مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyاحكام نقض حديثه

more_horiz
أحكـــــام النقـــــض
 
•        لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها بعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
•        من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد أطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
•        لما كان الثابت من مدونات الحكم أ المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التي قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي عول في قضائه مادام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلا أسياسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول – وكذا الثاني والثالث – وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزنم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثاره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
•        لما كان الحكم المطعون فيه – خلافا لما يدعيه الطاعن – قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع ببطلان للتحريات وعدم جديته فهو دفع غير سديد ، ذلك أن المحكمة تطمئن تلك التحريات وترى أنها قد بلغت من الكفاية والجدية القدر اللازم ، ومن ثم ، فإنها تعزز أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى وتتعزز بها" ، وكان من المقرر أن تقدير جدية الحريات هو من المسائل الموضوعية ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 10055 لسنة 82ق جلسة 12/1/2014)
•        لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة بها لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ،  فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها من رأى محرر محضر التحري من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال بشأن هاتين الجريمتين اللتين أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة تزييف الآثار بقصد الاحتيال كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة الاتجار فيها مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما بين أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعرض له بما بنفي قيامه على سند من القانون ، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح له فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2010 .
(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جلسة 26/1/2014)
•        من المقرر أن الثابتفي المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وتربط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، وثبوت قيام هذه العلاقة منالمسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بسكين في ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بذارعه الأيسر نتج عنها إعاقة بنهاية حركة وضع الرسغ للخلف ، وكذا بالحركة الجانبية للرسغ وإعاقة بمعظم حركة إبعاد وتقريب الإبهام وبنهاية حركات ثنى المفاصل المشطية السلامية لأصابع اليد مع تيبس المفصل السلامي العلوي للخنصر في وضع بسط والمفصل السلامي الطرفي له في وضع تنى جزئي كما شوهدت إعاقة بنهاية يطح الساعد وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو عشرين في المائة ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها .
(الطعن رقم 10055 لسنة 83ق جلسة 12/1/2014)
•        من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن – والمفردات المنضمة – في مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعيا على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من .............. ، ............. وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير إكراه معنوي وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثاني ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنى ولا حكما ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود – وهو ما لم يحدث – إذ مرجع الأمر في ذلك هو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الأدلة المطروحة في الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضا عن دعوى إكراههم يعد إكراها ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الشهود المذكورين تم سؤالهم في غير موضع من تحقيقات الدعوى بعيدا عن مظنة التأثير عليهم أو الإكراه ، ومثل بعضهم بجلسات المحاكمة وشهدوا بما عن لهم من أقوال في ظروف شابتها الطمأنينة وبغير خوف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراها ما قد وقع عليهم وفي حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى الإكراه التي تثار نعيا على الحكم دفاعا مرسلا عاريا من دليل يظاهره أو وقع يسانده لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولمم تورده أو ترد عليه ، فضلا عن أن الدفاع لم يحدد ماهية الإكراه الذي تعرض له الشهود ومداه ومصدره ، ويكون ما أثير في هذا الشأن لا محل له.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/3/2014)
•        من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العفل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
•        لما كان البين من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاية التصويرية بتاريخ 23 من يونية لسنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تنجب النيابة العامة لها محاميا رغم عدم وجود محام معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2003 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتبارا من 15/7/2006 قد نصت على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياغ الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قيام كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محاميا ...." ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا ، هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليها لم يكن معها محام وقت إجراء المعاينة التصويرية ، والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيبا بما يبطله ، ولا يغنى بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سثط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 5763 لسنة 82ق جلسة 1/12/2012)
•        من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – على السياق المتقدم – إلى الرأى الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليه عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن هذا النعى في هذا الصدد يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 58362 لسنة 74ق جلسة 18/10/2012)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهمين كان وليد إكراه مادي ومعنوي لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيقات ووعد وكيل النيابة لهم بإطلاق سراحهم وأطرحه في قوله : "وحيث إنه عن الدفع المبدي من المتهمين الأربعة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى كل منهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي – وذلك لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق والوعد للمتهم الأول من عضو النيابة العامة المحقق له – فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكان من المقرر أنه ليس في حضور عضو الرقابة الإدارية والذي قام بالضبط والتحقيق – على فض حصوله – ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطان لا يعد إكراها مادام لم يستطل إلى المتهمين بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ، كما جاءت الأوراق خالية مما يفيد خروج عضو النيابة العامة المحقق عن حيدته ووعد المتهم الأول بشئ يمكن أن يكون دافعا له بالإدلاء باعترافه ، ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح" ، وهذا الذي أورده الحكم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف الطاعنين في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لكا ارتآه من مطابقته للواقع ، ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه الطاعن الأول من وعد وكيل النيابة المحقق له بإطلاق سراحه حال قيامه باعتراف مما أثر في إرادته ، إذ أن ذلك في جملته دفاع غير منتج فيما خلصت إليه المحكمة من سلامة الاعتراف وبعده عما يشوبه أو يبطله ، كما لا يؤثر في ذلك زعم الطاعنين حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ، ذلك لأن مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا ، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 742 لسنة 87ق جلسة 10/10/2013)

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyرد: احكام نقض حديثه

more_horiz
•        لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله : "بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافا هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافا بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزوا للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذ اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط ........... فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ ............ معزوا لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسيا وتعرفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ .......... جنيه ، أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فغيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييدا لما أخبر به أيضا من أنه والقتيل شاذان جنسيا وأن المتهم الأول اتصل به هاتفيا ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلا عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلا كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا" ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع ، هذا فضلا عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم .......... بل استند إلى ما اقر به الأخير للضابط .......... شاهد الإثبات ........ بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعنة ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعى على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن .
(الطعن رقم 5386 لسنة 82ق جلسة 9/1/2014)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وأطرحه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين لصدوره عن إكراه فإن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين وذلك لأنه صدر طواعية واختيارا حتى وإن عدل عنه المتهمان بعد ذلك ، وقد جاء اعتراف المتهمين مطابقا للحقيقة والواقع وماديات الدعوى وشهود الإثبات والتقرير الطبي والأوراق خلت من ثمة وسائل إكراه مادي أو معنوي أدى إلى هذا الاعتراف ، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
(الطعن رقم 13303 لسنة 82ق جلسة 11/2/2014)
•        لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدي ببطلان الاستجواب وأطرحه في قوله : "وحيث إنه عن بطلان الاستجواب المقرر بأن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجوابا ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجوابا ويتعين رفض الدفع" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في حضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.
(الطعن رقم 51732 لسنة 73ق جلسة 6/3/2006)
•        من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما اثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني مادام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ذمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني- التقرير الطبي الابتدائي وتقرير معامل التحليل بالطب الشرعي- التي عول عليهما بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه القانون تطبيقا صحيحا قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 23432 لسنة 66ق جلسة 16/3/2006)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للرد على دفاع الطاعنين ببطلان إقرارهم بارتكاب الواقعة لصدوره وليد إكراه ووعد ووعيد وأطرحه في قوله : "وغذ أقر المتهمون كتابة بارتكابهم الحادث فإنه لم يثبت على أى نحو وقوعهم تحت وطأة إكراه من أى نوع ولم يقل أى منهم بذلك كما أن ما أبداه المجني عليه ووالدته من أقوال إنما في جملتها تتفق وواقع الدعوى وما ثبت من التقرير الطبي وتقرير معمل التحليل دون ثمة تناقض الأمر الذي تلتفت المحكمة معه عن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص " ، وإذ كان اٌقرار في المسائل الجنائية بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما وأن من حقها الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه ، وفي حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولما كانت المحكمة قد تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها- على النحو المتقدم بيانه- من إن إقرار المتهمين كتابة باقترافهم الجريمة سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقعة فلا تثريب عليها إذ هى عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها.
(الطعن رقم 23432 لسنة 66ق جلسة 16/3/2006)
•        لما كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها ، كما نفى الحكم أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه للسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو صدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلا مستقلا منبت الصلة عن الإجراءات السابقة عليه وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها فيه ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختيارا ولم يكن نتيجة أى إكراه واقتنعت بسلامته وصحته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
•        لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
(الطعن رقم 66149 جلسة 4/4/2006)
•        لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أى من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ، ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقعة ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
•        لما كان لا وجه لقالة التناقض التي اثارتها الطاعنة مستندة فيها إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهمة المسندة إلى المطعون ضده ..... ، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة لهذين المتهمين والمتهم التاسع دون المطعون ضده سالف الذكر ، وكان منح حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود واعترافات المتهمين فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة فيما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين المذكورين واعتماده على الدليل المستمد منها في حقهما والمتهم التاسع دون المطعون ضده المار ذكره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
•        لما كان الحكم المعروض قد عول- ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت- على اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة ، وكان بطلان القبض- بفرض وقوعه- لا يحول دون أخذ المحكمة بدميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكابه ، فإن مصلحة الطاعنة فيما تثيره من بطلان الضبط تكون منتفية .
(الطعن رقم 42102 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
•        لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليها وأطرحه في قوله : "وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي واقع عليها وأنه لا يطابق حقيقة الواقع حيث أنه مملى عليها فهو غير سديد . ذلك أن الثابت من الأوراق أن اعتراف المتهمة كان وليد إرادة حرة واعية ودون أى إكراه مادي أو أدبي أو غش أو تدليس أو وعد أو وعيد واقع عليها من أحد من رجالات الشرطة أو النيابة العامة خاصة وأن المتهمة لم تقل بأنها تعرضت لأى نوع  من الإكراه منذ فجر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة كما لم يثبت للسيد وكيل النيابة المحقق ثمة ملاحظة أو أية إصابات بجسدها تنبئ من قريب أو بعيد عن تعرضها لمثل هذا الإكراه ، وجاءت قالة الدفاع مرسلة وعارية الدليل وقد بها التشكيك في صحة هذا الاعتراف والذي هو عنصر من عناصر الاستدلال ويخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي اطمأنت إلى صحته ولا ينال من ذلك مجرد عدول المتهمة عنه وإنكارها للواقعة بجلسة المحاكمة إذ للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صحة هذا الاعتراف سيما وأنه جاء مطابقا لحقيقة الواقع ومتفق مع ماديات الدعوى وما قرر به شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والمعمل الكيماوي والمعاينة التصويرية للواقعة ، ومن ثم تضحى قالة الدفاع ببطلان الاعتراف وعدم مطابقته لحقيقة الواقعة لا يساندها واقع أو قانون وجاءت مرسلة لا دليل عليها في الأوراق وبعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عهنها ورفضها" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهمة في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، وكان الحكم المعروض- على ما سلف بيانه- قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لصدوره احت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقعة ، فإنه يكون قد برئ من أى شائبة في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 42103 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
•        لما كان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعا لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقا لما تنص عليه بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمرا أو إذنا ارتأى تنفيذ الإجراء ومأمورا مأذون له بالإنابة ندبا في تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادرا لمأمور ضبط قضائي ، والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك اطلاقا من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محلا لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحضر تحريات المقدم ......... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ .......... الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ........ السالف سردها تفصيلا ، وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهى إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغا لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ، ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديرا بالرفض" ، وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار في هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 13196 لسنة 76ق جلسة 18/5/2006)

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyرد: احكام نقض حديثه

more_horiz
•        لما كانت المحكمة وهى في مقام وزن الأدلة التي ارتكنت إليها النيابة العامة في إسناد تهمة قتل ............ عمدا إلى المتهمين ، ترى أن هذه الواقعة ذاتها قد تنازعتها دعويان تستقل كل منهما عن الأخرى ، الأولى هى الدعوى المطروحة ضد كل من المتهمين ........... و........... وثالث سبق القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته ، والثانية تحمل رقم ......... لسنة ......... جنايات مركز ......... ضد كل من المتهمين ............ و.......... وقد نسجت خيوط الاتهام في كل من هاتين الدعويين من اعترافات المتهمين مؤيدة بتحريات الشرطة . لما كان ذلك ، ولئن كانت الأدلة التي حملت الاتهام في كل من الدعويين متساوية في القوة إلا أنها مضادة في الاتجاه ، إذ جاءت في آخراهما ناسخة لما ابتنيت عليه أولاهما ، وهوت بها في مكان سحيق تبوأت فيه مباوئ الكذب الذي بات مبدأها ومنهاها . لما كان ذلك ، وكان دفاع المتهمين الماثلين قد قام على بطلان الاعتراف المعزو إليهما لصدوره وليد إكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها ألا تعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر ، أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ، الأولى مؤرخة .......... والثانية مؤرخة ......... بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ......... من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق ، وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه ، فضلا عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعتراف متهمان آخران في الجناية رقم ......... لسنة ......... مركز ......... باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية – المسروقة – بإرشاد أولهما ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم ........ والرائد .......... ما يجافي حقيقة صحة هذه التحريات ، وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات ، الأمر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات . لما كان ذلك ، وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه .......... في حق المتهمين ......... و.......... وقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما ، فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما .
(الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006)
•        حيث إن مما حصله الحكم من إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) طلب منه جهاز حاسب آلي لإهدائه لشخص آخر لم يفصح له عن اسمه وأنه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه ، وأنه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول . كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء أجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ أربعة آلاف ومائتى جنيه ، وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرر أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه إليه" . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له القاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه ، وأنه أرشده إلى معرض أجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزء قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصبا على وقائع الدعوى ومتعلقا بها إلا أن حد ذلك ومناطه أن لا نمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته ، وأنه يجب أن يكون واضحا من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب أقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من أن الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين أن ما قرره الطاعن أنه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده إلى معرض للأجهزة الكهربائية ، وكانت المحكمة – على ما يبين من حكمها – ق بترت من أقوال الطاعن تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني ، فأدى ذلك إلى عدم إلمامها إلماما صحيحا بحقيقة الأساس الذي قامت عليه أقواله مع أنها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 38712 لسنة 76ق جلسة 1/2/2007 ص12)
•        لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد .......... والمقدم ............ والرائد ............ فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم ، فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما حاء بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون أن تنم عن شئ يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى ، وفي الجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلى بشهادته بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضربا من المستحيل بسبب النسيان.
(الطعن رقم 11036 لسنة 70ق جلسة 4/3/2007 ص14)
•        لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقا لدفاع الطاعن الذي أبداه بجلسة ......... قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ .......... لتحقيق وقائع الاختلاس والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ، ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن أثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتائج ، فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها ، ذلك بأنه من المقرر أن المكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ، ولم تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه ، فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 4301 لسنة 71ق جلسة 28/2/2007 ص10)
•        من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المنضمة أن ......... كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بأن معاينة السيارة الهيونداى قيادة المطعون ضده أثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة اليمنى ، وبالتالي يكون ذلك نتيجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والاصطدام بإحدى السيدتين المجني عليهما ، وبالتالي تكون تلك السيارة هى مرتكبة الحادث ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
(الطعن رقم 634 لسنة 74ق جلسة 30/7/2007 ص11)
•        لما كان الثابت من المفردات أن محكمة الموضوع ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية الحساب بين الطرفين المتهم والمدعى بالحق المدني ، وقد حضر المحامي الموكل عن المتهم – أمام الخبير – وابدى دفاعه كاملا – ومنه طلب انتقال الخبير إلى البورصة ، وهيئة سوق المال ، وشركة ......... ، وشركة التأمين المختص – لتحقيقا ما جاء بدفاعه عن عمليات البيع والشراء التي قام به لحساب المدعى بالحق المدني ، وقد قام الخبير بالانتقال إلى هذه الجهات وأثبت ما جرى من نقاش بين مثليها ودفاع المتهم وأورد عمليات المضاربة التي قام بها في  البورصة لحساب المدعى بالحق المدني وأثبت ما قدم له من مستندات ثم انتهى في تقريره إلى أن ذمة المتهم مازالت مشغولة بمبلغ ........ ولم يقدم المتهم دليل سدادها للمدعى بالحق المدني رغم مطالبته له بسدادها ، وقد استند الخبير في تقريره إلى أدلة صحيحى لها معينها الثابت بالأوراق وقد اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة على تقرير الخبير وما حصله الحكم من قرائن استقاها من أوراق الدعوى – وهى أدلة صحيح لا ينازع المتهم في صحتها وهى كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه واعتنقته النيابة العامة في المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض منها ، لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل مما لا يجوز إعادة طرحه – أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض – ومن ثم فإن منعى المتهم والنيابة العامة يكون غير سديد ، ويكون قضاء محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – بعدم قبول الطعن الماثل – قد التزم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية بما يوجب إقرار هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الطلب المعروض.
(الطعن رقم 37456 لسنة 77ق جلسة 21/4/2009
مكتب فني 54 ص30)
•        لما كان الحكم المطعون فيع قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله : "وقد ثبت خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه الاستدلالاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفيا بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحوي السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدى التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 157 لسنة 82ق جلسة 4/11/2012)
•        لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية .
(الطعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595)
•        أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثله ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى آخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولأنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا .
(الطعن رقم 17707 لسنة 68ق جلسة 12/2/2001).
•        أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثله ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى آخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولأنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا .
(الطعن رقم 17707 لسنة 68ق جلسة 12/2/2001)
•        إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف (1) إدارة محل تجارى بغير ترخيص .(2) عدم تحرير عقد عمل للعامل لديه .(3) عدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور . لما كان ذلك ، وكانت التهمتان الثانية والثالثة -  معاقبا عليهما بالمادة 17 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانونين رقمى 33 لسنة 1982 ، 119 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها و تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة – ولا ارتباط بينهما وبين التهمة الأولى الخاصة بإدارة محل تجارى بغير ترخيص مما يدخلهما فى عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير عن ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزالها على الفعل المؤثم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لتهمتى عدم تحرير عقد للعامل لديه وعدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور.
(الطعن رقم 13489 لسنة 61ق جلسة 21/10/2001)
•        النص فى الفقرة (هـ) من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151 ، والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن " يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ….. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع ……" ، يدل على أن المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقرره لما ارتآه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصوم فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية فى ندب الخبراء ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من أعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات فى المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر فى المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التى هى أثمن من أموالهم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات أن المحكمة قضت وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وبتلك الجلسة حضر الطاعن وقدم ما يفيد سداده أمانة الخبير فتأجلت الدعوى بجلسة ….. حتى يقدم الخبير تقريره ثم تأجل نظرها لجلسة …… لورود التقرير ، ولم يثبت حضور المعارض نهائيين الجلستين فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التالية لإيداع تقرير الخبير والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء فى موضوعها فى غيبته بغير البراءة ، ويكون الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة باطلا إذ أخل بحق الطاعن فى الدفاع .
(الطعن رقم 19718 لسنة 63ق جلسة 4/1/2000)

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyرد: احكام نقض حديثه

more_horiz
•        إن المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية إذ تنص على أنه "إذ فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك " وكانت المذكورة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى ذات الحكم ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجودا كان الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصبا على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محل الإعادة الإجراءات ، وكان فقد المفردات فى الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذرا فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 6724 لسنة 59ق جلسة 24/10/2000)
•        لما كان الحكم المطعون فيه – القاضى ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة – قد صدر بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1991 فقررت النيابة العامة (الطاعنة) بالطعن فيه بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1991 وأودعت الأسباب فى ذات التاريخ متجاوزة فى الأمرين ميعاد الأربعين يوما الذى حددته المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة العامة الطاعنة الاستناد فى مجاوزتها هذا الميعاد إلى الشهادتين المقدمتين منها الصادرتين من رئيس وحدة التنفيذ فى 14 من ديسمبر سنة 1991 المتضمنة أولاهما أن الحكم لم يودع فى الميعاد القانونى ، والمتضمنة ثانيهما أن أسباب ذلك الحكم أودعت ملف القضية بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1991 ، ذلك بأن امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة الذكر مشروط – على ما نصت عليه فقرتها الثانية – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التى يعتد بها فى هذا الشأن هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وكانت النيابة العامة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة وكان لا يشفع لها فى مجاوزتها الميعاد المقرر فى القانون تساندها فى القانون تساندها إلى الشهادة الأولى – بعدم إيداع الحكم فى الميعاد القانونى – التى ينطق تاريخ صدورها بأنه قد تم تحريرها بعد إيداع الحكم ملف الدعوى كما لا يصح فى القانون تساندها إلى الشهادة الثانية – بإيداع الحكم ملف الدعوى فى 11 من ديسمبر سنة 1991 – لأنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاري إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، ومن ثم فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا فى امتداد الميعاد . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة العامة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتودع أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .
(الطعن رقم 23672 لسنة 61ق جلسة 12/4/2000)
•        إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية منذ عام 1996 ولا يذكر شيئا عنها وأن أقواله ثابتة بالتحقيق ، فكان أن سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتناولا عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون أن تلوى على أى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئا من أى شائبة فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
•        لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت الى أقوال شاهدى الإثبات العميد ………. والمقدم ………… فأدليا بشهادتهما عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهما به ذاكرتهما لما قرراه من مضى مدة كبيرة على تاريخ الواقعة فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه عن أن يوجها لهما ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع باقى شهود الإثبات ومضت المرافعة دون أن تلوى على شئ يتصل بقالة الشاهدين بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهدين فى التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهدين المذكورين قررا بالجلسة بعدم تذكرهما للواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله.
(الطعن رقم 5631 لسنة 52ق جلسة 24/1/1983 س34 ص147)
•        سماع أقوال الخصوم ومن بينهم النيابة العامة من الإجازات التى تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض .
(الطعن رقم 2943 لسنة 60ق جلسة 8/2/1995)
•        لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها ، إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا ، وكانت المحكمة لم تر مبررا لإجابة الطاعن باستدعاء الضابط محرر المحضر بعد أن اطمأنت الى أقوال الشاهد الثانى بتحقيقات النيابة والمحكمة ، وكان المطلوب هو مناقشة الضابط محرر المحضر فيما جاء بها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 3253 لسنة 55ق جلسة 3/10/1985 س36 ص814)
•        على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم . أساس ذلك ؟
(الطعن رقم 11493 لسنة 61ق جلسة 7/3/1993)
•        لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة – وكذلك كتبة التحقيق – شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك .
(الطعن رقم 6200 لسنة 56ق جلسة 5/2/1987 س38 ص231)
•        تأخر الشاهد فى الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بها
(الطعن رقم 1995 لسنة 62ق جلسة 3/1/1994)
•        لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها ، إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك – وكانت المحكمة لم تر مبررا لإجابة الطاعن الى طلبه باستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته بعد أن اطمأنت الى ما ثبت من الأوراق من قيامه بإرسال العينات المأخوذة من المخدر المضبوط والمطواة المضبوطة الى المعامل الكيماوية للتحليل بموجب استمارتى عينات محررتين .
(الطعن رقم 3837 لسنة 65ق جلسة 17/11/1986 س37 ص897)
•        النص فى المادة 65 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغ بها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة " ، هو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ومفادها أنه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن كلا المحاميين الذين شهدا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المطعون ضدها (المتهمة) ودون اعتراض من المدعية بالحق المدنى (الطاعنة) على ذلك كما زعمت بوجه النعى على الحكم فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم الى هذه الأقوال .
(الطعن رقم 6009 لسنة 62ق جلسة 7/6/2000) .
•        من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبى وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التى يخلص إليها كل منهما ، ذلك بأن المدى الزمنى يسمح بتغير الإصابة ، وحدوث تفاوت فيها ، ومن ثم فلا تناقض بين التقرير الطبى المبدئى والتقرير الطبى الشرعى والمتواليين زمنيا إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجنى عليه ، واثبت ثانيهما تعذر الجزم بطبيعة تلك الإصابة فى التاريخ المدعى به مع تغير المعالم الإصابية نظرا لمضى فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض التقرير الطبى المبدئى مع التقرير الطبى الشرعى بشأن حالة إصابة المجنى عليه لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 18750 لسنة 68ق جلسة 15/3/2001)
•        من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبى وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التى يخلص إليها كل منهما ، ذلك بأن المدى الزمنى يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنيا إذا ما اثبت أولهما وجود اصابات بالمجنى عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار اصابية وقت توقيع الكشف الطبى ، وأن ذلك لا ينفى وقوع الفعل فى التاريخ المدعى به دون أن يترك أثرا اصابيا باقيا نظرا لمضى فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها .
(الطعن رقم 1359 لسنة 62ق جلسة 11/7/2000)
•        لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب لجنة من ثلاثة خبراء آخرين ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
(الطعن رقم 42898 لسنة 64ق جلسة 30/1/2000)
•        لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى فى المسائل الفنية البحتة الى معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكون ذلك من الأمور التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يعيبه .
(الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000) .
•        لما كانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية ، وقد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 8 من يناير سنة 1989 ، فى مادة جنائية ، أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين 167 ،210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى فى بحقيقة الواقع ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، دون ما سواها فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به .
(الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000)
•        لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية (1)……..(2)………..(3)…….، فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائى – إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى المرفوع الدعوى والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتيار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك فى المواد 193،194،212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذى نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية  .
(الطعن رقم 9250 لسنة 61ق جلسة 3/2/2000)
•        أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعوى ، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى إلا فى الحالات وبالكيفية التى قررها الشارع فى المواد 210،211،213 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى وسواء كان مسببا أم لم يكن .
( الطعن رقم 13476 لسنة 64ق جلسة 5/3/2000)
•        من المقرر أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزما لها بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية كما أنه من المقرر أيضا أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلى – هذا الأمر ، وإن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم يظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية .
(الطعن رقم 20620 لسنة 60ق جلسة 31/5/2000)
•        إذ كان الثابت بورقة الحكم المطعون فيه أنه قضى فى منطوقه برفض معارضة الطاعنين فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف ، فلا حين أن الثابت بمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول معارضة الطاعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شك وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض المدنى المؤقت . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ، أن منطوق الحكم المطعون فيه حسبما ورد برول رئيس الهيئة التى أصدرته هو ذات منطوقه الوارد بمحضر الجلسة التى صدر فيها ، وإذا كان من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهوا ، وكان البين مما تقدم ، أن الحكم المطعون فيه قد قضى فى حقيقته بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بنهاية منطوقه بالنموذج المطبوع المحرر عليه من قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وتأييد الحكم الاستئنافى المعارض فيه – القاضى بسقوط الاستئناف – إذ كان لا يعدو مجرد سهو وخطأ فى الكتابة وزلة قلم ولا يخفى هذا الخطأ على من يراجع الحكم كله.
(الطعن رقم 20464 لسنة 64ق جلسة 26/2/2001)
•        لا تنافر إطلاقا بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى فى فلكه وله جهة اختصاص غير مقيدة بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من المحكمة التأدبية عن فعل وقع منه ، لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى أحكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين الجنائية والتأدبية سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم الجنائية .
(الطعن رقم 4309 لسنة 62ق جلسة 16/11/2000)
•        النص فى المادة 223 من قانون الإجراءات على أنه" إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ، مؤاده أن الشارع أجاز للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير فى الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ولما كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضى وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت فى نظرها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 3686 لسنة 62ق جلسة 1/11/2000)
•        من المقرر أن الدعوى إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، وهو أمر من النظام العام – لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثانى يعمل مدرب أسود بالسيرك القومى – وهو موظف عام – وكانت الواقعة أثناء نقل حيوانات السيرك من بلدة إلى أخرى وهو ما يعد أثناء الوظيفة وبسببها – حتى ولو كان ذلك فى وقت أجازة رسمية لما تقتضيه طبيعة عمله من العمل فى وقت هذه الأجازات – ومن ثم فإن الطاعن يتمنع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب رفع الدعوى الجنائية من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة – حسب درجته الوظيفية – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رئيس النيابة – حسب درجته الوظيفية – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون على سند من أن واقعة الضبط كانت فى يوم أجازة رسمية بما تنحسر عنه الشروط التى تتطلبها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 68462 لسنة 64ق جلسة 19/1/2001)
•        لما كان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية – كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان – وإذا كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن "……. النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ………..يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أن مراد الشارع من ترتب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو ايقاع اللبس فى تعريف شخصيته . فإن لم يكن خطأ جسيما لا يتبهم به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان . وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى فى مثل هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام . ولما بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية – يعد على السياق المتقدم – بيانا جوهريا فإنه يتعين ذكره فى الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى هذا الخصوص ، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى نقضه والإعادة فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلا لاتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم به .
(الطعن رقم 6306 لسنة 68ق جلسة 1/10/2000)
•        أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة .
(الطعن رقم 18377 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)
•        إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .
الطعن رقم 25463 لسنة 64ق جلسة 30/1/2001)

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyرد: احكام نقض حديثه

more_horiz
•        لما كانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز – إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة – تشديد العقوبة المحكوم بها وإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم المستأنف فقد قضى ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما من المدعية بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض لثبوت  للواقعة الجنائية من جهة أخرى . كما يسرى حكم الفقرة المشار إليها على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى المدنية أو المسئول عن الحقوق المدنية فيها ، ولا يغنى عن النص فيه على إجماع القضاة الذين أصدروه أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء الحكم برفض الدعوى المدنية قد نص على هذا الإجماع ، لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة للمعارض ، فإذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجب عليها أن تصدر حكمها آراء قضائها ، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى ، إلا أنه قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون ، اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى التعويض ، فإنه فى ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها ، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى العقاب ، ومن ثم كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف .
(الطعن رقم 21424 لسنة 64ق جلسة 20/11/2000)
•        إن الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 25463 لسنة 64ق جلسة 20/1/2001)
•        إذ كانت الطاعنة قد طلبت إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم فى الدعوى الجنائية ، وكان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لإنعدام مصلحته وصفته كلتيهما فى ذلك فإن طلبه إلغاء الحكم فى شطره الخاص بالدعوى الجنائية يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 16234 لسنة 62ق جلسة 20/11/2000)
•        من المقرر أن قبول المحكمة الجنائية الإدعاء المدنى ، يجعل المدعى المدنى خصما فى الدعوى المدنية له جميع الحقوق وإبداء دفاعه – فيما يتعلق بدعواه المدنية – شأنه فى ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين فى ذات الدعوى ، لما كان ذلك ، ولئن كان حضور محام مع المدعى بالحقوق المدنية غير واجب قانونا ، إلا أنه متى عهد إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، ولما كان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاما على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبهه الى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه ودون أن تفصح فى حكمها هن العلة التى تبرر عدم إجابته إلى طلبه ، فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون سماع دفاع الطاعن عن مخالفة إجراء جوهريا من إجراءات المحاكمة وأخلت بذلك بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 16979 لسنة 62ق جلسة 8/1/2001)
•        من المقرر أنه إذا فوت للمدعى بالحقوق المدنية على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناء على استئناف المتهم – قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكنا قضاء واحدا أما إذا ألغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحقوق المدنية مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه – ما دام لم يستأنف حكم محكمة اول درجة – تسوئ لمركز المتهم . لما كان ذلك ، وكان المدعى بالحقوق المدنية وإن ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحكم له بتعويض مدنى مؤقت قدره واحد وخمسين جنيها بعدم استئنافه له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستنئافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية ، فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذى ارتضاه المدعى بالحقوق المدنية ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
(الطعن رقم 12090 لسنة 61ق جلسة 10/2/2001)
•          إن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كان تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ولما كان الحكم بالبراءة قد بنى على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية تدور حول عدم والوفاء بقرض ، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع ، فإن القضاء بالبراءة لهذا السب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 4153 لسنة 65ق جلسة 19/2/2001)
•        إذا كان البين من الإطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائى للنيابة المختصة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكمة فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كان جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنصى المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .
(الطعن رقم 16780 لسنة 60ق جلسة 8/5/2001)
•        يجوز فى المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانونى أو إنقضاؤه بشهادة الشهود أيا كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق بقضى بغير ذلك ، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام ، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ، كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة 63 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . لما كان ما تقدم فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبى من الحصول على سند بالكتابة يشهد له ، دون أن تعرض له فى حكمها برد ينفى لزومه ، تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 5705 لسنة 65ق جلسة 28/5/2001)
•        العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية ، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1990 فى مادة جنائية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167،210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 8105 لسنة 62ق جلسة 11/12/2000)
•        الأصل فى القانون ن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 لا نجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، دون ما سواها ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز .
(الطعن رقم 8105 لسنة 62ق جلسة 11/12/2000)
•        لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التى تزرع فيها النباتات الممنوعة ، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت إرتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات . وإذ كان الحكم المطعون فيد قد خاص إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، على سند من القول بأن الطاعنين الأول والثانى يستأجران الأرض التى ضبط بها النبات المخدر ويتوليان زراعتها من الطاعن الثالث وبعلمه لقاء مبالغ مالية يتقاضاها منهما على ما جاء بتحريات الشرطة ، وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر – على السياق المتقدم – ذلك أن مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثانى لا يدل بذاته على مباشرة أى منهم لزراعة النبات المخدر ، كما أن ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين الأول والثانى يقومان بزراعة الأرض التى ضبط بها النبات المخدر وأن الطاعن الثالث على علم بزراعتها بالمخدر لا يصلح وحده دليلا يعول عليه فى شأن مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا القصور .
(الطعن رقم 14261 لسنة 68ق جلسة 8/1/2001)
•        إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف (1) إدارة محل تجارى بغير ترخيص .(2) عدم تحرير عقد عمل للعامل لديه .(3) عدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور . لما كان ذلك ، وكانت التهمتان الثانية والثالثة -  معاقبا عليهما بالمادة 17 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانونين رقمى 33 لسنة 1982 ، 119 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها و تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة – ولا ارتباط بينهما وبين التهمة الأولى الخاصة بإدارة محل تجارى بغير ترخيص مما يدخلهما فى عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير عن ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزالها على الفعل المؤثم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لتهمتى عدم تحرير عقد للعامل لديه وعدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور.
(الطعن رقم 13489 لسنة 61ق جلسة 21/10/2001)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط ورد عليه في قوله : "وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة مكان الضبط فإنه لم يطلبه بالجلسة الأخيرة مما يعد متنازلا عنه لأنه طلب غير جازم لم يتناوله الدفاه في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه" ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإقرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك الحال في الدعوى الماثلة طلب الطاعن إجراء معاينة مكان الضبط أو طلب التحري عن الآخر الذي ادعى ان الجوهر المخدر يخصه ، ذلك أن البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قرر أن ليس لديه طلبات في الدعوى واختتم المحامي قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط أو إجراء التحري ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة ، هذا فضلا عن أن ما قصد إليه الدفاع من طلب إجراء المعايمة هو التشكيك في أقوال شاهدى الإثبات ، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إل نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذي أخذت به يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 6450 لسنة 70ق جلسة 17/12/2006)
•        من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى ساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى .
(الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000 )
•        إن المقرر وفقا لقواعد الإثبات المدنية أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى أصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة فى الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وإن جحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المدعية بالحقوق المدنية إلا أنه لم يقدم للمحكمة أصل تلك القائمة والذى يدعى باستحصاله عليها من المطعون ضدها لقاء تسلمها المنقولات ، بما تكون معه منازعته غير جدية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن انكاره لها وأخذت بالورقة من غير إجراء تحقيق إعمالا لحقها المقرر فى المادة 30 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ولما هو مقرر من أن الصورة الضوئية العرفية من المستند – بفرض توقيع الخصم على أصلها – إنما تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها فى خصوص ما تصلح لإثباته قانونا وإن شاءت اطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعت إلى ذلك للا معقب من محكمة النقض ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ لمخالفته قواعد الإثبات المدنية لا يكون سديدا .
(الطعن رقم 10304 لسنة 62ق جلسة 18/9/2001)
•        من المقرر أن العبرة فى بيان المحكمة التى صدر منها الحكم هى بحقيقة الواقع . وأن محضر الجلسة يكمل الحكم فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه مستهل باسم محكمة أمن الدولة بالجيزة ، وكانت هذه المحكمة هى المختصة بنظر الجرائم التى نص عليها المشرع فى قانون إيجار الأماكن – ومنها الجريمة موضوع الطعن – طبقا لنص المادة 3/4 من قانون رقم 105 لسنة 1980 ، ومن ثم فإنه لا يقدح فى الأمر أن يدون فى صدر النموذج المطبوع لحكمها اسم محكمة أمن الدولة طوارئ إذ هو مجرد بيان مطبوع لا يمس سلامة الحكم ، لأن العبرة هى بحقيقة الواقع التى أكدها نظر المعارضة والاستئناف ، والمعارضة الاستنافية فى ذلك الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائى قد صدر من محكمة مختصة لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وإصدار الحكم فيها ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه جائزا عملا بنصى المادتين 5/1 ،8/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 20450 لسنة 64ق جلسة 4/1/2001)
•        إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته خلت من بيان اسم المحكمة التى صدر منها ، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضا من هذا البيان وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى الجهالة ويجعله لا وجود له ، وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 14207 لسنة 61ق جلسة 13/6/2001)
•          لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1991 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1991 وقدمت أسباب طعنها من ذات اليوم متجاوزة بذلك – فى التقرير بالطعن وتقديم الأسباب – الميعاد الذى حددته المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة فى مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا فى 15 من أكتوبر سنة 1991 مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 المشار إليها – مردودا بأن المعول عليه فى خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب فى تاريخ معين بعد توقيعه من المختص ، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أى دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما ، كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 سالفة الذكر . ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ، ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر من القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا .
(الطعن رقم 23462 لسنة 61ق جلسة 18/4/2000)
•        إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 10 من فبراير سنة 1992 ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر (هيروين) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بتاريخ 7 من يوليه سنة 1992 وأودعت أسباب طعنها فى ذات التاريخ ، وأرفقت بها شهادتين صادرتين عن قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة مؤرختين كلتيهما فى 28 من يونيو سنة 1992 تفيد أولاهما أن أسباب الحكم لم تودع فى الميعاد القانونى ، وتتضمن الثانية أن الحكم أودع فى 28/6/1992 تاريخ تحريرها لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد إنقضاء ميعاد الطعن وإيداه الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادة الأولى المقدمة من الطاعنة محررة بعد إنقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، فإنها لا تكسب الطاعنة حقا فى امتداد الميعاد ، كما أن الشهادة الثانية محررة بعد الميعاد فضلا عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته . لما كان ما تقدم فإنه يتعين وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانونى القضاء بعدم قبول الطعن شكلا .
(الطعن رقم 13679 لسنة 62ق جلسة 20/2/2001)
•        إذا كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر فى القانون دونما عذر مدلول عليه ، فضلا عن أن مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن وإن حملت فى صورة ضوئية ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ………….المحامى ، إلا أن التوقيع عليها كان بالتصوير الضوئى الذى لا يقوم مقام أصل التوقيع والذى هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه ، وبذا غدا الطعن ، لهذا وذاك ، مفصحا عن عدم قبوله شكلا .
(الطعن رقم 2320 لسنة 66ق جلسة 6/5/2001)
•        إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " تتحصل الواقعة فيما جاء بمحضر مصلحة وثائق السفر المؤرخ 3/1/1989 من أنه وردت شكوى تتضمن أن التهمة استخرجت جواز سفر من المصلحة أثبت فيه أنها أنسة بالرغم من أنها متزوجة وحيث أثبت الكشف بالمصلحة أن المتهمة حصلت على جواز سفر رقم …./84 واقرت فيه أنها متزوجة وإقرار من الزوج أنها لا تعمل بالحكومة والقطاع العام وحصلت على الجواز رقم ………../88 واثبتت فيه أنها آنسة غير متزوجة وتعمل مدرسة بكلية الطب جامعة الأزهر وأقرت بالصحيفة رقم 2 من سجل الجواز المذكور آنها آنسة ولم تتزوج ولا تحمل جواز سفر آخر . ومن ثم فإن حقيقة الواقعة – كما حصلها الحكم على النحو المار بيانه – هى الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسهيل حصول الطاعنة على جواز سفر خلافا لما ذهبت اليه النيابة فى وصفها الاتهام ومن بعدها الحكم المطعون فيه من أن الادلاء بتلك البيانات كان بغرض تسهيل الحصول على تأشيره خروج . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة . وكان ما أبدته الطاعنة أمام السلطة من أقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبيت فإن تقرير غير الحقيقة فى هذا الإقرار غير معاقب عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها من التهمة المنسوبة إليها .
(الطعن رقم 11928 لسنة 61ق جلسة 23/9/2001)

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyرد: احكام نقض حديثه

more_horiz
•        إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وقبل الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش برر قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن إذن التفتيش صدر بعد ضبط المطعون ضده وتفتيشه ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم أن المطعون ضده قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه المادة المخدرة المضبوطة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة أقوال المطعون ضده بمحضر النيابة ، فضلا عن عدم بيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التى قام ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها ، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش فإن الحكم إذا أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التى قرر بطلانها يكون قاصر البيان ، ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5173 لسنة 63ق جلسة 28/11/2001)
•        لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم أن أحدا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة اكاره مادى وأدبى ووليد إجراءات باطلة ، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن ، ولابد أن يكون الاعتراف اختياريا حتى ولو كان صادقا ، وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف ، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبول .
(الطعن رقم 7981 لسنة 70ق جلسة 8/2/2001)
•        إذ كان يبين من الرجوع الى محضر المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وكل ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول فى هذا الصدد أنه تعرض لإكراه أدبى والقبض على أسرته كما ساق المدافع عن الطاعن الثانى عبارة مرسلة هى بطلان الاعتراف بمحضر الضبط دون أن يبين أيهما وجه ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك فى سلامته ولا يمكن القول بأن ايا من هاتين العبارتين المرسلتين اللتين ساقاها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير لى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف توصلا الى عدم تعويل المحكمة عليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
(الطعن رقم 26293 لسنة 67ق جلسة 13/3/2000)
•        إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وان تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة .
(الطعن رقم 6263 لسنة 70ق جلسة 7/5/2001)
•        خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 11354 لسنة 69ق جلسة 23/12/1999)
•        تسمية أقوال المتهم اعترافا . لا يعيب الحكم مادام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانونى للاعتراف .
(نقض 1/4/1992 طعن رقم 1982 لسنة 60ق)
•        حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . حقها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة المطروحة وان تطرح ما يخالفها من صور مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة .
(نقض 19/1/1989 طعن رقم 6189 لسنة 58ق)
•        حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أدى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة .
(نقض 1/1/1995 طعن رقم 8664 لسنة 64ق)
•        لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم الوارد فى محضر البوليس ولو عدل عنه فيما بعد ، ولا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الاعتراف دون استدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشة مادام هو لم يطلب الى المحكمة هذا الاستدعاء.
(15/1/1951 أحكام النقض س2 ق187 ص496 ، 11/12/1950 ق126 ص342)
•        لمحكمة الموضوع أن تستند فى إدانة متهم الى أقوال متهم آخر مادامت قد اطمأنت إليها وارتاحت لها وأن تعتمد على أقوال المتهم ولو عدل عنها متى رأت أنها صحيحة وصادقة بغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته إذ مرجع الأمر اطمئنانها الى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، وأن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يعد دليلا ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها .
(4/3/1973 أحكام النقض س24 ق62 ص284)
•        لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر ، بل حتى لو عدل صاحبه أمامها فى الجلسة .
(26/11/1951 أحكام النقض س3 ق78 ص209 ، 19/2/1951
س2 ق245 ص644 ، 7/5/1951 ق379 ص1040)
•        من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة وفى الأخذ باعتراف المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنه بعد ذلك ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين ما أخذته من اعتراف المتهمين الآخرين ، وكان الحكم قد اعتنق هذا النظر وجمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين الأربعة الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم واستند عليه منها فلا بأس عليه أن هو أورد مؤدى أقوالهم جملة ثم نسبها إليهم جميعا تفاديا للتكرار الذى لا موجب له ، ولما كان الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن اعترافا – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من المتهمين على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد يكون غير سديد ، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يبين أوجه اختلاف المتهمين فيما اعترف به كل منهم بل جاء قوله فى هذا الصدد مرسلا غير محدد فإن ما ينعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا .
(نقض 8/6/1982 الطعن رقم 1251 لسنة 52ق)
•        لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .
(19/1/1982 أحكام النقض س33 ق6 ص37)
•        لا تثريب على المحكمة إن هى لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال الشهود الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وما شهد به الشهود الآخرين ، إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن المحكمة الى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها .
(1/7/1954 أحكام النقض س5 ق274 ص855)
•        تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية ولا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعنة باعترافها فى محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت الى صدوره عنها .
(8/1/1973 أحكام النقض س24 ق14 ص54 ، 28/1/1973
ق25 ص102)
•        للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب .
(26/11/1984 أحكام النقض س35 ق187 ص829)
•        متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصا آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده اعترافا منه بإحراز السلاح ، فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد فى نفس الوقت على دليل آخر ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأى المحكمة إذا ما استبعد دليل منها .
(10/6/1952 أحكام النقض س3 ق403 ص1076)
•        إن ما نصت عليه المادة 134 تحقيق جنايات من أنه فى حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه تحكم بغير مناقشة ولا مرافعة ، ذلك ليس فيه ما يحد ما للمحكمة من السلطة من سماع الشهود وإجراء كل ما تراه ضروريا من التحقيق لتنوير الدعوى والكشف عن ظروفها وملابساتها ، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل فى الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا كان اعتراف المتهم كافيا لتكوين عقيدتها ، فإذا كان هذا الاعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقى أدلة الدعوى .
(8/1/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق12 ص66)
•        من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن نصت على أن " ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة الى حين إقفال باب المرافعة " ، فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلانا وكل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة فى هذه الظروف على أنه مادام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن حقه فى هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به فى الوقت المناسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه .
(الطعن رقم 614 لسنة 44ق جلسة 16/6/1974 س25 ص600)
•        إن المادة 166 تحقيق جنايات وإن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم استدعائهم إليها واحدا بعد الآخر ، إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلانا ما ، وكل ما فى الأمر أن المحكمة تراعى فى تقدير شهادة الشاهد أنها أديت فى هذا الظرف ، وعلى كل حال فمادام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه فإن حقه فى الاعتراض يسقط لعدم تمسكه به فى حينه .
(نقض جلسة 2/5/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ص226)
•        إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكمة إبعاد بعض شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى خشية التأثير عليهم وفوض الرأى للمحكمة فى ذلك ، ثم عارضت النيابة فى هذا الطلب فلم تجبه المحكمة فهذا من حقها ولا تثريب عليها فيه ، حتى ولو كانت لم تشر إليه فى حكمها لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التى تفصل فيها المحكمة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها .
(نقض جلسة 2/11/1936 مجموعة القواعد القانونية ج4 ص2)
•        من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن كانت قد نصت على أن " ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين إقفال باب المرافعة " ، فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة الى اتباعها فى محضر الجلسة بطلانا .
(الطعن رقم 987 لسنة 33ق جلسة 9/12/1963 س14 ص894)
•        سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الحلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات ، ويكفى أن يعرض أمره على المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية ، ولكل منهما السلطة المطلقة فى تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التى أخذت على هذا الوجه والعمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها .
(نقض جلسة 21/12/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص377)
•        متى كان الثابت أن الشاهد حلف اليمين ، فإن الإجراء يكون صحيحا ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الشاهد أثناء الحلف قد وضع يده على المصحف ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تزيدا فى طريقة الحلف .
(نقض جلسة 1/6/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص582)
•        وإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجنى عليهما شهدا بأنهما رأيا المتهمين بالسرقة منهما وعرفاهم ، فطلب المتهمون الحلف على الانجيل فعرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهم تأكدا من أنهم هم الذين ارتكبوا الحادث ، ولم يعترض الدفاع على ذلك فلا يقبل تخطئة المحكمة فى هذا الإجراء الذى تم بناء على طلبهم ، كذلك لا يقبل الاعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة أنها لم ترد على الرؤية والتحقق ، بل هى منصرفة الى مجرد التأكد الذى قد يكون عن طريق السماع أو نحوه ، وذلك مادام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجنى عليه عن الرؤية فعلا .
(نقض جلسة 21/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص702)
•        ولما كانت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت محكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية إذا ما رأت أن لا ارتباط بينهما ، وكان لا مانع ماداموا ليسوا مقدمين للمحاكمة فى ذات الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
(نقض جلسة 24/5/1954 س5 ص699)
•        مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هو أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ، ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق .
(الطعن رقم 1891 لسنة 34ق جلسة 1/3/1965 س16 ص187)
•        لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع ، وأنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا يبقى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة ، وقد اعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من لم يحلفوا اليمين بأنها شهادة ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله الى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال.
(الطعن رقم 1285 لسنة 50ق جلسة 24/11/1980
 س31 ص1029)
•        لما كانت العبرة فى أهلية الشهادة هى بوقت وقوع الأمر الذى تؤدى عنه وبوقت أدائها ، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه النعى من أن ضابط الشرطة عندما توجه الى منزل المجنى عليه عقب الإبلاغ بالحادث وجده يتناول الخمر وفى حالة سكر بين وغير قادر على التمييز أو أنه كان كذلك وقت أدائه الشهادة بالتحقيقات وإذ كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت الى صحة ما أدلى به المجنى عليه وركنت الى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 6011 لسنة 52ق جلسة 2/2/1983 س34 ص189)
•        جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنه بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضى فيها الصدق.
(الطعن رقم 11717 لسنة 62ق جلسة 2/1/1994)
•        إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جنائية ، وإنما حكم بحبسه فى جناية ، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه .
(الطعن رقم 1114 لسنة 28ق جلسة 3/11/1958 س9 ص874)
•        لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأى الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وعلى محكمة الموضوع أن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه مصاب بتخلف عقلى وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع – على ما سلف بيانه – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته فى قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون .
(الطعن رقم 2269 لسنة 52ق جلسة 19/10/1982
س33 ص782)
•        لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنه بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ، ولم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه كشاهد فى الدعوى بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال ، مادام أن الطاعن لا يمارى فى قدرة المجنى عليه على التمييز وتحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلف اليمين لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها أنها شهادة .
(الطعن رقم 3204 لسنة 54ق جلسة 18/2/1985
 س36 ص264)
•        لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ، ولم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها الشاهد على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليها بحجة عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة وبالإيماء بالرأس لصغر سنها مادامت المحكمة قد اطمأنت الى صحة ما أدلت به وركنت الى أقوالها وإشاراتها على اعتبار أنها تدرك ما تقول وتعيه ، ومادام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 2870 لسنة 53ق جلسة 8/3/1984
س35 ص259)
•        تمسك الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بسماع شاهد كان متهما ثم قضى ببراءته ، يجب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، وإنما جد من بعد ذلك حين انقشع الاتهام نهائيا عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثانى درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهدا بعد أداء اليمين عملا بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 1931 لسنة 45ق جلسة 15/3/1976
س27 ص316)
•        لما كانت الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو إدراكه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز ، وللمحكمة ن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير ، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئا حول عدم قدرة المجنى عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 2308 لسنة 65ق جلسة 5/1/1998)
•        الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، ولما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد أحدهما ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريرا طبيا استشاريا بظاهر هذا الدفاع ، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها وإدراكها العام استيثاقا من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ، وعولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتهما بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 2003 لسنة 48ق جلسة 2/4/1979 س30 ص426)
•        إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ إسناد الحكم لأقوال ……….. على والده وأقوال ……… على مطلقها ………… لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له ، وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، وأما نص المادة 209 من قانون المرافعات – المادة 67 من قانون الإثبات الحالى – فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا فى حالة رفع الدعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
(الطعن رقم 826 لسنة 48ق جلسة 6/2/1978 س29 ص136)

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyرد: احكام نقض حديثه

more_horiz
•        مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمتنع عنه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك ، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، ولما كان الحكم فيما خلص إليه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة الى حقها فى الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ذلك أنه كان عليها ، إن هى أرادت ، أن تفصح عن رغبتها فى استعمال هذه الرخصة التى خولها إياها القانون ، أما وهى لم تفعل فإن شهادتهما تكون صحيحة فى القانون جائزا الاستدلال بها .
(الطعن رقم 6281 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984
                                       س35 ص353)
•        إذا كان الثابت مما أورده الحكم إن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ إليها من زوجها بل شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان ويصح فى القانون إسناد الحكم الى قولها .
(نقض جلسة 7/3/1961 س12 ص324) .
•        الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز إن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، ولما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا وإنما تتوافر بفقد أحدهما ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريرا طبيا استشاريا بظاهر هذا الدفاع ، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها التمييز أو بحيث خصائص إرادتها وإدراكها العام استيثاقا من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ، وعولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتهما بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2003 لسنة 48ق جلسة 2/4/1979
س30 ص426)
•        قيام منازعة جدية حول قدرة الشاهد على التمييز . وجوب تحقيقها .
(الطعن رقم 295 لسنة 62ق جلسة 14/12/1993)
•        لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأى الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر مما مفاده يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وعلى محكمة الموضوع أن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على نحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه مصاب بتخلف عقلى ، وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع – على ما سلف بيانه – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته فى قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون .
(الطعن رقم 2269 لسنة 52ق جلسة 19/10/1982
س33 ص782)
•        لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز إن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ،  وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليها بأنه مصاب بالجنون  وسبق الحكم بالحجر عليه وقدم صورة لكشف طبى صادرة من الوحدة المحلية يظاهر هذا الدفاع وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، وعولت فى الوقت نفسه على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل ودون تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه  ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 5333 لسنة 54ق جلسة 4/3/1986 س37 ص338)
•        لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، ولما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد أحدهما ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد بأنه مصاب بما يفقده القدرة على التمييز وقدم مستندا يظاهر هذا الدفاع – على ما أثبته المحكمة بمحضر الجلسة – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، وعولت فى نفس الوقت على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2296 لسنة 52ق جلسة 3/3/1983 س34 ص314)
•        جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ولم تر هى ذلك فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة أعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ولا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم وتعويله فى قضائه على ما تضمنته التحقيقات .
(الطعن رقم 826 لسنة 48ق جلسة 6/2/1978 س29 ص136)
•        لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه على أقوال المدعى بالحق المدنى مادامت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد ، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 145 لسنة 42ق جلسة 24/12/1972
س23 ص1431)
•        إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة فى الدعوى ، فى حين أنها لا تسأل أصلا إلا على سبيل الاستدلال ، مردود بأن المدعى بالحقوق المدنية – طبقا لما تقضى به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
(الطعن رقم 1350 لسنة 42ق جلسة 22/1/1973 س24 ص90)
•        متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين فى حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك. فإن فى الدفع ببطلان شهادة المدعى المدنى يسقط طبقا لنص المادة 333 إجراءات جنائية .
(نقض جلسة 1/4/1957 س8 ص322)
•        الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وإن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يردد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه سماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله فى التحقيق .
(الطعن رقم 303 لسنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 ص661)
•        يجيز نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشهود فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى تحقيقات الدعوى المدنية مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة.
(الطعن رقم 942 لسنة 42ق جلسة 12/11/1972
س23 ص1179)
•        لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق فى الدعوى – وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولما كان الطاعنون – على ما سلف بيانه – لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود ، فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم ، وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكنوا هم عن المطالبة بتنفيذه .
(الطعن رقم 1093 لسنة 45ق جلسة 26/10/1975
س26 ص622)
•        إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .
(الطعن رقم 4071 لسنة 56ق جلسة 20/11/1986
س34 ص943)
•        لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى فى هذا الشأن أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – وأن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات ألا ما ترى هى لزوما لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وأن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متناولا عنه بسبق سكوته المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
(الطعن رقم 6727 لسنة 53ق جلسة 28/2/1984
س35 ص213)
•        أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائي أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى إن وردت فى الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح – من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه .
(الطعن رقم 896 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976
 س27 ص1021)
•        خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى إن وردت فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه ، وإذ كان الثابت أن محامى الطاعن وأن استهل مرافعته بطلب سماع الشهود الغائبين إلا أنه ما لبث أن عاد فتنازل صراحة عن سماعهم اكتفاء بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات ثم مضى فى مرافعته الى أن اختتمها بطلبه الحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 294 لسنة 49ق جلسة 14/6/1979 س30 ص685)
•        لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع – خلاف لما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب الطعن – قد استغنى صراحة عن سماع الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
(الطعن رقم 258 لسنة 54ق جلسة 9/10/1984 س35 ص651)
•        من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنيا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .
(الطعن رقم 2438 لسنة 55ق جلسة 22/10/1985
س36 ص918)
•        أن الطاعن لم يسلك السبيل الذى رسمه المشرع فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان شاهد النفى الذى كان يطلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات ، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها الى طلب سماعه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوي فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من مطالعة محضر المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع من عدا الشاهد المشار إليه بمذكرته المقدمة بتلك الجلسة ، كما أن الثابت من الاطلاع على تلك المذكرة أن من طلب الطاعن سماعه كان شاهد النفى وليس شاهد الإثبات ، مما يعد معه متنازلا عن سماع هذا الأخير ، فإن ما يثيره من إخلال المحكمة بحق الدفاع لعدم سماعها شاهد الإثبات يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1422 لسنة 53ق جلسة 25/10/1983)
•        الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا .
(الطعن رقم4749 لسنة 56ق جلسة 28/1/1987 س38 ص148)
•        تمسك الدفاع عن الطاعن بسماع أقوال الشاهد . أمر المحكمة بالقبض على الطاعن وحبسه احتياطيا وتأجيل الدعوى . اضطراره الى التنازل عن طلبه . لا يتحقق به المعنى الذى قصده الشارع فى المادة 289 أ . ج .
(الطعن رقم 18388 لسنة 61ق جلسة 19/1/1994)
•        لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوى – التى قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه – إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محاميا آخر عن الطاعن شرع فى استكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود – الذى  تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من اكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات .
(الطعن رقم 842 لسنة 46ق جلسة 19/12/1976 س27 ص948)
•        أن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن تتدلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .
(نقض جلسة 10/6/1952 س3 ص1089)
•        من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم ، أو تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ، وهى غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة وبحسبها أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحكمة كما أنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها فى سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ان تجزئ أقوالهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام أن له أصل ثابت فيها .
(الطعن رقم 6992 لسنة 53ق جلسة 24/4/1984 س35 ص476)
•        تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه .
(الطعن رقم 1619 لسنة 49ق جلسة 14/2/1980 س31 ص231)
•        لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 2314 لسنة 54ق جلسة 6/1/1985 س36 ص52)
•        لما كان تناقض أقوال الشاهد على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هى الحال فى الدعوى ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات على النحو الذى ذهب إليه فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 5948 لسنة 56ق جلسة 1/3/1987 س38 ص347)
•        تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
(الطعن رقم 2485 لسنة 51ق جلسة 17/1/1982 س32 ص29)
•        تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التى لم يعد يذكرها هى من الإجازات وفقا لنص المادة 290 الإجراءات الجنائية ، فلا تكون واجبة إلا إذا طلبا المتهم أو المدافع عنه ، ولما كان الدفاع عن الطاعن قد تنازل فى مرافعته عن أقوال شاهدى الإثبات دون أن يطلب من المحكمة تلاوتها ، وقد كان الشاهدان حاضرين فكان فى استطاعته – لو أراد مناقشتهما فيما يعن له استيضاحه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1487 لسنة 33ق جلسة 9/12/1963 س14 ص910)
•        لمحكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها .
(الطعن رقم 1424 لسنة 51ق جلسة 27/10/1981
س32 ص763)
•        لما كان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها مادام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومادام انه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .
(الطعن رقم 3879 لسنة 54ق جلسة 23/1/1986
س37 ص132)

descriptionاحكام نقض حديثه Emptyرد: احكام نقض حديثه

more_horiz
•        الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها وهى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هى لزوما لإجرائه ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلبه سماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة إلا على سبيل الاحتياط ، كما أنه وإن تمسك به أمام محكمة ثانى درجة إلا أنه لم يصر عليه فى ختام مرافعته ، فإنه لا على هذه إن هى التفتت عن ذلك الطلب ولم ترد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية .
(الطعن رقم 9 لسنة 43ق جلسة 4/3/1973 س24 ص272)
•        من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة أجراؤه ، ومن ثم فإن النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن الى طلبه إعادة سماع الشهود يكون على غير أساس ، مادامت هى لم ترى من جانبها حاجة إليه ، ومادامت محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع شاهدى الإثبات وشاهدى النقى
(الطعن رقم 1007 لسنة 44ق جلسة 3/12/1974
                                      س25 ص808)
•        أنه وإن كان الأصل وفق المادة 413 إجراءات جنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة 413 إجراءات جنائية توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ، وترتيبا على ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها .
(نقض جلسة 3/1/1977 س28 ص25)
•        المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة . إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق . شرط ذلك . مراعاة مقتضيات حق الدفاع . عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص فى إجراءات التحقيق . م413 إجراءات . إغفال طلب سماع شهود الإثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة الى طلب سماعهم . قصور .
(الطعن رقم 2143 لسنة 51ق جلسة 17/12/1981
س32 ص1127)
•        لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة إليه – وقرر أن فساد العجوة المضبوطة سببه …… وطلب مناقشة محلل العينة فى أسباب العفن والسوس الموجود بالعينة المحللة ، ولما كان ذلك ، وكان الأصل عما إذا كان ذلك طارئ على المادة بعد إنتاجها أم أنه موجود بها عند صنعها ، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تستجب الى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة ودون أن تعرض لهذا الطلب إيرادا له وردا عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه ، كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 451 لسنة 46ق جلسة 3/10/1976 س27 ص691)
•        من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه .
(الطعن رقم 667 لسنة 46ق جلسة 6/1/1980 س31 ص35)
•        استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا ، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات الأولية مادامت قد طرحت بالجلسة . محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق . عدم إجرائها إلا ما ترى لزوما لإجرائه من التحقيقات . مثال .
(الطعن رقم 1274 لسنة 42ق جلسة 8/1/1973 س24 ص54)
•        تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثانى درجة . عدم إجابته . إخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 4749 لسنة 56ق جلسة 28/1/1987 س38 ص148)
•        الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها وهى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هى لزوما لإجرائه .
(الطعن رقم 9 لسنة 43ق جلسة 4/3/1973 س24 ص272)
•        من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .
(الطعن رقم 1529 لسنة 48ق جلسة 11/1/1979 س30 ص49)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الحاضر مع الطاعنين ببطلان ما نسب إليهم من اعترافات بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان القبض عليهم واطرحه بقوله أن المحكمة لا تعول فى قضائها بالإدانة على ما نسب الى الطاعنين من اعترافات بارتكاب الحادث وأنها اطمأنت الى أقوال شهود الإثبات وهى مثبتة الصلة بالقبض عليهم وأنها بذلك ليست بحاجة لبحث صحة ذلك القبض والرد على دفاع الطاعنين بشأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلا مستقلا عن القبض والاعتراف ، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالقبض والاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة الى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(نقض 13/1/1986 المكتب الفنى سنة 37 ص51)
•        أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى.
(24/6/1968 أحكام النقض س19 ق152 ص758 ، 17
/3/1953 س4 ق232 ص638)
•        لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل اعتراف زوجة الطاعن – الطاعنة الرابعة – فيما نصه " واعترفت المتهمة ……. على نفسها وزوجها المتهم …….. ، بأن الكوب الذى يحوى المادة المخدرة قد ضبط بمسكنها وأن الضابط أفرغ محتويات الكوب فى برطمان من عندها وحرزه وأن المادة المخدرة ملك لزوجها المتهم " ، وإذا كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن هذا الاعتراف ومن أن له معينه الصحيح من الأوراق ، وإذا لم يحد الحكم فيما عول عليه منه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومادامت المحكمة – فى الدعوى الماثلة – قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية الى اعتراف زوجة الطاعن فلا تثريب عليها إذ هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعى الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال .
(نقض 14/2/1984 الطعن 6070 لسنة 53ق)
•        الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا . الدفع ببطلان الاعتراف جوهرى ويجب على الحكم مناقشته والرد عليه مادام قد عول عليه فى الإدامة .
(نقض 8/2/1989 طعن رقم 6204 لسنة 58ق)
•        ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعتراف بها بما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة .
(12/1/1959 أحكام النقض س10 ق4 ص15)
•        لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعشها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت إليه ، ومن المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق .
(9/4/1978 أحكام النقض س29 ق72 ص373)
•        من المقرر أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر أثر تفتيش باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج منها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة بهذا الإجراء الباطل كان لها الأخذ بها ، ذلك أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوع للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة .
(2/1/1976 أحكام النقض س27 ق3 ص26 ، 24/1/1983
س34 ق25 ص147)
•        مادامت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهمين الى أقوالهم بالتحقيقات وبالنيابة التى اعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذى كانوا يركبونه وناقشت دفاعهم فى هذا الشأن وفندته تفنيدا سائغا ، فلا جدوى لهم بما يثيرونه فى صدد بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهم
(15/10/1959 أحكام النقض س3 ق18 ص36)
•        أن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض والتفتيش وببراءة المتهم ، وكان من بين ما أوردته من أسباب حكمها أن المتهم قد اعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم اعتراف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الاعتراف وحكمها فيه فإنه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .
(نقض 1/1/1951 أحكام النقض س2 ق173 ص459)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد