• الأثر القانوني لانحراف الأطفال:
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف وفقا للبنود من 1 – 6 من المادة 96 مرة أخرى بعد أن أصبح الإنذار الموجه الى المتولي تربيته نهائيا، أو إذا وجد الطفل في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7، 8 من المادة 96 (2) اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل وهى التسليم أو الإلحاق بالتدريب المهني أو الإلزام بواجبات معينة أو الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
وأشار المشرع الى حكم المادة 97 الخاصة بارتكاب الطفل دون السابعة جناية أو جنحة، فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، وإذا بلغ الطفل السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، فإن الطفل يخضع في هذه الحالة لأحد التدابير المنصوص عليا في المادة (101).
ثانيا: إجرام الأطفال
ينصرف إجرام الأطفال الى الفروض التي يرتكب فيها الطفل جريمة من جرائم قانون العقوبات، ولقد فرق المشرع بين ثلاثة طوائف من الأطفال من حيث تأثير صغر السن على الأهلية.
الطائفة الأولى: تشمل الأطفال تحت السابعة فإن الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل تمتنع مسئوليته العقابية فلا يجوز توقيع العقوبة عليه وإنما يعتبر في حالة خطورة اجتماعية ويطبق عليه تدبير فقط مما ورد في المادة 97 من قانون الطفل، وترجع العلة وراء امتناع مسئولية هذا الصغير الى غياب الملكات الذهنية والعقلية في هذه المرحلة من العمر، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء الوعى والإرادة لديه، مما لا يسمح بإدراك معنى الجريمة ومعنى العقوبة والاختيار بين الإقدام عليها والإحجام عنها، وهو أمر مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس. ( د / محمد ذكي أبو عامر ص203 - المرجع السابق)
الطائفة الثانية: وتشمل الأطفال الذين بلغوا سن السابعة ولم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم ولا يجوز أن يحكم على الصغير في هذه المرحلة بأية عقوبة من العقوبات المقررة للبالغين ولو كانت الغرامة، أيا كانت الجريمة التي يرتكبها سواء أكانت جناية أم جنحة أم مخالفة وذلك فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. (المرجع السابق)
ومع ذلك فإن هذا الصغير وإن امتنع تطبيق العقوبة عليه إلا أنه يحكم عليه - على ما تقضي به المادة 110 من قانون الطفل - بأحد التدابير الآتية وهى: التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
وغني عن البيان أن شخصية الطفل تحت سن الخامسة عشرة تكون في مرحلة التكوين بحيث تكون قدرة الشخص على الإدراك والاختيار ليست بالمستوى الذي يتطلبه قانون العقوبات للأهلية الجنائية اللازمة لتوقيع العقاب وتحقيق وظيفة العقوبة في الردع والزجر. كما أن توقيع العقوبة في هذه السن يكون له مضاره التي تفوق منافعه، إذ يحول دون التكوين السليم للشخصية الاجتماعية. (د / مأمون سلامة - المرجع السابق ص304)
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف وفقا للبنود من 1 – 6 من المادة 96 مرة أخرى بعد أن أصبح الإنذار الموجه الى المتولي تربيته نهائيا، أو إذا وجد الطفل في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7، 8 من المادة 96 (2) اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل وهى التسليم أو الإلحاق بالتدريب المهني أو الإلزام بواجبات معينة أو الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
وأشار المشرع الى حكم المادة 97 الخاصة بارتكاب الطفل دون السابعة جناية أو جنحة، فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، وإذا بلغ الطفل السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، فإن الطفل يخضع في هذه الحالة لأحد التدابير المنصوص عليا في المادة (101).
ثانيا: إجرام الأطفال
ينصرف إجرام الأطفال الى الفروض التي يرتكب فيها الطفل جريمة من جرائم قانون العقوبات، ولقد فرق المشرع بين ثلاثة طوائف من الأطفال من حيث تأثير صغر السن على الأهلية.
الطائفة الأولى: تشمل الأطفال تحت السابعة فإن الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل تمتنع مسئوليته العقابية فلا يجوز توقيع العقوبة عليه وإنما يعتبر في حالة خطورة اجتماعية ويطبق عليه تدبير فقط مما ورد في المادة 97 من قانون الطفل، وترجع العلة وراء امتناع مسئولية هذا الصغير الى غياب الملكات الذهنية والعقلية في هذه المرحلة من العمر، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء الوعى والإرادة لديه، مما لا يسمح بإدراك معنى الجريمة ومعنى العقوبة والاختيار بين الإقدام عليها والإحجام عنها، وهو أمر مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس. ( د / محمد ذكي أبو عامر ص203 - المرجع السابق)
الطائفة الثانية: وتشمل الأطفال الذين بلغوا سن السابعة ولم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم ولا يجوز أن يحكم على الصغير في هذه المرحلة بأية عقوبة من العقوبات المقررة للبالغين ولو كانت الغرامة، أيا كانت الجريمة التي يرتكبها سواء أكانت جناية أم جنحة أم مخالفة وذلك فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. (المرجع السابق)
ومع ذلك فإن هذا الصغير وإن امتنع تطبيق العقوبة عليه إلا أنه يحكم عليه - على ما تقضي به المادة 110 من قانون الطفل - بأحد التدابير الآتية وهى: التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
وغني عن البيان أن شخصية الطفل تحت سن الخامسة عشرة تكون في مرحلة التكوين بحيث تكون قدرة الشخص على الإدراك والاختيار ليست بالمستوى الذي يتطلبه قانون العقوبات للأهلية الجنائية اللازمة لتوقيع العقاب وتحقيق وظيفة العقوبة في الردع والزجر. كما أن توقيع العقوبة في هذه السن يكون له مضاره التي تفوق منافعه، إذ يحول دون التكوين السليم للشخصية الاجتماعية. (د / مأمون سلامة - المرجع السابق ص304)