الدفع ببطلان الاعتراف
الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . فلها - دون غيرها - البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختياريا، ولا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة وقد دفع (الطاعنون الثلاثة) أمامها بأن اعتراف الطاعنين الثاني والثالث كان نتيجة إكراه أدبي تعرضاً له من التحقيق معهما في دار المباحث العامة، وإكراه مادي تمثل فيما أصابهما من الأذى الذي قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما - أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول وبأن إصابات الطاعن الثاني من التفاهة بحيث لا تدعوه للاعتراف وبأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من احتكاكه بالأرض، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات وبين الاعترافات التي عولت عليها، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه، ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
[الطعن رقم 948 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 999 - تم قبول هذا الطعن]
من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، أما وقد نكلت عن ذلك فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1641 - لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 298 - تم قبول هذا الطعن]
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف - والذي تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط وتهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
[الطعن رقم 853 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1049 - تم قبول هذا الطعن]
متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التي وجد بها المخدر ولم يتعرض بشيء لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التي قضي ببطلانها فإنه يكون قاصراً. ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه.
[الطعن رقم 1193 - لسنــة 26 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1347 - تم قبول هذا الطعن]
والدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة أول درجة اعتباره مطروحا على محكمة ثاني درجة دون التمسك به أمامها ، كما أن الدفع ببطلان الاعتراف والقبض لا يجوز إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بان :
كما أن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . وجوب إبدائه صراحة . قول المدافع عن الطاعن بأنه يجب أن يكون الاعتراف اختياريا ول كان صادقا . لا يعد دفعا ببطلان الاعتراف للإكراه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أن أحدا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه مادي وأدبي ووليد إجراءات باطلة, وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر واطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن (ولا بد أن يكون الاعتراف اختياريا حتى ولو كان صادقا) وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف, ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها, ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 7981 - لسنــة 70 ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 2002 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 243]
ويجوز ان يكون الاعتراف وحده دليلا تاخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش .
وقد قضت محكمة النقض بان :
الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . فلها - دون غيرها - البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختياريا، ولا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة وقد دفع (الطاعنون الثلاثة) أمامها بأن اعتراف الطاعنين الثاني والثالث كان نتيجة إكراه أدبي تعرضاً له من التحقيق معهما في دار المباحث العامة، وإكراه مادي تمثل فيما أصابهما من الأذى الذي قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما - أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول وبأن إصابات الطاعن الثاني من التفاهة بحيث لا تدعوه للاعتراف وبأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من احتكاكه بالأرض، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات وبين الاعترافات التي عولت عليها، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه، ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
[الطعن رقم 948 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 999 - تم قبول هذا الطعن]
من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، أما وقد نكلت عن ذلك فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1641 - لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 298 - تم قبول هذا الطعن]
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف - والذي تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط وتهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
[الطعن رقم 853 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1049 - تم قبول هذا الطعن]
متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التي وجد بها المخدر ولم يتعرض بشيء لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التي قضي ببطلانها فإنه يكون قاصراً. ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه.
[الطعن رقم 1193 - لسنــة 26 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1347 - تم قبول هذا الطعن]
والدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة أول درجة اعتباره مطروحا على محكمة ثاني درجة دون التمسك به أمامها ، كما أن الدفع ببطلان الاعتراف والقبض لا يجوز إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بان :
كما أن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . وجوب إبدائه صراحة . قول المدافع عن الطاعن بأنه يجب أن يكون الاعتراف اختياريا ول كان صادقا . لا يعد دفعا ببطلان الاعتراف للإكراه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أن أحدا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه مادي وأدبي ووليد إجراءات باطلة, وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر واطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن (ولا بد أن يكون الاعتراف اختياريا حتى ولو كان صادقا) وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف, ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها, ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 7981 - لسنــة 70 ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 2002 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 243]
ويجوز ان يكون الاعتراف وحده دليلا تاخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش .
وقد قضت محكمة النقض بان :