الاستيقاف
الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ، والاستيقاف نوعان .
استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ، و استيقاف تسمح به بعض
القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.
أولا :-
استيقاف الريبة والشك
ثانياً :- الاستيقاف الذي تسمح به بعض القوانين
الاستيقاف للتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام القانون
يقصد
باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا
موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته.
والتساؤل 000
ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجل
السلطة العامة شخص معين دون غيره 000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف
000؟
استيقاف
الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن
هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير
معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة
العامة لكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة
مرتكبيها.
إذا 000
ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر
الاستيقاف ، وعلى ذلك فان للاستيقاف ثلاث عناصر أو مكونات أساسية بدونها أو بدون
إحداها لا يحقق لرجل السلطة العامة إجراءه.
1.الاستيقاف كرد فعل لتصرف غير مألوف يتنافى مع طبائع الأمور.
حق
رجل السلطة العامة في استيقاف الشخص هو من قبيل رد الفعل للتصرف غير المألوف الذي
صدر عن الشخص ، وهو ما يعني أن الاستيقاف إجراء لا حق لحصول السلوك أو الفعل الغير
مألوف والمخالف لطبائع الأمور وبالأدنى معاصر له زمنا ، واعتبار الاستيقاف رد فعل
لتصرف شاذ أو غير مألوف صادر عن الشخص المستوقف يعني كذلك أن رجل السلطة العامة
أدرك هذا الفعل أو السلوك الشاذ أو الغير مألوف ، ووسيلة الإدراك في هذا المجال
حاسة البصر.
2.الاستيقاف كوسيلة لمعرفة والوقوف على الحقيقة.
غاية
الاستيقاف إزالة ما علق بنفس رجل السلطة العامة من ريب وشكوك مصدرها السلوك أو
الفعل الشاذ أو الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف ، ولما كانت غاية الاستيقاف
إزالة ما علق بذهن رجل السلطة العامة من شكوك تسبب فيها الشخص بسلوكه غير المألوف
فمن حق رجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه ووجهته وعنوانه وكذا تبرير لذلك السلوك
الغير مألوف الذي صدر عنه.
3.الاستيقاف وحد الحرية الشخصية.
السلوك
الغير مألوف أو الشاذ الذي يأته الشخص المستوقف هو ما يبرر تدخل رجل السلطة العامة
ويبر استيقافه للشخص وسؤاله ، لكنه لا يبرر ما يتعدى ذلك ، فلا يجز بناء على تلك
الشكوك والريب ( وحدها ) القبض على الشخص المستوقف أو تفتيشه .
من قضاء محكمة النقض في تعريف الاستيقاف
وبيان ماهيته.
الاستيقاف إجراء غايته كشف حقيقة الوضع الغير مألوف الذي أتاه الشخص
المستوقف بالسؤال عن الاسم والوجهة والعنوان وتبرير للسلوك غير المألوف.
(
الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل
التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون
فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها)
[ طعن 1294 لسنه 69
ق جلسة 23/2/1999 ]
(من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال
السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره
الظروف )
[ طعن 2955 لسنه 68
ق جلسة 9/3/1998 ]
الاستيقاف كإجراء أجازه القانون لرجال السلطة العامة هو ضرورة لمواجهة
الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف بطلب الإجابة عن تبرير لهذا
السلوك.
(
الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى
موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري
ولكشف عن حقيقته ).
[ طعن 6395 لسنه 69
ق جلسة 14/4/1999 ]
(
وإجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية
واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على
الأمر )
[ طعن 1877 لسنه 70
ق جلسة 24/3/2000 ]
أمثلة للأفعال الغير مألوفة والتي تبرر الاستيقاف لكونها تتنافى مع
طبائع الأمور.
(
ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحملة صفاره تشبه النوع الذي
يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع
الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه ).
[ 12/101959 أحكام
النقض 10 س 165 ق ص 772 ]
( أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات
والريب بوقوفه بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متاجر من الليل ).
[ 15/1/1976 أحكام
النقض 27 س 4 ق ص 33 ]
( أن
الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات بوقوفه بسيارته فى طريق غير لسير
السيارات ووقوفه بعيدا عن السيارة ومحاولة الاختباء ).
[ 24/2/1986 أحكام
النقض س 95 ق 18 ص 412 ]
أمثلة لأفعال مألوفة لا تعد بذاتها مبررا للاستيقاف لأنها لا تتنافى مع
طبائع الأمور.
(
المتهم وزملائه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة رجل أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة
تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق ).
[ 30/5/1960 أحكام
النقض 11 س 96 ق ص 505 ]
(
متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل
لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان
الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).
[ 24/4/1970 أحكام
النقض س 79 ق 28 ص 159 ]
(
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا
ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه
لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو
قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام
النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
المشكلات العملية والقانونية
التي يثرها الاستيقاف في واقع التطبيق العملي الاستيقاف
عملا
المشكلة الأولي
: الاستيقاف
كمدخل الإدراك حالة التلبس
المشكلة
الثانية : الاستيقاف للتحري - الدوريات
والكمائن الشرطية.
المشكلة الثالثة : الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط
القضائي كمبرر للاستيقاف
المشكلة الرابعة : الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف
بارتكاب جريمة
المشكلة الخامسة : الاستيقاف وعلاقته بالتخلي
مبحث خاص :
الاستيقاف وأثرة
علي التخلي عن المخدر
المشكلة السادسة
: ضبط المخدرات عرضاً
المشكلة السابعة : التفتيش التحفظي
في المطارات
المشكلة الثامنة : التفتيش الوقائي
المشكلة التاسعة
: التفتيش برضاء المتهم
المشكلة العاشرة
: تفتيش السجن و المساجين
المشكلة
الحادية عشر : تفتيش المزارع
المشكلة الثانية عشر
: تفتيش رجال الإسعاف للمصاب
المشكلة الثالثة عشر : تفتيش رجال الجمارك
المشكلة الأولي
الاستيقاف كمدخل الإدراك
حالة التلبس
الاستيقاف بمعني إيقاف شخص تسبب بسلوكه الغير مألوف أو الشاذ في وضع
نفسه موضع الريب والظنون مما أستوجب تدخل رجل السلطة للتحقق من شخصيته وسؤاله عما
أثاره بسلوكه الغير مألوف من ريب وشكوك ، والاستيقاف بهذا التحديد قد يؤدى إلى
إدراك رجل الضبط لجريمة فى أحد حالات التلبس ، فالاستيقاف على النحو السابق قد
يكون مدخلا طبيعيا لإدراك حالة تلبس قائمة وصحيحة قانونا ، مادام رجل السلطة
العامة يتجاوز حدود الاستيقاف القانونية ، فلا تعرض للشخص المستوقف في حريته ولا
قبض ولا تفتيش إلا أن تظهر الجريمة ( تدرك الجريمة ) في أحد حالات التلبس بها.
والتساؤل 000 كيف يسفر الاستيقاف عن إدراك مأمور الضبط القضائي
لجريمة في حالة تلبس 000 وما هو دور الدفاع وخطته إزاء ذلك 000؟
القول
باكتشاف الجريمة في أحد حالات أو صور التلبس أثر الاستيقاف وبمعني أخر ، أن يسفر
الاستيقاف عن إدراك مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة لجريمة في أحد
حالات التلبس ويعني ذلك أن الاستيقاف تم أولا ثم تلاه إدراك رجل السلطة العامة
لحالة التلبس ، بما يعني أن دور الدفاع يرتكز أساسا على نفي مبررات الاستيقاف
وصولا لبطلان القبض على النحو التالي.
أولا:- أن تتوافر مبررات الاستيقاف ، وهى فى موجزها
سلوك أو فعل غير مألوف صدر عن الشخص المستوقف استوجب تدخل رجل السلطة لاستطلاع
الأمر . فيلزم إذا التوقف عند الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي أثبته محرر المحضر
وبيان ما إذا كان مألوفا أو غير مألوف وفق الظروف التي أدعى حصوله خلالها ، فالفعل
أو السلوك لا يمكن الحكم عليه مجرد بكونه مألوفا أو غير مألوف إلا من خلال الظروف
التي تم خلالها ، فالسلوك أو الفعل الواحد قد يعد مألوفا فى ظروف معينة ، حالة أن
ذات الفعل قد لا يعد مألوفا بل شاذا في ظروف أخرى ، وتقدير كون الظروف مألوف و شاذ
يخضع ابتداء لتقدير مأمور الضبط القضائي تحت إشراف سلطة التحقيق ،ونهاية الأمر
يخضع تقدير السلوك لمحكمة الموضوع.
ثانيا :-
أن يدرك مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بأحد وسائل وحواس الإدراك البشري ( حاسة
البصر – حاسة السمع – حاسة اللمس – حاسة الشم – حاسة التذوق ) والإدراك وكما ذكرنا
إدراك يقتني بأحد الحواس الإنسانية فيلزم للدفاع إذا التوقف عند ما أثبته محرر
المحضر من شواهد أو مظاهر دعته إلى القول بوجود حالة التلبس.
ودور
الدفاع يبدأ ببيان مدى اعتبار الفعل أو السلوك الذي أتاه المستوقف فعلا أو سلوكا
مألوفا أو شاذ ، ومتى اعتبر الفعل أو السلوك مألوفا ( أي متى أقنع الدفاع المحكمة
باعتبار الفعل أو السلوك الصادر عن المتهم المستوقف مألوفا انتفت مبررات الاستيقاف
وبطل ، ويبطل لذلك أي إجراء لا حق له ومرتبط ونعني القبض و 000
من قضاء النقض في بيان كيفية اعتبار الاستيقاف مدخلا طبيعيا لإدراك
الجريمة فى أحد حالات التلبس بها.
( إذا
كان الثابت من الحكم أن المتهم ، الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه عليه من
الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه
وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما
يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس
لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم
وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه
الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون
على أساس صحيح).
[ 20/4/1956 أحكام
النقض 10س 96ق ص437 ]
( إذا
كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا
يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن
بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في
يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه
تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).
[ 9/6/1952 أحكام
النقض 3 س 397 ق ص 1062 ]
المشكلة الثانية
الاستيقاف للتحري - الدوريات والكمائن الشرطية.
في
سبيل أراء الجهاز الشرطي لرسالته وواجبة في مكافحة الجريمة بنوعي المكافحة.
مكافحة
سابقة وتقصد منع وقوع الجريمة.
مكافحة
لاحقة ويقصد بها ضبط الجرائم وضبط مرتكبها.
فانه
– جهاز الشرطة – ينظم ما يسمي بأعمال الدوريات والتي تتجه الغاية منها فى البحث عن
الجرائم ومرتكبيها . وهي ما تسمي اصطلاحا
لدي جهات الشرطة بالكمائن أو الدوريات ، ويؤكد الواقع العملي أهمية نظام
الدوريات والكمائن فى ضبط عدد ضخم من الجرائم يؤكد ذلك الإحصائيات الصادرة عن
وزارة الداخلية ذاتها ، ومن خلال الدوريات والكمائن يكون لرجال السلطة العامة سلطة
استيقاف أي شخص يضع نفسه ، بسلوكه أو بفعله ، موضع الريب والظنون 0 لاستجلاء حقيقة
أمره . تؤكد – أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص
، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما
يثبته مأمور الضبط بمحضرة.
ووفقا
للمجري العادي من الأمور قد يسفر الاستيقاف – متى توافر مبرره – عن أحد حالات
التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور
الضبط القضائي لاستجلاء أمره . كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص
ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد حالات التلبس بالجريمة.
من
قضاء محكمة النقض
إذا مر مأمور الضبط
القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فابصر بشخص
يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن
يتواري عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه
لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا تخلي الشخص المذكور بإرادته عملي
أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فان هذا التخلي لا
يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التفضل من تبعه
إحراز المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهور المخدر منها مادام
التخلي عنها باختياره ).
[ 7/5/1955 طعن
رقم 649 سنه 25 ق ]
إذا
000 فلا استيقاف من النوع السابق دون سلوك أو فعل غير مألوف أو شاذ ولا استيقاف
دون ريبه وظنون.
على نقيض الاستيقاف
للريبة والظنون ، فان ثمة نوع أخر من الاستيقاف لا يعتمد أولا يستند إلى فعل أو
سلوك غير مألوف ولا يولد فى ذهن رجل السلطة العامة ريب أو ظنون ، ومبني هذا
الاستيقاف أن ثمة قوانين يقتضي تنفيذها أن يقوم الموظفون المختصون بالتحقق من مدي
التزام الناس بها ، ومن هذه القوانين.
¨
قانون الأحوال المدنية.
¨
قانون المرور.
¨
قانون الأسلحة والذخائر.
¨
قانون تنظيم أعمال البناء والهدم.
وغني عن البيان أن
هؤلاء الموطنون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة
الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين
بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دونما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه
بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة
أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة ، ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل
سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه
الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء
الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة.
خلاصة القول إذا أن
النوع الثاني من أنواع الاستيقاف يبرره التزام رجال السلطة العامة من التأكد
بالتزام الناس بحكم القانون ولذا لا يجوز الدفع بانتفاء مبررات الاستيقاف في هذا
النوع ، لأنه لا ينبئ وكما ذكرنا على الريبة والظنون والتي يتحتم أن تتواجد قبل
فعل الاستيقاف بل لأنه يتم دون حاجه إلى توافر حالة الريبة والظنون.
والتفرقة بين نوعي
الاستيقاف ، استيقاف الريبة والظنون ، واستيقاف للتأكد من التزام الناس بحكم
القانون يولد أثارا قانونية غاية فى الأهمية والخطورة ، ففي حين يلتزم محرر المحضر
بيان ماهيته السلوك أو الفعل الذي أثار ريب وظنون رجل السلطة فى العامة وحدا به
إلى التدخل لاستجلاء الحقيقة وإزالة الرب والظنون نجد أنه لا يلتزم النوع الأول من
الاستيقاف ( استيقاف الريبة والظنون ) إذ يكفي الاستيقاف للتأكد من الالتزام
بالقانون ببيان ذلك في النوع الثاني محرر المحضر أن يثبت أن غاية الاستيقاف التثبت
من الإلزام بأحكام القانون .
المشكلة الثالثة
الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم
لمأمور الضبط
القضائي كمبرر للاستيقاف
التساؤل 000 هل خوف وارتباك الشخص بمجرد رؤيته رجل الضبط القضائي أو أحد
رجال السلطة العامة يعد سلوكا غير مألوف أو شاذ يبرر استيقافه 000؟
يشترط لصحة الاستيقاف أن يبرر ، وتبرير الاستيقاف يمكن في الفعل أو
السلوك المخالف للمألوف والمعتاد والذي يأتيه الشخص المستوقف بما يقتضي تدخل رجل
السلطة العامة لاستطلاع أمر المستوقف ، إذا فجوهر الاستيقاف سلوك أو فعل غير مألوف
، ويظل التساؤل هل مجرد الارتباك لدي رؤية مأمور الضبط أو أحد رجال السلطة العامة
يعد سلوكا غير مألوف لا يتفق وطبائع الأمور ومن ثم يبرر استيقاف الشخص.
الارتباك
يعني القلق والتوتر وهو رد فعل نفسي مبعثه الخوف ، والارتباك فى ذاته ليس فعلا أو
سلوكا . لذا لا يجوز استيقاف شخص لمجرد قلقه وتوتره من رؤية مأمور الضبط القضائي
أو أحد رجال السلطة العامة.
من قضاء محكمة النقض في بيان
عدم اعتبار الارتباك مجرد الارتباك ، مبرر الاستيقاف.
(
الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية
واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ،
أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان
ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل ).
[ 20/4/1975 أحكام
النقض 11 س 51 ق ص 96 ]
وإذا
كان الارتباك ، مجرد الارتباك بمعني ظهور علامات الخوف والتوتر ، لا تعد مبررا
للاستيقاف ، لأن الارتباك ليس ، فعلا أو سلوكا بالمعني الدقيق لكنه رد فعل طبيعي
للخوف الذي يحتاج البعض لأسباب بعض منها نفي والأخر واقعي ، فان اقتران الارتباك ،
بسلوك أخر قد يجعل منه مبررا للاستيقاف ، فالارتباك الذي يعقبه فرار الشخص مبرر
للاستيقاف ، والارتباك الذي يعقبه تخلي يبرر الاستيقاف.
من قضاء محكمة النقض في
توافر مبرر للاستيقاف لاقتران الارتباك أو الخوف بفعل أو بسلوك أخر غير مألوف.
(
ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره
صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما
تخلي عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي).
[ 7/12/1985 أحكام
النقض 36 س 81 ق ص 992 ]
وإذا
كان ارتباك الشخص ، مجرد الارتباك ، لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي لا يعد بذاته
أمرا غير مألوف يبرر استيقافه ، بل يتحتم أن يقترن الارتباك بفعل أو بسلوك يعد
مظهرا يبرر الاستيقاف ، فان تفسير المسلك أو السلوك أحد اطلاقات المحكمة ،فقد يلي
ارتباك المستوقف هروبه ، وأن يستند هذا الهروب إلى الخوف لا إلى الريبة.
من
قضاء محكمة النقض في بيان سلطة محكمة الموضوع في تفسير مسلك المتهم.
( إذا
كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم أثر ظهور علامات القلق والارتباك عليه كان عن
خوف لا عن ريبة منه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، فانه لا يصح
النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام
احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها ).
[ 27/5/1981 أحكام
النقض 22 س 101ق ص 574 ]
المشكلة الرابعة
الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة
استيقاف
الشخص هو دوما نتيجة لفعل أو لسلوك غير مألوف صدر عنه يدعو رجال السلطة إلى التدخل
لاستجلاء حقيقة الأمر ، أما عن كيفية استجلاء حقيقة الأمر فان ثمة وسائل محددة محل
إجماع من الفقه والقضاء فلرجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه وموطنه ، عنوانه ،
ووجهته وعن الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه.
وإذا
أزال الشخص المستوقف ما أحاط به نفسه من ريب وظنون بار أدلى باسمه وعنوانه ووجهته
وبرر السلوك الذي بدا لرجال السلطة العامة أنه غير مألوف ، فلا سبيل للتعرض لهذا
الشخص ، إلا إن الاستيقاف إذا ما توافر له
مبرراته بإتيان الشخص كما سلف فعلا أو سلوكا غير مألوف وعجز عن تبرير ذلك السلوك
كان الاستيقاف إجراء صحيحا ، ويصح من ثم اقتياد الشخص إلى مأمور الضبط القضائي ،
وقد يلي الاستيقاف الصحيح اعتراف من الشخص بارتكابه جريمة وبتعبير أدق إقرار من
الشخص المستوقف بارتكابه جريمة.
والواقع
أن هذا الإقرار أو الاعتراف يعد تدعيما لمبرر للاستيقاف بمعني تأكيدا لصحته وما
على رجال السلطة العامة سوي أصحاب أو اقتياد هذا الشخص لمأمور الضبط القضائي
لاستجلاء أمره ، إلا أن الاعتراف وان كان تدعيما لمبرر الاستيقاف وسندا لاقتياد
الشخص لمأمور الضبط القضائي ، إلا أن لا يخلق بذاته حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط
القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ، فيتحتم للقول بوجود حالة تلبس في هذه الحالة
أن تتجمع لدي مأمور الضبط القضائي إمارات وشواهد كافية تدل على وقوع جريمة وان يدركها
مأمور الضبط القضائي بنفسه.
من قضاء محكمة النقض في اعتبار الاعتراف أو الإقرار
بارتكاب جريمة تدعيما لمبرر للاستيقاف.
( إذا
كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما الهروب لمجرد سماعه المخبرين وهما
يفصحان عن شخصيتها لغيره ولما حاولا استيقافه اقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا
انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار التثبت من صحته فيكون للمخبرين أن يقتاداه
إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقي عنه المخدر الذي كان يحمله فان الدفع ببطلان
التفتيش يكون على غير أساس).
[ 14/2/1961 أحكام
النقض 21 س 38 ق ص 226 ]
المشكلة الخامسة
الاستيقاف وعلاقته بالتخلي
السلوك
أو الفعل غير المألوف والذي لا يتفق وطبائع الأمور هو الذي يبرر تدخل رجل السلطة
العامة لسؤال الشخص عن اسمه ووجهته وموطنه وتبرير مقبول للسلوك أو الفعل الغير
مألوف ، لذا فان كون الفعل أو السلوك الذي صدر عن الشخص المستوقف سلوكا مألوفا غير
مغاير لطبائع الأمور ، المفروض ، أن يحول بين رجل السلطة العامة وبين استيقاف
الشخص.
وتثور
دائما مشكلة التخلي وعلاقتها بالاستيقاف ، والتخلي بمعني الترك وإسقاط الحق على
الشيء أو المتاع ، هو سلوك غير مألوف ومخالف لطبائع الأمور فى بعض الحالات الواقعية
ومن ثم مبرر قوي للاستيقاف.
التخلي
كسلوك أو فعل غير مألوف 000 مبرر للاستيقاف
إذا
كان التخلي مبررا للاستيقاف فيلزم أن تكون واقعة التخلي ذات دلالة غير معهودة أو
مألوفة بحيث تثير ريبة وشكوك رجل السلطة العامة ، بمعني أن واقعة التخلي ( تخلي
الشخص عن متاعه ) في الظروف والملابسات التي يدعيها مأمور الضبط القضائي ، تعد
مثيرة للشبهة وللشكوك 000 والتساؤل المبدئي والذي يطرح نفسه للتثبت من ذلك لماذا تخلي هذا
الشخص عن ما معه من متاع 000؟
إذا
كان التخلي بمعني إسقاط الملكية أو الحق على الشيء أو المتاع قد يبدو سلوكا طبيعيا
مألوفا فى بعض الحالات ، فان التخلي فى هذه الحالة ، وفى ظل تلك الظروف والملابسات
( التي يدعيها مأمور الضبط القضائي بمحضرة ) تعد سلوكا مريبا وشاذا مبررا
للاستيقاف ، وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال ما سطره محرر المحضر عن ظروف
وملابسات واقعة التخلي.
الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ، والاستيقاف نوعان .
استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ، و استيقاف تسمح به بعض
القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.
أولا :-
استيقاف الريبة والشك
ثانياً :- الاستيقاف الذي تسمح به بعض القوانين
الاستيقاف للتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام القانون
يقصد
باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا
موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته.
والتساؤل 000
ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجل
السلطة العامة شخص معين دون غيره 000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف
000؟
استيقاف
الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن
هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير
معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة
العامة لكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة
مرتكبيها.
إذا 000
ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر
الاستيقاف ، وعلى ذلك فان للاستيقاف ثلاث عناصر أو مكونات أساسية بدونها أو بدون
إحداها لا يحقق لرجل السلطة العامة إجراءه.
1.الاستيقاف كرد فعل لتصرف غير مألوف يتنافى مع طبائع الأمور.
حق
رجل السلطة العامة في استيقاف الشخص هو من قبيل رد الفعل للتصرف غير المألوف الذي
صدر عن الشخص ، وهو ما يعني أن الاستيقاف إجراء لا حق لحصول السلوك أو الفعل الغير
مألوف والمخالف لطبائع الأمور وبالأدنى معاصر له زمنا ، واعتبار الاستيقاف رد فعل
لتصرف شاذ أو غير مألوف صادر عن الشخص المستوقف يعني كذلك أن رجل السلطة العامة
أدرك هذا الفعل أو السلوك الشاذ أو الغير مألوف ، ووسيلة الإدراك في هذا المجال
حاسة البصر.
2.الاستيقاف كوسيلة لمعرفة والوقوف على الحقيقة.
غاية
الاستيقاف إزالة ما علق بنفس رجل السلطة العامة من ريب وشكوك مصدرها السلوك أو
الفعل الشاذ أو الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف ، ولما كانت غاية الاستيقاف
إزالة ما علق بذهن رجل السلطة العامة من شكوك تسبب فيها الشخص بسلوكه غير المألوف
فمن حق رجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه ووجهته وعنوانه وكذا تبرير لذلك السلوك
الغير مألوف الذي صدر عنه.
3.الاستيقاف وحد الحرية الشخصية.
السلوك
الغير مألوف أو الشاذ الذي يأته الشخص المستوقف هو ما يبرر تدخل رجل السلطة العامة
ويبر استيقافه للشخص وسؤاله ، لكنه لا يبرر ما يتعدى ذلك ، فلا يجز بناء على تلك
الشكوك والريب ( وحدها ) القبض على الشخص المستوقف أو تفتيشه .
من قضاء محكمة النقض في تعريف الاستيقاف
وبيان ماهيته.
الاستيقاف إجراء غايته كشف حقيقة الوضع الغير مألوف الذي أتاه الشخص
المستوقف بالسؤال عن الاسم والوجهة والعنوان وتبرير للسلوك غير المألوف.
(
الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل
التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون
فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها)
[ طعن 1294 لسنه 69
ق جلسة 23/2/1999 ]
(من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال
السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره
الظروف )
[ طعن 2955 لسنه 68
ق جلسة 9/3/1998 ]
الاستيقاف كإجراء أجازه القانون لرجال السلطة العامة هو ضرورة لمواجهة
الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف بطلب الإجابة عن تبرير لهذا
السلوك.
(
الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى
موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري
ولكشف عن حقيقته ).
[ طعن 6395 لسنه 69
ق جلسة 14/4/1999 ]
(
وإجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية
واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على
الأمر )
[ طعن 1877 لسنه 70
ق جلسة 24/3/2000 ]
أمثلة للأفعال الغير مألوفة والتي تبرر الاستيقاف لكونها تتنافى مع
طبائع الأمور.
(
ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحملة صفاره تشبه النوع الذي
يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع
الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه ).
[ 12/101959 أحكام
النقض 10 س 165 ق ص 772 ]
( أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات
والريب بوقوفه بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متاجر من الليل ).
[ 15/1/1976 أحكام
النقض 27 س 4 ق ص 33 ]
( أن
الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات بوقوفه بسيارته فى طريق غير لسير
السيارات ووقوفه بعيدا عن السيارة ومحاولة الاختباء ).
[ 24/2/1986 أحكام
النقض س 95 ق 18 ص 412 ]
أمثلة لأفعال مألوفة لا تعد بذاتها مبررا للاستيقاف لأنها لا تتنافى مع
طبائع الأمور.
(
المتهم وزملائه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة رجل أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة
تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق ).
[ 30/5/1960 أحكام
النقض 11 س 96 ق ص 505 ]
(
متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل
لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان
الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).
[ 24/4/1970 أحكام
النقض س 79 ق 28 ص 159 ]
(
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا
ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه
لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو
قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام
النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
المشكلات العملية والقانونية
التي يثرها الاستيقاف في واقع التطبيق العملي الاستيقاف
عملا
المشكلة الأولي
: الاستيقاف
كمدخل الإدراك حالة التلبس
المشكلة
الثانية : الاستيقاف للتحري - الدوريات
والكمائن الشرطية.
المشكلة الثالثة : الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط
القضائي كمبرر للاستيقاف
المشكلة الرابعة : الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف
بارتكاب جريمة
المشكلة الخامسة : الاستيقاف وعلاقته بالتخلي
مبحث خاص :
الاستيقاف وأثرة
علي التخلي عن المخدر
المشكلة السادسة
: ضبط المخدرات عرضاً
المشكلة السابعة : التفتيش التحفظي
في المطارات
المشكلة الثامنة : التفتيش الوقائي
المشكلة التاسعة
: التفتيش برضاء المتهم
المشكلة العاشرة
: تفتيش السجن و المساجين
المشكلة
الحادية عشر : تفتيش المزارع
المشكلة الثانية عشر
: تفتيش رجال الإسعاف للمصاب
المشكلة الثالثة عشر : تفتيش رجال الجمارك
المشكلة الأولي
الاستيقاف كمدخل الإدراك
حالة التلبس
الاستيقاف بمعني إيقاف شخص تسبب بسلوكه الغير مألوف أو الشاذ في وضع
نفسه موضع الريب والظنون مما أستوجب تدخل رجل السلطة للتحقق من شخصيته وسؤاله عما
أثاره بسلوكه الغير مألوف من ريب وشكوك ، والاستيقاف بهذا التحديد قد يؤدى إلى
إدراك رجل الضبط لجريمة فى أحد حالات التلبس ، فالاستيقاف على النحو السابق قد
يكون مدخلا طبيعيا لإدراك حالة تلبس قائمة وصحيحة قانونا ، مادام رجل السلطة
العامة يتجاوز حدود الاستيقاف القانونية ، فلا تعرض للشخص المستوقف في حريته ولا
قبض ولا تفتيش إلا أن تظهر الجريمة ( تدرك الجريمة ) في أحد حالات التلبس بها.
والتساؤل 000 كيف يسفر الاستيقاف عن إدراك مأمور الضبط القضائي
لجريمة في حالة تلبس 000 وما هو دور الدفاع وخطته إزاء ذلك 000؟
القول
باكتشاف الجريمة في أحد حالات أو صور التلبس أثر الاستيقاف وبمعني أخر ، أن يسفر
الاستيقاف عن إدراك مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة لجريمة في أحد
حالات التلبس ويعني ذلك أن الاستيقاف تم أولا ثم تلاه إدراك رجل السلطة العامة
لحالة التلبس ، بما يعني أن دور الدفاع يرتكز أساسا على نفي مبررات الاستيقاف
وصولا لبطلان القبض على النحو التالي.
أولا:- أن تتوافر مبررات الاستيقاف ، وهى فى موجزها
سلوك أو فعل غير مألوف صدر عن الشخص المستوقف استوجب تدخل رجل السلطة لاستطلاع
الأمر . فيلزم إذا التوقف عند الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي أثبته محرر المحضر
وبيان ما إذا كان مألوفا أو غير مألوف وفق الظروف التي أدعى حصوله خلالها ، فالفعل
أو السلوك لا يمكن الحكم عليه مجرد بكونه مألوفا أو غير مألوف إلا من خلال الظروف
التي تم خلالها ، فالسلوك أو الفعل الواحد قد يعد مألوفا فى ظروف معينة ، حالة أن
ذات الفعل قد لا يعد مألوفا بل شاذا في ظروف أخرى ، وتقدير كون الظروف مألوف و شاذ
يخضع ابتداء لتقدير مأمور الضبط القضائي تحت إشراف سلطة التحقيق ،ونهاية الأمر
يخضع تقدير السلوك لمحكمة الموضوع.
ثانيا :-
أن يدرك مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بأحد وسائل وحواس الإدراك البشري ( حاسة
البصر – حاسة السمع – حاسة اللمس – حاسة الشم – حاسة التذوق ) والإدراك وكما ذكرنا
إدراك يقتني بأحد الحواس الإنسانية فيلزم للدفاع إذا التوقف عند ما أثبته محرر
المحضر من شواهد أو مظاهر دعته إلى القول بوجود حالة التلبس.
ودور
الدفاع يبدأ ببيان مدى اعتبار الفعل أو السلوك الذي أتاه المستوقف فعلا أو سلوكا
مألوفا أو شاذ ، ومتى اعتبر الفعل أو السلوك مألوفا ( أي متى أقنع الدفاع المحكمة
باعتبار الفعل أو السلوك الصادر عن المتهم المستوقف مألوفا انتفت مبررات الاستيقاف
وبطل ، ويبطل لذلك أي إجراء لا حق له ومرتبط ونعني القبض و 000
من قضاء النقض في بيان كيفية اعتبار الاستيقاف مدخلا طبيعيا لإدراك
الجريمة فى أحد حالات التلبس بها.
( إذا
كان الثابت من الحكم أن المتهم ، الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه عليه من
الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه
وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما
يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس
لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم
وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه
الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون
على أساس صحيح).
[ 20/4/1956 أحكام
النقض 10س 96ق ص437 ]
( إذا
كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا
يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن
بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في
يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه
تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).
[ 9/6/1952 أحكام
النقض 3 س 397 ق ص 1062 ]
المشكلة الثانية
الاستيقاف للتحري - الدوريات والكمائن الشرطية.
في
سبيل أراء الجهاز الشرطي لرسالته وواجبة في مكافحة الجريمة بنوعي المكافحة.
مكافحة
سابقة وتقصد منع وقوع الجريمة.
مكافحة
لاحقة ويقصد بها ضبط الجرائم وضبط مرتكبها.
فانه
– جهاز الشرطة – ينظم ما يسمي بأعمال الدوريات والتي تتجه الغاية منها فى البحث عن
الجرائم ومرتكبيها . وهي ما تسمي اصطلاحا
لدي جهات الشرطة بالكمائن أو الدوريات ، ويؤكد الواقع العملي أهمية نظام
الدوريات والكمائن فى ضبط عدد ضخم من الجرائم يؤكد ذلك الإحصائيات الصادرة عن
وزارة الداخلية ذاتها ، ومن خلال الدوريات والكمائن يكون لرجال السلطة العامة سلطة
استيقاف أي شخص يضع نفسه ، بسلوكه أو بفعله ، موضع الريب والظنون 0 لاستجلاء حقيقة
أمره . تؤكد – أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص
، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما
يثبته مأمور الضبط بمحضرة.
ووفقا
للمجري العادي من الأمور قد يسفر الاستيقاف – متى توافر مبرره – عن أحد حالات
التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور
الضبط القضائي لاستجلاء أمره . كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص
ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد حالات التلبس بالجريمة.
من
قضاء محكمة النقض
إذا مر مأمور الضبط
القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فابصر بشخص
يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن
يتواري عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه
لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا تخلي الشخص المذكور بإرادته عملي
أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فان هذا التخلي لا
يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التفضل من تبعه
إحراز المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهور المخدر منها مادام
التخلي عنها باختياره ).
[ 7/5/1955 طعن
رقم 649 سنه 25 ق ]
إذا
000 فلا استيقاف من النوع السابق دون سلوك أو فعل غير مألوف أو شاذ ولا استيقاف
دون ريبه وظنون.
على نقيض الاستيقاف
للريبة والظنون ، فان ثمة نوع أخر من الاستيقاف لا يعتمد أولا يستند إلى فعل أو
سلوك غير مألوف ولا يولد فى ذهن رجل السلطة العامة ريب أو ظنون ، ومبني هذا
الاستيقاف أن ثمة قوانين يقتضي تنفيذها أن يقوم الموظفون المختصون بالتحقق من مدي
التزام الناس بها ، ومن هذه القوانين.
¨
قانون الأحوال المدنية.
¨
قانون المرور.
¨
قانون الأسلحة والذخائر.
¨
قانون تنظيم أعمال البناء والهدم.
وغني عن البيان أن
هؤلاء الموطنون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة
الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين
بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دونما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه
بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة
أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة ، ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل
سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه
الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء
الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة.
خلاصة القول إذا أن
النوع الثاني من أنواع الاستيقاف يبرره التزام رجال السلطة العامة من التأكد
بالتزام الناس بحكم القانون ولذا لا يجوز الدفع بانتفاء مبررات الاستيقاف في هذا
النوع ، لأنه لا ينبئ وكما ذكرنا على الريبة والظنون والتي يتحتم أن تتواجد قبل
فعل الاستيقاف بل لأنه يتم دون حاجه إلى توافر حالة الريبة والظنون.
والتفرقة بين نوعي
الاستيقاف ، استيقاف الريبة والظنون ، واستيقاف للتأكد من التزام الناس بحكم
القانون يولد أثارا قانونية غاية فى الأهمية والخطورة ، ففي حين يلتزم محرر المحضر
بيان ماهيته السلوك أو الفعل الذي أثار ريب وظنون رجل السلطة فى العامة وحدا به
إلى التدخل لاستجلاء الحقيقة وإزالة الرب والظنون نجد أنه لا يلتزم النوع الأول من
الاستيقاف ( استيقاف الريبة والظنون ) إذ يكفي الاستيقاف للتأكد من الالتزام
بالقانون ببيان ذلك في النوع الثاني محرر المحضر أن يثبت أن غاية الاستيقاف التثبت
من الإلزام بأحكام القانون .
المشكلة الثالثة
الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم
لمأمور الضبط
القضائي كمبرر للاستيقاف
التساؤل 000 هل خوف وارتباك الشخص بمجرد رؤيته رجل الضبط القضائي أو أحد
رجال السلطة العامة يعد سلوكا غير مألوف أو شاذ يبرر استيقافه 000؟
يشترط لصحة الاستيقاف أن يبرر ، وتبرير الاستيقاف يمكن في الفعل أو
السلوك المخالف للمألوف والمعتاد والذي يأتيه الشخص المستوقف بما يقتضي تدخل رجل
السلطة العامة لاستطلاع أمر المستوقف ، إذا فجوهر الاستيقاف سلوك أو فعل غير مألوف
، ويظل التساؤل هل مجرد الارتباك لدي رؤية مأمور الضبط أو أحد رجال السلطة العامة
يعد سلوكا غير مألوف لا يتفق وطبائع الأمور ومن ثم يبرر استيقاف الشخص.
الارتباك
يعني القلق والتوتر وهو رد فعل نفسي مبعثه الخوف ، والارتباك فى ذاته ليس فعلا أو
سلوكا . لذا لا يجوز استيقاف شخص لمجرد قلقه وتوتره من رؤية مأمور الضبط القضائي
أو أحد رجال السلطة العامة.
من قضاء محكمة النقض في بيان
عدم اعتبار الارتباك مجرد الارتباك ، مبرر الاستيقاف.
(
الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية
واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ،
أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان
ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل ).
[ 20/4/1975 أحكام
النقض 11 س 51 ق ص 96 ]
وإذا
كان الارتباك ، مجرد الارتباك بمعني ظهور علامات الخوف والتوتر ، لا تعد مبررا
للاستيقاف ، لأن الارتباك ليس ، فعلا أو سلوكا بالمعني الدقيق لكنه رد فعل طبيعي
للخوف الذي يحتاج البعض لأسباب بعض منها نفي والأخر واقعي ، فان اقتران الارتباك ،
بسلوك أخر قد يجعل منه مبررا للاستيقاف ، فالارتباك الذي يعقبه فرار الشخص مبرر
للاستيقاف ، والارتباك الذي يعقبه تخلي يبرر الاستيقاف.
من قضاء محكمة النقض في
توافر مبرر للاستيقاف لاقتران الارتباك أو الخوف بفعل أو بسلوك أخر غير مألوف.
(
ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره
صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما
تخلي عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي).
[ 7/12/1985 أحكام
النقض 36 س 81 ق ص 992 ]
وإذا
كان ارتباك الشخص ، مجرد الارتباك ، لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي لا يعد بذاته
أمرا غير مألوف يبرر استيقافه ، بل يتحتم أن يقترن الارتباك بفعل أو بسلوك يعد
مظهرا يبرر الاستيقاف ، فان تفسير المسلك أو السلوك أحد اطلاقات المحكمة ،فقد يلي
ارتباك المستوقف هروبه ، وأن يستند هذا الهروب إلى الخوف لا إلى الريبة.
من
قضاء محكمة النقض في بيان سلطة محكمة الموضوع في تفسير مسلك المتهم.
( إذا
كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم أثر ظهور علامات القلق والارتباك عليه كان عن
خوف لا عن ريبة منه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، فانه لا يصح
النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام
احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها ).
[ 27/5/1981 أحكام
النقض 22 س 101ق ص 574 ]
المشكلة الرابعة
الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة
استيقاف
الشخص هو دوما نتيجة لفعل أو لسلوك غير مألوف صدر عنه يدعو رجال السلطة إلى التدخل
لاستجلاء حقيقة الأمر ، أما عن كيفية استجلاء حقيقة الأمر فان ثمة وسائل محددة محل
إجماع من الفقه والقضاء فلرجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه وموطنه ، عنوانه ،
ووجهته وعن الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه.
وإذا
أزال الشخص المستوقف ما أحاط به نفسه من ريب وظنون بار أدلى باسمه وعنوانه ووجهته
وبرر السلوك الذي بدا لرجال السلطة العامة أنه غير مألوف ، فلا سبيل للتعرض لهذا
الشخص ، إلا إن الاستيقاف إذا ما توافر له
مبرراته بإتيان الشخص كما سلف فعلا أو سلوكا غير مألوف وعجز عن تبرير ذلك السلوك
كان الاستيقاف إجراء صحيحا ، ويصح من ثم اقتياد الشخص إلى مأمور الضبط القضائي ،
وقد يلي الاستيقاف الصحيح اعتراف من الشخص بارتكابه جريمة وبتعبير أدق إقرار من
الشخص المستوقف بارتكابه جريمة.
والواقع
أن هذا الإقرار أو الاعتراف يعد تدعيما لمبرر للاستيقاف بمعني تأكيدا لصحته وما
على رجال السلطة العامة سوي أصحاب أو اقتياد هذا الشخص لمأمور الضبط القضائي
لاستجلاء أمره ، إلا أن الاعتراف وان كان تدعيما لمبرر الاستيقاف وسندا لاقتياد
الشخص لمأمور الضبط القضائي ، إلا أن لا يخلق بذاته حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط
القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ، فيتحتم للقول بوجود حالة تلبس في هذه الحالة
أن تتجمع لدي مأمور الضبط القضائي إمارات وشواهد كافية تدل على وقوع جريمة وان يدركها
مأمور الضبط القضائي بنفسه.
من قضاء محكمة النقض في اعتبار الاعتراف أو الإقرار
بارتكاب جريمة تدعيما لمبرر للاستيقاف.
( إذا
كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما الهروب لمجرد سماعه المخبرين وهما
يفصحان عن شخصيتها لغيره ولما حاولا استيقافه اقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا
انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار التثبت من صحته فيكون للمخبرين أن يقتاداه
إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقي عنه المخدر الذي كان يحمله فان الدفع ببطلان
التفتيش يكون على غير أساس).
[ 14/2/1961 أحكام
النقض 21 س 38 ق ص 226 ]
المشكلة الخامسة
الاستيقاف وعلاقته بالتخلي
السلوك
أو الفعل غير المألوف والذي لا يتفق وطبائع الأمور هو الذي يبرر تدخل رجل السلطة
العامة لسؤال الشخص عن اسمه ووجهته وموطنه وتبرير مقبول للسلوك أو الفعل الغير
مألوف ، لذا فان كون الفعل أو السلوك الذي صدر عن الشخص المستوقف سلوكا مألوفا غير
مغاير لطبائع الأمور ، المفروض ، أن يحول بين رجل السلطة العامة وبين استيقاف
الشخص.
وتثور
دائما مشكلة التخلي وعلاقتها بالاستيقاف ، والتخلي بمعني الترك وإسقاط الحق على
الشيء أو المتاع ، هو سلوك غير مألوف ومخالف لطبائع الأمور فى بعض الحالات الواقعية
ومن ثم مبرر قوي للاستيقاف.
التخلي
كسلوك أو فعل غير مألوف 000 مبرر للاستيقاف
إذا
كان التخلي مبررا للاستيقاف فيلزم أن تكون واقعة التخلي ذات دلالة غير معهودة أو
مألوفة بحيث تثير ريبة وشكوك رجل السلطة العامة ، بمعني أن واقعة التخلي ( تخلي
الشخص عن متاعه ) في الظروف والملابسات التي يدعيها مأمور الضبط القضائي ، تعد
مثيرة للشبهة وللشكوك 000 والتساؤل المبدئي والذي يطرح نفسه للتثبت من ذلك لماذا تخلي هذا
الشخص عن ما معه من متاع 000؟
إذا
كان التخلي بمعني إسقاط الملكية أو الحق على الشيء أو المتاع قد يبدو سلوكا طبيعيا
مألوفا فى بعض الحالات ، فان التخلي فى هذه الحالة ، وفى ظل تلك الظروف والملابسات
( التي يدعيها مأمور الضبط القضائي بمحضرة ) تعد سلوكا مريبا وشاذا مبررا
للاستيقاف ، وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال ما سطره محرر المحضر عن ظروف
وملابسات واقعة التخلي.