• إذا كان باب المرافعة مازال مفتوحا وتنازل دفاع المتهم عن سماع شهود الأثبات لا يحرمه من العدول عن هذا النزول والتمسك بسماعهم :
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن إكتفى بمناقشة أقوال كما وردت بالأوراق إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالبا أصليا ببراءة الطاعن واحتياطيا إستدعاء شهود لمناقشتهم ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عول ، فيما عول عليه ، على أقوال شهود الاثبات الواردة بالتحقيقات ورد على هذا الطلب بقوله " أن الواقعة وضحت لدى المحكمة وان التحقيقات قد تناولت تلك الشهادة وكذلك الدفاع ولا ترى المحكمة مدعاة الى سماعهم لاسيما وان الدفاع قد وافق على مناقشة اقوالهم بتلك التحقيقات من بدء مرافعته مما مفاده أنه لا جديد لديه يريد إستخلاصه منهم ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولايسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحا أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم – بخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن – بادئ الأمر – عن سماع شهود الاثبات واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ، ولا يسلبه حقه فى العودة الى التمسك بطلب سماع هؤلاء الشهود طالما كانت المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته من طلبه أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا إستدعاء شهود الاثبات لسماع شهادتهم يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن إكتفاء باستناده إلى اقوال الشهود فى التحقيقات – دون الاستجابة إلى طلب سماعهم – يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع . ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه – علاوة على ما سلف على دليل آخر ، ذلك أن الاصل فى الأدلة فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما او استمعت بنفسها الى شهادة الشهود المذكورين التى كانت عنصرا من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن (الطعن رقم 8280 لسنة 60ق جلسة 24/10/1991).
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن إكتفى بمناقشة أقوال كما وردت بالأوراق إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالبا أصليا ببراءة الطاعن واحتياطيا إستدعاء شهود لمناقشتهم ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عول ، فيما عول عليه ، على أقوال شهود الاثبات الواردة بالتحقيقات ورد على هذا الطلب بقوله " أن الواقعة وضحت لدى المحكمة وان التحقيقات قد تناولت تلك الشهادة وكذلك الدفاع ولا ترى المحكمة مدعاة الى سماعهم لاسيما وان الدفاع قد وافق على مناقشة اقوالهم بتلك التحقيقات من بدء مرافعته مما مفاده أنه لا جديد لديه يريد إستخلاصه منهم ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولايسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحا أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم – بخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن – بادئ الأمر – عن سماع شهود الاثبات واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ، ولا يسلبه حقه فى العودة الى التمسك بطلب سماع هؤلاء الشهود طالما كانت المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته من طلبه أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا إستدعاء شهود الاثبات لسماع شهادتهم يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن إكتفاء باستناده إلى اقوال الشهود فى التحقيقات – دون الاستجابة إلى طلب سماعهم – يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع . ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه – علاوة على ما سلف على دليل آخر ، ذلك أن الاصل فى الأدلة فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما او استمعت بنفسها الى شهادة الشهود المذكورين التى كانت عنصرا من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن (الطعن رقم 8280 لسنة 60ق جلسة 24/10/1991).