مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفع ببطلان الاعتراف Emptyالدفع ببطلان الاعتراف

more_horiz
الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ، فلها – دون غيرها – البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه.
وقد قضت محكمة النقض بأن " الدفع ببطلان الاعتراف جوهرى – على المحكمة مناقشته والرد عليه . (الطعن رقم 948 لسنة 42ق جلسة 13/11/1973 س24 ص999) وبأنه " حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن محامى الطاعنة دفع فى مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان اعترافها بمحضر الشرطة لصدوره وليد اكراه وقع عليها ، وتقدم بعد حجز الدعوى للحكم بدفاع مكتوب غير مصرح به تمسك فيه بالدفاع المذكور الذى عرض له الحكم الابتدائى وأطرحه استنادا الى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من عدم وجود اصابات بالطاعنة . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنة وإن لم يعاود اثارة الدفع ببطلان اعترافها فى مرافعته الشفوية أمام محكمة ثانى درجة جلسة 25 يناير سنة 1981 ، إلا أنه يبين من محضر تلك الجلسة أنه تمسك بجميع ما سبق أن أبداه من أوجه الدفاع والدفوع فى مذكرته آنفة البيان المقدمة لمحكمة أول درجة ، ومن ثم يكون الدفاع المكتوب فى هذه المذكرة مقدمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة ثانى درجة ، ولا ينال من ذلك أن المذكرة قدمت لمحكمة أول درجة بغير تصريح منها طالما أن الدفاع المثبت بها اصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى أحال إليه محامى الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعنة والمحكوم عليهما الثانية والرابعة الى اعتراف الطاعنة لمحرر محضر الشرطة بما نسب إليها ، وكان الأصل أن الاعتراف الطاعنة لمحرر محضر الشرطة بما نسب إليها ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمشك به مادام الحكم قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف ، وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليها بمحضر الشرطة قد صدر وليد إكراه وقع عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة والمحكوم عليهما الثانية والرابعة على اعتراف الطاعنة دون أن يعرض لدفاعها الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يعصمه من هذا العيب أ الحكم الابتدائى قد عرض لهذا الدفاع ورد عليه طالما أنه لم يعتنق أسباب ذلك الحكم وأنشأ لنفسه أسباب مستقلة قائمة بذاتها بالنسبة للطاعنة كما لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه " (نقض 12/12/1984 الطعن رقم 2486 لسنة 53ق) وبأنه " من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره ، وأنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف ، أن تبحث الصلة بينه وبين الاكراه المقول بحصوله ، وأن تنفى قيام هذا الاكراه فى استدلال سائغ ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف – على السياق المتقدم – بقولة أن وجود أثر سحجة بصدر الطاعن لا ينبئ بالضرورة على اعتداء وقع عليه ، ولا تمثل السحجة فى ذاتها اكراها ماديا يدفعه الى صدور هذا الاعتراف منه وهو استدلال من الحكم لا يقوى على اهدار ما دفع به الطاعن من بطلان الاعتراف المعزو إليه صدوره وليد اكراه إذ لم يبين الحكم على وجه القطع ما إذا كانت وقائع الاكراه قد حصلت فعلا أم لا ، فإذا كانت الأولى تعين اطراح الاعتراف لأنه لا يصلح للتعويل عليه لو كان صادقا مطابقا للحقيقة والواقع متى كان وليد اكراه أيا ما كان قدره من الضئولة ، وإذا كانت الثانية صح الأخذ به ، ومن جهة أخرى ، وقد أورد الحكم فى مدوناته أن المحقق أثبت وجود أثر لسحجة بصدر الطاعن ، فإنه كان لزاما على المحكمة قبل أن تدلى برأيها فى سلامة الاعتراف ، أن تتولى بنفسها تحقيق ما اثاره الطاعن فى هذا المنحى وأن تبحث الصلة بين الاعتراف والاصابة تلك ، أما وقد قعدت عن ذلك وعولت فى إدانة الطاعن على الدليل المستمد من اعترافه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد والاستدلال ، بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم مساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة " (نقض 12/2/1985 الطعن رقم 5620 لسنة 54ق) وبأنه " حيث أنه يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة أثار فيها أن اعترافه فى الشرطة كان وليد اكراه تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن ضمن ما ساتند إليه الى اعترافه بالشرطة وفى التحقيق الذى أجرته النيابة العامة – وإذ كان ذلك ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر إثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد وذلك الاكراه من الضؤولة ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على هذا الاعتراف بغير أن يرد على ما اثاره الطاعن فى شأنه – على السياق المتقدم برغم جوهريته ، ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ولا يعصم الحكم من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة " (نقض 20/2/1985 الطعن رقم 7890 لسنة 54ق) وبأنه " من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود اصابات بالطاعن ان تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التى قيل بصدورها منه ، أما وقد نكلت عن ذلك فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه والإحالة " (الطعن رقم 1641 لسنة 34ق جلسة 29/3/1965 س16 ص298) وبأنه " إغفال تحدث الحكم على اعتراف المتهم وتبرئته لبطلان التفتيش . قصور . " (الطعن رقم 2089 لسنة 23ق جلسة 18/5/1954) وبأنه " الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثري الإكراه دفع جوهرى . على المحكمة مناقشته والرد عليه – مادامت قد عولت عليه فى قضائها بالإدانة " (الطعن رقم 853 لسنة 42ق جلسة 15/10/1972 س23 ص1049) وبأنه " تبرئة المتهم لبطلان التفتيش مع إغفال التعرض فى الحكم لاعتراف المتهم بالجلسة بحيازته عليه المخدر . قصور . " (الطعن رقم 1193 لسنة 26ق جلسة 31/12/1956 س7 ص1347 ، الطعن رقم 1811 لسنة 28ق جلسة 17/3/1959 س10 ص324) وبأنه " حرية محكمة الموضوع فى تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات – لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وليد اكراه " (الطعن رقم 669 لسنة 42ق جلسة 19/11/1972 س23 ص1201) وبأنه " وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية الأخيرة أن المدافع عن الطاعن دفع بما مفاده أنه أدلى باعترافه على إثر اعتداء ضابط المباحث عليه بالضرب ، وكان يبين من مدونات الحكم المستأنف – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر إثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، كما أن من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وهو الذى أخذ بأسباب الحكم المستأنف – قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمة فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما أثاره الطاعن فى أوجه طعنه " (نقض 5/3/1985 الطعن رقم 542 لسنة 55) .

descriptionالدفع ببطلان الاعتراف Emptyرد: الدفع ببطلان الاعتراف

more_horiz
والدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة أول درجة اعتباره مطروحا على محكمة ثانى درجة دون التمسك به أمامها ، كما أن الدفع ببطلان الاعتراف والقبض لا يجوز اثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض :
وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك – ولو كان صداقا – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . لما كان ذلك ، فإن محكمة ثانى درجة وإن لم يبد الدفع ببطلان الاعتراف أمامها إلا أن هذا الدفاع وقد أبدى أمام محكمة أول درجة وحصله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على محكمة ثانى درجة عند نظر موضوع استئناف الطاعن ، وهو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه ، وإن لم يعاود المستأنف اثارته أمامها وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن بشأن بطلان الاعتراف للإكراه ويبحث هذا الإكراه وعلاقته بالأقوال التى قيل بصدورها عنه فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه . (الطعن رقم 7889 لسنة 54ق جلسة 23/1/1985) وبأنه " لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع ببطلان اجراءات القبض ولا ببطلان اعترافها بمحضر الضبط فإنه لا يجوز لها اثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة " (غرفة مشورة 1/1/1985 الطعن رقم 5163 لسنة 54ق) .

descriptionالدفع ببطلان الاعتراف Emptyرد: الدفع ببطلان الاعتراف

more_horiz
كما أن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . وجوب إبدائه صراحة . قول المدافع عن الطاعن بأنه يجب أن يكون الاعتراف اختياريا ولو كان صادقا . لا يعد دفعا ببطلان الاعتراف للإكراه :
وقد قضت محكمة النقض بأن  " لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التى فيها الحكم أن أحدا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة اكراه مادى وأدبى ووليد اجراءات باطلة ، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن " ولابد أن يكون الاعتراف اختياريا حتى ولو كان صادقا " ، وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف ، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها ، ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولا"  (الطعن رقم 7981 لسنة 70ق جلسة 8/2/2001) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد