المخزن ومن ذات الشركة إذ تسلم المتهم هاتين الكميتين بموجب استمارات 111 ع ح إذ وقع عليها بما يفيد استلامها فى حين أنه لم يثبت أيا من الكميتين ضمن الوارد سواء بدفتر 118 ع ح الخاص بمخزن المستهلك للمنطقة الطبية أو بالدفتر 9 مساعدات الخاص بمخزن المعونة ولم يقدم المتهم ما يفيد قيامه بصرف هاتين الكميتين إلى جهات الاستحقاق ولم يخطر المنطقة بما يقيد ورودها أسوة بما هو متبع فى حالة وصول أى صنف إلى مخزن المعونة . وأثبت التقرير كذلك أن المتهم قد أثبت قى دفتر 9 مساعدات قيامه بصرف كمية 80 صفيحة من الزيت فى شهر نوفمبر سنة 1963 ولم يستدل على أذون صرف تلك الكمية للجهات التى اثبت أنها صرفت لها وعلى الرغم من أن تلك الجهات أفادت بعدم استلامها لها ويكون ما اثبته المتهم كمنصرف على خلاف الحقيقة . واضاف التقرير أن المتهم اثبت بدفتر 9 مساعدات عن شهر فبراير سنة 1964 أن الموجود بالمخزن من الدقيق هو 503 جوال فى حين أن جرد المخزن اثبت أن الموجود الفعلى منه هو 502 جوال بعجز جوال واحد ، وأثبت التقرير أن قيمة ما اختلسه المتهم .. هو مبلغ .. " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى بيان كاف - على نحو ما تقدم – يتفق وما حصله عند بيانه واقعة الدعوى وبما يسوغ به ما استخلصته منه من إدانة فإن ما نعاه الطاعن على الحكم من تعويله على هذا التقرير ومن عدم إيراده مضمونه والأسانيد التى قام عليها لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل إجزائه . (الطعن رقم 1198 لسنة 51ق – جلسة 6/4/1982) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية – متفقا مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها من وصف للاصابات ومن أن الجثة التى قام بتشريحها هى جثة المجنى عليها ومن بيان الاصابات التى نشأت عنها الوفاة وأطرحت – فى حدود سلطتها – طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . (الطعن رقم 6007 لسنة 53ق – جلسة 21/2/1984) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك .(الطعن رقم 6192 لسنة 53ق جلسة 6/3/1984) وبأنه " الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل . ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير كما أنها غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير مادامت قد أخذت بما جاء فيه ، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى النتيجة التى انتهى إليها الخبير الذى ندبته وأخذت بها فإن ذلك يفيد اطراح ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى هذا الصدد ، ولا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1822 لسنة 53ق – جلسة 8/11/1983) .وبأنه " لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير ولا تثريب عليها أن لم تر محلا لندب خبير فى الدعوى طالما أنها قد وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقريرى الخبيرين آنفى الذكر بما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا عليها فى هذه الحالة إذ لم تر محلا لندب خبير هندسى آخر ، ومن ثم يكون هذا النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 726 لسنة 50ق – جلسة 2/11/1983) .وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل . وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير خبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه . (الطعن رقم 7174 لسنة 53ق – جلسة 3/4/1904) . وبأنه " ندب المحكمة خبيرا فى الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها فى التقدير ، كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبيرا آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتة بحيث لا تستطيع قانونا ابداء رأى فيها . (الطعن رقم 1805 لسنة 16ق جلسة 16/12/1946) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى مادام له أصل ثابت بالأوراق ، وكان للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بالتقرير الطبى الشرعى ولو تناقض مع التقرير الابتدائى . (الطعن رقم 1606 لسنة 53ق – جلسة 8/11/1983) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود –سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى من أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن . ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجنى عليه مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 1978 لسنة 49ق – جلسة 28/2/1980 س31 ص307) . وبأنه " الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير وأخذ به فإن ما يثيره الطاعن من اعتماد هذا التقرير على الجرد الذى كان قد أجرى بمناسبة إيقاف رئيس فرع الشركة يكون على غير أساس .(الطعن رقم 63 لسنة 53ق – جلسة 10/5/1983) وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وهى تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له . (الطعن رقم 708 لسنة 53ق – جلسة 17/5/1983) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والنفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والاتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 627 لسنة 53ق – جلسة 10/5/1983) . وبأنه " استناد الحكم فى إثبات خطأ الطاعن إلى تقرير لجنة فنية . مفاده عدم أخذه بما جاء باسباب الحكم الابتدائى فى تسانده إلى تقرير آخر . (الطعن رقم 658 لسنة 55ق – جلسة 11/4/1985 س36 ص558) . وبأنه " لمحكمة الموضوع ان تورد من تقرير الصفه التشريحيه ما يكفى لتبرير اقتناعها بالادانة . اغفالها بعض تفصيلاتة .مفاده .اطراحها لها .(الطعن رقم 14596لسنة 59 ق- جلسة 10/1/1990 س41ص94 ) وبأنه " من المقرر أن الأمر فى تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل . فلا يقبل من الطاعن أن يجادلها فى عناصر تقديرها أو أن ينعى عليها أخذها بالتقرير الطبى الذى اطمأنت إليه ، مادام أنه من جانبه لم يثر مطعنا على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره. (الطعن رقم 1864 لسنة 35ق – جلسة 7/2/1962 س13 ص94) وبأنه " أن اطراح محكمة الموضوع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه – للأسباب السائغة التى أوردتها – أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، لا معقب عليها فى ذلك . إذ الأمر يرجع فى حقيقته إلىا اطمئنانها هى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اطراح الحكم للتصوير الذى قال به الخبير ، لا يكون له محل ، إذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1560 لسنة 40ق – جلسة 4/1/1971 س22 ص31) . وبأنه " من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، وهى فى ذلك ليست ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . (الطعن رقم 1560 لسنة 40ق – جلسة 4/1/1971 س22 ص31) . وبأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير مادام استنادها فى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون . ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على – اقتنعت به من أدلة حوتها التقارير الطبية الاستشارية التى لم ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى اعتقادها أو أن النعى عليها عدم أخذها بالنتيجة التى انتهى إليها الطبيب الشرعى ، وكل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 41ق – جلسة 11/4/1971 س22 ص350)
كما قضت محكمة النقض بأن "" لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها – من تقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة – ما يكفى لتبرير اقناعها بالإدانة ، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها ، فإن اغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحا لها . (الطعن رقم 1541 لسنة 2ق – جلسة 19/12/1960 س11 ص922) . وبأنه " لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به ، فلا تجوز مجادلتها فى ذلك ولما كان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعى من جواز حدوث أصابتى المجنى عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذى قرره . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 1250 لسنة 43ق – جلسة 21/1/1974 س25 ص54) . وبأنه " الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع ، إذ هو متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه . (الطعن رقم 477 لسنة 44ق – جلسة 15/6/1974 س25 ص580) . وبأنه " لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح فى إدانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير .(الطعن رقم 1860 لسنة 17ق – جلسة 24/11/1947) وبأنه " لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوها عنه فى طلب التحليل ، فإنه مادام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس اتصاله اتصالا وثيقا بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال ، بل أيضا على أساس أن أخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل إنسان ، والمحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة . (الطعن رقم 2381 لسنة 17ق – جلسة 1/3/1948) . وبأنه " للمحكمة بما لها من سلطة تقدير ادلة الدعوى ان توازن بين التقارير الطبية والآراء التى يبديها الاطباء عند مناقشتهم امامها ، فإذا كانت المحكمة اذاخذت بما جاء بتقرير الطبيب الشرعى وبتقرير مدير معهد مستشفى الكلب وما ابداه عند مناقشته امام المحكمة واطرحت رأى الاطباء الاستشارين ، فإنها تكون قد اعملت وظيفتها فى حدودها ولايقبل النعى على حكمها لهذا السبب. (الطعن رقم 72لسنة 23ق – جلسة 30/6/1953) وبأنه " لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ان تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الاثبات فى تعزيز شهادتهم وان تطرح تقريرا اخر لايتفق معها بإعتبار كل ذلك منادلة الدعوى .( الطعن رقم 1337لسنة 20ق – جلسة 12/2/1951 ). وبأنه " المحكمة حرة فى ان تأخذ فى ادانة المتهم بما تطمئن الية من تقرير الاطباء المقدمة فى الدعوى وتدع ما لا تطمئن الية منها ولا معقب عليها فى ذلك " (الطعن رقم 407لسنة 21 ق –جلسة 8/10/1951) . وبأنه " المحكمة ليست ملزمة بالاخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم الاداء عمل معين ، بل ان لها مطلق الحرية فى تقدير مؤدى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه. (الطعن رقم 907لسنة 7ق – جلسة 16/4/1937) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى كيفية حصول الاصابة بالمجنى عليه ، ومادام ما استخلصته يكون سائغا عقلا فلا شأن لمحكمة النقض معها ، حتى ولو كان ذلك مخالفا لما قرره المجنى عليه نفسه فى هذا الصدد.( الطعن رقم 1905لسنة 7ق – جلسة 27/12/1937) . وبأنه " لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ولا يجوز اثارة الجدل بشأن ذلك محكمة النقض.( الطعن رقم 951لسنة 8ق – جلسة 18/4/1938). وبأنه " من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى المحكمة الموضوع إذا هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولامعقب عليها فيه . فإذا كان الحكم قد اطمأن الى اقوال مهندس التنظيم واستند اليها فى إدانة الطاعن ، فذلك يفيد انه قد اطرح التقرير الاستشارى ، ولايلزم أن يرد عليه استقلالا.(الطعن رقم 2154لسنة 28ق – جلسة 2/3/1959س10ص276) وبأنه " لمحكمة الموضوع – بما لها من حرية مطلقة فى تقدير الوقائع والأدلة – ان تأخذ فى قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، فلا تثريب عليها ان هى جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول اليه فى تقريره بشأن حالة ابصار العين قبل الاصابة على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى وادلتها المطروحة عليها .( الطعن رقم 296لسنة 28ق- جلسة 6/4/1959س10ص411 ، الطعن رقم 2032لسنة 29ق – جلسة 4/1/1960س11ص11) وبأنه " اطراح المحكمة لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه – لاسباب سائغة أوردتها – امر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك اذا الامر يرجع فى حقيقته الى اطمئنانها هى ، ولست بعد مكلفة بأن تفحص الحساب بنفسها اوان تندب خبيرا اخر لفحصه مادام انها لم تجد فى ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو الى هذا الاجراء. (الطعن رقم 1004 لسنة 29ق – جلسة 19/10/1959س10ص802) . وبأنه " لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها دون ان تكون ملزمة بندب خبير مادام استنادها الى الراى الذى انتهت اليه هو استناد سليم لا يشوبه خطأ . (الطعن رقم 1152لسنة 29ق – جلسة 5/1/1960س11ص17) . وبأنه " للمحكمة ان تقدر راى الخبير وتفصل فيما يوجه الى تقريره من اعتراضات ، فإذا هى اطمأنت الى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للاسانيد الفنية التى بنى عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى انتهى اليه هذا التقرير فلا تثريب عليها اذا هى اطرحت تقرير خبير استشارى او رفضت ندب خبير اخر للمضاهاة مادامت قد اقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة. (الطعن رقم 1429لسنة21ق – جلسة 29/4/1952) . وبأنه " متى كانت المحكمة قد انتهت فى منطق سليم الى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التى وضعت على اللحوم لا يمكن ان ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها . وهو من الواقع الذى استيقنته المحكمة بنفسها فى الدعوى بما لها من سلطة تقديره ، فإنه لا يقدح فى سلامة هذا التقدير ان يكون الخبير الفنى قد راى غير ما رأته المحكمة.(الطعن رقم 2023لسنة 27ق جلسة 3/3/1958 س9ص222) وبأنه " إذا كانت المحكمة قد عرضت فى حكمها لتقارير الاطباء الثلاثة الطبيب الذى قدم تقرير الصفة التشريحية ، والطبيب الشرعى المساعد الذى ندبته النيابة بدلا من كبير الاطباء الشرعيين الذى كان محامى المتهم قد طلب ندبه ، والطبيب الذى قدم تقريرا استشاريا فى الدعوى ، ثم ذكرت راى كل منهم وانتهت الى الاخذ براى الطبيب الشرعى المساعد ، ولم تر حاجة لما راته فيها يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى والوصول الى الحقيقة ، فلا غبار عليها فى عدم استجابتها الى ما طلبه الدفاع.( الطعن رقم 1400لسنة 17ق – جلسة 16/12/1947). وبأنه " متى كانت المحكمة قد رات وهى تقدر الوقائع المعروضة عليها فى حدود حقها أن ما طلبه الدفاع من احالة موكله الى مستشفى الامراض العقلية لفحص قواه العقلية او السماح له بتقديم تقرير استشارى – لايستند الى اساس جدى للاسباب السائغة التى اوردتها ، فإنها لاتكون فى حاجة الى ان تستعين براى طبيب فى الامراض العقلية او النفسية فى امر تبينته . من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الاجراءات بالجلسة. (الطعن رقم 40لسنة 28ق – جلسة 8/4/1958س9ص275). وبأنه " تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعها الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية فى تقدير وقائعها وماقام فيها من ادلة الثبوت ، وكذلك فلها وهى تقضى فى الدعوى ان ترجح بين اقوال الخبراء المتعارضة – وقد سلكت المحكمة فى سبيل تحقيق ما أبداه اتساع استيضاح الطبيب الشرعى الذى اجرى الصفة التشريحية ، واستندت لمن رأيه للاسباب الفنية التى ابداها – وهو من حقها مادام ان تكييف الواقع الذى شهد به الخبير وترتيب اثاره فى الدعوى هو من خصائص قاضى الموضوع الذى له ان يسلك اليه ما يراه مؤديا الى فهم الواقع ، ومتى تم له ذلك فلا يصح قانونا ان يصادر فى اقتناعه وعقيدته بطلب مزيد من التحقيقات فى الدعوى لما كان ذلك فإن ما يقوله للطاعن من اخلال الحكم المطعون فيه بحقه فى الدفاع لعدم اجابة طلبه الخاص بدعوة كبير الاطباء الشرعيين ليقوم بالترجيح بين التقرير الطبى الشرعى والتقريرالاستشارى لايكون له اساس.(الطعن رقم 1471لسنة 30ق جلسة 28/2/1961س12 ص287) . وبأنه " أن تقدير آراء الخبراء والفصل فلما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومضمن ، مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الادلة ، ولايقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . وكانت المحكمة قد اطمأنت الى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها الى مستودع الجمعية وتفيد استرداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى الى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ،فإنه لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك ولامصادرة عقيدتها امام محكمة النقض. (الطعن رقم 810لسنة39ق – جلسة 16/6/1969س20ص912) . وبأنه " من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع اذا هو متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولامعقب عليها فيه ، كما ان فى اغفال الرد عليها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى الحكم بالادانة. (الطعن رقم 831لسنة 39ق جلسة 20/10/1969س20 ص1087) . وبأنه " إذا كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلا عن الخبراء الفنيين ، قد اثبت بغير معقب أنه لا علاقة لانهيار البرج بتصلب الخرسانة ، فإن ذلك استدلال سائغ وكاف لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الانهيار لاعلاقة له بتصلب الخرسانة . (الطعن رقم 959لسنة 39ق – جلسة 17/11/1969س20ص1280) . وبأنه " متى كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير قسم ابحاث النزيف والتزوير ينحل الى جدل فى تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1783لسنة 39ق جلسة 8/2/ 1970 س21 ص344) وبأنه " من المقرر ان تقدير اراء الخبراءوالفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الوضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه , ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقا مع ما شهد به الطبيب الشرعى امامها واطرحت فى حدود سلطتها التقديريه التقرير الطبى الاستشارى هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع الى ما طلبه من استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها بعد ما اجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا وليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد اصدرت قرارا بدعوة كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها اذا ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى جمع الادلة لايعدو ان يكون قرارا تحضيريا لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .(الطعن رقم 23لسنة43ق لسة5/3/1973س24ص302) وبأنه " مرجع الأمر فى تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة لتدليلية لتلك التقارير والأخذ بما يرتاح اليه منها لتعليق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليه ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم رده على الطاعن الموجهة الى تقرير الذى عول فى قضائه لايكون له محل. (الطعن رقم 240لسنة 43ق جلسة 29/4/1973 س24 ص586)
وقضت أيضاً محكمة النقض بأن " " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الىمحكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن الادلة ولايقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وما جاء بأقواله من ان اصابة المجنى عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما ترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزء الخلفى لغشاء البكارة وممتد الى الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل الى الجزء الامامى لمنطقة العجان وأنه لا يمكن حدوث اصابة المجنى عليها من مثل اصطدامها بدراجة أو إدخال إصبع بفرجها ، وكان ما أورده الحكم من الدليل القولى لايتناقض مع مانقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه – فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما اورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم فلا يتنوع له أن يثر هذا الامر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام لم يتمسك به أمامها. وحيث ان الطاعن بنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذا دانه بجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ ستة عشر سنة كاملة بغير رضاها قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور والتناقض فى التسيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه عول – من بين ما عول عليه – فى إدانة الطاعن على اقوال المجنى عليها ووالداتها رغم تعدد رواية كل منهما فى مراحل التحقيق المختلفة وعلى الرغم من عدم سماع اقوال المجنى عليها . كما أن الحكم لم يحصل اقوال المجنى عليها وشاهدتى النفى بطريقة كافية , وأطرح أقوال شاهدتى النفى بأسباب غير سائغة . هذا الى ان الحكم اعتنق تصوير المجنى عليها للواقعة على الرغم من ان لا يتفق والعقل والمنطق اذا لايتصور أن يباشر الطاعن الجنس مع المجنى عليه فى حضور مدرس آخر . يضاف الى ذلك أن الحكم أسند الى المجنى عليها انها قررت بأن الطاعن اطرحها أرضا ونزع عنه سروالها وكم فاها وجثم فوقها وادخل قضيبه فى فرجها كما أسند إلى والدة المجنى عليها أنها قررت بأن المجنى عليها أبلغتها بأن الطاعن ارتكب الفحشاء معها وكل ذلك لا أصل له فى الأوراق ، كما أن الحكم عول على الدليلين القولى والفنى رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه كما لم يرفع التعارض بين أقوال طبيبى مستشفى .. وأقوال الطبيب الشرعى فى خصوص وصف إصابة المجنى عليها ولم يواجههم بما اختلفوا فيه ولم يندب لذلك كبير الأطباء الشرعيين . هذا فضلا عن أن التقرير الطبى الشرعى أثبت وجود تهتك بجزء من غشاء بكارة المجنى عليها ثم انتهى إلى حدوث ايلاج كامل وهو ما يجعل الحكم متناقضا إذ أن الإيلاج الكامل يستتبع بالضرورة تهتك غشاء البكارة بالكامل . هذا إلى أن التقرير الطبى الشرعى لم يقطع بارتكاب الطاعن للجريمة كما تناقض الحكم إذ أورد فى موضع منه أن الطاعن أولج قضيبه فى فرج المجنى عليها ثم أورد فى موضع آخر أن المجنى عليها صغيرة لا تستطيع التمييز بين الإصبع والقضيب . وقصر الحكم فى التدليل على توافر ركن القوة وعلى أن الطاعن من المتولين تربية المجنى عليها . وأخيرا فإن المحكمة قضت فى الدعوى المدنية بتعريض المدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها على الرغم من أنها لم تطلب الحكم بالتعويض بصفتها ولم تبين المحكمة وجه الضرر الذى اصاب المدعية بالحق المدنى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ سنها ستة عشر سنة كاملة بغير رضاها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها لما كان ذلك . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع . تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها . ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ، وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة – وكما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليه قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود للإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفى بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها – فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهدتى النفى وأطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات ما ينعاه الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المجنى عليها أو مواجهة طبيب مستشفى …… بالطبيب الشرعى فيما اختلفوا فيه أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده ومن ثم فإن النعى على المحكمة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه له سنده من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة – مما ينتفى عنه دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وما جاء بأقواله من أن إصابة المجنى عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما يترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزئ الخلفى لغشاء البكارة وممتد إلى الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل إلى الجزء الأمامى لمنطقة العجان وأنه لا يمكن حدوث إصابة المجنى عليها من مثل اصطدامها بدراجة أو ادخال أصبع بفرجها ، وكان ما أورده الحكم من الدليل القولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه – فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام لم يتمسك بها أمامها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تستند فى قضائها إلى التقرير الطبى الابتدائى ولا إلى أقوال الطبيب الذى حرره ولكن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية – اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الذى أكده فى شهادته بجلسة المحاكمة وعلى النحو السالف بيانه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التقرير الطبى الشرعى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقطه ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل فى الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعا فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادما متساقطا لا شئ فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى ذلك ما يثيره الطاعن من أن تقرير الطبيب الشرعى بنى على الترجيح لا القطع فإنه – بفرض صحته – فهو مردود بأن – الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم تجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيدا – مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجنى عليها – لصغر سنها – بين القضيب والإصبع وانعدام خبرتها العملية – مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها . هذا إلى أن استند إليه الحكم فى هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال المجنى عليها التى اطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرها عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف الإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد