مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاكتبحكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏

more_horiz
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏


‏[بقلم: د.هاني السباعي (مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن)] ‏
‏ ‏
بسم الله الرحمن الرحيم ‏
سأل
سائل عن حكم الشريعة الإسلامية في ضرب المتهم أو خداعه ليقر بالجريمة؟
‏وهل يعتد بهذا الاعتراف أمام القاضي الشرعي أم لا يعتد بهذا الاعتراف ومن
ثم ‏يعفى المتهم من المسئولية الجنائية؟ ‏

وقبل أن نشرع في تفصيل
الاتجاهات الفقهية لهذه القضية نبدأ بمقدمة موجزة حول ‏الإكراه
(تعريفه/أنواعه/حده/مستنده الشرعي) على النحو التالي:‏
‏(أ) تعريف الإكراه وأنواعه:‏
يعرف
ابن الشحنة الحنفي الإكراه بقوله: (تهديد القادر على ما هدده على أمر
‏بحيث ينتفي الرضا" وفي درر الحكام: "الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل
عملاً ‏بغير حق من دون رضاه بالإخافة، ويقال له المكرَه (بفتح الراء)
ويقال لمن أجبره ‏‏(مجبر) ولذلك العمل مكره عليه وللشئ الموجب للخوف مكره
به" ‏

‏(ب) أنواع الإكراه:‏
قال الفقهاء إن: "الإكراه على
قسمين؛ الأول: هو الإكراه الملجئ الذي يكون ‏بالضرب الشديد المؤدي إلى
إتلاف النفس أو قطع عضو. والثاني: هو الإكراه غير ‏الملجئ الذي يوجب الغم
والألم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد" ‏
أقول: يتفق الفقهاء
على بطلان الإقرار الذي يكون وليد الإكراه الملجئ. أما القسم ‏الثاني: فقد
اختلف الفقهاء بشأنه وخاصة إكراه المجرمين عتاة الإجرام وأرباب ‏السوابق
وتزعم هذه المدرسة ابن قيم الجوزية وآخرون.‏

‏(ج) حد الإكراه:‏
اختلف
العلماء في حد الإكراه: قال عمر بن الخطاب: "ليس الرجل آمن على نفسه ‏إذا
أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا
كنت ‏متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا
أن الله تبارك ‏وتعالى ليس يجعل في القتل تقية. وقال النخعي: القيد إكراه،
والسجن إكراه. وهذا ‏قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم
يقع إذا تحقق ظلم ذلك ‏المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك
وأصحابه في الضرب والسجن ‏توقيت، وإنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان
من سجن يدخل منه الضيق ‏على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه"

قال القرطبي: " وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً
على شرب ‏الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منها التلف، وجعلوها إكراهاً في
إقراره لفلان عندي ‏ألف درهم. قال سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع
الشديد إكراه، ما يدل ‏على أن الأكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى
أن من أكره على يمين ‏بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه؛ وهو قول
الشافعي وأحمد وأبي ‏ثور وأكثر العلماء" ‏
قال في المحلى:‏
‏"الإكراه:
هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ‏ممن
لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن
‏كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل، أو
ضرب، أو ‏سجن، أو إفساد مال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم
أخو المسلم لا ‏يظلمه ولا يسلمه)" ‏

‏(د) المستند الشرعي للإقرار تحت الإكراه:‏
استند الفقهاء إلى الأدلة التالية من الكتاب والسنة:‏
قوله
تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) قال القرطبي: "لما سمح الله عز
‏وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء
عليه ‏فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب
عليه حكم" ‏
ثانياً: حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه) رمز إليه ‏الألباني بالصحة في صحيح الجامع الصغير. قال السرخسي:
"وليس للمكره اختيار ‏صحيح معتبر شرعاً فيما تكلم به بل هو مكره عليه،
والإكراه يضاد الاختيار، فوجب ‏اعتبار هذا الإكراه في انعدام اختياره به
لكونه إكراهاً بالباطل، ولكونه معذوراً في ‏ذلك، فإذا لم يبق له قصد معتبر
شرعاً التحق بالمجنون"‏



‏• أما عن مسألة ضرب المتهم ليقر بالجريمة فسنتناولها على النحو التالي:‏
اختلف الفقهاء في ذلك إلى اتجاهين:‏
الاتجاه
الأول: يشترط أن يكون الإقرار صادراً عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد
‏وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقرار كالإكراه بالضرب أو أخذ
المال.‏
الاتجاه الثاني: يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما ‏أشبه ذلك شريطة أن يخرج جسم الجريمة.‏
ونتسعرض هذين الرأيين على النحو التالي:‏
الاتجاه الأول: صدور الإكراه عن إرادة حرة: ‏
يشترط
أن يكون الإقرار صادراً عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد وسائل التأثير
‏المختلفة لحمل المتهم على إقراره كالإكراه بالضرب أو أخذ المال: قال
شريح: ‏‏"القيد كره، والوعيد كره، والضرب كره، والسجن كره" ‏
ويقول الماوردي: "وإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم" ‏
قال الطرابلسي: "وأما لو أكرهته على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز" ‏
‏"وفي
الولوالجي: إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء
‏أو الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره، لأن ‏مثل
هذا الرجل يؤثر ألف درهم على ما يلحق من الهوان بهذا القدر من الحبس
‏والقيد فكان مكرهاً، وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه على جانب
الكذب، ‏وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة" ‏
وفي البدائع:
"الإكراه يمنع صحة الإقرار، سواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ أو ‏لا
يحتمل، وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص أو لا" ‏
ويرى
الكاساني أن إخلاء سبيل المتهم الذي أكره على الإقرار(الأول) ثم قبض عليه
‏مرة أخرى لا يصح إقراره الثاني طالما كان تحت بصر من أكرهه أولاً إذ
يقول: ‏‏"ولو أكرهه على الإقرار بذلك (كالحدود والقصاص) ـ ثم خلى سبيله
فهذا على ‏وجهين: إما أن يتوارى عن بصر المكره حينما خلى سبيله، وإما أن
لا يتوارى عن ‏بصره حتى بعث من أخذه ورده إليه. فإن كان توارى عن بصره ثم
أخذه فأقر إقراراً ‏مستأنفاً جاز إقراره لأنه لما خلى سبيله حتى توارى عن
بصره فقد زال الإكراه ‏عنه، فإذا أقرّ به من غير إكراه جديد فقد أقرّ
طائعاً فصح إقراره لأنه لما خلى سبيله ‏حتى توارى عن بصره بعد حتى رده
إليه فأقرّ به من غير إكراه جديد فقد أقرّ طائعاً ‏فصح وإن كان لم يتوار
عن بصره بعد حتى رده إليه فأقرّ به من غير تجديد الإكراه ‏لم يصح لأنه لما
لم يتوار عن بصره فهو على الإكراه الأول" ‏
‏"ولو أكرهه على الإقرار
بالقصاص فأقر به فقتله حيثما أقر به من غير بينة، فإن ‏كان المقر معروفاً
بالدعار يدرأ عنه القصاص استحسانا، وإن لم يكن معروفاً بها ‏يجب القصاص" ‏

يقول السرخسي: "ولو أن قاضياً أكره رجلاً بتهديد ضرب أو حبس أو قيد
حتى يقر ‏على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً، لأن الإقرار متمثل بين
الصدق ‏والكذب، وإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب،
والتهديد ‏بالضرب والحبس يمنع رجحان جانب الصدق على ما قال عمر رضي الله
عنه: ‏ليس الرجل على نفسه بأمير إذا ضربت أو أوثقت، ولم ينقل عن أحد من
المتقدمين ‏من أصحابنا (أي الأحناف) رحمهم الله صحة الإقرار مع التهديد
بالضرب والحبس ‏في حق السارق وغيره" ‏

رأي لجنة الفتوى بالأزهر:‏
وعرضت لجنة الفتوى بالأزهر قضية ضرب المتهم فذكرت آراء الفقهاء وإن كنا ‏نميل إلى أن الفتوى مالت إلى عدم ضرب المتهم ليقر:‏
‏"سئل : هل يجوز ضرب المتهم ليقر بما ارتكبه من مخالفة، وهل يُعْتَد بهذا ‏الإقرار؟
أجاب
: جاء في "الأحكام السلطانية" للماوردي ص. 22 أنه يجوز للأمير مع قوة
‏التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخذه بالصدق عن حاله
‏فيما قرف به واتهم ، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه ، فإن
‏ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم ، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر
‏تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره ، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار
الثانى ‏دون الأول. فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه
أن يعمل ‏بالإقرار الأول وإن كرهناه. والرأي المختار عند الأحناف والإمام
الغزالى من ‏الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يُضرب، لاحتمال كونه بريئًا ،
فترك الضرب فى ‏مذنب أهون من ضرب برئ وفى الحديث (لأن يخطئ الإمام في
العفو خير من أن ‏يخطئ في العقوبة) وأجاز أصحاب الإمام مالك ضرب المتهم
بالسرقة ، وذلك ‏لإظهار المسروق من جهة، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة
أخرى" ‏

الاتجاه الثاني: قبول الإكراه ولو كان نتيجة ضرب المتهم:‏
يرى
قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما أشبه ذلك شريطة
‏أن توجد جثة القتيل: وممن قال بضرب المتهم الإمامية وبعض المالكية
والظاهرية ‏وبعض الحنابلة وفي مقدمتهم ابن القيم شريطة أن يخرج المتهم جثة
القتيل ‏وحجتهم في ذلك الأدلة التالية:‏

أدلة القائلين بجواز ضرب المتهم:‏
روى
ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عمر: "وأتي رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم
بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه، فجحد أن يكون
‏يعرف مكانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود، فقال لرسول
الله ‏صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة،؛
فقال رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك،
أأقتلك؟ قال: نعم؛ فأمر ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت،
فأخرج منها كنزهم، ثم سأله عما ‏بقي، فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله
صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، ‏فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده،
فكان الزبير يقدح بزند في صدره، حتى أشرف ‏على نفسه، ثم دفعه رسول الله
إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود ‏بن مسلمة" ‏
وفي سنن
البيهقي: ساق بسنده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر: "أن رسول ‏الله صلى
الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض
‏والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول
الله ‏صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن
لا ‏يكتموا ولا يغيبوا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً فيه
مال وحلي لحيي ‏بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال
رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم لعم حيي ما فعل مَسْك حيي الذي جاء به من
النضير. فقال: أذهبته ‏النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من
ذلك فدفعه رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. وقد كان
حيي قبل ذلك قد دخل خربة فقال ‏رأيت حيياً بن أخطب يطوف في خربة هاهنا
فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في ‏الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابني حقيق" ‏
قال ابن القيم: "وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده
- وقد كتمه وأنكره -‏فيضرب ليقر به، فهذا لا ريب فيه، فإنه ضرب ليؤدي
الواجب الذي يقدر على ‏وفاته، كما في حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله
عليه وسلم لما صالح أهل ‏خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعية عم
حيي بن أخطب. فقال: أين ‏كنز حي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات. فقال
للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشئ ‏من العذاب، فدلهم عليه في خربة، وكان
حلياً في مسك ثور" ثم علق ابن القيم على ‏الحديث بقوله:"فهذا أصل في ضرب
المتهم" ‏
أقول: لكن هذا الفريق اشترط أن يكون المتهم من أرباب
السوابق: "أن يكون ‏المتهم معروفاً بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل
ونحو ذلك" ‏
أما في سنن أبي داود: فقد ساق بسنده عن ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم ‏قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى
قصرهم، فصالحوه على أن ‏لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء
والحلقة، ولهم ما حملت ‏ركابهم، على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً، فإن
فعلوا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا ‏مسكاً لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل
خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير ‏حين أجلت النضير، فيه حليهم، قال:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية: أين ‏مسك حيي بن أخطب؟ قال: أذهبته
الحروب والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي ‏الحقيق" ‏
حسنه الألباني في تخريجه لسنن أبي داود. ‏

الثاني:
الاستدلال بفتوى لأحد فقهاء الأحناف (الحسن بن زياد) بأنه أفتى بجواز ‏ضرب
المتهم"أنه يحل ضرب السارق حتى يقر وقال: ما لم يقطع اللحم أو يظهر
‏العظم" ‏

مناقشة أدلة القائلين بضرب المتهم:‏
أما بالنسبة لحديث ابن عمر في قصة أرض خيبر وكنز حيي بن أخطب ملاحظاتنا ‏عليه تتلخص في الآتي:‏
‏(1):
نلاحظ أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق المتوفى في 151هـ الذي انفرد
‏بفقرة: بتعذيب الزبير لـ (سعية) عم حيي ليدله على الكنز المخبأ في وعاء
من الجلد ‏ثم ذكره البيهقي في كتاب السير في سننه. لكن قصة تعذيب الزبير
لعم حيي لم ترد ‏في رواية أبي داود. مما يجعلنا لا نطمئن إلى رواية ابن
إسحاق وخاصة أنها لم ترد ‏في كتب الصحاح أو السنن إلا سنن البيهقي وخاصة
تلك الزيادة التي ذكرها ابن ‏إسحاق عن تعذيب الزبير لعم حيي بن أخطب. ‏
‏(2)
على افتراض صحة الحديث بزيادته الواردة عن تعذيب ابن الزبير لعم حيي بن
‏أخطب فإن هذا ليس مسوغاً لتعميمه على كل الحالات إذ أن الأمر بضرب المتهم
في ‏حالة حرب وبعد نقض العهد، وكان بأمر ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله
عليه ‏وسلم، ولم يكن بتصرف فردي للزبير بن العوام كما يحدث الآن من
انتهاكات رجال ‏الشرطة وممارساتهم التعذيب بصفة دورية قبل أن يعرض المتهم
على القاضي ‏المختص. فالحالات التي ذكرها ابن القيم ومن يرى رأيه في ضرب
المتهم أن يكون ‏ذلك في حضرة القاضي وبأمره بعد وجود دلائل كافية يقتنع
بها القاضي أن المتهم ‏من أرباب السوابق في اقتراف مثل هذه الجرائم كالقتل
العمد، أو ما يطلق عليه في ‏بعض البلاد بالقاتل المأجور أو القاتل
المرتزق.‏
‏(3) أما الاستدلال بفتوى الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة
فقد أكد السرخسي أنه ‏قد ندم على فتواه بقوله: "روي عن الحسن بن زياد رضي
الله عنه أن بعض ‏الأمراء بعث إليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال: ما لم
يقطع اللحم أو يبين ‏العظم، ثم ندم على مقالته وجاء بنفسه إلى مجلس الأمير
ليمنعه من ذلك فوجده قد ‏ضربه حتى اعترف وجاء بالمال، فلما رأى المال
موضوعاً بين يدي الأمير قال: ما ‏رأيت ظلماً أشبه بالحق من هذا" ويعلق
السرخسي وهو من أئمة الحنفية على هذه ‏الحالة بقوله: "فإن خلى سبيله بعد
ما أقر مكرهاً، ثم أخذ بعد ذلك فجئ به فأقر بما ‏كان عليه بغير إكراه
مستقل أخذ بذلك كله، لأن إقراره الأول كان باطلاً، ولما خلى ‏سبيله فقد
انتهى حكم ذلك الأخذ والتهديد، فصار كأن لم يوجد أصلاً حتى أخذ الآن ‏فأقر
بغير إكراه وإن كان لم يخل سبيله، ولكنه قال له وهو في يده بعد ما أقر:
إني ‏لا أؤاخذك بإقرارك الذي أقررت به ولا أضربك ولا أحبسك ولا أعرض لك،
فإن ‏شئت فأقر، وإن شئت فلا تقر، وهو في يد القاضي على حاله، لم يجز هذا
الإقرار ‏لأن كينونته في يده حبس منه له، وإنما كان هدده بالحبس فما دام
حابساً له كان ‏أثر ذلك الإكراه باقياً" ‏
‏(4): القاضي سحنون أمر بضرب القاضي ابن أبي الجواد بتهمة خيانة الأمانة:‏
ذكر
بعض علماء المالكية مسألة ضرب المتهم حتى لو كان قاضياً واستشهدوا على
‏ذلك بقضية القاضي سحنون وهو من كبار علماء المالكية مع القاضي ابن أبي
‏الجواد حيث ذكر صاحب المعيار المعرب: "يسجن القاضي ويضرب إذا عرف ‏بالشر
والسرقة: وعن أصبغ فيمن كان معروفاً بالشر والسرقة يسجن أبداً وهو
‏الصواب. وكان سحنون يضرب ابن أبي الجواد القاضي ويعيده في السجن، وكان
‏عنده أموال اليتامى" ‏
وأصل القصة كما ذكرها الونشريسي عن ابن أبي
الجواد: "أنه كان قاضياً ‏بالقيروان ثم عزل ورجع سحنون في موضعه ونظر في
ديوان الودائع فوجد فيه ‏مالاً لورثة رجل يقال له ابن (القلفاط) فأحضر
وكشف عن ذلك فأنكر وجحد الخط، ‏فشهد عليه في وجهه سليمان بن عمران وابن
قادم الفقيهان بأنه خطه وكانا يكتبان ‏له، فتمادى على الإنكار فتلوم له
سحنون وأعذر إليه، وأرسل من يشير عليه ‏بإنصاف القوم فلجّ في الإنكار
وتمادى عليه، فحبسه أياماً فلم يرجع إلى الحق، ‏فأخرجه وضربه عشرة وردّ
إلى السجن، فأتت زوجته بنت أسد بن الفرات والتزمت ‏الدفع عنه، فقال لها
سحنون إن قال زوجك: هذا مال الميت أو بدله قبضته فأطلقته ‏لك فأحضر فامتنع
من قول ذلك وكان سحنون يخرجه في كل يوم جمعة وإذا امتنع ‏من الأداء ضربه
عشرة أسواط حتى ضربه مراراً كثيرة ثم مرض ومات في السجن ‏من مرضه ذلك.
وقضيته مشهورة كما حكاها ابن الرقيق بزيادات. وعن أبي عمران ‏إنما ضربه
سحنون لأنه اتهمه كما يضرب السارق حتى يخرج أعيان تلك السلع، ‏وروي أن
سحنون كان يقول بعد موته: مالي ولابن الجواد: كأنه تحرج من موته ‏خوفاً" ‏


تعليقنا على القضية المذكورة:‏
أولاً: من حيث مصدر قصة ضرب
سحنون لابن أبي الجواد: لقد شكك بعض العلماء ‏في هذه الرواية حيث ذكر
الونشريسي نفسه:"وأجاب بعضهم وأظنه الشيخ ابن ‏عبد السلام، بأن هذا إنما
هو من حكاية ابن الرقيق المؤرخ، وهو ليس بثقة لأنه ‏كان شارب خمر متخلفاً
فلا يقبل خبره. والحكاية وإن ذكرها بعض مؤرخي الأندلس ‏فلعله نقلها من ابن
الرقيق" ‏
ثانياً: على افتراض صحة هذه الرواية عن سحنون فإنها توافق
مذهب من يجيز ‏ضرب المتهمين أرباب السوابق، وكانوا معروفين بالشر أو من
المسجلين خطر ‏حسب المصطلح الحديث. وقد يكون القاضي ابن أبي الجواد
مشهوراً بالفساد أو أكل ‏أموال اليتامى أو الرشوة لذا أمر سحنون بضربه.
بالإضافة إلى أن الذي يقوم أو ‏يأمر بالضرب هو القاضي وليس ضابط الشرطة أو
أي جهة أخرى سرية أو علنية.‏
ثالثا: على افتراض صحة هذه الرواية
أيضاً فإنها ليست مبرراً شرعياً لاستعمال كل ‏هذه القسوة حيث تصور لنا
الرواية أن القاضي سحنون كان شخصاً متعنتاً قاسي ‏القلب لدرجة أنه لم يقبل
المال الذي عرضته زوجة ابن أبي الجواد لتخليص زوجها ‏إلا بأن يقر بأن هذا
مال الميت الذي كان في أمانته أو بدلاً منه!! فرواية القصة ‏بهذه الطريقة
توحي أن هناك أسباباً شخصية أو سياسية وراء هذا التعنت من قبل ‏القاضي
سحنون قبل القاضي الحبيس ابن أبي الجواد!!‏
رابعاً: أشار الونشريسي
إلى ندم ابن أبي الجواد وأنه كان يقول بعد موته : مالي ‏ولابن الجواد.
ويقول الآبي في تعليقه على هذه القضية: "كان سحنون أيام قضائه ‏سجن ابن
أبي الجواد في دين ترتب عليه وضربه بالسياط مدة بعد مدة واتفق أن ‏مات ابن
أبي الجواد من ضربه فكان سحنون إذا نام رأى في منامه ابن أبي الجواد ‏بما
يسوؤه، فإذا استيقظ يقول ما لي ولا أبي الجواد. فظاهر هذا أن سحنون ناله
‏بسبب تعذيبه مع أنه إنما عذبه بحق، ولذا كان يقول له: (الحق قتله).‏
ونحن
بدورنا لا نقبل هذا التبرير على افتراض صحة الرواية فالثابت أن سحنون ‏عذب
ابن أبي الجواد وأذله وتعنت معه فلذا فإنه يتحمل وزر ذلك.‏
خامساً:
ما فعله القاضي سحنون يخالف ما جاء في المدونة: (من أقر بعد التهديد
‏أقيل. قال ابن القاسم فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي
كله ‏وأرى أن يقال، ثم لا يقام الحد على من ضرب وهدد فأخرج القتيل أو أخرج
المتاع ‏الذي سرق إلا أنه يقر بذلك آمناً لا يخاف شيئاً) معنى ذلك أنه على
افتراض صحة ‏ضرب سحنون لابن أبي الجواد فإنه لو أقر بعد التهديد والسجن
والضرب لكان ‏إقراره باطلاً حتى لو أخرج المال الذي اتهمه فيه القاضي
سحنون.‏
بناء على الأسباب التي ذكرناها سابقاً لا نرى صحة رواية ضرب القاضي سحنون ‏وتعذيبه للقاضي ابن أبي الجواد.‏
وممن
قال بجواز ضرب المتهم من فقهاء القانون المعاصرين يوسف علي ‏محمود:"والذي
نراه أنه يجوز ضرب المتهم إذا كان معروفاً بالفساد، فإذا أقر، فإنه ‏يراجع
حتى يقر ثانياً دون ضرب، فإذا أقر، فإنه يؤخذ بالحق الذي أقر به" ‏

الرأي المختار:‏
في
مقام الموازنة بين الآراء السابقة نميل إلى تأييد الرأي القائل بعدم ضرب
المتهم ‏وإن كان معروفاً بالفساد أو ما يطلق عليه أمنيا المسجل الخطر..
للأسباب التالية:‏
أولاً: لثبوت حديث: كُرَيْبٍ "حَدَّثَنَا أَبُو
أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ ‏حَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا
فِى الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَأْنُهُمْ ‏قَالُوا حُبِسُوا فِى الْجِزْيَةِ.
فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
‏وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ
النَّاسَ فِى الدُّنْيَا" ‏
فهذا الحديث صريح في نهي وزجر الرسول صلى
الله عليه وسلم عن تعذيب الناس ‏سواء كانوا برءاء أو متهمين فكلمة (الناس)
عامة تشمل كل الناس بدليل أن ‏الصحابي هشام بن حكيم استنكر أن يعاقب
الوالي هؤلاء الفلاحين من أهل الكتاب ‏في الشمس لإجبارهم على دفع الجزية..
ولم يسأل هشام بن حكيم هل هم من أرباب ‏السوابق أو من المماطلين في دفع
الجزية؟! فبمجرد أن رآهم سأل عن شأنهم ‏واستنكر أن يحبسوا هكذا في الشمس
واعتبر أن ذلك تنوعاً من التعذيب غير الجائز ‏شرعا فقال على الفور بصيغة
الجزم أشهد أني لسمعت رسول الله يقول إن الله ‏يعذب الذين يعذبون الناس في
الدنيا.‏
ثانياً: الاستشهاد بحديث عبد الله بن عمر الذي ذكر فيه قصة
أمر الرسول للزبير ‏بتعذيب عم حيي بن أخطب تبين لنا أن مصدر الرواية محمد
بن إسحاق ولم يذكر ‏هذه الرواية إلا البيهقي في سننه، مما يستبين لنا أن
هذه الرواية لا تستقيم لصريح ‏نهي الرسول عن تعذيب الناس حتى ولو في تهمة
ولم يثبت أنه عذب أو ضرب ‏أحداً ليقر أمامه في تهمة. وعلى افتراض صحة
رواية عبد الله بن عمر التي تفرد ‏بها البيهقي عن ابن إسحاق فإن هذا الأمر
قيل في زمن حرب وهو استثناء لا يجوز ‏أن يتخذ قاعدة في ضرب أي متهم وإن
كان من أرباب السوابق.‏
ثالثا: أما الاستدلال بفتوى الحسن بن زياد
فقد ذكرنا أن السرخسي قال إن الحسن ‏بن زياد قد ندم ومن ثم فلا حجة لمن
يتمسك بهذه الفتوى في جواز ضرب المتهم ‏إذا كان معروفاً بالفساد.‏
ومن
ثم فإننا نميل إلى عدم ضرب المتهم حتى وإن كان من أرباب السوابق فرغم ‏أن
هناك صنفاً من المتهمين من ذوي السوابق والمسجلين خطر على الأمن إلا أنهم
‏المشجب الأسهل لدى أجهزة الأمن لتعليق أي تهمة ونسبتها إليهم.وكما يقول
‏بيكاريا:"أما التعذيب فيجب عدم الالتجاء إليه إطلاقاً، فالمذنب الذي تعود
على الألم ‏قد يحتمله في تجلد وتفترض براءته، في حين يكره الألم بريئاً
مرهف الأعصاب ‏على الاعتراف بأي شئ فيحكم بأنه مذنب" كما أن التعويل على
إقرار المتهم ‏المكره قد يسول لبعض ضعاف النفوس من رجال الشرطة والمخابرات
أن يلجأوا ‏إلى وسائل لتعذيب المتهم حتى يقر بالمعلومات التي يريدها ضابط
الأمن. لذلك فإن ‏إعمال مبدأ سد الذرائع ضروري في إبطال أي إقرار يصدر عن
المتهم نتيجة الإكراه ‏لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ولا يبنى صحيح على
باطل.‏


‏• خداع المتهم:‏
قلنا ـ حسب الرأي الذي رجحناه ـ
إنه لا يجوز ضرب المتهم أو تعذيبه حتى يقر، ‏وإن إقراره لا يعتد به ولا
يعول عليه. لكن هل ينطبق هذا الحكم على الاحتيال على ‏المتهم وخداعه ليقر
بما هو منسوب إليه؟
هناك رأيان في الفقه الجنائي الإسلامي:‏
الرأي الأول: يجيز التحايل على المتهم:‏
يرى
جواز التحايل على المتهم ليقر بالحق ويعترف به دون ضرب أو تعذيب له بأي
‏نوع من أنواع التعذيب، وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري واستدل على ذلك:‏
‏(1):
"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اليهودي الذي ادعت الجارية ‏التي
رض رأسها ـ فسيق إليه فلم يزل به ـ عليه السلام ـ حتى اعترف فأقاد منه" ‏
‏(2):
وفي حسن الحيلة" فعل علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم بالقتل
‏وأسر إلى أحدهم، ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر، ثم دعى
الآخر ‏فسأله فأقر، حتى أقروا كلهم: فهذا حسن، لأنه لا إكراه فيه، ولا
ضرب" ‏


الرأي الثاني: (لا يجيز التحايل على المتهم):‏
لا
يجيز التحايل على المتهم أو غشه أو خداعه ليقر يقول السرخسي في قول
‏القاضي للمتهم: "لا أحبسك.. نوع غرور وخداع منه" وجاء في الزرقاني من
‏المالكية: "وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه
خديعة" ‏

الرأي المختار:‏
لقد رجح أحد القانونيين المعاصرين
رأي مالك بقوله: "يبدو لنا أن رأي مالك هو ‏الأرجح إذ ليس من الصواب القول
أن التجاء المحقق إلى الغش والخديعة عملاً ‏مشروعاً، وذلك لأنه إذا كان
الإكراه يبطل الإقرار لأنه يفسد أو يعدم إرادة المقر، ‏فإن هذه العلة
قائمة أيضاً في حالة الاحتيال. ولذا ينبغي إبطال الإقرار الذي يتم عن
‏طريق هذه الوسيلة وعدم الاعتداد بها" ‏
لكننا نرى بعد المقارنة بين
الرأيين السابقين صواب من قال بجواز الاحتيال على ‏المتهم ليقر طالما لم
يضرب المتهم أو يعذب أو يهدد في نفسه أو أهله أو ماله.. ‏وذلك للأدلة التي
ذكرها أصحاب الرأي الأول.. أما عن ما ذكره السرخسي عن قول ‏القاضي للمتهم
: (لا أحبسك.. نوع غرور وخداع).. وما قيل عن مالك إنه كره أن ‏يقول
السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه خديعة.. أجاب عنه ابن حزم بقول:
‏‏"وقد كره هذا مالك، ولا وجه لكراهيته، لأنه ليس فيه عمل محظور، وهو فعل
‏صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك" ‏
أقول: يقصد ابن حزم
أن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفريق المدعى ‏عليهم وخداعهم ليس
عملاً محظوراً، كما أنه صحابي لا يعرف له مخالف من ‏الصحابة ينكر عليه
فعله هذا مع المتهمين فهو إجماع سكوتي. كما أن ابن حزم ‏يرى أن خداع
المتهم ليس إكراها إذ يقول: "كل ما كان ضرراً في جسم، أو مال، أو ‏توعد به
في ابنه، أو أبيه، أو أهله، أو أخيه المسلم، فهو كره، لقول رسول الله ‏صلى
الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" ‏
إذن ابن
حزم لا يرى أن خداع المتهم والتحايل عليه ليقر إكراهاً إذ أنه يرى أن كل
‏ما كان ضرراً في جسم أو مال أو توعد في ابنه، أو أبيه، أو أهله، أو أخيه
المسلم ‏فهو إكراه أي أنه يتوسع في كلمة الأخوة فلم يقصرها على أخوة النسب
بل يتعداها ‏إلى أخوة الدين.. لذلك استشهد بالحديث النبوي المذكور..
فتحايل القاضي على ‏المتهم ليقر ليس ظلماً ولا خذلاناً كما أنه ليس
إكراهاً. وهذا ما نرجحه وخاصة أن ‏عدم استخدام هذا الأسلوب مع المتهم قد
يضيع حقوق المجني عليه وولي دمه في ‏القصاص من الجاني. ‏
وهناك رواية
تعضد رأينا؛ ذكرها مسلم في صحيحه: " عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ
الأَعْرَجِ ‏عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-
قَالَ « بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ‏جَاءَ الذِّئْبُ
فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا
ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ. وَقَالَتِ ‏الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ
بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى
فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ‏بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ
فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا.
فَقَالَتِ الصُّغْرَى ‏لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى
بِهِ لِلصُّغْرَى " ‏
قال النووي تعليقا على هذا الحديث: "وأما
سليمان فتوصل بطريق من الحيلة ‏والملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمهما
أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها ‏فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه
عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ‏ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن
مراده أنه يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما ‏لتتميز له الأم فلما
تميزت بما ذكرت عرفها (..) وأن سليمان فعل ذلك حيلة إلى ‏إظهار الحق وظهور
الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم ‏كما إذا اعترف
المحكوم له أن الحق هنا لخصمه" ‏
هكذا يستبين لنا صواب رأي من قال
بجواز خداع المتهم والتحايل عليه ليقر لأننا ‏إذا أغلقنا باب التحايل على
المتهم بزعم أن هذا نوع من الإكراه المبطل للإقرار فإن ‏كثيراً من
المجرمين ومحترفي الإجرام سيفلتون من العقاب لأننا نكون قد أعملنا ‏صورة
مثالية لإقرار المتهم إذ أنه لن يعترف في هذه الحالة إلا النزر القليل من
‏المتهمين أصحاب الضمائر الحية والأنفس الطيبة التي تأتي لتقر طواعية
لتكفر عن ‏جرمها.. كما أن استبعاد استعمال هذه الحيل قبل المتهم من قبل
سلطات التحقيق ‏وعدم التعويل عليها يتسبب في إهدار دماء أبرياء مع شيوع
الجريمة وخاصة في ‏وقتنا المعاصر.‏

descriptionاكتبرد: حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏

more_horiz

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن

‎[‎‏1‏‎]
‎هذا البحث منشور في كتابنا (إثبات جريمة القتل العمد دراسة في‎ ‎الفقه
الجنائي ‏المقارن) بتصرف يسير من مطبوعات مركز المقريزي بلندن عام‎
‎‏1427هـ/2006‏‎.
‎[‎‏2‏‎] ‎علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ـمج2 ـ ص658 مادة‏‎: ‎‏948‏‎.
‎[‎‏3‏‎] ‎علي حيدر: درر الحكام ـ مج2 ـ ص660 مادة: 949‏‎.
‎[‎‏4‏‎]
‎القرطبي: الجامع‎ ‎لأحكام القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود.
‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ـ ط2 ـ 1416هـ ـ مج9 ـ 10 ـ
الجزء ‏العاشر ص197‏‎.
‎[‎‏5‏‎] ‎القرطبي: الجامع‎ ‎لأحكام القرآن ـ
تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. ‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎
‎القاهرة ـ ـ ط2 ـ 1416هـ ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء ‏العاشر ص197‏‎.
‎[‎‏6‏‎] ‎ابن حزم‎: ‎المحلى/تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري/دار الكتب‎ ‎العلمية/بيروت/ج7ص203،ص204‏‎.
‎[‎‏7‏‎] ‎النحل: آية 106‏‎.
‎[‎‏8‏‎]
‎القرطبي: الجامع لأحكام‎ ‎القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود.
‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ط2 ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء العاشر
‏ص190‏‎.
‎[‎‏9‏‎] ‎لقد تتبع ابن حجر العسقلاني‎ ‎طرق إسناد هذا
الحديث في تلخيص الحبير على ‏النحو التالي: " حديث ( رفع عن أمتي‎ ‎الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه) قال ‏النووي في الطلاق من الروضة في تعليق‎
‎الطلاق: حديث حسن، وكذا قال في ‏اواخر الأربعين له انتهى. رواه بن ماجة
وابن حبان‎ ‎والدارقطني والطبراني ‏والبيهقي، والحاكم في المستدرك من حديث
الأوزاعي واختلف عليه‎: ‎فقيل عنه عن ‏عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس
بلفظ إن الله وضع وللحاكم والدارقطني‎ ‎والطبراني تجاوز وهذه رواية بشر بن
بكر ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم ‏يذكر‎ ‎عبيد بن عمير قال
البيهقي جوده بشر بن بكر وقال الطبراني في الأوسط لم ‏يروه عن‎ ‎الأوزاعي
يعني مجودا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان والوليد فيه ‏إسنادان آخران‎
‎روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ‏وعن ابن لهيعة عن
موسى بن‎ ‎وردان عن عقبة بن عامر قال بن أبي حاتم في العلل ‏سألت أبي عنها
فقال هذه أحاديث‎ ‎منكرة كأنها موضوعة وقال في موضع آخر منه ‏لم يسمعه
الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من‎ ‎رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن ‏عامر
الأسلمي أو إسماعيل بن مسلم قال ولا يصح‎ ‎هذا الحديث ولا يثبت إسناده.
‏وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره‎ ‎جدا وقال ليس يروى
هذا إلا ‏عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الخلال عن‎ ‎أحمد قال
من زعم أن ‏الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى‎
‎الله عليه وسلم ‏فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة يعني من زعم
ارتفاعهما‎ ‎على العموم ‏في خطاب الوضع والتكليف قال محمد بن نصر في كتاب
الاختلاف في باب طلاق‎ ‎المكره يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(رفع الله عن هذه الأمة الخطأ‎ ‎والنسيان وما أكرهوا عليه) إلا أنه ليس له
إسناد يحتج بمثله. ورواه العقيلي في‎ ‎تاريخه من حديث الوليد عن مالك به
ورواه البيهقي وقال قال الحاكم هو صحيح ‏غريب تفرد‎ ‎به الوليد عن مالك.
وقال البيهقي في موضع آخر ليس بمحفوظ عن ‏مالك ورواه الخطيب في‎ ‎كتاب
الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه ‏وقال سوادة مجهول والخبر
منكر‎ ‎عن مالك. ورواه ابن ماجة من حديث أبي ذر ‏وفيه شهر بن حوشب وفي
الإسناد انقطاع أيضا‎ ‎ورواه الطبراني من حديث أبي ‏الدرداء ومن حديث
ثوبان وفي إسنادهما ضعف وأصل الباب‎ ‎حديث أبي هريرة في ‏الصحيح من طريق
زرارة بن أوفى عنه بلفظ إن الله تجاوز لأمتي ما‎ ‎حدثت به ‏أنفسها ما لم
تعمل به أو تكلم به ورواه بن ماجة ولفظه عما توسوس به صدورها‎ ‎بدل ما
حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه والزيادة هذه أظنها
‏مدرجة‎ ‎كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والله أعلم.
(تنبيه): ‏تكرر هذا الحديث‎ ‎في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ رفع عن أمتي
ولم نره بها في ‏الأحاديث المتقدمة عند‎ ‎جميع من أخرجه نعم رواه بن عدي
في الكامل من طريق ‏جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن‎ ‎الحسن عن أبي بكرة
رفعه (رفع الله عن هذه ‏الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون‎ ‎عليه)
وجعفر وأبوه ضعيفان، كذا قال ‏المصنف وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه،
وقد‎ ‎جدته في فوائد أبي القاسم ‏الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم
حدثنا الحسين بن‎ ‎محمد ثنا محمد ‏بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا
الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا‎ ‎ولكن ‏رواه ابن ماجة عن محمد بن مصفى
بلفظ (إن الله وضع). راجع: ابن حجر: ‏تلخيص‎ ‎الحبير في تخريج أحاديث
الرافعي الكبير/تحقيق: حسن بن عباس بن ‏قطبب/مؤسسة‎ ‎قرطبة/جدة/ط أولى
/1416هـ 1995م /ج1 ص509 ، 510 ، ‏‏511 ، 512‏‎.
المستشار القانونى/ابراهيمApr 1 2008, 01:51 PM
‎‏10‏‎]
‎الألباني‎: ‎محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)
ـ ‏المكتب الإسلاميبيوت‎ ‎ـ ط3 ـ 1408هـ /1988م ـ ج1 ـ ص659 الحديث رقم
‏‏3515‏‎.
‎[‎‏11‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ دار‎ ‎الفكر ـ بيروت ط1 ـ 1321هـ / 2000م ـ مج12 ‏ـ ص4079‏‎.
‎[‎‏12‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ‎ ‎مج12 ـ ص4074‏‎.
‎[‎‏13‏‎] ‎الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ـ تحقيق عماد‎ ‎زكي البارودي ‏ـ المكتبة التوفيقة ـ القاهرة ـ 375‏‎.
‎[‎‏14‏‎] ‎الطرابلسي: علاء الدين‎ ‎أبو الحسن علي بن خليل الحنفي: معين الحكام ـ ‏ص17‏‎.
‎[‎‏15‏‎]
‎ابن الشحنة الحنفي: أبو‎ ‎الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي
الفضل: ‏لسان الحكام في معرفة الأحكام‎ - ‎مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ط2ـ
1393هـ ‏‏/1973م/مطبوع في مجلد واحد مع كتاب معين‎ ‎الحكام للطرابلسي ـ
ص311 ، ‏ص313‏‎.
‎[‎‏16‏‎] ‎ابن الشحنة: لسان الحكام ص312‏‎.
‎[‎‏17‏‎] ‎السابق ص312‏‎.
‎[‎‏18‏‎] ‎السابق ـ ص312‏‎.
‎[‎‏19‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ ج12 ـ‏‎ ‎ص4090‏‎.
‎[‎‏20‏‎]
‎الأزهر: فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ عام 1312هـ بجانب لجنة‎ ‎الفتوى
‏بالأزهر- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/القاهرة/الفتوى رقم (125) عام‎
‎‏1997م أجاب على الفتوى الشيخ عطية‎.
‎[‎‏21‏‎] ‎ابن هشام: السيرة
النبوية ـ تحقيق مصطفى‎ ‎السقا وإبراهيم الأبياري وعبد ‏الحفيظ شلبي ـ دار
إحياء التراث العربي/بيروت/ط أولى‎ ‎‏1315هـ /1995م ـ ج3 ـ ‏ص366‏‎.
‎[‎‏22‏‎] ‎البيهقي: سنن البيهقي ـ كتاب السير ـ حديث رقم‎ ‎‏18851‏‎.
‎[‎‏23‏‎] ‎ابن القيم: الطرق الحكمية ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ ص83‏‎.
‎[‎‏24‏‎] ‎ابن القيم: السابق ـ ص83‏‎.
‎[‎‏25‏‎] ‎ابن القيم: السابق ـ ص79‏‎.
‎[‎‏26‏‎] ‎أبو داود: سنن‎ ‎أبي داود ـ الدار المصري اللبنانية ـ القاهرة ـ 1408هـ ‏‏/1988م ـ ج3 ـ ص156 ،‏‎ ‎ص157‏‎.
‎[‎‏27‏‎] ‎الألباني: صحيح أبي داود ـ ص2597‏‎.
‎[‎‏28‏‎]
‎ذكره اللكنوي في تراجم‎ ‎الحنفية بقوله: " الحسن بن زياد الؤلؤي الكوفي
‏صاحب أبي حنيفة كان يقظاً فطناً‎ ‎فقيهاً نبيهاً وعن يحيى بن آدم ما رأيت
أفقه من ‏الحسن بن زياد ولي القضاء بالكوفة‎ ‎بعد حفص بن غياث سنة أربع
وتسعين ومائة، ‏وعن الطحاوي أن الحسن بن زياد والحسن بن‎ ‎أبي مالك ماتا
في سنة أربع ‏ومائتين" اللكنوي الهندي: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي‎:
‎الفوائد البهية في ‏تراجم الحنفية/ تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس /دار
الكتاب‎ ‎الإسلامي/بيروت/ص60 ، ص61‏‎.
‎[‎‏29‏‎] ‎ابن الشحنة: لسان الحكام ـ ص312‏‎.
‎[‎‏30‏‎]
‎هو‎ ‎محمد بن إسحاق بن يسار العلامة الحافظ الإخباري أبو بكر، وقيل: أبو
‏عبد الله القرشي‎ ‎المطلبي (..) صاحب السيرة النبوية. نشأ ابن إسحاق في
المدينة ‏المنورة، وجالس‎ ‎العلماء وحفظ الحديث. وتتلمذ على يد القاسم بن
محمد بن أبي ‏بكر الصديق، وأبان بن‎ ‎عثمان، ونافع مولى ابن عمر، وابن
شهاب الزهري، وقيل ‏رأى أنس بن مالك وسعيد بن‎ ‎المسيب، ونظراً لرحلاته
وتنقلاته الكثيرة بين أمصار ‏العالم الإسلامي تفرد بأحاديث‎ ‎عن شيوخ تلك
الأمصار. يقول عنه شمس الدين ‏الذهبي: "فله ارتفاع بحسبه، ولاسيما في‎
‎السير، أما في أحاديث الأحكام فينحطُّ ‏حيثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة
الحسن، إلا‏‎ ‎فيما يعد منكراً. هذا الذي عندي ‏في حاله والله أعلم"
الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ ‎ج7/ص40 و41. وقال عنه ‏العراقي: "المشهور
قبول حديث ابن اسحاق إلا أنه مدلس فإذا صرح‎ ‎بالتحديث كان ‏حديثه مقبولا"
العراقي: طرح التثريب شرح التفريب /ج8 ص72. قال يعقوب‎ ‎بن ‏شيبة: سمعت
ابن نمير وذكر ابن إسحاق فقال: "إذا حدث عمن سمعه منه من ‏المعروفين‎ ‎فهو
حسن الحديث صدوق.. وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين ‏أحاديث باطلة‎"
(‎البغدادي: تاريخ بغداد: ج1 / 277‏‎)
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل
قيل لأبي يحتج‎ ‎به يعني ابن إسحاق قال: لم يكن ‏يحتج به في السنن. وقيل
لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق‎ ‎بحديث تقبله؟ قال: لا والله ‏إني رأيته يحدث
عن جماعة بالحديث الواحد ولا‎ ‎يفصل كلام‎ ‎ذا من كلام ذا" ‏الذهبي: سير
أعلام النبلاء ج7 /46. وقال أحمد (وأما ابن إسحاق فيكتب‎ ‎عنه هذه
‏الأحاديث يعني المغازي ونحوها فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً
هكذا‏‎. ‎قال أحمد ‏‏(ابن حنبل) بيده وضم يديه وأقام الإبهامين" ابن معين:
تاريخ ابن معين: ج2‏‎ ‎‎/‎‏504 ، 505‏‎.‎وقال الذهبي: "وابن إسحاق حجة في
المغازي إذا أسند وله مناكير ‏وعجائب‎" ‎الذهبي: العلو ص39‏‎.
‎[‎‏31‏‎] ‎السرخسي: المبسوط /مج12 ج24 ص62‏‎.
‎[‎‏32‏‎] ‎السرخسي‎: ‎المبسوط ـ مج12 ج24 ص62، ص63‏‎.
‎[‎‏33‏‎]
‎الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى‎): ‎المعيار المعرب والجامع المغرب
‏عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ـ خرجه جماعة‎ ‎من الفقهاء بإشراف
د. ‏محمد حجي ـ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة‎ ‎المغربية ـ
1301هـ ‏‏/1981م ـ ج10 ـ ص121‏‎.
‎[‎‏34‏‎] ‎الونشريسي: المعيار المعرب ـ ج10 ـ‏‎ ‎ص122‏‎.
‎[‎‏35‏‎] ‎الونشريسي: المعيار المعرب ـ ج10 ـ ص123‏‎.
‎[‎‏36‏‎]
‎يوسف علي محمود‎ (‎الدكتور): الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل
‏العمد وأجزيتها المقررة في الفقه‎ ‎الإسلامي ـ دار الفكر والنشر ـ عمان ـ
ج11 ـ ‏ص388‏‎.
‎[‎‏37‏‎] ‎صحيح مسلم الحديث رقم‎: ‎‏6824‏‎. ‎وفي
رواية أخرى في صحيح مسلم: " ‏حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا‎
‎ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ‎ ‎الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ
عَلَى حِمْصَ‎ ‎يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِى ‏أَدَاءِ الْجِزْيَةِ
فَقَالَ مَا هَذَا إِنِّى‎ ‎سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- يَقُولُ « إِنَّ ‏اللَّهَ يُعَذِّبُ‎ ‎الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ
النَّاسَ فِى الدُّنْيَا " الحديث رقم 6826. وفي سنن أبي‎ ‎داود: " عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ‎
‎وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى ‏حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ
فِى أَدَاءِ‎ ‎الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
-صلى ‏الله عليه وسلم‎- ‎يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ
يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى‎ ‎الدُّنْيَا". الحديث رقم ‏‏3047. وفي سنن
البيهقي: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ‎ ‎عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ ‏وَهْبٍ أَخْبَرَنِى‎ ‎يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ‎ ‎حَكِيمٍ رَضِىَ
‏اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ‎ ‎نَاسًا
مِنَ الْقِبْطِ فِى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا ‏هَذَا إِنِّى
سَمِعْتُ‎ ‎رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« إِنَّ
اللَّهَ يُعَذِّبُ‎ ‎الَّذِينَ ‏يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا "
الحديث رقم 19205 من سنن‏‎ ‎اليهقي‎.
‎[‎‏38‏‎] ‎ول ديورانت: قصة الحضارة/ترجمة فؤاد أندراوس مراجعة على أدهم/دار‎ ‎الجيل/بيروت/مج39-40/ج40ص178‏‎.
‎[‎‏39‏‎]
‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص40. يشير ابن حزم‎ ‎إلى حديث الجارية رقم
‏‏2413 الذي رواه البخاري في صحيحه: " عَنْ قَتَادَةَ عَنْ‎ ‎أَنَسٍ - رضى
الله عنه - ‏أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ‎
‎حَجَرَيْنِ ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلاَنٌ ، أَفُلاَنٌ حَتَّى
‏سُمِّىَ‎ ‎الْيَهُودِىُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ
الْيَهُودِىُّ فَاعْتَرَفَ ،‎ ‎فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله ‏عليه
وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ‏‎ ‎حَجَرَيْنِ".. ونفس الحديث مذكور أيضاً
في صحيح ‏البخاري برقم 2746 : " عَنْ‎ ‎قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله
عنه - أَنَّ يَهُوِدِيًّا رَضَّ ‏رَأْسَ جَارِيَةٍ‎ ‎بَيْنَ حَجَرَيْنِ ،
فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ ، أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ‏‎ ‎حَتَّى
سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ ‏، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَجِىءَ بِهِ ،
فَلَمْ‎ ‎يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه
‏وسلم - فَرُضَّ‏‎ ‎رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ" ونفس الحديث أيضاً برقم 6876
في صحيح ‏البخاري: " عَنْ‎ ‎أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ
يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ‏‎ ‎بَيْنَ ‏حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ
لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ‎ ‎حَتَّى سُمِّىَ
الْيَهُودِىُّ ، فَأُتِىَ بِهِ ‏النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم‏‎ -
‎فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ ، فَرُضَّ رَأْسُهُ‎
‎بِالْحِجَارَةِ‎".
‎[‎‏40‏‎] ‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص40 ، 41.
يشير ابن حزم إلى ما‎ ‎ذكر عن ‏علي بن أبي طالب في الجعفريات: "عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده أن علياً‎ ‎‎(‎عليهم السلام) رفع إليه قوم خرجوا
جماعة، فرجعوا كلهم غير واحد منهم، قال: ‏ففرق‎ ‎علي (عليه السلام) بينهم/
ثم سأل أحدهم: ما صنعتم بالرجل؟ فجحد، وقال: لا ‏علم لي،‎ ‎فقال علي (عليه
السلام): الله أكبر، ورفع صوته حتى أسمع الباقين، ‏وظنوا أن صاحبهم‎ ‎قد
أقر، ثم عزله ودعا بآخر، فقال له: اصدقني الخبر، فقال: ‏قتلناه وأخذنا
ماله، قال‎: ‎فقال علي (عليه السلام): الله أكبر، ثم دعا بآخر فآخر،
‏فقتلهم كلهم إلا المنكر‎" ‎الطبرسي: ميرزا حسين النوري: مستدرك الوسائل
‏ومستنبط المسائل ـ مؤسسة آل البيت‎ ‎لإحياء التراث ـ ج17 ـ ص385‏‎.
‎[‎‏41‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ ج12 ص4091‏‎.
‎[‎‏42‏‎] ‎الزرقاني:عبد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ دار الفكر ‏ـ بيروت ـ‎ ‎ج8 ص106‏‎.
‎[‎‏43‏‎] ‎هلال عبد اللاه أحمد: النظرية العامة للإثبات الجنائي ـ دار‎ ‎النهضة العربية ـ ‏القاهرة ـ ص990‏‎.
‎[‎‏44‏‎] ‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص40‏‎.
‎[‎‏45‏‎]
‎هذا الحديث رواه البخاري في باب المظالم برقم 2442 " ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
‏سَالِمًا‎ ‎أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله
عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ‏‎ ‎رَسُولَ اللَّهِ - صلى ‏الله عليه وسلم -
قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ،‎ ‎لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ
يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِى ‏حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ‎ ‎فِى
حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ
عَنْهُ‎ ‎كُرْبَةً مِنْ ‏كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ‎ ‎اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‎ ".
‎[‎‏46‏‎] ‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص41‏‎.
‎[‎‏47‏‎]
‎مسلم: صحيح مسلم في كتاب الأقضية رقم الحديث: 4592. ورواه البخاري ‏بنفس
اللفظ في‎ ‎كتاب الفرائض رقم الحديث: 6769. وفي سنن النسائي كتاب آداب
‏القضاة رقم الحديث‎: ‎‏5419‏‎. ‎وفي سنن البيهقي في كتاب الدعوى والبينات
رقم ‏الحديث: 21823‏‎.
‎[‎‏48‏‎] ‎النووي‎: ‎صحيح مسلم بشرح النووي ـ مكتبة العلم ـ القاهرة ـ مج11 –12 ‏الجزء 12‏‎ ‎ص19‏‎.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد