لما كان الحكم قد عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه استنادا إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة ، وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سكر بيًنٍ وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض عغلى المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيج على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما أخذا بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على اللمتهم ، يجوزلمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيٌن ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه ، وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيٌن ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور ، إذ أن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو إلغائها لمدة معينة أو نهائيا على ما جاء بشروط كل منها ، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استتثناءا عليه وقيدا وإطارا في تفسيره وتأويله ، ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافدا له وجزءا منه إنما تنمي جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمي قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي ، والثاني قانون جنائي إجرائي . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردا على ما دفع به الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
(الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013)
• لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : "أنه بتاريخ ........ وحال قيام الرائد ......... رئيس مباحث إدارة الترحيلات بملاحظة الحالة الأمنية بمحكمة جنايات ....... شاهد المتهم ......... قادما في اتجاهه وبيده علبة طعام بلاستيك وباستيقافه للاستعلام عن وجهته أجاب بأن ما يحمله من طعام لشقيقه المتهم في إحدى القضايا وبتفتيش تلك العلبة عثر بداخلها على لفافة ورقية بفضها تبين أنها تحوى نبات البانجو المخدر وبمواجهته للمتهم أقر أنه قام بوضعه في العلبة البلاستيك ليقدمه لشقيقه لأنه مدمن ووزنت المضبوطات سبعة جرامات ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر" ، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، وتناول الحكم بالرد كما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش- بعد أن أورد تقريرا قانونيا- وأطرحه في قوله : "...... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الضابط أثناء تواجده بمحكمة جنايات ....... شاهد المتهم جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012 يحمل علبة بلاستيكية تحوى طعام ، ومن ثم جاز للضابط استيقاف المتهم لمعرفة شخصيته وما تحوى تلك العلبة ويكون من حقه تفتيش تلك العلبة وهذا النوع من التفتيش لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قضده الشارع باعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق وبإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة يعاقب عليها القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الضابط عثر بداخل العلبة على لفافة تحوى نبات البانجو المخدر ، ومن ثم فإن المتهم يكون متلبسا بإحراز المخدر وكان القائم بالتفتيش هو رئيس وحدة مباحث الترحيلات فإن التفتيش الحاصل منه يتفق والحق المخول له ويكون قد وقع صحيحا ويترتب عليه نتائجه ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض" . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي قرره الحكم في طرحه للدفع غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه ولئن كان لرجل الشرطة فضلا عن دوره المعاون لقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذي يباشره بعد وقوع الجريمة وفقالما نظمه قانون الإجراءات الجنائية- دورا آخر هو دوره الإداري والمتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظا للأمن في البلاد ، أى الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العام وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقا مطلقا من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند في القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانوية وإإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري- أن يستوقف أى شخص دون أن يضع هذا الشخص نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختيارا ، لأن في استقافه له- عشوائيا- إهدر لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور ، وكان الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وأما والطاعن لم يقع منه ما يثير شبهة رجل الشرطة ، وليس في مجرد سيره بالمحكمة حاملا- علبة بلاستيكية- ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه مادام لم يبد منه ما يثير الاشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة إجراء تحكمي لا سند له من ظروف الدعوى ولا أساس قائم عليه من القانون ، ويعد اعتداءا على الحق في الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة في التحري واستبداد بها تعسفا وقهرا ، فهو باطل وما بنى عليه ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء وعول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 53085 لسنة 74ق جلسة 7/11/2012)
• لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السلكة الحديد فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره وما إن شاهدتهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضا حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام أو ارتباكه أو تلفت المتهم يمينا ويسارا أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراءا تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائما على غير سند من القانون ويعد اعتداءا على حرية الشخص وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلا ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر.
(الطعن رقم 823 لسنة 74ق جلسة 15/9/2012)
• لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما السيارات النقل- كالسيارة محل التفتيش- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل الشلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعنان اللذان وضعا نفسيهما إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافهما ، وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط ببصره لغطاء البالوعة محل السرقة في مكان ظاهر بصندوق السيارة الخلفي ، وهو ما يسلمان به في أسباب طعنهما ولم يدعيا أنه كان في مكان خفي ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
(الطعن رقم 68943 لسنة 74ق جلسة 6/6/2012)
• من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من قانون محكمة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
(الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق استوقفه الرقيب أول جمعة شاذلي، بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائ التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 يإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود- عسكرين كانوا أو مدنيين- باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترتط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانون للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أوره الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب .
(الطعن رقم 15228 لسنة 74ق جلسة 30/9/2012)
• الثابت أنه كانت هناك شبهات ظاهرة حيث وضع المتهم نفسه موضع الشك والريبة اختيارا بوقوفه في الطريق العام وممسكا بجوال في وقت متأخر من الليل بشكل يثير الشبهة مما يوفر مبرر لاستيقافه لاستكناه أمره والتحقق من شخصيته ، وإذ لم يقدم المتهم للضابط بطاقته الشخصية ، ومن ثم يحق للأخير اقتياده إلى القسم لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ولا يعد ذلك قبضا بالمعنى القانوني بل هو تعرض مادي فحسب.
(الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009)
• الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في وضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بأنه من المقرر أن حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها أن يكون ضابط الواقعة قد أدركها بأية حاسة من حواسه ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الاعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدى إلى معبد فيلة ، خاصة وأن المخدر المضبوط كان بداخل جوال من البلاستيك الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فإذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه إعمالا لحكم المادتين 34 ، 46 إجراءات جنائية فيكون إجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع" ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن التلبس – على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا ئخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدى للمزار السياحي – بطريقة تدعو للاشتباه – مقابل أخرى على الجانب الآخر للطريق والتي أسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سببا معقولا لوقوفه على هذا الحال ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة – قرر السائق أنه خاص بالطاعن – لم يكن إلا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الاعتداء على السائحين ، تبيح له القبض عليه بعد ضبطه بارتكابه جناية إحراز المواد المخدرة وهى في حالة تلبس ، ويكون الحكم غذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 33548 لسنة 76ق جلسة 19/4/2007)
• من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعتري اتلشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه – سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر – وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليه – في غير حالاته – لا عن إرادة وطواعية واختيارا من جانبه ، ومن ثم فإن ضبط المخدر على أثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلا عن أن تخلى الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي – الضابط وأمين الشرطة – أيهما باللحاق به لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما أورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعن إذ أن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ، ومن ثم فهو باطل ويبطل معه – ما ترتب عليه منتخلي الطاعن عن المخدر إثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقة له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76ق جلسة 28/3/2007)
• لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر اقتصر على تحريم تقديم الخمر في الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأنه وسيلة . كما جرم كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حصل الخمور بالطريق العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره ، وكان هذا الفعل لا يد من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر – أو بأى قانون آخر – مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 21492 لسنة 69ق جلسة 17/1/2002)
• من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهى في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته – بإنكار صلته بها – فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشرع الذي سلكه ضابط الواقعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 32217 لسنة 68ق جلسة 11/6/2001)
(الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013)
• لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : "أنه بتاريخ ........ وحال قيام الرائد ......... رئيس مباحث إدارة الترحيلات بملاحظة الحالة الأمنية بمحكمة جنايات ....... شاهد المتهم ......... قادما في اتجاهه وبيده علبة طعام بلاستيك وباستيقافه للاستعلام عن وجهته أجاب بأن ما يحمله من طعام لشقيقه المتهم في إحدى القضايا وبتفتيش تلك العلبة عثر بداخلها على لفافة ورقية بفضها تبين أنها تحوى نبات البانجو المخدر وبمواجهته للمتهم أقر أنه قام بوضعه في العلبة البلاستيك ليقدمه لشقيقه لأنه مدمن ووزنت المضبوطات سبعة جرامات ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر" ، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، وتناول الحكم بالرد كما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش- بعد أن أورد تقريرا قانونيا- وأطرحه في قوله : "...... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الضابط أثناء تواجده بمحكمة جنايات ....... شاهد المتهم جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012 يحمل علبة بلاستيكية تحوى طعام ، ومن ثم جاز للضابط استيقاف المتهم لمعرفة شخصيته وما تحوى تلك العلبة ويكون من حقه تفتيش تلك العلبة وهذا النوع من التفتيش لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قضده الشارع باعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق وبإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة يعاقب عليها القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الضابط عثر بداخل العلبة على لفافة تحوى نبات البانجو المخدر ، ومن ثم فإن المتهم يكون متلبسا بإحراز المخدر وكان القائم بالتفتيش هو رئيس وحدة مباحث الترحيلات فإن التفتيش الحاصل منه يتفق والحق المخول له ويكون قد وقع صحيحا ويترتب عليه نتائجه ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض" . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي قرره الحكم في طرحه للدفع غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه ولئن كان لرجل الشرطة فضلا عن دوره المعاون لقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذي يباشره بعد وقوع الجريمة وفقالما نظمه قانون الإجراءات الجنائية- دورا آخر هو دوره الإداري والمتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظا للأمن في البلاد ، أى الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العام وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقا مطلقا من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند في القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانوية وإإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري- أن يستوقف أى شخص دون أن يضع هذا الشخص نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختيارا ، لأن في استقافه له- عشوائيا- إهدر لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور ، وكان الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وأما والطاعن لم يقع منه ما يثير شبهة رجل الشرطة ، وليس في مجرد سيره بالمحكمة حاملا- علبة بلاستيكية- ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه مادام لم يبد منه ما يثير الاشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة إجراء تحكمي لا سند له من ظروف الدعوى ولا أساس قائم عليه من القانون ، ويعد اعتداءا على الحق في الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة في التحري واستبداد بها تعسفا وقهرا ، فهو باطل وما بنى عليه ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء وعول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 53085 لسنة 74ق جلسة 7/11/2012)
• لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السلكة الحديد فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره وما إن شاهدتهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضا حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام أو ارتباكه أو تلفت المتهم يمينا ويسارا أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراءا تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائما على غير سند من القانون ويعد اعتداءا على حرية الشخص وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلا ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر.
(الطعن رقم 823 لسنة 74ق جلسة 15/9/2012)
• لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما السيارات النقل- كالسيارة محل التفتيش- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل الشلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعنان اللذان وضعا نفسيهما إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافهما ، وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط ببصره لغطاء البالوعة محل السرقة في مكان ظاهر بصندوق السيارة الخلفي ، وهو ما يسلمان به في أسباب طعنهما ولم يدعيا أنه كان في مكان خفي ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
(الطعن رقم 68943 لسنة 74ق جلسة 6/6/2012)
• من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من قانون محكمة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
(الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق استوقفه الرقيب أول جمعة شاذلي، بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائ التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 يإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود- عسكرين كانوا أو مدنيين- باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترتط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانون للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أوره الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب .
(الطعن رقم 15228 لسنة 74ق جلسة 30/9/2012)
• الثابت أنه كانت هناك شبهات ظاهرة حيث وضع المتهم نفسه موضع الشك والريبة اختيارا بوقوفه في الطريق العام وممسكا بجوال في وقت متأخر من الليل بشكل يثير الشبهة مما يوفر مبرر لاستيقافه لاستكناه أمره والتحقق من شخصيته ، وإذ لم يقدم المتهم للضابط بطاقته الشخصية ، ومن ثم يحق للأخير اقتياده إلى القسم لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ولا يعد ذلك قبضا بالمعنى القانوني بل هو تعرض مادي فحسب.
(الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009)
• الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في وضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بأنه من المقرر أن حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها أن يكون ضابط الواقعة قد أدركها بأية حاسة من حواسه ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الاعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدى إلى معبد فيلة ، خاصة وأن المخدر المضبوط كان بداخل جوال من البلاستيك الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فإذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه إعمالا لحكم المادتين 34 ، 46 إجراءات جنائية فيكون إجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع" ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن التلبس – على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا ئخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدى للمزار السياحي – بطريقة تدعو للاشتباه – مقابل أخرى على الجانب الآخر للطريق والتي أسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سببا معقولا لوقوفه على هذا الحال ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة – قرر السائق أنه خاص بالطاعن – لم يكن إلا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الاعتداء على السائحين ، تبيح له القبض عليه بعد ضبطه بارتكابه جناية إحراز المواد المخدرة وهى في حالة تلبس ، ويكون الحكم غذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 33548 لسنة 76ق جلسة 19/4/2007)
• من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعتري اتلشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه – سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر – وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليه – في غير حالاته – لا عن إرادة وطواعية واختيارا من جانبه ، ومن ثم فإن ضبط المخدر على أثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلا عن أن تخلى الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي – الضابط وأمين الشرطة – أيهما باللحاق به لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما أورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعن إذ أن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ، ومن ثم فهو باطل ويبطل معه – ما ترتب عليه منتخلي الطاعن عن المخدر إثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقة له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76ق جلسة 28/3/2007)
• لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر اقتصر على تحريم تقديم الخمر في الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأنه وسيلة . كما جرم كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حصل الخمور بالطريق العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره ، وكان هذا الفعل لا يد من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر – أو بأى قانون آخر – مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 21492 لسنة 69ق جلسة 17/1/2002)
• من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهى في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته – بإنكار صلته بها – فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشرع الذي سلكه ضابط الواقعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 32217 لسنة 68ق جلسة 11/6/2001)