اعلان بالطلبات الإضافية أو بالطلبات العارضة
أنه في يوم ................ الموافق ..../..../........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم في ................ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى المحامي الكائن شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى .
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ............. المقيم في ................ قسم ................ محافظة..........
مخاطبا مع................. /
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ................ لسنة ................ أمام محكمة ................ الدائرة ( ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ................
وبجلسة ..../...../....... قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة .../...../........بناء على طلب المدعى وذلك لإضافة طلب عارض في الدعوى وهو.................................................. ............. ، ................................................. ............ .
وحيث تنص المادة 123 من قانون المرافعات على انه : تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
وكذلك تنص المادة 124/1 من قانون المرافعات على أنه : للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ، 2- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ، 3- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي ، 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا
الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائن مقرها في ................ أمام الدائرة ( )
وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................
الموافق ..../..../........وذلك لسماع الحكم ب ................ كطلب عارض ( إضافي ) وسماع الحكم
بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 123 ، 124 من قانون المرافعات
أنه في يوم ................ الموافق ..../..../........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم في ................ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى المحامي الكائن شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى .
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ............. المقيم في ................ قسم ................ محافظة..........
مخاطبا مع................. /
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ................ لسنة ................ أمام محكمة ................ الدائرة ( ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ................
وبجلسة ..../...../....... قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة .../...../........بناء على طلب المدعى وذلك لإضافة طلب عارض في الدعوى وهو.................................................. ............. ، ................................................. ............ .
وحيث تنص المادة 123 من قانون المرافعات على انه : تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
وكذلك تنص المادة 124/1 من قانون المرافعات على أنه : للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ، 2- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ، 3- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي ، 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا
الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائن مقرها في ................ أمام الدائرة ( )
وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................
الموافق ..../..../........وذلك لسماع الحكم ب ................ كطلب عارض ( إضافي ) وسماع الحكم
بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 123 ، 124 من قانون المرافعات