وقد قضت محكمة النقض بأن : جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ولم تر هى ذلك فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة أعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ولا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم وتعويله فى قضائه على ما تضمنته التحقيقات . (الطعن رقم 826 لسنة 48ق جلسة 6/2/1978 س29 ص136) . وبأنه " لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه على أقوال المدعى بالحق المدنى مادامت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد ، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض"(الطعن رقم 145 لسنة 42ق جلسة 24/12/1972 س23 ص1431) وبأنه " إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة فى الدعوى ، فى حين أنها لا تسأل أصلا إلا على سبيل الاستدلال ، مردود بأن المدعى بالحقوق المدنية – طبقا لما تقضى به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم " (الطعن رقم 1350 لسنة 42ق جلسة 22/1/1973 س24 ص90) . وبأنه " متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين فى حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك. فإن فى الدفع ببطلان شهادة المدعى المدنى يسقط طبقا لنص المادة 333 إجراءات جنائية " (نقض جلسة 1/4/1957 س8 ص322) .
ونصت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى ، الذى تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عند ذلك – قبولا صريحا أو ضمنيا – وإذ كان ذلك ، وكان حق الدفاع – الذى يتمتع به المتهم – يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، ومن ثم فإن نزول المدافع عن الطاعن – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة الى التمسك بطلب سماعهم – سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوى أو فى دفاعه المكتوب – طالما كانت المرافعة وقت حصوله ، ما زالت دائرة لم تتم بعد . (الطعن رقم 842 لسنة 46ق جلسة 19/12/1976) ، والأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله فى التحقيق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولا منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ويكون ما يثيره فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 7767 لسنة 62ق جلسة 8/1/1998) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وإن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يردد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه سماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله فى التحقيق . (الطعن رقم 303 لسنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 ص661) . وبأنه " يجيز نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشهود فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى تحقيقات الدعوى المدنية مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة " (الطعن رقم 942 لسنة 42ق جلسة 12/11/1972 س23 ص1179) . وبأنه " لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق فى الدعوى – وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولما كان الطاعنون – على ما سلف بيانه – لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود ، فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم ، وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكنوا هم عن المطالبة بتنفيذه " (الطعن رقم 1093 لسنة 45ق جلسة 26/10/1975 س26 ص622) . وبأنه " إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى " (الطعن رقم 4071 لسنة 56ق جلسة
20/11/1986 س34 ص943) . وبأنه " لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى فى هذا الشأن أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – وأن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات ألا ما ترى هى لزوما لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وأن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متناولا عنه بسبق سكوته المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد " (الطعن رقم 6727 لسنة 53ق جلسة 28/2/1984 س35 ص213) . وبأنه " أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائي أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى إن وردت فى الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح – من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه " (الطعن رقم 896 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976 س27 ص1021) . وبأنه " خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى إن وردت فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه ، وإذ كان الثابت أن محامى الطاعن وأن استهل مرافعته بطلب سماع الشهود الغائبين إلا أنه ما لبث أن عاد فتنازل صراحة عن سماعهم اكتفاء بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات ثم مضى فى مرافعته الى أن اختتمها بطلبه الحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل " (الطعن رقم 294 لسنة 49ق جلسة 14/6/1979 س30 ص685) . وبأنه " لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع – خلاف لما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب الطعن – قد استغنى صراحة عن سماع الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد " (الطعن رقم 258 لسنة 54ق جلسة 9/10/1984 س35 ص651) . وبأنه " من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنيا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة " (الطعن رقم 2438 لسنة 55ق جلسة 22/10/1985 س36 ص918) . وبأنه " أن الطاعن لم يسلك السبيل الذى رسمه المشرع فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان شاهد النفى الذى كان يطلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات ، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها الى طلب سماعه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوي فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من مطالعة محضر المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع من عدا الشاهد المشار إليه بمذكرته المقدمة بتلك الجلسة ، كما أن الثابت من الاطلاع على تلك المذكرة أن من طلب الطاعن سماعه كان شاهد النفى وليس شاهد الإثبات ، مما يعد معه متنازلا عن سماع هذا الأخير ، فإن ما يثيره من إخلال المحكمة بحق الدفاع لعدم سماعها شاهد الإثبات يكون على غير أساس " (الطعن رقم 1422 لسنة 53ق جلسة 25/10/1983) . وبأنه " الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا " (الطعن رقم4749 لسنة 56ق جلسة 28/1/1987 س38 ص148) . وبأنه " تمسك الدفاع عن الطاعن بسماع أقوال الشاهد . أمر المحكمة بالقبض على الطاعن وحبسه احتياطيا وتأجيل الدعوى . اضطراره الى التنازل عن طلبه . لا يتحقق به المعنى الذى قصده الشارع فى المادة 289 أ . ج " (الطعن رقم 18388 لسنة 61ق جلسة 19/1/1994) . وبأنه " لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوى – التى قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه – إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محاميا آخر عن الطاعن شرع فى استكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود – الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من اكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات " (الطعن رقم 842 لسنة 46ق جلسة 19/12/1976 س27 ص948) .
وإذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات ، الجزء المتعلق بهذه الواقعة .
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة . (م290 إجراءات جنائية) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن تتدلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة . (نقض جلسة 10/6/1952 س3 ص1089) . وبأنه " من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم ، أو تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ، وهى غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة وبحسبها أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحكمة كما أنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها فى سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ان تجزئ أقوالهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام أن له أصل ثابت فيها " (الطعن رقم 6992 لسنة 53ق جلسة 24/4/1984 س35 ص476) . وبأنه " تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه " (الطعن رقم 1619 لسنة 49ق جلسة 14/2/1980 س31 ص231) . وبأنه " لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 2314 لسنة 54ق جلسة 6/1/1985 س36 ص52) . وبأنه " لما كان تناقض أقوال الشاهد على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هى الحال فى الدعوى ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات على النحو الذى ذهب إليه فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 5948 لسنة 56ق جلسة 1/3/1987 س38 ص347) . وبأنه " تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه " (الطعن رقم 2485 لسنة 51ق جلسة 17/1/1982 س32 ص29) . وبأنه " تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التى لم يعد يذكرها هى من الإجازات وفقا لنص المادة 290 الإجراءات الجنائية ، فلا تكون واجبة إلا إذا طلبا المتهم أو المدافع عنه ، ولما كان الدفاع عن الطاعن قد تنازل فى مرافعته عن أقوال شاهدى الإثبات دون أن يطلب من المحكمة تلاوتها ، وقد كان الشاهدان حاضرين فكان فى استطاعته – لو أراد مناقشتهما فيما يعن له استيضاحه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1487 لسنة 33ق جلسة 9/12/1963 س14 ص910) . وبأنه " لمحكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها " (الطعن رقم 1424 لسنة 51ق جلسة 27/10/1981 س32 ص763) . وبأنه " لما كان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها مادام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومادام انه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل " (الطعن رقم 3879 لسنة 54ق جلسة 23/1/1986 س37 ص132) .
ونصت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى ، الذى تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عند ذلك – قبولا صريحا أو ضمنيا – وإذ كان ذلك ، وكان حق الدفاع – الذى يتمتع به المتهم – يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، ومن ثم فإن نزول المدافع عن الطاعن – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة الى التمسك بطلب سماعهم – سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوى أو فى دفاعه المكتوب – طالما كانت المرافعة وقت حصوله ، ما زالت دائرة لم تتم بعد . (الطعن رقم 842 لسنة 46ق جلسة 19/12/1976) ، والأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله فى التحقيق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولا منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ويكون ما يثيره فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 7767 لسنة 62ق جلسة 8/1/1998) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وإن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يردد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه سماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله فى التحقيق . (الطعن رقم 303 لسنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 ص661) . وبأنه " يجيز نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشهود فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى تحقيقات الدعوى المدنية مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة " (الطعن رقم 942 لسنة 42ق جلسة 12/11/1972 س23 ص1179) . وبأنه " لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق فى الدعوى – وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولما كان الطاعنون – على ما سلف بيانه – لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود ، فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم ، وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكنوا هم عن المطالبة بتنفيذه " (الطعن رقم 1093 لسنة 45ق جلسة 26/10/1975 س26 ص622) . وبأنه " إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى " (الطعن رقم 4071 لسنة 56ق جلسة
20/11/1986 س34 ص943) . وبأنه " لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى فى هذا الشأن أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – وأن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات ألا ما ترى هى لزوما لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وأن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متناولا عنه بسبق سكوته المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد " (الطعن رقم 6727 لسنة 53ق جلسة 28/2/1984 س35 ص213) . وبأنه " أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائي أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى إن وردت فى الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح – من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه " (الطعن رقم 896 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976 س27 ص1021) . وبأنه " خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى إن وردت فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه ، وإذ كان الثابت أن محامى الطاعن وأن استهل مرافعته بطلب سماع الشهود الغائبين إلا أنه ما لبث أن عاد فتنازل صراحة عن سماعهم اكتفاء بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات ثم مضى فى مرافعته الى أن اختتمها بطلبه الحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل " (الطعن رقم 294 لسنة 49ق جلسة 14/6/1979 س30 ص685) . وبأنه " لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع – خلاف لما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب الطعن – قد استغنى صراحة عن سماع الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد " (الطعن رقم 258 لسنة 54ق جلسة 9/10/1984 س35 ص651) . وبأنه " من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنيا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة " (الطعن رقم 2438 لسنة 55ق جلسة 22/10/1985 س36 ص918) . وبأنه " أن الطاعن لم يسلك السبيل الذى رسمه المشرع فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان شاهد النفى الذى كان يطلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات ، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها الى طلب سماعه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوي فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من مطالعة محضر المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع من عدا الشاهد المشار إليه بمذكرته المقدمة بتلك الجلسة ، كما أن الثابت من الاطلاع على تلك المذكرة أن من طلب الطاعن سماعه كان شاهد النفى وليس شاهد الإثبات ، مما يعد معه متنازلا عن سماع هذا الأخير ، فإن ما يثيره من إخلال المحكمة بحق الدفاع لعدم سماعها شاهد الإثبات يكون على غير أساس " (الطعن رقم 1422 لسنة 53ق جلسة 25/10/1983) . وبأنه " الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا " (الطعن رقم4749 لسنة 56ق جلسة 28/1/1987 س38 ص148) . وبأنه " تمسك الدفاع عن الطاعن بسماع أقوال الشاهد . أمر المحكمة بالقبض على الطاعن وحبسه احتياطيا وتأجيل الدعوى . اضطراره الى التنازل عن طلبه . لا يتحقق به المعنى الذى قصده الشارع فى المادة 289 أ . ج " (الطعن رقم 18388 لسنة 61ق جلسة 19/1/1994) . وبأنه " لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوى – التى قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه – إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محاميا آخر عن الطاعن شرع فى استكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود – الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من اكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات " (الطعن رقم 842 لسنة 46ق جلسة 19/12/1976 س27 ص948) .
وإذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات ، الجزء المتعلق بهذه الواقعة .
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة . (م290 إجراءات جنائية) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن تتدلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة . (نقض جلسة 10/6/1952 س3 ص1089) . وبأنه " من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم ، أو تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ، وهى غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة وبحسبها أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحكمة كما أنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها فى سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ان تجزئ أقوالهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام أن له أصل ثابت فيها " (الطعن رقم 6992 لسنة 53ق جلسة 24/4/1984 س35 ص476) . وبأنه " تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه " (الطعن رقم 1619 لسنة 49ق جلسة 14/2/1980 س31 ص231) . وبأنه " لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 2314 لسنة 54ق جلسة 6/1/1985 س36 ص52) . وبأنه " لما كان تناقض أقوال الشاهد على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هى الحال فى الدعوى ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات على النحو الذى ذهب إليه فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 5948 لسنة 56ق جلسة 1/3/1987 س38 ص347) . وبأنه " تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه " (الطعن رقم 2485 لسنة 51ق جلسة 17/1/1982 س32 ص29) . وبأنه " تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التى لم يعد يذكرها هى من الإجازات وفقا لنص المادة 290 الإجراءات الجنائية ، فلا تكون واجبة إلا إذا طلبا المتهم أو المدافع عنه ، ولما كان الدفاع عن الطاعن قد تنازل فى مرافعته عن أقوال شاهدى الإثبات دون أن يطلب من المحكمة تلاوتها ، وقد كان الشاهدان حاضرين فكان فى استطاعته – لو أراد مناقشتهما فيما يعن له استيضاحه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1487 لسنة 33ق جلسة 9/12/1963 س14 ص910) . وبأنه " لمحكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها " (الطعن رقم 1424 لسنة 51ق جلسة 27/10/1981 س32 ص763) . وبأنه " لما كان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها مادام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومادام انه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل " (الطعن رقم 3879 لسنة 54ق جلسة 23/1/1986 س37 ص132) .