إستخدام أو  إستدراج أو  إغواء شخص بقصد إرتكاب الفجور  أو  الدعارة بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد ( المادة الثانية - الفقرة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة )
 
    نص قانوني :
تنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون مكافحة الدعارة علي أن " يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة ( المادة الأولي ) .
أ - كل من استخدم أو استدرج أو أغوي شخصاً ذكراً أو أنثي بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة إستعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه ".
تقوم هذه الجريمة علي ركنين ، الأول : الركن المادي ، والثاني : الركن المعنوي ، وسوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي : 
المطلب الأول : الركن المادي. 
المطلب الثاني : الركن المعنوي. 
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة.   
المطلب الأول
الركن المادى
 
صور الفعل الإجرامي : 
يتخذ الركن المادي في جريمة استخدام أو استدراج أو إغواء شخصاً ذكراً كان أو أنثي بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة إستعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه عدة صور هي الاستخدام والاستدراج والاغواء ، وقد سبق لنا أن بينا ذلك بالتفصيل عند تناول المادة الاولي من القانون فيمكن الرجوع اليه منعاً من التكرار (51).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ    
(51) أنظر المبحث الأول من هذا الفصل .
وسائل إرتكاب الجريمة : 
إن الوسائل التي يتبعها الجاني في إرتكاب جريمته هي الخداع أو القوة أو التهديد أو إساءة إستعمال السلطة ، وسوف نتناول فيما يلي كل وسيلة من هذه الوسائل بالشرح والتحليل
(أولاً) الخداع :
يقصد بالخداع إستعمال أية وسائل إحتيالية يكون من شأنها إيهام المجني عليه بضرورة الإمتثال لتعليمات القواد والإنسياق اليه. وتختلف وسائل الخداع من شخص لآخر بحسب مدي ما يتمتع به من ذكاء ، وتتوافر وسائل الخداع بالكذب المصحوب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تكسبه لون الحقيقة وتبعث علي تصديقه ، ومن ذلك إستعمال خطابات مزورة بقصد خداع المجني عليه لإستخدامه في ممارسة جرائم البغاء. 
وقد تتأيد وسائل الخداع بتدخل شخص آخر يعزز أقوال القواد مما يبعث علي تصديقها ، وإما أن يكون ذلك شفاهة أو كتابة ، فقد يستعين القواد في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متي كان ظاهرها يفيد أنها صادرة عن الغير ، بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا.
( ثانياً ) القوة :
يقصد بالقوة كل وسيلة قسرية تقع علي الاشخاص ويكون من شأنها تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها ، ويتضح من ذلك أن القوة ذات طابع مادي ، ولا يشترط أن تبلغ الدرجة التي تهدد حياة الانسان أو تلحق به أذي بليغ ، فأي درجة من العنف تكفي للقول بتوافر القوة.
وتأسيساً علي ذلك فإنه يستبعد من نطـاق القوة " الإكراه المعنوي " ، أي مجرد تهديد المجني عليه أو غيره إن لمن يتخل عن المقاومة .
                ( ثالثاً ) التهديد : 
يقصد بالتهديد الإكراه المعنوي ، ويقع بكل فعل يكون من شأنه تجريد إرادة الشخص من حريتها دون أن يمس سلامة الجسم أو حصانته ، ويستوي في ذلك أن يكون التهديد بنشر فضيحة أو إفشاء أمور ماسة بالشرف (52).
وقد يكون التهديد شفاهة أو كتابة ، فإذا كان شفوياً فيستوي أن يكون مباشراً للمجني عليه أو ينقل اليه عن طريق شخص ثالث. كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ، بل قد يصاغ في أسلوب مستتر يجعل المجني عليه يخشي شيئاً غامضاً غير محدد في مقداره. ولكن يشترط أن يكون علي قدر من الخطورة بحيث يكون من شأنه التأثير علي إرادة المجني عليه ، وقاضي الموضوع هو المنوط بتقدير ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(52) أنظر نقض 2 ابريل سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 539 ص 679 . ( رابعاً ) إساءة إستعمال السلطة : 
إن المقصود بالسلطة في هذا المجال كل من أناط به المشرع مراقبة تنفيذ قانون مكافحة الفجور أو الدعارة ، أو كان له شأن في تنفيذه. فإذا أخل أي من هؤلاء بالواجبات المفروضة عليه ، ثم استعمل هذه السلطة بقصد التوصل الي إستخدام أو إستدراج أو إغواء من له سلطة عليهم لإرتكاب الفجور أو الدعارة ، فإنه يكون قد أساء إستعمال السلطة الممنوحة له.
المطلب الثانى
  عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية ، ومن ثم يشترط لتوافرها بالإضافة الي الركن المادي ، توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة ، مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة ، وبالإضافة الي ذلك يجب أن يكون الاستخدام أو الاستدراج أو الاغواء بقصد إرضاء شهوات الغير.
( أولاً ) العلم : 
العلم الذي يشترط توافره في هذه الجريمة هو علم الجاني بأنه يقود المجني عليه الي ممارسة أفعال البغاء (الفجور أو الدعارة) ، سواء وقع هذا الفعل بعد ذلك أم لا ، أما علمه بأن القانون يجرم هذا الفعل فهو علم مفترض لأنه علم بالقانون.
( ثانياً ) الإرادة : 
يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للركن المادي ، وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً ، أي إرادة حرة مميزة .
( ثالثاً ) القصد الخاص : 
إشترط الشارع بالإضافة الي توافر عنصري العلم والإرادة ، توافر قصد جنائي خاص في هذه الجريمة ، وهو أن يكون فعل الاستخدام أو الاستدراج أو الاغواء بقصد إرضاء شهوات الغير ، وقد عبر المشرع عن ذلك بعبارة " بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة ". 
وعلي ذلك فلا تقع هذه الجريمة إذا كان فعل الاستخدام أو الاستدراج أو الاغواء بقصد تحقيق شهوات القواد الشخصية ، أو شهوات بعض من أصدقائه ، فيشترط أن يكون قصد الفاعل قد اتجه الي إرضاء شهوات الغير بغير تمييز ، ولا يهم بعد ذلك نوع المتعة الجنسية التي يقصد القواد توفيرها ، فيستوي أن تكون طبيعة أم غير طبيعية ، فهي تحقق في المحصلة إرضاء شهوات الغير.   
( أولاً ) عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة : 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقـل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيـه ( المادتين 2 ، 1 / ب من قانون مكافحة الدعارة ). 
ويعاقب علي الشروع في إرتكاب هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة (مادة 7 من قانون مكافحة الدعارة ) ، كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين (مادة 15 من قانون مكافحة الدعارة).
( ثانياً ) عقوبة الجريمة في صورتها المشددة : 
تنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الدعارة علي تشديد العقوبة علي الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة أولي لتكون الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم ، وذلك بخلاف عقوبة الغرامة المقررة.