• خامسا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية لأن المتهم حدث
المحاكمة الجنائية للأحداث الذين لم تجاوز سنهم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف - تجرى أمام محكمة خاصة نظمها قانون الأحداث 31 لسنة 1974 التي تفصل في الجرائم بأنواعها الثلاثة المخالفات والجنح والجنايات، وكذلك حالات التعرض للانحراف (المواد 1، 2، 7، 27، 29 من القانون).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث، المعمول به اعتبارا من 16 مايو سنة 1974 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم، ومن بين ما نص عليه في المادة الأولى من أنه " يقصد بالحدث في حكم هذا القانون، من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة "، وفي المادة 29 منه على أنه " تختص محكمة الأحداث - دون غيرها - في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف..... "، فقد دل ذلك على أن العبرة في سن المتهم هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الأحداث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها، ولا تشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها. (نقض جنائي 15/5/1984 مجموعة أحكام محكمة النقض 35 - 502 - 111)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن : لما كانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان يبين من الحكم المطعون فيه، أن المتهم - الطاعن - حدث لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقد ارتكاب الجريمة، وعلى الرغم من ذلك، ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد - فقد نظرت محكمة الجنح العادية (محكمة جنح أبو حماد) المشكلة من قاض فرد، قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها - فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لهذا الخطأ المتعلق بالنظام العام، لاتصاله بولاية القاضي الذي أصدر الحكم المستأنف - وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه – إذ كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص المحكمة الجزئية العادية التي أصدرته بمحاكمة المتهم الحدث. (نقض جنائي 15/5/1984 مجموعة أحكام محكمة النقض 35 - 502 - 111)
المحاكمة الجنائية للأحداث الذين لم تجاوز سنهم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف - تجرى أمام محكمة خاصة نظمها قانون الأحداث 31 لسنة 1974 التي تفصل في الجرائم بأنواعها الثلاثة المخالفات والجنح والجنايات، وكذلك حالات التعرض للانحراف (المواد 1، 2، 7، 27، 29 من القانون).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث، المعمول به اعتبارا من 16 مايو سنة 1974 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم، ومن بين ما نص عليه في المادة الأولى من أنه " يقصد بالحدث في حكم هذا القانون، من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة "، وفي المادة 29 منه على أنه " تختص محكمة الأحداث - دون غيرها - في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف..... "، فقد دل ذلك على أن العبرة في سن المتهم هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الأحداث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها، ولا تشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها. (نقض جنائي 15/5/1984 مجموعة أحكام محكمة النقض 35 - 502 - 111)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن : لما كانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان يبين من الحكم المطعون فيه، أن المتهم - الطاعن - حدث لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقد ارتكاب الجريمة، وعلى الرغم من ذلك، ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد - فقد نظرت محكمة الجنح العادية (محكمة جنح أبو حماد) المشكلة من قاض فرد، قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها - فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لهذا الخطأ المتعلق بالنظام العام، لاتصاله بولاية القاضي الذي أصدر الحكم المستأنف - وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه – إذ كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص المحكمة الجزئية العادية التي أصدرته بمحاكمة المتهم الحدث. (نقض جنائي 15/5/1984 مجموعة أحكام محكمة النقض 35 - 502 - 111)