تنص المادة (98 "هـ") من قانون العقوبات على أنه " تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة".
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 أنه قد نص في المادة (98 هـ) على وجوب حل التشكيلات الشيوعية في الحالة المادة (98 أ) وبإجازة ذلك في الأحول الأخرى بناء على ما يراه القاضي من ظروف كل حالة كما نص على وجوب مصادرة النقد والأمتعة والأوراق وسائر ما يستخدم في بث الدعوة أو ارتكاب أية جريمة في سبيل ذلك .
كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 635 لسنة 1954 تعلقا على ذات النص أنه قد أصبح بمقتضى نص المادة (98 هـ) حل الجمعيات والمنظمات والهيئات وفروعها المشار إليها في مادتى (98 أ ، 98 ج) وإغلاق أمكنتها وجوبيا كما جعل الغلق جوازيا بالنسبة للأمكنة التي تقع فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد (98 هـ) حكما يتضمن النص على مصادرة الأموال الموجودة في حيازة المحكوم عليه التي تكون في الظاهر داخلة ضمن أملاكه إذا كانت هناك قرائن تؤدي الى اعتبار هذا المال هو في الواقع مورد تحت تصرف الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة .
•        طبيعة الجزاء المنصوص عليه :
تنص المادة على الصور الآتية من الجزاء :
1.       حل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المشكلة سواء لمناهضة النظم الأساسية للمجتمع (م98 أ) أو لمناهضة الاشتراكية (م98 أ مكررا) أو التي لها صفة دولية وشكلت بغير ترخيص بذلك من الحكومة (م98 ج) .
2.       إغلاق أمكنة تلك الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع .
3.       مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء تلك الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع .
4.       مصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي الى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
وكل من الحل والإغلاق والمصادرة ، تدبير وقائي تحفظي يحكم به مضافا الى العقوبة الأصلية المقضي بها على الجاني وهى العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة ، مجتمعين وهذا في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (98 أ ، 98 أ مكررا) أو واحدة من هاتين العقوبتين ، وهذا في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (98 ج) .
وسبق أن قلنا أن التدبير الوقائي التحفظي يتميز عن العقوبة التي تطغى فيها نسبة الإيلام ، بأن نسبة التحفظ فيه مساوية بنسبة الإيلام ، وقلنا أنه إذا كان التدبير الوقائي العلاجي غير قابل للجمع بينه وبين العقوبة ، فيحكم على الجاني إما بها وإما به ، فإن التدبير الوقائي التحفظي قابل للجمع بينه وبين العقوبة .
ووجه التحفظ في تدبير الحل ، هو أن ينفض شمل أعضاء الجماعة الإجرامية ليشتت تكتلهم ويمضي كل منهم الى سواء السبيل بدلا من الاستمرار على التآمر المخل بسلامة الكيان الاجتماعي ، وهذا تحرز لابد منه تأمينا لمستقبل البلاد ضد تجدد التلاقي والتآزر تخطيطا للشر . وتقضي المحكمة بالحل سواء أكان التشكيل مشهرا رسميا تحت اسم خداع ذي براءة ظاهرية  أم لم يكن التشكيل مشهرا رغم تغلغله في رحاب الجماهير حاملا مثل هذا الاسم .
ووجه التحفظ في تدبير الغلق ، أن المكان الذي ترتاده الجماعة الإجرامية يستمر مغريا لأفرادها بالعود الى التلاقي والاجتماع فيه ، لو ترك مفتوحا ، وبالتالي يغلق تحرزا ضد إمكان ارتيادهم إياه من جديد .
ووجه التحفظ في تدبير المصادرة ، أن ترك أموال وأمتعة وأدوات وأوراق الجماعة الإجرامية ، في أيدي رؤوسها أو أعضائها ، أو ترك موجودات المكان الذي كانوا يجتمعون فيه من مناضد ومقاعد وما إليها  كالإعلانات والصور والرسوم المعلقة على حوائط المكان ، أو ترك المال الذي تحصل من الجريمة في صورة ابتزاز له من أفراد طبقة اجتماعية عليا مثلا وذلك بفعل نشاط الجماعة في سبيل أغراضها أو في صورة مكافأة مقدمة نظير اقتراف الجريمة بتشكيل الجماعة ، أو ترك المال الذي وهب للإنفاق منه على تشكيل الجماعة وعملها في سبيل أغراضها ، في أيدي أولئك الرءوس أو الأعضاء المحكوم بإدانتهم ، أمر من شأنه أن يثير لدى الجناة ذكرى جريمتهم على نحو يحقق استمراءهم إياها أو يغريهم بالعود إليها ، ومن ثم تعين أن يصادر كل شيء مثير لتلك الذكرى  سواء كان قد استعمل أو كان معدا لهذا الاستعمال .
ويقصد القانون بالأموال النقود والمنقولات والعقارات المملوكة للجماعة ، وبالأمتعة الأثاث والمفروشات ، وبالأدوات أجهزة الاتصال التليفوني أو الطبع أو التسجيل أو الإذاعة ، وبالأوراق سائر ما يوجد من مطبوعات أو محررات أو ورق أبيض معد لاستعماله في أغراض الجماعة ، أو مراسلات لها مع الخارج أو مع الداخل ، ويقصد بكلمة (غيرها) أى غير تلك الأشياء ، الأسلحة مثلا والسيارات وغيرها من وسائل الانتقال .
ويستوي في تلك الأشياء أن تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في تشكيل الجماعة وفي سعيها الى تحقيق أ غراضها .
وما هو موجود في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء التشكيل ، يراد به المقاعد والمناضد واللوحات والرسوم والإعلانات والمصابيح والثريات .
وأما المال المتحصل من الجريمة ، فمن قبيلة الإتاوة التي فرضت على شخص ثري فدفعها مثلا ، كما تقدم القول ، أو المنحة التق قدمها شخص أو جهة ما في سبيل تكوين التشكيل ومساعدة له على تحقيق أغراضه .
وما يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك الحكومة عليه وتدل القرائن على أنه مورد مخصص للصرف منه على التشكيل ، مكن قبيلة المحل التجاري الذي تنفق أرباحه في تمويل التشكيل وعملياته ، أو الأرض الزراعية المخصص إيرادها له أو رأس المال المدخر للإنفاق من فوائده أو منه على التشكيل .
•        موضع تطبيق الجزاء :
رأينا أن جزاء الحل والغلق والمصادرة يحكم به وجوبا في الجرائم السالف ذكرها وكلها تتمثل في تشكيل لجماعات تسعى الى هدم النظام الأساسي للمجتمع ، أو عضوية في هذه الجماعات ، طبقا لما نصت عليه المواد (98 أ ، 98 أ مكررا ، 98ج) .
على أنه قد رأينا في الجرائم السالف علاجها في المواضع الأخرى ما يخرج عن نطاق الجرائم المنصوص عليه في هذه المواد الثلاثة ، وتنص عليه مواد أخرى غيرها وتكون المصادرة فيه مع ذلك واجبة ، مثل جريمة حيازة المطبوعات أو المحررات أو وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة المخصصة ولو وقتيا لطبع أو تسجيل أو إذاعة ما يتضمن الترويج أو التحبيذ لهدم النظم الأساسية للمجتمع أو المبادئ الأساسية للحكم الاشتراكي .
ومما لا شك فيه ، أنه في غير الحالات المحددة بالمادة (98 هـ) موضوع حديثنا ، تسري القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون  العقوبات وهى توجب مصادرة الشيء المضبوط الذي تحصل من الجريمة أو استعمل فيها أو كان من شأنه أن يستعمل ، ولو كان مملوكا لغير المحكوم عليه ، إن كان من الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ، وتجيز مصادرته ، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية ، إن لم يكن في ذاته من الأشياء الأخيرة .
وبناء على ذلك تصادر المنشورات والمطبوعات ولو كانت مملوكة لغير الجاني ، ويجوز أن تصادر آلات الطبع أو التسجيل أو الإذاعة المخصصة ولو وقتيا لهدف من الأهداف الإجرامية ، وإنما مع مراعاة حقوق الغير حسن النية . (راجع في كل ما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص179 وما بعدها)
وتنص المادة (98 "و") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو أية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".
هذه المادة أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور في 22/4/1982 .
وقد جاءت بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأن النص الوارد من الحكومة يقضي بمعاقبة من يرتكب أحد الأفعال الواردة بالمادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بمعنى أنه – في حالة ارتكاب الجريمة – يكون الحكم بالحبس والغرامة معا وجوبيا ولكن اللجنة رأت تعديل مقدار الغرامة بجعلها لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وذلك لخطورة الأفعال المؤثمة بموجب تلك المادة وهى استغلال الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقيق أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ومع رفع مقدار الغرامة جعلت اللجنة العقوبة تخيرية للقاضي إما أن قضى بالحبس أو الغرامة حسب ظروف الواقعة التي تجري المحاكمة بصددها .
•        أحكــام النقــض :
§        إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمة الانضمام الى منظمة شيوعية ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، كما ترمي الى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا في تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى الغير مشروعة ، وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ إذ قال ردا على ما يثيره الدفاع في خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصري اللذين كانا موجودين وقت الحادث " ، أن تغيير شكل الدولة من ملكية الى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التي مازالت في نظر المشروع معاقبا عليها من وقت حصوله حتى الآن " فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويكفي الاستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص . (الطعن رقم 1013 لسنة 28ق جلسة 2/2/1959 لسنة 10 ص131)
§        إذا كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من مطابقة بعض النشرات التي ضبطت مع الطاعن مع النشرات التي ضبطت عند المتهم الثاني ومن اعتراف المتهم الثاني بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، وبما انتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثاني الخطاب المتضمن نشرات بعنوان المقاومة الشعبية ، ومطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية ، استخلص أن الطاعن هو الذي أرسل للمتهم الثاني النشرات التي ضبطت عنده ، فإن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ والترويج . (جلسة 18/5/1954 طعن 161 سنة 24ق جموعة الربع قرن ج1 ص321 بند 10)
§        متى كان ما قاله الحكم وأسنده الى وقائع استخلصها استخلاصا سائغا من الأوراق في وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء ولها مندوبون وأن الصلة قد توثقت بين المتهمين في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره ، كما ينبئ أيضا عن أن لتلك المنظمة برنامجا تتبعه في مزاولة نشاطها ، فإن ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين وفرق بين هذا الانضمام وتواشج العلاقة بين المتهمين في داخل المنظمة ، وبين مجرد الاتصال الذي صدر بشأنه القانون رقم 635 لسنة 1954 ، وهو اتصال لا يبلغ درجة الانضمام أو الاشتراك بل يكفي فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت (الطعن 727 لسنة 25ق جلسة 21/2/1956 لسنة 7 ص219)
§        الحكومة في ماهيتها القانونية هى السيادة في مظهرها العملي أى سيادة فعالة مجرية ما تقتضيه طبيعتها من تحقيق سلطانها في الناس ،  فكل الضوابط والأحكام الكلية التي تحدد سير السيادة في تحقيق سلطانها في الناس هى التي يتكون منها في  مجموعها معنى الحكومة ، وتلك الضوابط والأحكام متغيرة متقلبة على صور ووجوه شتى فكلما تحددت في بلد على أى وده من الوجوه وبأى كيفية من الكيفيات كانت الحكومة المقررة لذلك البلد هى ذلك الوجه المحدد ، وأطلق على ذلك  الوجه أنه نظام الحكومة المقررة والدساتير هى الوثائق الأساسية التي تكفل بيان ذلك النظام وتقريره ، وهى لا غرض من وضعها إلا البيان والتقرير ، فكل ما ورد فيها عدا بيان السيادة من جهة مصدرها ومستقرها ومستودعها هو نظام الحكومة المقررة ، حتى الحقوق المدنية العامة التي تقرر عادة في أوائل الدساتير ليست على التحقيق إلا ضوابط تحدد مدى السيادة وإلى أى حد يجب وقوف سلطانها . (جلسة 14/3/1932 طعن رقم 66 سنة 2ق ، الربع قرن ج1 ص319 بند 1)
§        إن عبارة نظام الحكومة المقرر في القطر المصري ، الواردة في المادة 151 المعدلة من قانون العقوبات كما تصدق لغة على نظام الحكم في نوعه أى في أساسه الإجمالي المقرر بالمادة الأولى من الدستور من أن حكومة مصر تكون ملكية . وراثية . نيابة . تصدق لغة أيضا على هذا النظام في صورته التفصيلية المقررة بباقي مواد الدستور . (جلسة 14/3/1932 طعن رقم 66 سنة 2ق ، مجموعة الربع قرن ص319 بند 2)
§        أن التعديل الذي أدخل على المادة 151ع بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 قد غير حكم الفقرة الثانية منه تغييرا جوهريا إذ فضلا عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة ، فإنه أدخل على الجريمة التي كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيودا حددت مع واسع مداها . فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرد نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية ، أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا : 1-  إذا تضمن  تحبيذا أو ترويجا ، 2- وكان المذهب من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الأساسية "فلا يكفي فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ . كما كان يقول النص القديم" ، 3- وأهم من كل ما تقدم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه المذهب المدعو له هو حصول التغيير المرغوب فيه بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة" ، ولم يكن لهذا الشرط وجود في النص القديم في الفقرة الثانية منه" ، وهذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح في التطبيق في بعض الأحوال لأنها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية أشخاصا كان ينطبق عليهم النص القديم . (جلسة 16/12/1935 طعن 2124 سنة 5ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند4)
§        أن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151ع المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية بل يتنازل كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي الى تغيير المبادئ أو هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها ولا يكفي لتبرئة متهم في مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوة مادام المذهب الذي يحبذ في منشور يقوم على أساس التذرع بالقوة والإرهاب . (جلسة 16/12/1935 طعن 2124 سنة 5ق مجموعة الربع قرن  ج1 ص320 بند15)
§        إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وزملاءه أعدوا منشورا يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذا لنظام الحكم السوفيتي ودعاية للمذهب الشيوعي وحضا للعمال على اعتناقه ثم طبعوه وعهدوا الى فريق منهم بعملية نشره فخرج هذا الفريق الى  الشوارع ومعهم نسخ للمنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران ، ولكن فعلهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهى ضبطهم بواسطة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء فإن ما وقع منهم الى حين الضبط يعتبر ولا شك شروعا في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151ع . (جلسة 16/12/1935 سنة 5ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند9)
§        متى كانت المحكمة قد استخلصت من مجموع عبارات المنشور محل الدعوى أن الوسائل الواردة ذكرها فيه لا تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر المصري ولا بمبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، وإنما تتصل بفرض آخر بينته وأن ما جاء بتلك العبارات بصدد النظم المذكورة قد خلا من أية إشارة الى الاتجاه الى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ، الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحبيذ والترويج علنا لمذهب يرمي الى تغيير مبادئ الدستور المصري الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة ، وكان ما قالته المحكمة في ذلك له ما يبرره فلا يصح الطعن على حكمها بالخطأ ، مادامت هى قد انتهت الى أن المتهم لم يصل ولم يقصد أن يصل من قريب أو من بعيد صراحة أو ضمنا ، بين الوسائل التي ذكرها وبين النظم المراد حمايتها بالمادتين (171 ، 174 فقرة ثانية) من قانون العقوبات . (جلسة 15/6/1948 طعن 1153 سنة 17ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند6)
§        مادام الحكم قد استظهر أن الطاعن عضو عامل في جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات وإلى محو الرأسماية والملكية الفردية والقضاء على الأسس الاجتماعية المصرية وقلب نظام الحكم من ملكية الى جمهورية ، وذلك باستعمال القوة والعنف عن طريق تسليح العمل والقيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة وأن الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات وتقارير شهرية فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها إذ القانون لا يشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف أو أن تكون المؤسسة المنضم إليها قد قامت فعلا بشئ من ذلك ، بل يكفي في القانون أن يكون استعمال القوة والإرهاب  والوسائل غير المشروعة ملحوظا في تحقيق تلك الأغراض . (جلسة 16/4/1951 طعن 1827 سنة 20ق  مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند7)
§        أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات تتطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ  من الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو في جمعية خاصة أو في مكان خاص . (جلسة 18/5/1954 طعن 161 سنة 24ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بندCool
§        لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور مادام الحكم المطعون فيه أجرى في حقه تطبيق المادة 32/2 عقوبات ، وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة (98 أ) عقوبات التي أثبتت الحكم مقارفة المتهم إياها ، مادامت أسبابه وافية في خصوصها ولا قصور فيها . (الطعن رقم 470 لسنة 27ق جلسة 28/5/1956 السنة 7 ص779)