اختلاف قيمة المصوغات الذهبية من وقت تحرير القائمة إلى وقت المقاضاة
 
كثيراً ما يحدث أن يذكر أسعار منقولات الزوجية ومنها الذهب فعلى سبيل المثال يذكر أن الزوج أستلم  حلى الذى هو عبارة عن ..... ووزنه خمسون جراماً ذهبياً بسعر 275 جنية .. ثم بعد فترة ينخفض السعر أو يرتفع ، فكيف يعرض الزوج الحلى الذهبية على زوجته ؟
إذا كان الزوج له حق الخيار فى الرد فيختار كيف شاء وفقاً لأحكام الالتزام التخيرى .
أما إذا لم يذكر قيمة المصوغات الذهبية ، فعل الزوج أم عرض المصوغات أو قيمتها السوقية الحالية ، وتستعين فى ذلك المحكمة بما يذكر من أسعار فى الجرائد .