الدفع بأن المتهم حدث يتوافر فى حقه العذر المخفف
لما كانت المادة 5/3 من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ، وكان قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم هذه المادة إذ أنه ينشئ للمحكوم عليه وضعا أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذى وقع الفعل فى ظله يحظر توقيع عقوبة الاعدام على من يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتدا الى من لم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ، إذ كان ذلك فإن تحديد السن فى هذه الحال يكن ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها ، ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل الى الأوراق الرسمية قبل سواها أخذا بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها ، لأن صحة الحكم بعقوبة الاعدام كان رهنا وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة ، وصار رهنا وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثمانى عشرة سنة ، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار السن فى هذه الحال .
وقد قضت محكمة النقض بأن: تنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به إبتداء من 16 مايو سنة 1974 على أنه " لا يعد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد فى تقدير سن المتهمة واعتبرها حادثا الى ما تضمنه اشهاد طلاقها من أنها من مواليد سنة 1947 دون تحديد ميلادها على وجه الدقة ودون أن يثبت أنه أعد فى هذا التقدير بوثيقة رسمية أو بخبير عند عدم وجودها يكون قد خالف القانون . (نقض 23/7/1976 لسنة 27 ص516) وقضى بأن " ومن المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ، ويجوز اثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المختلفة ثابتة بالحكم " (نقض 25/6/1973 لسنة 14 ص790) وبأنه " لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلا على صحة البيان الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1973 بشأن الأحداث " (نقض 3/4/1977 لسنة 28 ص446)
لما كانت المادة 5/3 من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ، وكان قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم هذه المادة إذ أنه ينشئ للمحكوم عليه وضعا أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذى وقع الفعل فى ظله يحظر توقيع عقوبة الاعدام على من يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتدا الى من لم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ، إذ كان ذلك فإن تحديد السن فى هذه الحال يكن ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها ، ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل الى الأوراق الرسمية قبل سواها أخذا بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها ، لأن صحة الحكم بعقوبة الاعدام كان رهنا وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة ، وصار رهنا وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثمانى عشرة سنة ، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار السن فى هذه الحال .
وقد قضت محكمة النقض بأن: تنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به إبتداء من 16 مايو سنة 1974 على أنه " لا يعد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد فى تقدير سن المتهمة واعتبرها حادثا الى ما تضمنه اشهاد طلاقها من أنها من مواليد سنة 1947 دون تحديد ميلادها على وجه الدقة ودون أن يثبت أنه أعد فى هذا التقدير بوثيقة رسمية أو بخبير عند عدم وجودها يكون قد خالف القانون . (نقض 23/7/1976 لسنة 27 ص516) وقضى بأن " ومن المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ، ويجوز اثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المختلفة ثابتة بالحكم " (نقض 25/6/1973 لسنة 14 ص790) وبأنه " لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلا على صحة البيان الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1973 بشأن الأحداث " (نقض 3/4/1977 لسنة 28 ص446)