أحكـــــام النقـــــض
• لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها بعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد أطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• لما كان الثابت من مدونات الحكم أ المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التي قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي عول في قضائه مادام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلا أسياسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول – وكذا الثاني والثالث – وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزنم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثاره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• لما كان الحكم المطعون فيه – خلافا لما يدعيه الطاعن – قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع ببطلان للتحريات وعدم جديته فهو دفع غير سديد ، ذلك أن المحكمة تطمئن تلك التحريات وترى أنها قد بلغت من الكفاية والجدية القدر اللازم ، ومن ثم ، فإنها تعزز أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى وتتعزز بها" ، وكان من المقرر أن تقدير جدية الحريات هو من المسائل الموضوعية ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 10055 لسنة 82ق جلسة 12/1/2014)
• لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة بها لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها من رأى محرر محضر التحري من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال بشأن هاتين الجريمتين اللتين أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة تزييف الآثار بقصد الاحتيال كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة الاتجار فيها مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما بين أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعرض له بما بنفي قيامه على سند من القانون ، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح له فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2010 .
(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جلسة 26/1/2014)
• من المقرر أن الثابتفي المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وتربط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، وثبوت قيام هذه العلاقة منالمسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بسكين في ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بذارعه الأيسر نتج عنها إعاقة بنهاية حركة وضع الرسغ للخلف ، وكذا بالحركة الجانبية للرسغ وإعاقة بمعظم حركة إبعاد وتقريب الإبهام وبنهاية حركات ثنى المفاصل المشطية السلامية لأصابع اليد مع تيبس المفصل السلامي العلوي للخنصر في وضع بسط والمفصل السلامي الطرفي له في وضع تنى جزئي كما شوهدت إعاقة بنهاية يطح الساعد وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو عشرين في المائة ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها .
(الطعن رقم 10055 لسنة 83ق جلسة 12/1/2014)
• من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن – والمفردات المنضمة – في مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعيا على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من .............. ، ............. وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير إكراه معنوي وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثاني ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنى ولا حكما ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود – وهو ما لم يحدث – إذ مرجع الأمر في ذلك هو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الأدلة المطروحة في الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضا عن دعوى إكراههم يعد إكراها ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الشهود المذكورين تم سؤالهم في غير موضع من تحقيقات الدعوى بعيدا عن مظنة التأثير عليهم أو الإكراه ، ومثل بعضهم بجلسات المحاكمة وشهدوا بما عن لهم من أقوال في ظروف شابتها الطمأنينة وبغير خوف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراها ما قد وقع عليهم وفي حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى الإكراه التي تثار نعيا على الحكم دفاعا مرسلا عاريا من دليل يظاهره أو وقع يسانده لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولمم تورده أو ترد عليه ، فضلا عن أن الدفاع لم يحدد ماهية الإكراه الذي تعرض له الشهود ومداه ومصدره ، ويكون ما أثير في هذا الشأن لا محل له.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/3/2014)
• من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العفل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• لما كان البين من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاية التصويرية بتاريخ 23 من يونية لسنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تنجب النيابة العامة لها محاميا رغم عدم وجود محام معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2003 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتبارا من 15/7/2006 قد نصت على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياغ الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قيام كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محاميا ...." ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا ، هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليها لم يكن معها محام وقت إجراء المعاينة التصويرية ، والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيبا بما يبطله ، ولا يغنى بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سثط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 5763 لسنة 82ق جلسة 1/12/2012)
• من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – على السياق المتقدم – إلى الرأى الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليه عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن هذا النعى في هذا الصدد يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 58362 لسنة 74ق جلسة 18/10/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهمين كان وليد إكراه مادي ومعنوي لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيقات ووعد وكيل النيابة لهم بإطلاق سراحهم وأطرحه في قوله : "وحيث إنه عن الدفع المبدي من المتهمين الأربعة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى كل منهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي – وذلك لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق والوعد للمتهم الأول من عضو النيابة العامة المحقق له – فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكان من المقرر أنه ليس في حضور عضو الرقابة الإدارية والذي قام بالضبط والتحقيق – على فض حصوله – ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطان لا يعد إكراها مادام لم يستطل إلى المتهمين بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ، كما جاءت الأوراق خالية مما يفيد خروج عضو النيابة العامة المحقق عن حيدته ووعد المتهم الأول بشئ يمكن أن يكون دافعا له بالإدلاء باعترافه ، ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح" ، وهذا الذي أورده الحكم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف الطاعنين في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لكا ارتآه من مطابقته للواقع ، ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه الطاعن الأول من وعد وكيل النيابة المحقق له بإطلاق سراحه حال قيامه باعتراف مما أثر في إرادته ، إذ أن ذلك في جملته دفاع غير منتج فيما خلصت إليه المحكمة من سلامة الاعتراف وبعده عما يشوبه أو يبطله ، كما لا يؤثر في ذلك زعم الطاعنين حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ، ذلك لأن مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا ، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 742 لسنة 87ق جلسة 10/10/2013)
• لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها بعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد أطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• لما كان الثابت من مدونات الحكم أ المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التي قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي عول في قضائه مادام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلا أسياسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول – وكذا الثاني والثالث – وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزنم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثاره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• لما كان الحكم المطعون فيه – خلافا لما يدعيه الطاعن – قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع ببطلان للتحريات وعدم جديته فهو دفع غير سديد ، ذلك أن المحكمة تطمئن تلك التحريات وترى أنها قد بلغت من الكفاية والجدية القدر اللازم ، ومن ثم ، فإنها تعزز أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى وتتعزز بها" ، وكان من المقرر أن تقدير جدية الحريات هو من المسائل الموضوعية ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 10055 لسنة 82ق جلسة 12/1/2014)
• لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة بها لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها من رأى محرر محضر التحري من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال بشأن هاتين الجريمتين اللتين أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة تزييف الآثار بقصد الاحتيال كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة الاتجار فيها مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما بين أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعرض له بما بنفي قيامه على سند من القانون ، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح له فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2010 .
(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جلسة 26/1/2014)
• من المقرر أن الثابتفي المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وتربط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، وثبوت قيام هذه العلاقة منالمسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بسكين في ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بذارعه الأيسر نتج عنها إعاقة بنهاية حركة وضع الرسغ للخلف ، وكذا بالحركة الجانبية للرسغ وإعاقة بمعظم حركة إبعاد وتقريب الإبهام وبنهاية حركات ثنى المفاصل المشطية السلامية لأصابع اليد مع تيبس المفصل السلامي العلوي للخنصر في وضع بسط والمفصل السلامي الطرفي له في وضع تنى جزئي كما شوهدت إعاقة بنهاية يطح الساعد وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو عشرين في المائة ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها .
(الطعن رقم 10055 لسنة 83ق جلسة 12/1/2014)
• من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن – والمفردات المنضمة – في مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعيا على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من .............. ، ............. وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير إكراه معنوي وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثاني ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنى ولا حكما ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود – وهو ما لم يحدث – إذ مرجع الأمر في ذلك هو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الأدلة المطروحة في الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضا عن دعوى إكراههم يعد إكراها ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الشهود المذكورين تم سؤالهم في غير موضع من تحقيقات الدعوى بعيدا عن مظنة التأثير عليهم أو الإكراه ، ومثل بعضهم بجلسات المحاكمة وشهدوا بما عن لهم من أقوال في ظروف شابتها الطمأنينة وبغير خوف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراها ما قد وقع عليهم وفي حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى الإكراه التي تثار نعيا على الحكم دفاعا مرسلا عاريا من دليل يظاهره أو وقع يسانده لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولمم تورده أو ترد عليه ، فضلا عن أن الدفاع لم يحدد ماهية الإكراه الذي تعرض له الشهود ومداه ومصدره ، ويكون ما أثير في هذا الشأن لا محل له.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/3/2014)
• من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العفل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
• لما كان البين من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاية التصويرية بتاريخ 23 من يونية لسنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تنجب النيابة العامة لها محاميا رغم عدم وجود محام معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2003 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتبارا من 15/7/2006 قد نصت على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياغ الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قيام كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محاميا ...." ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا ، هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليها لم يكن معها محام وقت إجراء المعاينة التصويرية ، والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيبا بما يبطله ، ولا يغنى بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سثط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 5763 لسنة 82ق جلسة 1/12/2012)
• من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – على السياق المتقدم – إلى الرأى الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليه عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن هذا النعى في هذا الصدد يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 58362 لسنة 74ق جلسة 18/10/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهمين كان وليد إكراه مادي ومعنوي لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيقات ووعد وكيل النيابة لهم بإطلاق سراحهم وأطرحه في قوله : "وحيث إنه عن الدفع المبدي من المتهمين الأربعة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى كل منهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي – وذلك لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق والوعد للمتهم الأول من عضو النيابة العامة المحقق له – فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكان من المقرر أنه ليس في حضور عضو الرقابة الإدارية والذي قام بالضبط والتحقيق – على فض حصوله – ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطان لا يعد إكراها مادام لم يستطل إلى المتهمين بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ، كما جاءت الأوراق خالية مما يفيد خروج عضو النيابة العامة المحقق عن حيدته ووعد المتهم الأول بشئ يمكن أن يكون دافعا له بالإدلاء باعترافه ، ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح" ، وهذا الذي أورده الحكم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف الطاعنين في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لكا ارتآه من مطابقته للواقع ، ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه الطاعن الأول من وعد وكيل النيابة المحقق له بإطلاق سراحه حال قيامه باعتراف مما أثر في إرادته ، إذ أن ذلك في جملته دفاع غير منتج فيما خلصت إليه المحكمة من سلامة الاعتراف وبعده عما يشوبه أو يبطله ، كما لا يؤثر في ذلك زعم الطاعنين حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ، ذلك لأن مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا ، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 742 لسنة 87ق جلسة 10/10/2013)