الدفع بتوافر الاعذار المخففه
أولاُ : الدفع بأن المتهم حدث يتوافر في حقه العذر المخفف
لما كانت المادة 5/3 من قانون العقوبات تقضى بأنه  إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم هذه المادة إذ أنه ينشىء للمحكوم عليه وضعا أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذى وقع الفعل في ظله يحظر توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتدا إلى من لم يجاوز سنة ثماني عشرة سنة ، إذ كان ذلك فإن تحديد السن في هذه الحال يكن ذا أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها ، ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل سواها أخذا بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها ، لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام كان رهنا وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة ، وصار رهنا وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثماني عشرة سنة ، ومن يتعين على المحكمة استظهار السن فى هذه الحال .