العقوبات التى وضعها المشرع لجريمة الشهادة الزور نص عليها فى المواد 294 ، 296 ، 297 ، 298 والمادة 300 عقوبات .
أولا : العقوبات التى نص عليها المشرع فى صورتها البسيطة 
نص المشرع على العقوبات المقررة للشهادة الزور فى صورتها البسيطة فى المواد 294 ، 296 ، 297 عقوبات واعتبر هذه الجريمة جنحة من قبيل الجنح التى ترتكب فى الجلسات .
والفاعل الأصلى فى جريمة الشهادة الزور هو شاهد الزور الذى يتعمد تغيير الحقيقة فى شهادته أمام المحكمة ففى الدعوى المدنية نص المشرع على عقاب كل من شهد زورا فى دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (مادة 297) أما الدعوى الجنائية فمن شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس (مادة 294) أما الشهادة الزور على متهم بجنحة أو مخالفة فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (مادة 296) .
وإذا اتفق شخص مع الشاهد على تغيير الحقيقة فى الشهادة أمام المحكمة ثم أدى الشاهد هذه الشهادة المغايرة للحقيقة بناء على هذا الاتفاق ، يعد شريكا فى جريمة الشهادة الزور ، ويعاقب بذات العقوبة التى يعاقب بها الفاعل الأصلى . (المرجع السابق فى كل ما سبق المستشار عز الدين الدناصورى والشواربى) .
ثانيا : الظروف المشددة للعقاب على الشهادة الزور
نص المشرع على ظرفين مشددين للعقاب على جريمة الشهادة الزور ، أحدهما خاص بالشهادة الزور على متهم بجناية ومقتضاه أن يكون قد ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم ، أيا كان نوع الحكم ، وهو ما نصت عليه المادة 295 عقوبات فيعاقب الشاهد بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا حكم على المتهم بسبب الشهادة الزور بعقوبة الإعدام ونفذت عليه ففى هذه الحالة يحكم بالإعدام أيضا على شاهد الزور إنما يشترط أن تكون عقوبة الإعدام قد نفذت فعلا على المتهم ، والثانى مشترك بين جرائم الشهادة الزور جميعها ، سواء أكانت الشهادة قد أديت فى دعوى مدنية أو جنائية .
ولها شقين . الشق الأول : أن يكون الشاهد قد قبل عطية أو وعدا بشيء ما ليشهد بالزور للمتهم أو الخصم أو عليه ، أما الشق الثاني فمقتضاه أن يكون الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة الزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة فيحكم على الشاهد فى الحالتين بالعقوبة المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أيهما أشد . (مادة 298/1 ، 2 عقوبات) . (راجع فيما سبق الدكتور شهاب هابيل والأستاذ حسنى مصطفى والدكتور رؤوف عبيد والأستاذ حسنى مصطفى والمستشار عز الدين الدناصورى والشواربى) .
ويجب أن نلاحظ أن المادة 300 ع نصت على أن " من أكره شاهد ، على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة " ، وهى تقيم جريمة على حدة غير شهادة الزور تتطلب أن يقع على شخص معين ثم إكراه مادى أو أدبى لإرغامه على عدم أداء الشهادة إطلاقا أو أدائها زورا والشاهد الذى يذعن للإكراه أو التهديد فيمتنع عن الشهادة أو يشهد زورا لا يعفى من العقوبات المقررة له ولا يمكن أن يدفع بالإكراه المعدم للمسئولية طالما كان فى مقدوره الاحتماء فى الوقت المناسب برجال السلطة العامة .
وعلى ذلك فإن الجريمة لا تتم إلا إذا امتنع الشاهد عن أداء الشهادة فعلا أو أدى فعلا شهادة مزورة ولكن مادامت هذه الجريمة مستقلة عن جريمة شهادة الزور وليست صورة من صور الاشتراك فيها تقوم بقيامها وتسقط بسقوطها فلا يوجد ما يمنع قانونا من عقاب من يكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا بعقوبة الشروع فى الجريمة إذا لم ينتج الإكراه المطلوب غير أنه لا يعاقب على الشروع بطبيعة الحال إلا حيث تكون الجريمة التامة جناية . (راجع فى كل ما سبق الأستاذ حسنى مصطفى والدكتور رؤوف عبيد) .