• يجوز لعضو النيابة بصفته رئيس الضبطية القضائية فى إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين :
فقد قضت محكمة النقض بأن : لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق فى إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين . أساس ذلك . (الطعن رقم 7217 لسنة 54ق – جلسة 17/3/1985 س36 ص409) . وبأنه " حق عضو النيابة فى الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين . أساس ذلك ؟ (الطعن رقم 4346 لسنة 57ق جلسة 3/2/1988 س39 ص247) .
فقد قضت محكمة النقض بأن : لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق فى إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين . أساس ذلك . (الطعن رقم 7217 لسنة 54ق – جلسة 17/3/1985 س36 ص409) . وبأنه " حق عضو النيابة فى الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين . أساس ذلك ؟ (الطعن رقم 4346 لسنة 57ق جلسة 3/2/1988 س39 ص247) .