• طعن المدعى بالحقوق المدنية فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مادة جنائية أمام محكمة الجنايات . ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة ، هو قرار متعلق بعمل من أعمال التحقيق وليس حكما ولو وصفته هذه المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية .
فقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية ، وقد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 8 من يناير سنة 1989 ، فى مادة جنائية ، أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين 167 ،210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى فى بحقيقة الواقع ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، دون ما سواها فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به .( الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000).
فقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية ، وقد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 8 من يناير سنة 1989 ، فى مادة جنائية ، أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين 167 ،210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى فى بحقيقة الواقع ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، دون ما سواها فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به .( الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000).