• شروط الاستيقاف :
يجب أن يتوافر شرطين قبل اتخاذ هذا الإجراء الأول أن يضع الشخص محل الاستيقاف نفسه موضع الشبهات شريطة أن يكون ذلك طواعية منه واختيارا بأن يكون محل الشبهات والثانى أن يؤدى الوضع أو الفعل الناتج منه طواعية واختيارا لتدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
وقد قضت محكمة النقض بأن: الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطا ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . (الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000) وبأنه " يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهره تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك – عندما رأى الضابطين – ومد يده الى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند الى أساس ، فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت الى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات ، فإن قراراها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون " (نقض 10/4/1962 مجموعة أحكام النقض س13 رقم 85 ص339) وقضى بأن " متى كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى الى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أساس فى القانون فهو باطل " (نقض 30/12/1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س .
يجب أن يتوافر شرطين قبل اتخاذ هذا الإجراء الأول أن يضع الشخص محل الاستيقاف نفسه موضع الشبهات شريطة أن يكون ذلك طواعية منه واختيارا بأن يكون محل الشبهات والثانى أن يؤدى الوضع أو الفعل الناتج منه طواعية واختيارا لتدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
وقد قضت محكمة النقض بأن: الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطا ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . (الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000) وبأنه " يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهره تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك – عندما رأى الضابطين – ومد يده الى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند الى أساس ، فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت الى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات ، فإن قراراها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون " (نقض 10/4/1962 مجموعة أحكام النقض س13 رقم 85 ص339) وقضى بأن " متى كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى الى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أساس فى القانون فهو باطل " (نقض 30/12/1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س .