قضية رقم70لسنة28 قضائية المحكمةالدستورية العليا"دستورية"

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية
العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم
الأحد
الثانى من مارس سنة 2008
م ، الموافق الرابع
والعشرين من المحرم
سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر
عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين /
ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر
عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف .
وحضور
السيد المستشار / رجب عبد
الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم
الآتى

فى القضيةالمقيدة
بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 70 لسنة 28 قضائية " دستورية

" .

المقامة من
1 السيد / أحمد جلال على 2 السيد / عبد
المعطى عبد العزيز
الصادق
واخرين
ضد
1
السيد رئيس مجلس الشعب .
2 السيد وزير العدل .
3 السيد مدير مديرية
الضرائب
العقارية بقنا .
4 السيد مدير منطقة الضرائب
العقارية
بأرمنت .
5 السيد رئيس مجلس إدارة
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمصنع سكر أرمنت .
الإجراءات
بتاريخ
الرابع من مايو سنة 2006
أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة (4) من قانون التعاون
الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة
1981 .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة
والجمعية التعاونية للبناء
والإسكان بمصنع سكر أرمنت مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد
تحضير الدعوى
أودعت هيئة المفوضين تقريراً
برأيها .
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين
بمحضر الجلسة
، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع
على
الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من
صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين وآخرين كانوا قد أقاموا
الدعوى رقم
1161 لسنة 2004 مدنى جزئى أمام محكمة أرمنت الجزئية ، ضد المدعى عليهم
الثالث
والرابع والخامس فى الدعوى الماثلة وآخرين ، بطلب الحكم أولاً : بوقف
إجراءات
الحجز الإدارى ، ثانياً : بطلان إجراءات الحجز الإدارى المزمع إجراؤها
واعتبارها
كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من
أنه تم إعلانهم بتنبيه
الأداء وإنذار بتوقيع الحجز الإدارى من قبل مدير
الضرائب العقارية بأرمنت وتكليف كل
منهم بسداد المبالغ المالية التى
تداينه بها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمصنع سكر أرمنت
والتى تمثل قيمة الأقساط المستحقة عن تمليكه وحدة سكنية ، وإذ
طلب عضو
هيئة قضايا الدولة رفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الإنذار بالحجز الإدارى
يستند
لنص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر
بالقانون
رقم 14 لسنة 1981 فقد دفع المدعون بعدم دستورية هذا النص ، وإذ
قدرت محكمة الموضوع
جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية
فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الثانية من
المادة (4)
من قانون التعاون
الإسكانى محل الطعن الماثل تنص على أنه " وللجهة
الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات
التعاون الإسكانى لدى الأعضاء
بطريق الحجز الإدارى ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير
مقابل بالأجهزة
الحكومية أو المحلية ، ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات
الأعضاء "
.
وحيث إن قضاء المحكمة
الدستورية العليا جرى على أن
المصلحة
الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية ،
وأن مناطها أن يكون ثمة
ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ،
وذلك بأن يكون
الحكم فى المطاعن
الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى ، وإذ كان
مبتغى المدعين من دعواهم الموضوعية بطلان
إجراءات الحجز الإدارى المزمع
توقيعه عليهم لعدم اشتمالها على السند التنفيذى الذى
يجيز توقيع الحجز ،
وكان هذا الحجز يستند لما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (4) من
قانون
التعاون الإسكانى من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات
التعاون
الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك
أن تستعين بغير مقابل
بالأجهزة الحكومية أو المحلية . " فإن الفصل فى
دستورية هذا النص محدداً
فى هذا النطاق وحده ، سوف يكون له انعكاسه على
الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ،
ومن ثم تتوافر للمدعين المصلحة فى
الطعن عليه فى الحدود المذكورة دون باقى
الأحكام التى تضمنها النص محل
الطعن .
وينعى المدعون على النص المطعون
عليه محدداً نطاقاً على
النحو المتقدم إخلاله بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون
المنصوص عليه
بالمادة (40) من الدستور بتخويله الجهة الإدارية الحق فى تحصيل
مستحقات
وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى مساوياً إياها
وأشخاص
القانون العام على الرغم من أن هذه الوحدات من أشخاص القانون
الخاص بما يتعين معه معاملتها
كسائر أشخاص القانون الأخير ، وعدم
تخويلها من
المزايا ما يضر بمدينيها دون سند من طبيعة هذه الوحدات
وأموالها .
وحيث إن هذا النعى سديد فى
جملته ، ذلك أن الدستور إذ
أخضع فى المادة (29) منه كافة صور الملكية لرقابة الشعب ، وأوجب على
الدولة
حمايتها ، فإنه فى صدد بيان هذه الصور قد كشف عن الفروق بين كل نوع منها ،
حيث
نصت المادة (30) على أن الملكية العامة هى ملكية الشعب وكفلت المادة (33)
لها حرمة خاصة
وجعلت حمايتها ودعمها واجباً على كل مواطن وفقاً للقانون ،
فى حين أن المادة
(31) إذ نصت على أن الملكية التعاونية هى ملكية
الجمعيات التعاونية ، فإنها لم تزد على
أن تنيط بالقانون رعاية هذه
الملكية وأن يضمن لها الإدارة الذاتية ، بما مؤداه
أن المشرع الدستورى
لم يتجه إلى إنزال الملكية التعاونية منزلة الملكية العامة فى
شأن مدى
حرمتها أو أدوات حمايتها ، إنما أبقاها فى إطار أنواع الملكيات الأخرى
غير
الملكية العامة لتحظى بالضمانات المنصوص عليها فى المواد (34 ، 35 ، 36)
من
الدستور ، دون أن يغير ذلك من طبيعتها كملكية تعاونية .
وحيث إن
قانون التعاون الإسكانى
إذ نص على أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء
والإسكان مملوكة لها ملكية
تعاونية ، ثم بين إجراءات تأسيس هذه الجمعيات
وشهرها ، والتى بتمامها تكتسب
الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها "
منظمة جماهيرية ديمقراطية " يستقل
أعضاؤها بإدارتها وفقاً لنظامها
الداخلى فلا تتداخل فيها جهة الإدارة ، وحدد مهمتها
بتوفير المساكن
لأعضائها وتعهدها بالصيانة ، فإنه يكون بذلك كله قد التزم الإطار
الدستورى
فى تحديد طبيعة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بأنها من أشخاص
القانون
الخاص ، وأن ما تتملكه من أموال إنما تتملكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو
متشابهة
مع الملكية العامة بأية صورة من الصور ، إذ كان ذلك وكان النص المطعون
عليه قد
جاء مناقضاً لهذا الإطار الدستورى بنصه على جواز تحصيل الأموال
المستحقة للجمعيات
التعاونية العاملة فى مجال التعاون الإسكانى لدى
أعضائها بطريق الحجز الإدارى عن
طريق الجهة الإدارية المختصة ، فإنه
يكون قد أخرج
هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال
العامة
، فجاوز بذلك النطاق الذى تفرضه طبيعتها ، وهى طبيعة تستمد
ذاتيتها
من حكم الدستور ولا شأن لها بوسائل الحماية المدنية أو الجنائية
التى
يقررها المشرع للجمعيات مالكة هذه الأموال ، كاعتبار مستنداتها
وسجلاتها ودفاترها
وأختامها فى حكم الأوراق والمستندات والدفاتر
والأختام الرسمية أو اعتبار أموالها
فى حكم الأموال العامة فى مجال
تطبيق قانون العقوبات .
وحيث إنه فى ضوء ما سلف فإن
النص المطعون
عليه محدداً على نحو ما تقدم قد أفرد لأموال الجمعيات
التعاونية العاملة
فى مجال الإسكان ، ودون سند دستورى ،
معاملة تفضيلية تتميز بها
بالمخالفة لطبيعتها ، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، دون باقى أشخاص
هذا
القانون ، فإنه يكون بذلك قد وقع فى حمأة مخالفة أحكام المواد (30 ،
40 ، 65) من
الدستور ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة
( 4 )
من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون
رقم
14 لسنة 1981 فيما نصت عليه
من أنه " وللجهة
الإدارية
المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى
الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ،
ولها فى سبيل ذلك أن
تستعين بغير مقابل بالأجهزة
الحكومية أو المحلية
" ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ