•        لمأمورى الضبط القضائى أن يستعينوا بأهل الخبرة أثناء جمع الاستدلالات :
 وقد قضت محكمة النقض بأن : تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمورى الضبط أن يستعينوا أثناء حمع الاستدلالات بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة ، ومن ثم فإن إجراء الإستعانة بأهل الخبرة الذى قام به مأمور الضبط القضائى يعتبر من إجراءات الاستدلال التى لا يسرى عليها قيد الطلب الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 . (الطعن رقم 2260 لسنة 38ق – جلسة 2/6/1969 س20 ص795) .