بمقتضى المادة 50 لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال .
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذه القوانين فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .
ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الصيدلة .
وبمقتضى المادة 51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يخص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28، 29.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذه القوانين فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .
ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الصيدلة .
وبمقتضى المادة 51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يخص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28، 29.