أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة – التى ابان أن الطاعن كان يقودها بمفردها عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية – وثبت من معاينة السيارة – المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم – الطاعن – يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه ، كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم – الطاعن – أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل فى دفاعه أن أحدا يستعملها ، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التى وصلت الى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أى الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك أيضا من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغا – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . (الطعن رقم 1339 لسنة 55ق جلسة 27/5/1985 س36 ص716) وبأنه " لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ويتفق والاقتضاء العقلى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد " (الطعن رقم 1097 لسنة 46ق جلسة 30/1/1977 س28 ص156) . وبأنه " إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ فى قضائها بإدانة الطاعن استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحها له " (الطعن رقم 448 لسنة 46ق جلسة 3/10/1976 س27 ص685) وبأنه " الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا ، بل أن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه" (الطعن رقم 300 لسنة 33ق جلسة 17/6/1963 س14 ص548)
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة – التى ابان أن الطاعن كان يقودها بمفردها عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية – وثبت من معاينة السيارة – المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم – الطاعن – يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه ، كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم – الطاعن – أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل فى دفاعه أن أحدا يستعملها ، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التى وصلت الى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أى الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك أيضا من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغا – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . (الطعن رقم 1339 لسنة 55ق جلسة 27/5/1985 س36 ص716) وبأنه " لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ويتفق والاقتضاء العقلى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد " (الطعن رقم 1097 لسنة 46ق جلسة 30/1/1977 س28 ص156) . وبأنه " إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ فى قضائها بإدانة الطاعن استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحها له " (الطعن رقم 448 لسنة 46ق جلسة 3/10/1976 س27 ص685) وبأنه " الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا ، بل أن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه" (الطعن رقم 300 لسنة 33ق جلسة 17/6/1963 س14 ص548)