•        مدى جواز مناقشة الخبير للخصوم :
من المقرر أن للخبير مناقشة الخصوم واستجلاء الشهود فى محضر أعماله ، وللمحكمة الأخذ بما انتهى إليه فى تقريره ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عولت بصفة أساسية على ما ورد فى تقرير اللجنة الإدارية بعد أن أوردت مقوماته وسردت أسانيده ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد. (الطعن رقم 238 لسنة 39ق – جلسة 3/11/1969 س20 ص1212)