• لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها إلا بصدور أمر قضائى مسبب طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية ونصه كما يلى :
أن الدستور قد حرص – فى سبيل الحريات العامة – على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده فأكدت المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس " كما نصت المادة 44 من الدستور على أن " للمساكن حرمة " ثم قضت الفقرة الأولى من المادة 45 منه بأن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " غير أن الدستور لم يكتف فى تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك فى عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتير السابقة التى كانت تقرر كفالة الحرية الشخصية وما تفرع عنها من حق الأمن وعدم القبض أو الاعتقال وحرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو مراقبتها (المواد 8 من دستور سنة 1923 ، 41 من دستور سنة 1956 ، 23 من دستور سنة 1964) تاركة للمشرع العادى السلطة الكاملة دون قيود فى تنظيم هذه الحريات ، ولكن أتى دستور سنة 1971 بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية – ضمنها المواد من 41 إلى 45 منه – حيث لا يجوز للمشرع العادى أن يخالف تلك القواعد وما تضمنته من كفالة لصون تلك الحريات وإلا جاء عمله مخالفا للشرعية الدستورية.
وحيث أن المشرع الدستورى – توفيقا بين حق الفرد فى الحرية الشخصية وفى حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع فى عقاب الجانى وجمع أدلة اثبات الجريمة ونسبتها إليه قد أجاز تفتيش الشخص أو المسكن كإجراء من اجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركا للمشرع العادى أن يحدد الجرائم التى يجوز فيها التفتيش والاجراءات التى يتم بها . ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعى وهو مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون " ثم نصت المادة 44 من الدستور على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " وهذا النص الأخير وإن كان قد ميز بين دخول المساكن وبين تفتيشها إلا أنه جمعهما فى ضمانات واحدة متى كان يمثلان انتهاكا لحرمة المساكن التى قدسها الدستور .
وحيث أن يبين من المقابلة بين المادتين 41 ، 44 من الدستور سالفتى الذكر أن المشرع الدستورى قد فرق فى الحكم بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش فى الحالين بأمر قضائى ممن له سلطة التحقيق او من القاضى المختص كضمانة أساسية لحصول التفتيش تحت إشراف مسبق من القضاء، فقد استثنت المادة 41من الدستور من هذه الضمانة حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للقبض على الشخص وتفتيشه فضلا عن عدم اشتراطها تسبيب أمر القاضى المختص أو النيابة العامة بالتفتيش فى حين أن المادة 44 من الدستور لن تستثن حالى التلبس من ضرورة صدور أمر قضائى مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص بتفتيش المسكن سواه قام به الآمر بنفسه أم أذن لمامور الضبط القضائى باجرائه ، فجاء نص المادة 44 من الدستور المشار اليه عاما مطلقا لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب وذلك صونا لحرمة المسكن التى تنبثق من لحرية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى اليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور – فى الظروف التى صدر فيها – على التأكيد على عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة التى لا تجيز – وفقا للمادة 41 من الدستور – سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد . يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التى شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس من حكمها غير أن هذا الاستثناء قد اسقط فى المشروع النهائى لهذه المادة وصدر الدستور متضمنا نص المادة 44 الحالى حرصا منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه .
لما كان ما تقدم وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة – على ماسبق ذكره – على عدم استثناء حالة التلبس من الضمانتين اللتين أوردهما – أى صدور أمر قضائى وأن يكون الأمر مسببا – فلا يحق القول باستثناء حالة التلبس من حكم هاتين الضمانتين قياسا على اخراجها من ضمانة صدور الأمر القضائى فى حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه ، ذلك بأن الاستثناء لايقاس عليه كما أنه لا محل للقياس عند وجود النص الدستورى الواضح الدلالة . و لا يغير من ذلك ما جاء به المادة 44 من الدستور بعد ايرادها هاتين الضمانتين سالفتى الذكر من أن ذلك " وفقا لأحكام القانون " لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض المشرع العادى فى اخراج حالة التلبس بالجريمة من الخضوع للضمانتين اللتين اشترطهما الدستور فى المادة 44 سالفة الذكر. والقول بغير ذلك اهدار لهاتين الضمانتين وتعليق اعمالهما على ارادة المشرع العادى وهو ما لايفيده نص المادة 44 من الدستور وانما تثير عبارة " وفقا لأحكام القانون" الى الاحالة الى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالتفتيش وبيان كيفية صدوره وتسبيبه الى غير ذلك من الاجراءات التى يتم بها هذا التفتيش . لما كان ذلك وكانت المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950المطعون فيها – تنص على ان " لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من امارات قوية أنها موجودة فيه " مما مفاده تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى اجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يمتلك سلطة التحقيق وهو ما يخالف حكم المادة 44 من الدستور على ما سلف بيانه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية .(القضية رقم 5 لسنة 4 دستورية جلسة 2/6/1984 نشر بالجريدة الرسمية العدد24 فى 14/6/1984).
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الحكم المعروض قد أثبت أن القبض على المتهم تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة فلا محل لمناقشة ما يثيره المدافع عنه بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس" (الطعن رقم 31 جلسة 83ق جلسة 10/2/2014) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال الضابط ...... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق جامعة ....... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكا بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار (الترامادول) بداخل كل علبة لعقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها اجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله : "..... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبق لما سطره بمحضر يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار لمشروزعية مادم مبتغاه التحوط والحذر من أى شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- بإجراء التفتيش مادام متواجدا بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن- جريمة متلبسا بها- مقطوعا بنسبتها إلى المتهم يكون كشفا مشروعا عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية ، ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه ، وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية" . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامة فإذا لم يكن حاضرا جاز على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابيس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها- لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه غلامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم- على السياق المتقدم- من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى صمنا قيام مأمور الضبط القضائي- ابتغاء التحوط والحذر- تفتيشه إداريا لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحا في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، وم ثم فإن ما وقغ بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكا بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم ابالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادةة من قام بهذا الإجراء على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل" (الطعن رقم 11501 لسنة 83ق جلسة 2/2/2014) وبأنه "من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ، وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانيا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة" (الطعن رقم 2069 لسنة 82ق جلسة 6/1/2014) وبأنه "لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجني عليها ما أن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحا في القانون ، مادام الثابت له بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد آثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط" (الطعن رقم 4881 لسنة 83ق جلسة 11/11/2013) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : "....... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ........ البحري حيث أن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلقة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما آثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذنا من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعينا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرعا وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، هذا فضلا عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد" (الطعن رقم 6369 لسنة 75ق جلسة 19/12/2012)
كما قضت محكمة النقض بأن "لما كانت المادتان 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنيايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال ، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسيم ، بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيان بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي ، وإذ كان ذلك ، وكا ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وجد بجواره بعد أن شاهداه ملقى على أرضية دورة المياه داخل المركز وفي حالة إعياء شديد إلى مأمور الضبط القضائس ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مزاهر خارجية تنبئ بذتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم على النحو المتقدم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا" (الطعن رقم 28875 لسنة 75ق جلسة 27/11/2012) وبأنه "لما كان الحكم قد عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه استنادا إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة ، وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سكر بيًنٍ وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيج على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما أخذا بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على اللمتهم ، يجوزلمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيٌن ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه ، وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيٌن ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور ، إذ أن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو إلغائها لمدة معينة أو نهائيا على ما جاء بشروط كل منها ، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استتثناءا عليه وقيدا وإطارا في تفسيره وتأويله ، ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافدا له وجزءا منه إنما تنمي جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمي قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي ، والثاني قانون جنائي إجرائي . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردا على ما دفع به الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله" (الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فين بين واقعة الدعوى في قوله : "أن المتهم ....... من مواليد ........ ومسجل -........- قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .......... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25س الرقيمة ....... ، وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ......... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة .......... من استخراج بطاقة شخصية برقم ........ صادرة سجل مدني ........ للمتهم الأول باسم ......... مواليد ........ وقد تمكن المتهم ....... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفا من استخراج جواز السفر رقم ........ الصادر من قسم جوازات ....... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر ....... سنة ........ في أحد الأكمنة بمنطقة ......... وبحوزته جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل ....... نموذج 25س ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية ، وأنه تمكن بمساعدة ........ من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتى الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه ...... ، واعترف المتهم .......... تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع ، وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ....... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ........" ، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائع بالإدانة ، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلا بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ، ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة ، وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة ، وكان المتهم قد اقر بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلا بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يستظهر ماهية الاجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه ، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحا دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير ، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب ، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون" ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلق نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، مادان هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة ، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة ، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزويرا مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه ، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الاجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه ، وهى ضبط جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم .......... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25س ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كا للدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذه الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، دون بحجث باقي أوجه الطعن" (الطعن رقم 44379 لسنة 74ق جلسة 21/10/2012)
كذلك قضت بأن "لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش- بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله : "....... أن الثابت بالأوراق أن النقيب ........... ضابط المباحث بـ .......... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمصبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ، ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ، ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية – من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف – إجراءا مشروعا ، للضابط تخير الظرف المناسب لاتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائما وبن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن يإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضا ماديا ليس فيه أى مساس بريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداعة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدودخ عمل باطل ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضها لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق لوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحك المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن- على نحو ما سلف بسطه- وأن حالة التلبس نششأت عنتبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها- بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولا عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق- لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة- حال فتح زجاجها من قبل قائدها- ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع بطلان القبض والتفتبش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد" (الطعن رقم 5303 لسنة 74ق جلسة 17/10/2012) وبأنه "لما كان من المقرر أنه يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم طواعية واختيارا عن إرادة حرة ، فإن كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا بعد أن قبض الضابط عليه وهم بتفتيشه ، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا التخلي ويكون الدليل المستمد منه باطلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 214 لسنة 82ق جلسة 3/5/2012) وبأنه "حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة ....... أبصر الطاعن والسابق الحكم عليه غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر في القضية رقم ...... جنح ........ والذي أخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيك ألفى به أرضا وبالتقاطه له وفضه عثر به على لفافات به مادة ثبت أها لمخدر الهيروين فقام بضبطه وبمواجهته أقر لع بإحرازها ، ودلل على ثبوت الواقعة على أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله : "...... لما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المتهم بالطريق العام المطلوب في القضية رقم ....... جنح ........ والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر ، الذي له الحق القانوني في ضبطه وما أن شاهده المتهم حتى ألقى كيس بلاستيكي أرضا وبالتقاطه وبفضه عثر على المخدر المضبوط ، الأمر الذي معه تكون حالة التلبس قد توافرت ويكون إجراء القبض والتفتيش وليد اجراءات صحيحة ، الأمر الذي يكون الدفع قائما على غير سند من القانون جديرا بالقضاء برفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن الكيس الذي يحوي لفافات مخدرة من تلقاء نفسه- أى طواعية واختيرا- إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ، ويكون ما أورده الحكم دليلا على توافر حالة التلبس بالجريمة وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع استنادا إلى حالة التلبس المستمدة من تخلي الطاعن عن المخدر ، ولم يستند في ذلك إلى الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن الحكم الغيابي يكون ولا محل لها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض" (الطعن رقم 5758 لسنة 81ق جلسة 5/4/2012) وبأنه" لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالدراجة النارية (التوك توك) التي كان يستقلها الطاعنان والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابج أني ستهجف مصلحة عامة وأ، يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كانأم متهما يقر على نفسه ، مادام هو لمي شهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخض له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التي كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 4938 لسنة 81ق جلسة 20/2/2012) وبأنه "لما كان من المقرر أن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان تقدير توافر حالة التلبش ، أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها من إجازة القبض على الطاعنين صحيحا في القانون وذلك على اعتبار توافر حالة التلبس بجناية الشروع في القتل العمد حين انتقل فور إبلاغه فوجد المجني عليه ملقى أرضا ومصابا بجرح نزفى بالظهر فسأله عن اسمه ومحدث اصابته فأدلى باسم الطاعنين ، فإن قيامه بضبطهما إثر ذلك صحيح قانونا طبقا للمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حيث تم الضبط عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ويكون ما ينعاه الطاعنان من بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بعيدا عن محجة الصواب" (الطعن رق 6828 لسنة 82ق جلسة 2/2/2012) وبأنه "من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من قانون محكمة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989" (الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012) وبأنه "من المقرر أن مجرد تواجد الطاعن الثاني بصحبة الطاعن الأول دون أن يوجد ما يدل على أنه يشارك الأخير في جريمة ضبط متلبسا بها لا يكفي للقبض عليه وتفتيشه دون إذن مسبق من النيابة العامة ، كما أن ما حصله الحكم من أقوال ضابطى الواقعة لا يبين منه أن إجراء تحليل عينتي دم وبول الطاعن الثاني كان طواعية منه أو أنه كان ظاهرا عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته مركبة آلية إعمالا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، ومن ثم فإن القبض على الطاعن الثاني وما تم من إجراء تحليل عينتي دم وبول له لا يعدو أن يكون إجراءا تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائما على غير سند من القانون ويعد اعتداء على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، فإن القبض على الطاعن الثاني وما تلاه من إجراء تحليل لعينتي دم وبول يكون باطلا" (الطعن رقم 10802 لسنة 79ق جلسة 20/3/2011) وبأنه "لما كان من المقرر قانونا أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، كما أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حزاسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدعا أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لمما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل على توافر حالة التلبس- عدم النحو المار ذكره- إذا استند الحكم في توافره
أن الدستور قد حرص – فى سبيل الحريات العامة – على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده فأكدت المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس " كما نصت المادة 44 من الدستور على أن " للمساكن حرمة " ثم قضت الفقرة الأولى من المادة 45 منه بأن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " غير أن الدستور لم يكتف فى تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك فى عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتير السابقة التى كانت تقرر كفالة الحرية الشخصية وما تفرع عنها من حق الأمن وعدم القبض أو الاعتقال وحرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو مراقبتها (المواد 8 من دستور سنة 1923 ، 41 من دستور سنة 1956 ، 23 من دستور سنة 1964) تاركة للمشرع العادى السلطة الكاملة دون قيود فى تنظيم هذه الحريات ، ولكن أتى دستور سنة 1971 بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية – ضمنها المواد من 41 إلى 45 منه – حيث لا يجوز للمشرع العادى أن يخالف تلك القواعد وما تضمنته من كفالة لصون تلك الحريات وإلا جاء عمله مخالفا للشرعية الدستورية.
وحيث أن المشرع الدستورى – توفيقا بين حق الفرد فى الحرية الشخصية وفى حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع فى عقاب الجانى وجمع أدلة اثبات الجريمة ونسبتها إليه قد أجاز تفتيش الشخص أو المسكن كإجراء من اجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركا للمشرع العادى أن يحدد الجرائم التى يجوز فيها التفتيش والاجراءات التى يتم بها . ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعى وهو مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون " ثم نصت المادة 44 من الدستور على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " وهذا النص الأخير وإن كان قد ميز بين دخول المساكن وبين تفتيشها إلا أنه جمعهما فى ضمانات واحدة متى كان يمثلان انتهاكا لحرمة المساكن التى قدسها الدستور .
وحيث أن يبين من المقابلة بين المادتين 41 ، 44 من الدستور سالفتى الذكر أن المشرع الدستورى قد فرق فى الحكم بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش فى الحالين بأمر قضائى ممن له سلطة التحقيق او من القاضى المختص كضمانة أساسية لحصول التفتيش تحت إشراف مسبق من القضاء، فقد استثنت المادة 41من الدستور من هذه الضمانة حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للقبض على الشخص وتفتيشه فضلا عن عدم اشتراطها تسبيب أمر القاضى المختص أو النيابة العامة بالتفتيش فى حين أن المادة 44 من الدستور لن تستثن حالى التلبس من ضرورة صدور أمر قضائى مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص بتفتيش المسكن سواه قام به الآمر بنفسه أم أذن لمامور الضبط القضائى باجرائه ، فجاء نص المادة 44 من الدستور المشار اليه عاما مطلقا لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب وذلك صونا لحرمة المسكن التى تنبثق من لحرية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى اليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور – فى الظروف التى صدر فيها – على التأكيد على عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة التى لا تجيز – وفقا للمادة 41 من الدستور – سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد . يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التى شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس من حكمها غير أن هذا الاستثناء قد اسقط فى المشروع النهائى لهذه المادة وصدر الدستور متضمنا نص المادة 44 الحالى حرصا منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه .
لما كان ما تقدم وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة – على ماسبق ذكره – على عدم استثناء حالة التلبس من الضمانتين اللتين أوردهما – أى صدور أمر قضائى وأن يكون الأمر مسببا – فلا يحق القول باستثناء حالة التلبس من حكم هاتين الضمانتين قياسا على اخراجها من ضمانة صدور الأمر القضائى فى حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه ، ذلك بأن الاستثناء لايقاس عليه كما أنه لا محل للقياس عند وجود النص الدستورى الواضح الدلالة . و لا يغير من ذلك ما جاء به المادة 44 من الدستور بعد ايرادها هاتين الضمانتين سالفتى الذكر من أن ذلك " وفقا لأحكام القانون " لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض المشرع العادى فى اخراج حالة التلبس بالجريمة من الخضوع للضمانتين اللتين اشترطهما الدستور فى المادة 44 سالفة الذكر. والقول بغير ذلك اهدار لهاتين الضمانتين وتعليق اعمالهما على ارادة المشرع العادى وهو ما لايفيده نص المادة 44 من الدستور وانما تثير عبارة " وفقا لأحكام القانون" الى الاحالة الى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالتفتيش وبيان كيفية صدوره وتسبيبه الى غير ذلك من الاجراءات التى يتم بها هذا التفتيش . لما كان ذلك وكانت المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950المطعون فيها – تنص على ان " لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من امارات قوية أنها موجودة فيه " مما مفاده تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى اجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يمتلك سلطة التحقيق وهو ما يخالف حكم المادة 44 من الدستور على ما سلف بيانه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية .(القضية رقم 5 لسنة 4 دستورية جلسة 2/6/1984 نشر بالجريدة الرسمية العدد24 فى 14/6/1984).
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الحكم المعروض قد أثبت أن القبض على المتهم تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة فلا محل لمناقشة ما يثيره المدافع عنه بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس" (الطعن رقم 31 جلسة 83ق جلسة 10/2/2014) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال الضابط ...... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق جامعة ....... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكا بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار (الترامادول) بداخل كل علبة لعقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها اجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله : "..... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبق لما سطره بمحضر يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار لمشروزعية مادم مبتغاه التحوط والحذر من أى شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- بإجراء التفتيش مادام متواجدا بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن- جريمة متلبسا بها- مقطوعا بنسبتها إلى المتهم يكون كشفا مشروعا عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية ، ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه ، وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية" . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامة فإذا لم يكن حاضرا جاز على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابيس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها- لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه غلامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم- على السياق المتقدم- من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى صمنا قيام مأمور الضبط القضائي- ابتغاء التحوط والحذر- تفتيشه إداريا لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحا في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، وم ثم فإن ما وقغ بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكا بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم ابالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادةة من قام بهذا الإجراء على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل" (الطعن رقم 11501 لسنة 83ق جلسة 2/2/2014) وبأنه "من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ، وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانيا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة" (الطعن رقم 2069 لسنة 82ق جلسة 6/1/2014) وبأنه "لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجني عليها ما أن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحا في القانون ، مادام الثابت له بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد آثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط" (الطعن رقم 4881 لسنة 83ق جلسة 11/11/2013) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : "....... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ........ البحري حيث أن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلقة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما آثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذنا من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعينا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرعا وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، هذا فضلا عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد" (الطعن رقم 6369 لسنة 75ق جلسة 19/12/2012)
كما قضت محكمة النقض بأن "لما كانت المادتان 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنيايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال ، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسيم ، بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيان بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي ، وإذ كان ذلك ، وكا ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وجد بجواره بعد أن شاهداه ملقى على أرضية دورة المياه داخل المركز وفي حالة إعياء شديد إلى مأمور الضبط القضائس ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مزاهر خارجية تنبئ بذتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم على النحو المتقدم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا" (الطعن رقم 28875 لسنة 75ق جلسة 27/11/2012) وبأنه "لما كان الحكم قد عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه استنادا إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة ، وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سكر بيًنٍ وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيج على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما أخذا بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على اللمتهم ، يجوزلمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيٌن ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه ، وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيٌن ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور ، إذ أن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو إلغائها لمدة معينة أو نهائيا على ما جاء بشروط كل منها ، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استتثناءا عليه وقيدا وإطارا في تفسيره وتأويله ، ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافدا له وجزءا منه إنما تنمي جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمي قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي ، والثاني قانون جنائي إجرائي . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردا على ما دفع به الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله" (الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فين بين واقعة الدعوى في قوله : "أن المتهم ....... من مواليد ........ ومسجل -........- قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .......... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25س الرقيمة ....... ، وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ......... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة .......... من استخراج بطاقة شخصية برقم ........ صادرة سجل مدني ........ للمتهم الأول باسم ......... مواليد ........ وقد تمكن المتهم ....... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفا من استخراج جواز السفر رقم ........ الصادر من قسم جوازات ....... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر ....... سنة ........ في أحد الأكمنة بمنطقة ......... وبحوزته جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل ....... نموذج 25س ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية ، وأنه تمكن بمساعدة ........ من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتى الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه ...... ، واعترف المتهم .......... تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع ، وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ....... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ........" ، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائع بالإدانة ، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلا بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ، ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة ، وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة ، وكان المتهم قد اقر بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلا بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يستظهر ماهية الاجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه ، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحا دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير ، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب ، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون" ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلق نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، مادان هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة ، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة ، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزويرا مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه ، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الاجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه ، وهى ضبط جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم .......... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25س ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كا للدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذه الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، دون بحجث باقي أوجه الطعن" (الطعن رقم 44379 لسنة 74ق جلسة 21/10/2012)
كذلك قضت بأن "لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش- بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله : "....... أن الثابت بالأوراق أن النقيب ........... ضابط المباحث بـ .......... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمصبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ، ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ، ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية – من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف – إجراءا مشروعا ، للضابط تخير الظرف المناسب لاتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائما وبن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن يإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضا ماديا ليس فيه أى مساس بريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداعة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدودخ عمل باطل ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضها لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق لوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحك المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن- على نحو ما سلف بسطه- وأن حالة التلبس نششأت عنتبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها- بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولا عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق- لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة- حال فتح زجاجها من قبل قائدها- ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع بطلان القبض والتفتبش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد" (الطعن رقم 5303 لسنة 74ق جلسة 17/10/2012) وبأنه "لما كان من المقرر أنه يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم طواعية واختيارا عن إرادة حرة ، فإن كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا بعد أن قبض الضابط عليه وهم بتفتيشه ، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا التخلي ويكون الدليل المستمد منه باطلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 214 لسنة 82ق جلسة 3/5/2012) وبأنه "حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة ....... أبصر الطاعن والسابق الحكم عليه غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر في القضية رقم ...... جنح ........ والذي أخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيك ألفى به أرضا وبالتقاطه له وفضه عثر به على لفافات به مادة ثبت أها لمخدر الهيروين فقام بضبطه وبمواجهته أقر لع بإحرازها ، ودلل على ثبوت الواقعة على أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله : "...... لما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المتهم بالطريق العام المطلوب في القضية رقم ....... جنح ........ والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر ، الذي له الحق القانوني في ضبطه وما أن شاهده المتهم حتى ألقى كيس بلاستيكي أرضا وبالتقاطه وبفضه عثر على المخدر المضبوط ، الأمر الذي معه تكون حالة التلبس قد توافرت ويكون إجراء القبض والتفتيش وليد اجراءات صحيحة ، الأمر الذي يكون الدفع قائما على غير سند من القانون جديرا بالقضاء برفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن الكيس الذي يحوي لفافات مخدرة من تلقاء نفسه- أى طواعية واختيرا- إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ، ويكون ما أورده الحكم دليلا على توافر حالة التلبس بالجريمة وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع استنادا إلى حالة التلبس المستمدة من تخلي الطاعن عن المخدر ، ولم يستند في ذلك إلى الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن الحكم الغيابي يكون ولا محل لها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض" (الطعن رقم 5758 لسنة 81ق جلسة 5/4/2012) وبأنه" لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالدراجة النارية (التوك توك) التي كان يستقلها الطاعنان والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابج أني ستهجف مصلحة عامة وأ، يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كانأم متهما يقر على نفسه ، مادام هو لمي شهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخض له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التي كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 4938 لسنة 81ق جلسة 20/2/2012) وبأنه "لما كان من المقرر أن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان تقدير توافر حالة التلبش ، أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها من إجازة القبض على الطاعنين صحيحا في القانون وذلك على اعتبار توافر حالة التلبس بجناية الشروع في القتل العمد حين انتقل فور إبلاغه فوجد المجني عليه ملقى أرضا ومصابا بجرح نزفى بالظهر فسأله عن اسمه ومحدث اصابته فأدلى باسم الطاعنين ، فإن قيامه بضبطهما إثر ذلك صحيح قانونا طبقا للمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حيث تم الضبط عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ويكون ما ينعاه الطاعنان من بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بعيدا عن محجة الصواب" (الطعن رق 6828 لسنة 82ق جلسة 2/2/2012) وبأنه "من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من قانون محكمة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989" (الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012) وبأنه "من المقرر أن مجرد تواجد الطاعن الثاني بصحبة الطاعن الأول دون أن يوجد ما يدل على أنه يشارك الأخير في جريمة ضبط متلبسا بها لا يكفي للقبض عليه وتفتيشه دون إذن مسبق من النيابة العامة ، كما أن ما حصله الحكم من أقوال ضابطى الواقعة لا يبين منه أن إجراء تحليل عينتي دم وبول الطاعن الثاني كان طواعية منه أو أنه كان ظاهرا عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته مركبة آلية إعمالا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، ومن ثم فإن القبض على الطاعن الثاني وما تم من إجراء تحليل عينتي دم وبول له لا يعدو أن يكون إجراءا تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائما على غير سند من القانون ويعد اعتداء على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، فإن القبض على الطاعن الثاني وما تلاه من إجراء تحليل لعينتي دم وبول يكون باطلا" (الطعن رقم 10802 لسنة 79ق جلسة 20/3/2011) وبأنه "لما كان من المقرر قانونا أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، كما أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حزاسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدعا أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لمما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل على توافر حالة التلبس- عدم النحو المار ذكره- إذا استند الحكم في توافره