• ويجب أن نلاحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .(م457 إجراءات جنائية ).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر وفقا لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الأصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى فى محاكمة المتهمة عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضى الا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون .( الطعن رقم 2249 لسنة 54ق جلسة 21/11/1984 س35 ص802).وبأنه" من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية ان لا يكون لأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الأصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجناية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى الا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ".( الطعن رقم 110 لسنة 42ق جلسة 20/3/1972 س23 ص432) ( نقض جلسة 18/1/1971 س22 ص78). وبأنه" من المقرر وفق المادتين 221و457 من قانون الإجراءات الجنائية ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظر الدعوى" .( الطعن رقم 1534 لسنة 48ق جلسة 11/1/1979 س30 ص60).وبأنه" الحكم المدنى لا يقيد القاضى الجنائى . حق القاضى الجنائى فى الفصل فى الدعوى الجنائية دون انتظار للفصل فى نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . قواعد حجية المحررات واثبات صحتها الواردة فى قانون الاثبات خاصة بالمواد المدنية والتجارية . عدم التزام القاضى الجنائى باتباع الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية" .(نقض 12/6/1977 س28- 154- 737 طعن رقم 232 لسنة 47 ق). وبأنه" الحكم فى الدعوى المدنية ليست له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية . المادتان 457، 221 من قانون الإجراءات الجنائية ".( الطعن رقم 6016 لسنة 56ق جلسة
11/2/1989). وبأنه" الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها مادة 457 إجراءات جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 221 إجراءات . مطالبة المدعى بالحقوق المدنية برد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مقاضاته بعد ذلك بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية لطلب التعويض عند تبديدها . اختلاف الدعويين سببا وموضوعا ومن ثم فلا محل للدفع بعدم قبول الدعوى المماثلة استنادا الى سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى لسبق اختياره الطريق المدنى . أو الى عدم جواز نظر الدعوى جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .(الطعن رقم 539 لسنة 47ق جلسة 9/10/1977 س27 ص170).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر وفقا لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الأصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى فى محاكمة المتهمة عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضى الا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون .( الطعن رقم 2249 لسنة 54ق جلسة 21/11/1984 س35 ص802).وبأنه" من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية ان لا يكون لأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الأصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجناية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى الا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ".( الطعن رقم 110 لسنة 42ق جلسة 20/3/1972 س23 ص432) ( نقض جلسة 18/1/1971 س22 ص78). وبأنه" من المقرر وفق المادتين 221و457 من قانون الإجراءات الجنائية ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظر الدعوى" .( الطعن رقم 1534 لسنة 48ق جلسة 11/1/1979 س30 ص60).وبأنه" الحكم المدنى لا يقيد القاضى الجنائى . حق القاضى الجنائى فى الفصل فى الدعوى الجنائية دون انتظار للفصل فى نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . قواعد حجية المحررات واثبات صحتها الواردة فى قانون الاثبات خاصة بالمواد المدنية والتجارية . عدم التزام القاضى الجنائى باتباع الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية" .(نقض 12/6/1977 س28- 154- 737 طعن رقم 232 لسنة 47 ق). وبأنه" الحكم فى الدعوى المدنية ليست له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية . المادتان 457، 221 من قانون الإجراءات الجنائية ".( الطعن رقم 6016 لسنة 56ق جلسة
11/2/1989). وبأنه" الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها مادة 457 إجراءات جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 221 إجراءات . مطالبة المدعى بالحقوق المدنية برد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مقاضاته بعد ذلك بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية لطلب التعويض عند تبديدها . اختلاف الدعويين سببا وموضوعا ومن ثم فلا محل للدفع بعدم قبول الدعوى المماثلة استنادا الى سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى لسبق اختياره الطريق المدنى . أو الى عدم جواز نظر الدعوى جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .(الطعن رقم 539 لسنة 47ق جلسة 9/10/1977 س27 ص170).