الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (17)
من قانون الأسلحة والذخائر
يعتبر نص الفقرة الثانية من المادة 17 مخالفا للدستور حيث أنها تخالف نص المادة 36 من الدستور المصرى الصادر سنة 1971والتى تنص على أن"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا أن "حيث أن المشرع الدستورى أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة36 من دستور سنة1971من أن"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى"فنهى بذلك نهيا مطلقا عن المصادرة العامة وحدة الإدارة التى تتم بها المصادرة وأوجب أن تكون حكما قضائيا وليس قرارا إداريا حرصا منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى ، حتى تكفل إجراءات التقاضى وضماناته لصاحب الحق في الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه وتأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة الأصلية التى أناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة . لما كان ذلك ولما كان نص المادة36 المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائى قد جاء مطلقا غير مقيد بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة1971إلى حذف كلمة"عقوبة"التى كانت تسبق عبارة"المصادرة الخاصة"في المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة36 من دستور سنة1971وذلك حتى يجرى النص على إطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إداريا يكون مخالفا للمادة 36 من الدستور الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته"(القضية رقم 28 لسنة1قضائية"دستورية" ص156 مجلة المحكمة الدستورية العليا، الجزء الأول ، جلسة 3 يناير سنة1981)
من قانون الأسلحة والذخائر
يعتبر نص الفقرة الثانية من المادة 17 مخالفا للدستور حيث أنها تخالف نص المادة 36 من الدستور المصرى الصادر سنة 1971والتى تنص على أن"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا أن "حيث أن المشرع الدستورى أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة36 من دستور سنة1971من أن"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى"فنهى بذلك نهيا مطلقا عن المصادرة العامة وحدة الإدارة التى تتم بها المصادرة وأوجب أن تكون حكما قضائيا وليس قرارا إداريا حرصا منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى ، حتى تكفل إجراءات التقاضى وضماناته لصاحب الحق في الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه وتأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة الأصلية التى أناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة . لما كان ذلك ولما كان نص المادة36 المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائى قد جاء مطلقا غير مقيد بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة1971إلى حذف كلمة"عقوبة"التى كانت تسبق عبارة"المصادرة الخاصة"في المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة36 من دستور سنة1971وذلك حتى يجرى النص على إطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إداريا يكون مخالفا للمادة 36 من الدستور الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته"(القضية رقم 28 لسنة1قضائية"دستورية" ص156 مجلة المحكمة الدستورية العليا، الجزء الأول ، جلسة 3 يناير سنة1981)