حق محكمة الموضوع فى تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات . (نقض 9/11/1988 طعن رقم 3765 لسنة 58ق) ، وللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التى اطمأنت إليها .(نقض 27/3/1984 الطعن 6287 لسنة 53ق) وأنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الاعتراف منه فإنه يكون عليها أن تتبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه . (28/2/1950 أحكام النقض ي1 ق126 ص376) . وتقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل مادام قد صدر مستقلا عنه وفى غير الوقت الذى أجرى فيه . (6/5/1957 أحكام النقض س8 ق123 ص446 ، 10/10/1955 س6 ق353 ص1210) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الحاضر مع الطاعنين ببطلان ما نسب إليهم من اعترافات بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان القبض عليهم واطرحه بقوله أن المحكمة لا تعول فى قضائها بالإدانة على ما نسب الى الطاعنين من اعترافات بارتكاب الحادث وأنها اطمأنت الى أقوال شهود الإثبات وهى مثبتة الصلة بالقبض عليهم وأنها بذلك ليست بحاجة لبحث صحة ذلك القبض والرد على دفاع الطاعنين بشأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلا مستقلا عن القبض والاعتراف ، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالقبض والاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة الى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد " (نقض 13/1/1986 المكتب الفنى سنة 37 ص51) . وبأنه " أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى " (24/6/1968 أحكام النقض س19 ق152 ص758 ، 17/3/1953 س4 ق232 ص638) . وبأنه " لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل اعتراف زوجة الطاعن – الطاعنة الرابعة – فيما نصه " واعترفت المتهمة ……. على نفسها وزوجها المتهم …….. ، بأن الكوب الذى يحوى المادة المخدرة قد ضبط بمسكنها وأن الضابط أفرغ محتويات الكوب فى برطمان من عندها وحرزه وأن المادة المخدرة ملك لزوجها المتهم " ، وإذا كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن هذا الاعتراف ومن أن له معينه الصحيح من الأوراق ، وإذا لم يحد الحكم فيما عول عليه منه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومادامت المحكمة – فى الدعوى الماثلة – قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية الى اعتراف زوجة الطاعن فلا تثريب عليها إذ هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعى الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال " (نقض 14/2/1984 الطعن 6070 لسنة 53ق) . وبأنه : الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا . الدفع ببطلان الاعتراف جوهرى ويجب على الحكم مناقشته والرد عليه مادام قد عول عليه فى الإدامة " (نقض 8/2/1989 طعن رقم 6204 لسنة 58ق) . وبأنه " ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعتراف بها بما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة " (12/1/1959 أحكام النقض س10 ق4 ص15) . وبأنه " لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعشها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت إليه ، ومن المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق " (9/4/1978 أحكام النقض س29 ق72 ص373) . وبأنه " من المقرر أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر أثر تفتيش باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج منها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة بهذا الإجراء الباطل كان لها الأخذ بها ، ذلك أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوع للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة " (2/1/1976 أحكام النقض س27 ق3 ص26 ، 24/1/1983 سنة 34 ق25 ص147) . وبأنه " مادامت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهمين الى أقوالهم بالتحقيقات وبالنيابة التى اعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذى كانوا يركبونه وناقشت دفاعهم فى هذا الشأن وفندته تفنيدا سائغا ، فلا جدوى لهم بما يثيرونه فى صدد بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهم " (15/10/1959 أحكام النقض س3 ق18 ص36) . وبأنه " أن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض والتفتيش وببراءة المتهم ، وكان من بين ما أوردته من أسباب حكمها أن المتهم قد اعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم اعتراف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الاعتراف وحكمها فيه فإنه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه " (نقض 1/1/1951 أحكام النقض س2 ق173 ص459) . وبأنه " من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع " (نقض 13/3/1984 الطعن رقم 6843 لسنة 53ق) . وبأنه " أن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه فى ذاته أن يبطل حتما الاعتراف الصادر منه ، ولا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والتى ليس لها معه اتصال مباشر والتى قد تؤدى فالوقت نفسه الى النتيجة التى أسفر عنها ، وهو ما يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استنادا الى مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه " (17/1/1966 أحكام النقض س17 ق9 ص5) . وبأنه " حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة فى محضر الشرطة متى اطمأنت الى جديتها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها بعد ذلك " (الطعن رقم 5617 لسنة 58ق جلسة 4/1/1989) . وبأنه " تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها " (17/6/1957 أحكام النقض س8 ق181 ص670) . وبأنه " قصور الحكم عن بيان الواقعة وظروفها ومضمون اعتراف المتهمين يعيبه " (الطعن رقم 6232 لسنة 58ق جلسة 19/1/1989) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الحاضر مع الطاعنين ببطلان ما نسب إليهم من اعترافات بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان القبض عليهم واطرحه بقوله أن المحكمة لا تعول فى قضائها بالإدانة على ما نسب الى الطاعنين من اعترافات بارتكاب الحادث وأنها اطمأنت الى أقوال شهود الإثبات وهى مثبتة الصلة بالقبض عليهم وأنها بذلك ليست بحاجة لبحث صحة ذلك القبض والرد على دفاع الطاعنين بشأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلا مستقلا عن القبض والاعتراف ، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالقبض والاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة الى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد " (نقض 13/1/1986 المكتب الفنى سنة 37 ص51) . وبأنه " أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى " (24/6/1968 أحكام النقض س19 ق152 ص758 ، 17/3/1953 س4 ق232 ص638) . وبأنه " لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل اعتراف زوجة الطاعن – الطاعنة الرابعة – فيما نصه " واعترفت المتهمة ……. على نفسها وزوجها المتهم …….. ، بأن الكوب الذى يحوى المادة المخدرة قد ضبط بمسكنها وأن الضابط أفرغ محتويات الكوب فى برطمان من عندها وحرزه وأن المادة المخدرة ملك لزوجها المتهم " ، وإذا كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن هذا الاعتراف ومن أن له معينه الصحيح من الأوراق ، وإذا لم يحد الحكم فيما عول عليه منه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومادامت المحكمة – فى الدعوى الماثلة – قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية الى اعتراف زوجة الطاعن فلا تثريب عليها إذ هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعى الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال " (نقض 14/2/1984 الطعن 6070 لسنة 53ق) . وبأنه : الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا . الدفع ببطلان الاعتراف جوهرى ويجب على الحكم مناقشته والرد عليه مادام قد عول عليه فى الإدامة " (نقض 8/2/1989 طعن رقم 6204 لسنة 58ق) . وبأنه " ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعتراف بها بما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة " (12/1/1959 أحكام النقض س10 ق4 ص15) . وبأنه " لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعشها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت إليه ، ومن المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق " (9/4/1978 أحكام النقض س29 ق72 ص373) . وبأنه " من المقرر أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر أثر تفتيش باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج منها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة بهذا الإجراء الباطل كان لها الأخذ بها ، ذلك أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوع للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة " (2/1/1976 أحكام النقض س27 ق3 ص26 ، 24/1/1983 سنة 34 ق25 ص147) . وبأنه " مادامت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهمين الى أقوالهم بالتحقيقات وبالنيابة التى اعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذى كانوا يركبونه وناقشت دفاعهم فى هذا الشأن وفندته تفنيدا سائغا ، فلا جدوى لهم بما يثيرونه فى صدد بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهم " (15/10/1959 أحكام النقض س3 ق18 ص36) . وبأنه " أن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض والتفتيش وببراءة المتهم ، وكان من بين ما أوردته من أسباب حكمها أن المتهم قد اعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم اعتراف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الاعتراف وحكمها فيه فإنه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه " (نقض 1/1/1951 أحكام النقض س2 ق173 ص459) . وبأنه " من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع " (نقض 13/3/1984 الطعن رقم 6843 لسنة 53ق) . وبأنه " أن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه فى ذاته أن يبطل حتما الاعتراف الصادر منه ، ولا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والتى ليس لها معه اتصال مباشر والتى قد تؤدى فالوقت نفسه الى النتيجة التى أسفر عنها ، وهو ما يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استنادا الى مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه " (17/1/1966 أحكام النقض س17 ق9 ص5) . وبأنه " حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة فى محضر الشرطة متى اطمأنت الى جديتها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها بعد ذلك " (الطعن رقم 5617 لسنة 58ق جلسة 4/1/1989) . وبأنه " تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها " (17/6/1957 أحكام النقض س8 ق181 ص670) . وبأنه " قصور الحكم عن بيان الواقعة وظروفها ومضمون اعتراف المتهمين يعيبه " (الطعن رقم 6232 لسنة 58ق جلسة 19/1/1989) .