· الطلبات العارضة :
الطلبات العارضة الإضافية هى التي يقدمها المدعى ، حيث قد يحدث بعد رفع الدعوى أن يقوم المدعى بتعديل طلباته فيها بالنقص أو بالزيادة .
فإذا ما كان التعديل بالنقص ، فإن ذلك يعتبر من قبيل الترك أو التنازل ، أما إذا كان التعديل بالزيادة ، فإن الطلب الذي يتقدم به المدعى في هذه الحالة يسمى طلبا عارضا أو إضافيا ، وتخضع هذه الطلبات لمواد قانون المرافعات أرقام 123 ، 124 ، 127 والمادة 31 من قانون مجلس الدولة .
وتقدم الطلبات العارضة بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 123 مرافعات وهذا هو المسلك الذي اتبعته المحكمة الإدارية العليا ، حتى في ظل قانون المرافعات القديم ، حيث قضت بأن الطلبات العارضة تقدم الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتيرية المحكمة أو بالتقدم بالطلب الى هيئة المحكمة بهيئتها الكاملة .
ويسري الحكم السابق حتى ولو كانت الدعوى في مرحلة التحضير ، حيث يقدم الطلب العارض في هذه الحالة بإيداع عريضته سكرتيرية المحكمة ، وأما تقديمه مباشرة الى مفوض الدولة فهو لا يجوز ، لأن المفوض لا يقوم مقام هيئة المحكمة ، كما أن هذه الطلبات ينبغي أن تكون مرتبطة بالطبات الأصلية ارتباطا تقره المحكمة ذاتها ، فتأذن أو لا تأذن بتقديمها .
على أنه يحدث أن يتقدم المدعى بطلبه العارض أمام مفوض الدولة ، ثم يعود فيتمسك به أمام المحكمة بحضور الخصم الآخر ، وفي هذه الحالة يقيد بصحة هذا الإجراء لما فيه من معنى التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة مباشرة بعدما تمسك المدعى بطلبه أمام المحكمة ، وهذا بالطبع مع مراعاة المواعيد في طلبات الإلغاء الإضافية ، ويتم تقديم الطلبات العارضة الإضافية في صورة مذكرة تكميلية بإضافة طلبات أو في صورة مذكرة بتعديل الطلبات يذكر فيها المدعى رقم القضية وسنتها القضائية ، فضلا عن أطراف الخصومة وبياناتهم ، ثم يعرض المدعى بعد ذلك لموضوع التعديل يونتهي الى الطلبات المعدلة .
وميعاد تقديمها ، لدينا ميعاد عام نصت عليه المادة 21 من قانون مجلس الدولة قبل إحالة القضية الى الجلسة ، مع استثناء الطلبات اليت تطرأ أسبابها بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند هذه الإحالة ، فضلا عن تلك ترى المحكمة قبولها تحقيقا للعدالة ، ويسري هذا الميعاد على جميع الطلبات التي تقدم أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية .
والميعاد الخاص بطلبات الإلغاء حيث تتقيد هذه الطلبات بميعاد معين ويسري هذا القيد أيضا على القرارات التي يضاف طلب إلغائها عن طريق تعديل الطلبات.
على أنه يراعى في هذا الصدد أن تعديل المدعى لطلباته من واقع ما تضمنه القرار المطعون فيه لا يتقيد بميعاد معين ، ذلك أن المدعى وقد طعن في القرار الإداري في الميعاد القانوني ويطلب إلغاءه بكامل أجزائه ومحتوياته فيما تضمنه من تركه في الترقية ، فإن تعديل طلبه وتصحيحه من واقع ما تضمنه هذا القرار يدخل في عموم طلباته ويعتبر طعنا في قرار إداري آخر يتطلب الطعن فيه ميعادا جديدا كان يتعين توافره من وقت صدوره أو علمه به ، ويشمل الجواز السابق كل الطلبات التي تندرج تحت عموم الطلبات الواردة في طلب العريضة أو المذكرة الشارحة كما أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تقديم أسباب جديدة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، وإذا كان إبداء الأسباب جائزا في كل وقت ، فإن تفسير الطلبات ايضا يجوز ابداؤه في أى حالة تكون عليها الدعوى لغاية انتهاء المرافعة فيها .
وتخضع الطلبا العارضة الإضافية لذات الشروط والأحكام التي تتطلبها الطلبات الأصلية والاحتياطية ، فضلا عن ضرورة الارتباط بينهما وبين الطلبات الأصلية في الدعوى .
أما الطلبات العارضة المقابلة بهى لا تفترق في أحكامها عن الطلبات العارضة الإضافية إلا من ناحية مقدمها ، حيث يتقدم بهذه الطلبات المقابلة المدعى عليه وهى لذلك تسمى بمقابلة ، لأنه يقابل بها طلبات المدعى ، كما أن هذه الطلبات تخضع للمادة 125 من قانون المرافعات ، والحكم في الطلبات العارضة بنوعيها تخضع للمادة 127 من قانون المرافعات . (المستشار/ هاني الدرديري ، مرجع سابق ص348)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، ولما كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته ، شكلا وموضعا ، لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضي الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيملك توجيهها وتقضي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها " (طعن رقم 3467 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2002) وبأنه "الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها عليها إلا بعد استئذان المحكمة " (طعن رقم 607 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1997) وبأنه "الطلبات العارضة - يتعين لقبولها أن تقدم الى المحكمة بأحد الطريقين الذين نص عليهما المشرع في المادة 123 مرافعات " (طعن رقم 1316 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 30/9/1997) وبأنه "للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه - تقدم الطلبات العارضة بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب لهيئة المحكمة مباشرة - من صدر هذا التقدم للمحكمة تقديم المدعى مذكرة تتضمن الطلب الإضافي مع استلام المدعى عليه لصورة من تلك المذكرة " (طعن رقم 1101 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1997) وبأنه "المدعى هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء - لا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة مباشرة " (طعن رقم 582 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 20/8/1996) وبأنه "تأجيل المحكمة الدعوى ليستكمل المدعى الرسوم المقررة قانونا وتعديل الطلبات - عدم استجابته لذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى يتفق وصحيح القانون " (طعن رقم 2498 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 17/11/1996) وبأنه "للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيرا في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي - تقدم الطلبات العارضة الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة أثناء الجلسة ويثبت في محضر الجلسة - لا يجوز الفصل في الطلبات العارضة المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم قبل إطلاع الخصوم عليها " (طعن رقم 2200 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 20/1/1996) وبأنه "نص المادة 123 مرافعات - الطلبات العارضة تقدم من المدعى أو المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها - المادة 125 مرافعات - الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى عليه - ماهيتها - الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الإدارية إذ تنطوي على طلب بالمقاصة القضائية بين ما تستحقه الجهة الإدارية قبل المقاول وبين ما يستحق هذا الأخير قبلها في الدعوى الأصلية - الطلب العارض المقدم من الجهة الإدارية يعتبر دفاعا في الدعاوى الأصلية يرمى الى تفادي الحكم عليها بطلبات المقاول - يتعين على المحكمة الفصل في الدعوى الفرعية على النحو المحدد بنص المادة 127 مرافعات " (طعن رقم 351 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/2/1995) وبأنه "لا يشترط في الطلبات العارضة إبداؤها في صحيفة تودع قلم الكتاب - يجوز إبداؤها شفهيا في الجلسة في حضور الخصم الآخر وإثباتها في محضر الجلسة - إن لم يكن الخم حاضر فلا يجوز إبداء الطلب العارض شفهيا في الجلسة وإنما يجب تقديمه وفقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " (طعن رقم 2434 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 10/4/1988) وبأنه "تقديم الطلبات العارضة الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة - يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم وإثبات ذلك في محضر الجلسة - عدم تقديم الطلب بأى من الطرق السابقة ينفي عنه صفة الطلب العارض " (طعن رقم 1163 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 20/12/1986) وبأنه "الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها عليها إلا بعد استئذان المحكمة - أساس ذلك - لا تقبل المحكمة من هذه الطلبات إلا ما يتحقق في شأنه الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي - لا تتصل ولاية المحكمة الإدارية بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه المدعى عن طريق إيداع عريضة الطلب الإضافي قلم كتاب المحكمة المختصة أو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بكامل هيئتها - الطلب الإضافي يقدم للمحكمة ذاتها في فترة نظر الدعوى الإدارية لا في فترة تحضيرها أمام مفوضي الدولة - أساس ذلك - مفوض الدولة ليس له من السلطات والاختصاصات ما لقاضي التحضير ولم يخوله قانون مجلس الدولة بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات الإضافية أو العارضة " (طعن رقم 825 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/1985) وبأنه "الطلب العارض الجائز قبوله هو الطلب المتصل أو المرتبط بالطلب الأصلي - المحكمة لا تفصل بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه المدعى وفقا للأوضاع التي رسمها قانون مجلس الدولة - لا يقوم المفوض أثناء تحضير الدعوى مقام المحكمة في هذا الشأن - ليس للمفوض من السلطات والاختصاصات غير ما خوله القانون إياها - قانون مجلس الدولة لم يخوله الإذن في تقديم الطلبات العارضة " (طعنى رقمى 1444 ، 1619 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 13/2/1983) وبأنه "تعديل المدعى طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل في وضعه الوظيفي في الفئة التي دار النزاع في الدعوى حول تحديد تاريخ تقديم العريضة المتضمنة هذا الطلب الى قلم كتاب المحكمة واشتمالها على تكليف الخصوم بالحضور أمام هيئة مفوضي الدولة مادامت الدعوى ما تزال في مرحلة التحضير والتهيئة للرافعة والتي تقع في اختصاص هيئة مفوضي الدولة بقبول الطلب لاتباع الإجراءات القانونية السلمية في إضافة هذا الطلب " (طعن رقم 724 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1982) وبأنه "ولئن كان الطعن قد اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه في شأن الطلب الاحتياطي من عدم اختصاص المحكمة بنظره وهو ما سبق بيان صحة الطعن في خصوصه في الحدود المتقدمة - إلا أن ذلك الطعن وبحكم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يفتح الباب أمامها للتناول بالنظر والتعقيب الحكم المطعون فيه في كل ما قضي به في المنازعة برمتها مما يرتبط بالطلب فيها أصلا واحتياطيا وهو ما يجعل لها أن تثير من تلقاء ذاتها موضوع ما قضى به الحكم من رفض الإحالة في خصوص الطلب الأصلي للجنة القضائية المشار إليها إذ أن ما قضى به الحكم في ذلك مما رتبه على أساس عدم اعتبارها جهة قضائية فلا يجوز إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 110 - مرافعات - غير صحيح وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم في هذا الخصوص أيضا والأمر بإحالة الدعوى بالنسبة الى الطلب الأصلي الى اللجنة المختصة بنظره في القوات المسلحة ، ومن حيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه قضاؤه بالنسبة الى الطلب الاحتياطي وفيما تضمنه بالنسبة الى الطلب الأصلي من عدم جواز الإحالة الى الجهة المختصة به " (طعن رقم 445 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 14/1/1979) وبأنه "القضاء الإداري مع اختصاصها بنظرها الطلب الاحتياطي لا تعرض ليحقه وتفصل فيه إلا إذا انتهى الأمر في طلبه الأصلي برفض اللجنة المختصة بنظره له ، ولهذا يكون مرجا بطبيعته الى حين انتهاء الفصل في الطلب الأصلي من قبل تلك اللجنة فهو إذن معلق الى هذا الحين ، وعلى هذا الشرط الواقف وهو انتهاء الفصل في تلك الطلب الأصلي بالرفض ، ولا وجه والحالة هذه الى ما ورد بتقرير الطعن من أنه يجب إعادة الدعوى الى المحكمة للفصل في هذا الطلب إذ لا معنى لذلك والطلب كما سبق في حكم الموقوف من حيث أصل اتصاله بالمحكمة الى حين الفصل في الطلب الأصلي وليس ثم إذن لإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري الآن " (طعن قم 445 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 14/1/1979) وبأنه "أن الطلب الإضافي ينبغي أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا تقره المحكمة الإدارية ذاتها فتأذن أولاً بتقديمه طبقا لاقتناعها والمفوض لا يقوم في هذا الشأن مقامها وليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانون ولم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات واختصاصات قاضي التحضير ولم يخوله بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات العارضة " (طعون أرقام 1272 ، 1291 ، 1480 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 26/3/1966)
(جـ) الطلبات الختامية :
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به - الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقدم بها - هى الطلبات الصريحة الجازمة . (طعن رقم 2280 لسنة 378ق "إدارية عليا" جلسة 20/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "العبرة بالطلبات الختامية - لا بالطلبات السابقة عليها التي تتضمنها صحيفة الدعوى " (طعن رقم 2106 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1997) وبأنه "الطلبات التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها هى الطلبات التي تقدم إليها في صورة صريحة جازمة يدل على تصميم صاحبها عليها - العبرة بالطلبات الختامية - يجب على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم وألا تخرج عليها وأن تعتد بكل ما يطرأ على هذه الطلبات - للمحكمة أن تعطي للطلبات وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - لا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات بإنقاصها أو استحداث طلبات جديدة - لمحكمة الطعن أن تراقب محكمة أول درجة في تكييفها للطلبات في الدعوى ، وتعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح " (طعن رقم 704 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 24/8/1996)
(د) الدفــوع :
الدفوع هى التي يرد بها المدعى عليه على المدعى ، وهى من قبيل الدفاع ، ولكن إذا كان الدفاع ، وأن كان ردوداً قانونية حول ذات الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها المدعى في دعواه ، إلا أن الدفوع لها ذاتيه مستقلة عن الدفاع ، كأن يرد دعواه بأنها غير مرفوعة أمام الجهة المختصة أو غير مقبولة شكلا أو سبق لنظرها أو نحور ذلك .
ونظرية الدفوع في القضاء الإداري تخرج عن الأصول العامة المستقرة أمام القضاء العادي في كثير من نواحيها ، والمنازعات الإدارية تتعلق بالنظام العام لتعلق القانون الإداري والأوضاع التي يحكمها بالنظام العام . (المستشار/ حمدي عكاشة ، مرجع سابق ص275)
الطلبات العارضة الإضافية هى التي يقدمها المدعى ، حيث قد يحدث بعد رفع الدعوى أن يقوم المدعى بتعديل طلباته فيها بالنقص أو بالزيادة .
فإذا ما كان التعديل بالنقص ، فإن ذلك يعتبر من قبيل الترك أو التنازل ، أما إذا كان التعديل بالزيادة ، فإن الطلب الذي يتقدم به المدعى في هذه الحالة يسمى طلبا عارضا أو إضافيا ، وتخضع هذه الطلبات لمواد قانون المرافعات أرقام 123 ، 124 ، 127 والمادة 31 من قانون مجلس الدولة .
وتقدم الطلبات العارضة بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 123 مرافعات وهذا هو المسلك الذي اتبعته المحكمة الإدارية العليا ، حتى في ظل قانون المرافعات القديم ، حيث قضت بأن الطلبات العارضة تقدم الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتيرية المحكمة أو بالتقدم بالطلب الى هيئة المحكمة بهيئتها الكاملة .
ويسري الحكم السابق حتى ولو كانت الدعوى في مرحلة التحضير ، حيث يقدم الطلب العارض في هذه الحالة بإيداع عريضته سكرتيرية المحكمة ، وأما تقديمه مباشرة الى مفوض الدولة فهو لا يجوز ، لأن المفوض لا يقوم مقام هيئة المحكمة ، كما أن هذه الطلبات ينبغي أن تكون مرتبطة بالطبات الأصلية ارتباطا تقره المحكمة ذاتها ، فتأذن أو لا تأذن بتقديمها .
على أنه يحدث أن يتقدم المدعى بطلبه العارض أمام مفوض الدولة ، ثم يعود فيتمسك به أمام المحكمة بحضور الخصم الآخر ، وفي هذه الحالة يقيد بصحة هذا الإجراء لما فيه من معنى التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة مباشرة بعدما تمسك المدعى بطلبه أمام المحكمة ، وهذا بالطبع مع مراعاة المواعيد في طلبات الإلغاء الإضافية ، ويتم تقديم الطلبات العارضة الإضافية في صورة مذكرة تكميلية بإضافة طلبات أو في صورة مذكرة بتعديل الطلبات يذكر فيها المدعى رقم القضية وسنتها القضائية ، فضلا عن أطراف الخصومة وبياناتهم ، ثم يعرض المدعى بعد ذلك لموضوع التعديل يونتهي الى الطلبات المعدلة .
وميعاد تقديمها ، لدينا ميعاد عام نصت عليه المادة 21 من قانون مجلس الدولة قبل إحالة القضية الى الجلسة ، مع استثناء الطلبات اليت تطرأ أسبابها بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند هذه الإحالة ، فضلا عن تلك ترى المحكمة قبولها تحقيقا للعدالة ، ويسري هذا الميعاد على جميع الطلبات التي تقدم أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية .
والميعاد الخاص بطلبات الإلغاء حيث تتقيد هذه الطلبات بميعاد معين ويسري هذا القيد أيضا على القرارات التي يضاف طلب إلغائها عن طريق تعديل الطلبات.
على أنه يراعى في هذا الصدد أن تعديل المدعى لطلباته من واقع ما تضمنه القرار المطعون فيه لا يتقيد بميعاد معين ، ذلك أن المدعى وقد طعن في القرار الإداري في الميعاد القانوني ويطلب إلغاءه بكامل أجزائه ومحتوياته فيما تضمنه من تركه في الترقية ، فإن تعديل طلبه وتصحيحه من واقع ما تضمنه هذا القرار يدخل في عموم طلباته ويعتبر طعنا في قرار إداري آخر يتطلب الطعن فيه ميعادا جديدا كان يتعين توافره من وقت صدوره أو علمه به ، ويشمل الجواز السابق كل الطلبات التي تندرج تحت عموم الطلبات الواردة في طلب العريضة أو المذكرة الشارحة كما أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تقديم أسباب جديدة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، وإذا كان إبداء الأسباب جائزا في كل وقت ، فإن تفسير الطلبات ايضا يجوز ابداؤه في أى حالة تكون عليها الدعوى لغاية انتهاء المرافعة فيها .
وتخضع الطلبا العارضة الإضافية لذات الشروط والأحكام التي تتطلبها الطلبات الأصلية والاحتياطية ، فضلا عن ضرورة الارتباط بينهما وبين الطلبات الأصلية في الدعوى .
أما الطلبات العارضة المقابلة بهى لا تفترق في أحكامها عن الطلبات العارضة الإضافية إلا من ناحية مقدمها ، حيث يتقدم بهذه الطلبات المقابلة المدعى عليه وهى لذلك تسمى بمقابلة ، لأنه يقابل بها طلبات المدعى ، كما أن هذه الطلبات تخضع للمادة 125 من قانون المرافعات ، والحكم في الطلبات العارضة بنوعيها تخضع للمادة 127 من قانون المرافعات . (المستشار/ هاني الدرديري ، مرجع سابق ص348)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، ولما كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته ، شكلا وموضعا ، لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضي الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيملك توجيهها وتقضي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها " (طعن رقم 3467 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2002) وبأنه "الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها عليها إلا بعد استئذان المحكمة " (طعن رقم 607 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1997) وبأنه "الطلبات العارضة - يتعين لقبولها أن تقدم الى المحكمة بأحد الطريقين الذين نص عليهما المشرع في المادة 123 مرافعات " (طعن رقم 1316 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 30/9/1997) وبأنه "للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه - تقدم الطلبات العارضة بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب لهيئة المحكمة مباشرة - من صدر هذا التقدم للمحكمة تقديم المدعى مذكرة تتضمن الطلب الإضافي مع استلام المدعى عليه لصورة من تلك المذكرة " (طعن رقم 1101 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1997) وبأنه "المدعى هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء - لا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة مباشرة " (طعن رقم 582 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 20/8/1996) وبأنه "تأجيل المحكمة الدعوى ليستكمل المدعى الرسوم المقررة قانونا وتعديل الطلبات - عدم استجابته لذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى يتفق وصحيح القانون " (طعن رقم 2498 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 17/11/1996) وبأنه "للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيرا في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي - تقدم الطلبات العارضة الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة أثناء الجلسة ويثبت في محضر الجلسة - لا يجوز الفصل في الطلبات العارضة المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم قبل إطلاع الخصوم عليها " (طعن رقم 2200 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 20/1/1996) وبأنه "نص المادة 123 مرافعات - الطلبات العارضة تقدم من المدعى أو المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها - المادة 125 مرافعات - الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى عليه - ماهيتها - الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الإدارية إذ تنطوي على طلب بالمقاصة القضائية بين ما تستحقه الجهة الإدارية قبل المقاول وبين ما يستحق هذا الأخير قبلها في الدعوى الأصلية - الطلب العارض المقدم من الجهة الإدارية يعتبر دفاعا في الدعاوى الأصلية يرمى الى تفادي الحكم عليها بطلبات المقاول - يتعين على المحكمة الفصل في الدعوى الفرعية على النحو المحدد بنص المادة 127 مرافعات " (طعن رقم 351 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/2/1995) وبأنه "لا يشترط في الطلبات العارضة إبداؤها في صحيفة تودع قلم الكتاب - يجوز إبداؤها شفهيا في الجلسة في حضور الخصم الآخر وإثباتها في محضر الجلسة - إن لم يكن الخم حاضر فلا يجوز إبداء الطلب العارض شفهيا في الجلسة وإنما يجب تقديمه وفقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " (طعن رقم 2434 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 10/4/1988) وبأنه "تقديم الطلبات العارضة الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة - يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم وإثبات ذلك في محضر الجلسة - عدم تقديم الطلب بأى من الطرق السابقة ينفي عنه صفة الطلب العارض " (طعن رقم 1163 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 20/12/1986) وبأنه "الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها عليها إلا بعد استئذان المحكمة - أساس ذلك - لا تقبل المحكمة من هذه الطلبات إلا ما يتحقق في شأنه الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي - لا تتصل ولاية المحكمة الإدارية بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه المدعى عن طريق إيداع عريضة الطلب الإضافي قلم كتاب المحكمة المختصة أو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بكامل هيئتها - الطلب الإضافي يقدم للمحكمة ذاتها في فترة نظر الدعوى الإدارية لا في فترة تحضيرها أمام مفوضي الدولة - أساس ذلك - مفوض الدولة ليس له من السلطات والاختصاصات ما لقاضي التحضير ولم يخوله قانون مجلس الدولة بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات الإضافية أو العارضة " (طعن رقم 825 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/1985) وبأنه "الطلب العارض الجائز قبوله هو الطلب المتصل أو المرتبط بالطلب الأصلي - المحكمة لا تفصل بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه المدعى وفقا للأوضاع التي رسمها قانون مجلس الدولة - لا يقوم المفوض أثناء تحضير الدعوى مقام المحكمة في هذا الشأن - ليس للمفوض من السلطات والاختصاصات غير ما خوله القانون إياها - قانون مجلس الدولة لم يخوله الإذن في تقديم الطلبات العارضة " (طعنى رقمى 1444 ، 1619 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 13/2/1983) وبأنه "تعديل المدعى طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل في وضعه الوظيفي في الفئة التي دار النزاع في الدعوى حول تحديد تاريخ تقديم العريضة المتضمنة هذا الطلب الى قلم كتاب المحكمة واشتمالها على تكليف الخصوم بالحضور أمام هيئة مفوضي الدولة مادامت الدعوى ما تزال في مرحلة التحضير والتهيئة للرافعة والتي تقع في اختصاص هيئة مفوضي الدولة بقبول الطلب لاتباع الإجراءات القانونية السلمية في إضافة هذا الطلب " (طعن رقم 724 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1982) وبأنه "ولئن كان الطعن قد اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه في شأن الطلب الاحتياطي من عدم اختصاص المحكمة بنظره وهو ما سبق بيان صحة الطعن في خصوصه في الحدود المتقدمة - إلا أن ذلك الطعن وبحكم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يفتح الباب أمامها للتناول بالنظر والتعقيب الحكم المطعون فيه في كل ما قضي به في المنازعة برمتها مما يرتبط بالطلب فيها أصلا واحتياطيا وهو ما يجعل لها أن تثير من تلقاء ذاتها موضوع ما قضى به الحكم من رفض الإحالة في خصوص الطلب الأصلي للجنة القضائية المشار إليها إذ أن ما قضى به الحكم في ذلك مما رتبه على أساس عدم اعتبارها جهة قضائية فلا يجوز إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 110 - مرافعات - غير صحيح وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم في هذا الخصوص أيضا والأمر بإحالة الدعوى بالنسبة الى الطلب الأصلي الى اللجنة المختصة بنظره في القوات المسلحة ، ومن حيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه قضاؤه بالنسبة الى الطلب الاحتياطي وفيما تضمنه بالنسبة الى الطلب الأصلي من عدم جواز الإحالة الى الجهة المختصة به " (طعن رقم 445 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 14/1/1979) وبأنه "القضاء الإداري مع اختصاصها بنظرها الطلب الاحتياطي لا تعرض ليحقه وتفصل فيه إلا إذا انتهى الأمر في طلبه الأصلي برفض اللجنة المختصة بنظره له ، ولهذا يكون مرجا بطبيعته الى حين انتهاء الفصل في الطلب الأصلي من قبل تلك اللجنة فهو إذن معلق الى هذا الحين ، وعلى هذا الشرط الواقف وهو انتهاء الفصل في تلك الطلب الأصلي بالرفض ، ولا وجه والحالة هذه الى ما ورد بتقرير الطعن من أنه يجب إعادة الدعوى الى المحكمة للفصل في هذا الطلب إذ لا معنى لذلك والطلب كما سبق في حكم الموقوف من حيث أصل اتصاله بالمحكمة الى حين الفصل في الطلب الأصلي وليس ثم إذن لإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري الآن " (طعن قم 445 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 14/1/1979) وبأنه "أن الطلب الإضافي ينبغي أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا تقره المحكمة الإدارية ذاتها فتأذن أولاً بتقديمه طبقا لاقتناعها والمفوض لا يقوم في هذا الشأن مقامها وليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانون ولم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات واختصاصات قاضي التحضير ولم يخوله بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات العارضة " (طعون أرقام 1272 ، 1291 ، 1480 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 26/3/1966)
(جـ) الطلبات الختامية :
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به - الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقدم بها - هى الطلبات الصريحة الجازمة . (طعن رقم 2280 لسنة 378ق "إدارية عليا" جلسة 20/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "العبرة بالطلبات الختامية - لا بالطلبات السابقة عليها التي تتضمنها صحيفة الدعوى " (طعن رقم 2106 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1997) وبأنه "الطلبات التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها هى الطلبات التي تقدم إليها في صورة صريحة جازمة يدل على تصميم صاحبها عليها - العبرة بالطلبات الختامية - يجب على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم وألا تخرج عليها وأن تعتد بكل ما يطرأ على هذه الطلبات - للمحكمة أن تعطي للطلبات وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - لا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات بإنقاصها أو استحداث طلبات جديدة - لمحكمة الطعن أن تراقب محكمة أول درجة في تكييفها للطلبات في الدعوى ، وتعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح " (طعن رقم 704 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 24/8/1996)
(د) الدفــوع :
الدفوع هى التي يرد بها المدعى عليه على المدعى ، وهى من قبيل الدفاع ، ولكن إذا كان الدفاع ، وأن كان ردوداً قانونية حول ذات الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها المدعى في دعواه ، إلا أن الدفوع لها ذاتيه مستقلة عن الدفاع ، كأن يرد دعواه بأنها غير مرفوعة أمام الجهة المختصة أو غير مقبولة شكلا أو سبق لنظرها أو نحور ذلك .
ونظرية الدفوع في القضاء الإداري تخرج عن الأصول العامة المستقرة أمام القضاء العادي في كثير من نواحيها ، والمنازعات الإدارية تتعلق بالنظام العام لتعلق القانون الإداري والأوضاع التي يحكمها بالنظام العام . (المستشار/ حمدي عكاشة ، مرجع سابق ص275)