تجــزئـة البطـــلان :
--------------------
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره .
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه (م24 مرافعات)
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 13 لسنة 1968 : " أما المادة 24 فتكلم عن آثار البطلان وهى تشتمل على ثلاث فقرات تحتوي كل منها على قاعدة مستقلة ، الفقرة الأولى : تنظيم ما يعرف بتحول العمل الباطل فإذا كان الإجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يتحول إلى هذا الإجراء الآخر وتنظم الفقرة الثانية انتقاص العمل الباطل فإذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحا رغم تعيب الآخر أما الفقرة الثالثة فهى التي تتناول أثر بطلان الإجراء على الإجراءات السابقة والتالية له فلا ينحسب هذا الأثر على الإجراءات المترتبة على الإجراء الباطل ويلاحظ أن عبارة (مبينة عليه) لا تعني مجرد الارتباط المنطقي بل يجب وجود ارتباط قانوني بين العملين بحيث يعتبر العمل السابق الذي يظل شرطا لصحة اللاحق عليه " .
والانتقاص طبقا للقانون الجديد لا يرد إلا على العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام دون العمل الإجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعييب شق من العمل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي كله (28/5/1955 - م نقض م - 6 - 1178 - فتحي والي بند 373 - سيف بند 597 - نصر الدين كامل وعبد العزيز يوسف في المدونة الجزء الثاني بندى 870 ، 955 وقارن أبو الوفا في المدونة بند 955 ونظرية الدفوع بند 157)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل فهى تنظم انتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحا رغم تعييب الآخر ولا يرد هذا الانتقاص إلا على العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام دون العمل الإجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعييب شق من العمل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي إلى البطلان العمل الإجرائي كله "
(17/5/1977 طعن 698 سنة 42ق - م نقض م - 28 - 1230 - 28 - 1230 - 28/5/1972 -
م نقض م - 6 - 1178)
ويلاحظ أن نص القانون الجديد لم يورد ما يتضمنه نص المادة 143 من التقنين المدني من عدم جواز الانتقاص إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الباطل فيتعين بطلان العمل كله ولو كان قابلا للانقسام ، ومن ثم محل لإعمال هذا القيد بالنسبة إلى الأعمال الإجرائية ، ذلك أن هذا القيد يرجع بالنسبة إلى التصرفات القانونية إلى أن الإرادة تستقل بتحديد آثارها ، ويكون الانتقاص في شأنها إعمالا للإدارة المفترضة للمتعاقدين برضائهما الاقتصار على آثار الأجزاء الصحيحة ومن ثم ينتفي مبرر الانتقاص متى ثبت عكس هذه الإرادة المفترضة بثبوت أن الشق المعيب كان هو الدافع الى التعاقد كله وواضح أنه لا محل لكل ذلك بالنسبة الى الأعمال الإجرائية التي يستقل القانون بتحديد آثارها .
ومن المقرر أن العمل الإجرائي يظل صحيحا منتجا آثاره حتى يتقرر بطلانه بحكم القضاء سواء كان البطلان متعلقا بالنظام العام أو كان غير متعلق به ، وسواء كان البطلان منصوصا عليه صراحة أو غير منصوص عليه ، وسواء كان العيب الذي شابه ذاتيا أى وارد على العمل الإجرائي ذاته أو مستمدا من بطلان عمل آخر ، كذلك فإن العمل الإجرائي الذي يتقرر بطلانه لا ينتج أى أثر فلا تقطع صحيفة الدعوى التقادم ولا يفتتح إعلان الحكم ميعاد الطعن وهى قاعدة مطلقة بالنسبة الى الآثار التي ينتجها العمل لصالح من قام به ، إلا أن هذا العمل الذي تقرر بطلانه قد ينتج مع ذلك بعض الآثار ضد من قام بالعمل فالطاعن الذي لا يتمسك في صحيفة الطعن ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ولو قضى بعد ذلك ببطلان صحيفة طعنه .
ومن المقرر وفقا لصريح نص الفقرة الأخيرة أن بطلان العمل الإجرائي لا أثر له على الأعمال السابقة عليه متى تمت صحيحة في ذاتها ومؤدى ذلك أن بطلان إعلان الحكم لا يؤثر على صحة الحكم غير أن الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه بطلان إعلان الإجراءات اللاحقة عليها باعتبارها مبنية عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى . كما أن بطلان صحيفة الطعن يترتب بطلان الحكم الصادر فيه غير أن بطلان الحكم لا يرتب بطلان الإجراءات السابقة عليه كما أنه لا يؤثر بطلان الإجراء في الإجراءات التالية له إذا كان لها كيان مستقل بذاتها ولم تكن معتمدة عليه
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه طبقا لما تنص عليه المادة 21/2 مرافعات .
وإذا كان العمل اللاحق مستقلا عن العمل السابق الذي تقرر بطلانه فلا تأثير عليه من هذا البطلان فترك الخصومة من المدعى والحكم الصادر بتقرير هذا الترك صحيحين ولو كانت صحيفة افتتاح الدعوى باطلة .
ويشترط في الأعمال اللاحقة التي تؤثر في العمل السابق وجود ارتباط يجعل العمل السابق شرطا لصحة العمل اللاحق ولا يكفي مجرد الارتباط المنطقي بين العملين وإنما يلزم الارتباط القانوني بينهما وعلى ذلك فإن بطلان الحكم الابتدائي يؤدي الى بطلان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده .
ونجد المادة 25 مرافعات تشترط توقيع الكاتب على محضر الجلسة وإلا كان العمل باطلا ، فتنص على أنه " يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا .