تفتيش المساكن
نص قانوني :
ورد النص علي تفتيش المساكن فى المادتين 91 ، 206 إجـراءات جنائية :
المادة 91 إجراءات جنائية (1) : " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل مايفيد في كشف الحقيقة ، وفي كل الاحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ".
المادة 206 إجراءات جنائية (2) : " لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلـه إلا إذا اتضح من أمـارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة " .
ــــــــــــــــــــــ
(1) و (2) معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 39 الصادر فى 28 / 9 / 1972 .
المقصود بتفتيش المساكن :
تفتيش المساكن هو إجراء تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق سواء بنفسها كالنيابة العامة ، أو تنتدب لذلك مأمور الضبط القضائي المختص لإجرائه ، ويهدف الي التنقيب عن أدلة الجريمة في مسكن المتهم الذي تقوم قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
وتنص المادة 58 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي الصادر سنة 2014 علي أنه " للمازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبَّب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن".
المقصود بالمسكن :
هو مكان خاص معد للإقامة فيه وفيما يتبعه من ملحقات تتصل به اتصالاً
مباشـراً أو يضمها معه سور واحد ، كسطح المنزل أو حديقته أو الجراج الملحق به (3) ، ومظاهر الإقامة في المسكن قد تكون الأكل أو النوم أو الراحة ، ويستوي بعد ذلك أن يكون المسكن علي هيئة بناء أم عائمة أم خيمة (4) ، وإذا كان من البناء فلا يهم أن يكون من الطوب أم من الحجارة أم من الخشب أم من الصفيح . ويكفي حتي تتوفر للمسكن الحماية القانونية أن يكون في حيازة شخص معين سواء كان مسكوناً فعلا أم خال من السكان (5) ، لأن الدخول اليه علي أي الحالين لايكون إلا بإذن من له حق حيازته ، فالشقة الخالية في منزل لا يجوز تفتيشها إلا برضاء صاحبها (6).
ويستوي أن يكون مصدر حيازة المسكن هو الملكية أو الايجار أو العارية ، كما أنه لاعبرة بمدة الاقامة طالت أم قصرت (7).
ــــــــــــــــــــــــــ
(3) قررت محكمة النقض أن " المنزل فى معني قانون الإجراءات الجنائية أخذا من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه علي وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً لا يباح لغيره دخوله إلا بأذن منه " .
أنظر نقض 6 يناير سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 1 ص 1 .
(4) قضت محكمة النقض بأنه " إذا كان المكان الذي فتشه ضابط البوليس وعثر فيه علي المواد المخدره كوخاً قائماً فى ناحية من الحديقة التي يستغلها المتهم ، وكان هذا الكوخ هو السكن الذي يقيم فيه ، فالأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلاشك هذا الكوخ " . أنظر نقض 16 اكتوبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 376 .
(5) بيد أن المساكن التي تم بناءها حديثاً والمعدة للإيجار لاتعتبر من قبيل الأماكن المعدة للسكن طالما أنها ليست فى حيازة شخص معين ، ولذلك فإن تفتيشها يخضع بوجه عام للقواعد المقررة فى تفتيش الاشخاص .
أنظر
GARRAUD ( René ) : Op . Cit . , No . 2440 , P . 189 .
(6) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، ص 280 .
(7) ولذلك تعتبر الغرفة فى فندق مسكناً . أنظر نقض 6 يناير سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 1 ص 1 وأنظر نقض فرنسي
Crim , 31 janv 1914 , Sirey . 1916 . 1 . 59 .
تفتيش مكاتب المحامين :
لا يوجد في نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو غيره من القوانين مايسبغ حصانة خاصة علي مكاتب المحامين ، ومن ثم فإنه ليس هناك مايحول دون تفتيش هذه المكاتب كقاعدة عامة ( ، وإن كانت المادة 51 من قانون المحاماة قد اشترطت اتخاذ إجراءات معينة في تفتيش مكتب المحامي منها أن التفتيش لا يتم إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة .
ولايعتبر مكتب المحامي محلاً عاماً سواء بالليل أو بالنهار ، كما أنه ليس مسكناً فلا تسري عليه القواعد الخاصة بتفتيش المساكن(9) ، ومن ثم فإن هذا المكان له ذاتية خاصة ، فالافراد المترددون عليه حال أوقات العمل يحضرون
ــــــــــــــــــــــــ
( وكذلك الشأن بالنسبة لمكتب المحاسب أو الخبير أو عيادة الطبيب . أنظر الدكتور رؤوف عبيد : المرجع السابق ، ص 356 .
(9) أنظر الدكتور محمود نجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائية . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1988 ، بند 763 ، ص 658، هامش رقم 4 .
تفتيش مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية (11) :
يستند حظر التفتيش في هذه الحالة الي العرف الدولي ، إذ أن المقر يعتبر امتداداً لإقليم الدولة التابع لها البعثة فلا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول هذا المقر وتفتيشه إلا بأذن من رئيس البعثة ، وتمتد الحصانة المقررة في هذه الحالة لكافة ملحقات المقر كالحديقة أو غيرها ، وذلك لما يوجد به من منقولات ، أو مستندات أو وثائق أو محفوظات .
ــــــــــــــــــــــــ
(11) أنظر الدكتور حامد سلطان : القانون الدولي العام فى وقت السلم . القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1968 ، دار النهضة العربية ، بند 180 ، ص 174 ومابعدها .
تفتيش مساكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى(12):
تنص المادة 113 من دستور جمهورية مصر العربية علي عدم جواز اتخاذ أيا من الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب فيما عدا حالة التلبس إلا باذن سابق من المجلس ، وإذا كان مجلس الشعب في غير دور انعقاد يتعين أخذ اذن مكتب المجلس علي أن يخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . ووفقاً لنص الدستور فإن مساكن أعضاء مجلسي الشعب والشوري ليست لها حصانة خاصة بها (13) ، ولكن يرجع حظر تفتيشها الي ما تتصل به من حصانة النائب الشخصية ، وذلك بهدف حماية أعضاء المجلسين من اتخاذ إجراءات كيدية قبلهم من جانب السلطة التنفيذية بهدف تقييد حريتهم في الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية ، ولذلك فإذا زالت هذه الحصانة عن النائب جاز تفتيش شخصة ومسكنه.
ــــــــــــــــــــــ
(12) تسري أحكام الدستور فى شأن مجلس الشعب علي مجلس الشوري . أنظر مؤلفنا عنوانه" الحماية الجنائية لاسرار الدولة " . دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس فى التشريع المصري والمقارن . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، 1997 ، ص 138 .
(13) وإن كان جانب كبير من الفقه المصري يري أن الحصانة البرلمانية تمتد إلي منزل النائب أثناء دور انعقاد البرلمان لما فى ذلك التفتيش من اعتداء علي حرية النائب واستقلاله . أنظر فى ذلك الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، ص 99 ؛ الدكتور سامي حسني الحسيني : النظرية العامة للتفتيش فى القانون المصري والمقارن . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1972 ، بند 122 ، ص 217 .
حدود سلطات التحقيق في تفتيش المساكن :
لقاضي التحقيق وفقاً لنص المادة 91 إجراءات جنائية سلطة واسعة تتيح له أن يفتش أي مكان يفيد تفتيشه في كشف الحقيقة ، سواء كان خاصاً بالمتهم أم بغيره ، وسواء كان مخصصاً لسكنه أم لعمله أم لغير ذلك من الأغراض.
أما النيابة العامة فلها أن تفتش مسكن المتهم فقط ، أما مسكن غير المتهم فلا يجوز تفتيشه إلا بعد الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الأوراق (م 206 / 3 إجراءات جنائية ).
- حدود سلطة مأمـور الضبط القضائي في تفتيش منزل المتهم :
لمأمـور الضبط القضائي أن يفتش مسكن المتهم فى حالتين فقط هما (14) :
ـــــــــــــــــــــ
(14) كان نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يبيح " لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه " . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد استندت فى ذلك الي تعارضها مع المادة 44 من الدستور التي نصت علي أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " ، ورتبت علي ذلك أنه لايجوز لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بالجريمة أن يفتش من تلقاء نفسه مسكن المتهم ، وإنما عليه أن ينتظر صدور أمر قضائي مسبب بندبه لذلك . أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 يونيه سنة 1984 فى القضية رقم 5 السنة الرابعة القضائية (الدستورية) .
( أولاً ) ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الإبتدائي :
تنص المادة 70 إجراءات جنائية علي أنه " لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق " .
كما تنص المادة 200 إجراءات جنائية علي أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ".
ويترتب علي تكليف مأمور الضبط القضائي من السلطة المختصة بالتحقيق بتفتيش مسكن المتهم اعتبار هذا العمل كما لو كان صادراً عن سلطـة التحقيق نفسها . ويلاحظ أنه ليس للمندوب ندب غيره فيما ندب له ، إذ أن القاعدة هي أن الندب شخصي إلا إذا كان صادراً عن عضو نيابة الي عضو نيابة آخر ، أو من قاضي تحقيق إلي قاض آخر ، فللمنتدب بدوره ندب عضو نيابة أو مأمور ضبط قضائي بحسب الأحوال لتنفيذ الندب ، لأن كل منهما يملك سلطة الندب ابتداء ،
وللمندوب ولو لم تكن له سلطة تحقيق أصلية ندب غيره إذا صرح له بذلك أمر الندب الصادر اليه (15) ، أما إذا كان امر الندب لم يعين اسم الشخص المندوب بالتفتيش فيجوز عندئذ لأي مأمور قضائي تنفيذه (16).
ويجيز الندب الصادر لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم أو شخصة وتفتيش متجره أيضاً ، وذلك لأن حرمة المتجر مستمدة من حرمة صاحبة أو مسكنه(17).
ـــــــــــــــــــــــــ
(15) قررت محكمة النقض بأنه إذا كان أمر الندب يعطي مأمور الضبط القضائي أن يندب من يراه لإتمام الإجراء فلا مانع من ذلك . أنظر نقض 23 يناير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 15 ص 83 .
(16) قضي بأنه متي كان إذن التفتيش قد صدر مطلقاً فلم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه وندب وكيل النيابة أو ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذه فى مركز آخر يتبع المديرية ذاتها تحت أشرافه فإن التفتيش يكون صحيحاً فى القانون .
أنظر نقض 10 يونيه سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 172 ص 630 .
(17) أنظر نقض 16 يونيه سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 181 ص 910 .
( ثانياً ) رضاء حائز المسكن بتفتيشه :
إن القاعدة الأصولية تقضي بأنه يجوز لمن شرع الإجراء لمصلحته أن يتنازل عنه ، ولذلك فإن رضاء الحائز بتفتيش مسكنه ينطوي علي نزول منه عن حرمته التي كفلها له الدستور والقانون ، فيغدوا في هذه الحالة صحيحاً ومنتجاً لآثاره (18) ، ويسوغ للمحكمة أن تعتمد عليه في بناء حكمها (19).
ويشترط في الرضاء أن يكون حاصلاً قبل التفتيش لا بعده ، ويجب أن يكون الرضاء صريحاً (20)، فإذا اعتقد المتهم أن الداخل قصد الزيارة فلا يمكن استنتاج دخوله للتفتيش لاحتمال أن يكون مبعثه الخوف والاستسلام .
ويصدر الرضاء بتفتيش المسكن من حائزه أو ممن ينوب عنه في حيازته وقت غيابه (21) ، كالزوجة أو الأم أو الأب ، ولا يشترط أن يصدر الرضاء من مالك المسكن ، فيصح صدوره من مستأجره أو مستعيره ، ولا يعتد بالرضاء الذي يصدر من صغير غير مميز ، أو تحت تأثير خوف أو إكراه.
ــــــــــــــــــ
(18) أنظر
GARRAUD ( René ) : Op . Cit . , No . 498 , P . 209 . Crim ,
15 Dec 1927 , Sirey . 1927 . 1 . 236 .
(19) أنظر نقض 26 اكتوبر سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 266 ص 356 .
(20) قالت محكمة النقض أنه " يتعين أن يكون الرضاء صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريقة الاستنتاج من سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام " .
أنظر نقض 11 يونيه سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 266 ص 356 .
(21) أنظر نقض 26 فبراير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 32 ص 185 .
الأشياء التي يستهدف التفتيش البحث عنها :
تنص المادة 50 إجراءات جنائية علي أنه " لايجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في
كشف الحقيقة في جريمة أخري جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها " .
ووفقاً للنص سالف الذكر فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبط أشياء غير تلك الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ، ولذلك فإذا فتش مأمور الضبط القضائي مسكناً في شأن جريمة حيازة تماثيل أثرية غير مرخص بحيازتها ففتح درجاً صغيراً عثر فيه علي مادة مخدرة ، أو وضع يده في جيب سترة حائز البيت فعثر فيه علي نقود مزيفة كان ضبط المخدر أو النقود المزيفة باطلاً ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاًً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري جاز له أن يضبطها طالما جاء اكتشافه لها عرضاً ودون سعي من جانبه للبحث عنها (22) ، ولكن إذا كانت الاوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط أن يفضها ، لأن فض مثل هذه الاوراق لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق (23).
ــــــــــــــــــــــــــ
(22) ولذلك فإذا أجري مأمور الضبط القضائي التفتيش للبحث عن سلاح غير مرخص به أو لضبط مال مسروق ، فعثر عرضاً فى الخزانة أو الدولاب أو الكيس الذي فتحه للبحث عن ذلك علي مادة مخدرة ، كان ضبطه لها صحيحاً .
أنظر نقض 8 مايو سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 384 ص 544 .
(23) ولكن إذا كان ظاهراً أن التغليف لايحتوي علي أوراق وإنما كان يحوي جسماً صلباً جاز فض الغلاف لفحص محتوياته . أنظر نقض 24 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 180 .
تطبيقات من أحكام النقض علي تفتيش المساكن :
* حرمة المنازل - دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها - كيف يتحقق هذا الرضا ?
إن حرمة المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضا أصحابها ، وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام فإستناد محكمة الموضوع الي هذا الرضاء الضمني لايصح .
( نقض 11 يونيه سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية
ج 3 رقم 266 ص 356 )
* دخول منزل برضا صاحبه - الزوجة أو الخليلة - حقهما فى الإذن بدخول المنزل - التفتيش الحاصل برضائهما - صحيح قانوناً .
الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلاً للمنزل في غيبة صاحبه فلها أن تأذن في دخوله وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هي الأخري حق الاذن في دخول المنزل في غيبة صاحبه ، فالتفتيش الذي يجريه رجل البوليس باذن من أي الاثنتين (الزوجة أو الخليلة) في غيبة صاحب المنزل يعتبر قانوناً تفتيشاً صحيحاً وكل ما يترتب عليه من الإجراءات يكون صحيحاً أيضاً .
( نقض 4 مايو سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 465 ص 599)
* الولد الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي يحصل بناء علي موافقته صحيحاً قانوناً ، إذا هذا المنزل يعتبر في حيازة الوالد والوالد كليهما .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1937 طعن رقم 1973 سنة 7 قضائية )
* إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش - إدعاؤه أنه كتبه بالإكراه - دفع موضوعي - وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع - إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض- لا تجوز .
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الاقرار الذي كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من اكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض فإن هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التي يجب ان تثار امام محكمة الموضوع حتي يمكن تحقيقها والفصل فيها .
( نقض 4 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 398 ص 657)
* تفتيش المتهم برضائه - طعنه بعد ذلك في التفتيش - لا يقبل . إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء علي رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه انما كان بقصد التحري عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة .
( نقض 4 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 398 ص 657)
* الرضا الذي يعتبر به التفتيش صحيحاً - يجب أن يكون صريحاً وقبل التفتيش وبعد العلم بظروفه - لايجب أن يكون ثابتاً بالكتابة بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من الوقائع.
الرضـا الذي يكون به التفتيش صحيحـاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه ، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه ، ولايجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوي وظروفها .
( نقض 28 ديسمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 49 ص 70)
* بيان الوقائع والأدلة التي استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش - المناقشة في ذلك - لا تقبل - الورقة المضبوطة مع المتهم لم يكن بها إلا رائحة الأفيون - إستخلاص إدانة المتهم في إحراز الأفيون من ذلك - جوازه .
إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلاً لعدم الإذن به من النيابة ، فضلاً عن أن الكونستابل الذي أجري التفتيش قرر أن ما وجده معه ليس إلا ورقة بيضاء تشتم منها رائحة الأفيون ، فلا يكفي لإعتباره محرزاً ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ، وبينت في حكمها الوقائع والأدلة التي استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء علي رضاء المتهم وبموافقته ، وأنه أسفر عن العثور معه علي قطعة من الأفيـون ، فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض ، إذ أن ذلك لا يكون له معني سوي فتح باب المناقشة في تقدير الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الرضاء بالتفتيش و وجود المخدر ، ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التي ضبطت معه لم يكن بها إلا رائحة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تستخلص منه إدانته في إحراز الأفيون علي إعتبار أن الورقة لا بد كان بها مادة الأفيون .
( نقض 8 فبراير سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية
* بطلان التفتيش - أساس البطلان - رعاية حرمة المسكن والحرية الشخصية - إثــارة البطـلان ممن لم يقع عليه التفتيش - تطفل .
أنه مادام بطلان تفتيش المساكن علي أساس عدم صدور اذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهـة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ، وما دام بطلان تفتيش الاشخاص علي هذا الاساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الاشخاص بالتفتيش الذي وقع عليهم فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش في مسكنه أو علي شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور اذن به لأن البطلان انما شرع للمحافظة علي حرية المسكن أو الحرية الشخصية ، فإذا لم يثره من وقع عليه لاي سبب من الاسباب ، فليس لسواه أن يثيره إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول ، كما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء علي حرمة أو حرية لا شأن له في التحدث عنهما أصلا ولا صفة تخوله ان يتعرض لهما .
( نقض 5 فبراير سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 494 ص 640 )
* تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن بتفتيش المسكن في غياب زوجها .
( نقض 9 أبريل سنة 1956 طعن رقم 152 س 26 قضائية )
* إذا كان الضابط المأذون بالتفتيش مصرح له بتفتيش مسكن الطاعن و بندب غيره من رجال الضبط القضائي لذلك ، فإن تفتيش المسكن بمعرفة الضابط الذي إسند إليه تنفيذه من المأذون أصلاً للتفتيش يكون قد وقع صحيحاً .
( نقض 4 مارس سنة 1973 طعن رقم 2 س 43 قضائية )
* من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، و بالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، و من ثم يكون الأمر المطعون فيه حين إنتهي إلي التقرير بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً علي بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون إستئذان النيابة العامة في ذلك و دون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده و هو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . و لما كان من شأن هذا الخطأ القانوني إلتفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة .
( نقض 27 يناير سنة 1974 طعن رقم 1144 س 43 قضائية )
* لما كانت المادة 44 من الدستور و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يوجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن و كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد إقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه و رتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما بوجب نقضه .
( نقض 12 يناير سنة 1976 طعن رقم 1515 س 45 قضائية )
* لما كان الحكم لم يورد فى مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن و شل حركة من فيه ، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المامورية المنوطة به ، و هو ما لا ينال من سلامة التفتيش و صحة الإستناد إلى الدليل الذى يسفر عنه .
( نقض 18 فبراير سنة 1987 طعن رقم 5930 س 38 قضائية )
* من المقرر أنه لا جدوي من النعي علي الحكم بالقصور في الرد علي الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع علي مسكن الطاعن و إن الحكم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من تفتيش المسكن و إنما قام قضاءه علي الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن والسيارة التي يحوزها .
( نقض 23 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 1432 س 57 قضائية )
* لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل و في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصوراً علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوي المطروحة و هو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد علي الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1989 طعن رقم 2819 س 59 قضائية )
* من المقرر أن إيجاب النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، و من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصله بالمساكن .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 4375 س 59 قضائية )
* لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فإنتشال المياه المخدرة من مياه البحر و بدون إذن لا غبار عليه ، و لا يعيب الحكم - من بعد - إلتفاته عن الرد علي الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانوني ظاهر البطلان و يضحي النعي في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 15 يناير سنة 1991 طعن رقم 54 س 60 قضائية )
* لما كان الدستور قد قضي في المادة 44 منه علي أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " و هو
نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، و ذلك صوناً لحرمة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد و حياته الخاصة و مسكنه الذي يأوي إليه . و هو موضع سره و سكينته ، و لذلك حرص الدستور علي تأييد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني في ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوي القبض علي الشخص و تفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك و كان مفاد ما قضي به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور علي النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدني ، و يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناء علي إذن تفتيش مسبب ، و كان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول - علي الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن و التي أكدته الطبيبة الشرعية وجود حيوانات منوية بها ، دون أن يرد علي إثارة الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل في الدعوي ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله .
( نقض 10 فبراير سنة 1991 طعن رقم 141 س 60 قضائية )
* من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط و من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش ضبطت بحقل الطاعن و هو غير ملحق بسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لإستصدار إذن من النيابة العامة .
( نقض 17 فبراير سنة 1991 طعن رقم 171 س 60 قضائية )
* لما كان الدستور القائم قد نص في المادة 44 منه علي أن " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون " وهو نص علم مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنة الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكنية ولذلك حرص الدستور علي تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط المتهم اينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب باجرائه . لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم لمطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته علي السياق المتقدم - انه لم يصدر إذنا من الجهة المختصة قانون بتفتيش مسكن الطاعن وكان الحكم قد عول في قضائه بادانة
الطاعن - من بين ما عول عليه - علي الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوي ومن ثم فإنه يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته - علي السياق المتقدم - ويكون الحكم المطعون فيه قد تغيب الخطأ في تطبيق القانون يبطله الذي يبطله ويوجب نقضه .
( نقض 7 مايو سنة 1992 طعن رقم 15766 س 60 قضائية )
* لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم الخامس لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص قانونا، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلي هذا الدفع الذي أثارته الطاعن الثاني واطراحه في قولة " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة أنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي فمردود بأن إذن النيابة العامة قد أنصب علي تفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس وتفتيش شخص كل من المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - وكان الدفع ببطلان تفتيش المسكن لا يقبل من غيرها حائزه، فان لم يثيره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائده تلحقه بالتبعية وحدها، وإذا كان المتهم الثالث لم يدع ملكية أو حيازة المسكن الذي جري تفتيشه، فإنه لا يقبل منه ابداء هذا الدفع لا نتفاء صفته " لما كان ذلك، وكان يبين من المفرادات أن أمر اقامة الطاعنين الثاني والثالث بالمسكن الذي جري تفتيشه أقامة مستقرة أو مؤقته لم يكن محل بحث ولم يقبل به أحد في أي مراحل التحقيق، فضلا عن أن المتهم الخامس أقر لشاهدي الإثبات أن الطاعنين الثاني والثالث يصرفان لديه فحسب المواد المخدرة والآلات المضبوطة، ومن ثم يكون الحكم قد اطرح الدفع بما يسوغ اطراحه قانونا.
( نقض 24 ديسمبر سنة 1992 طعن رقم 5822 س 61 قضائية )
* لما كان ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن واطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته .لما كان ذلك، وكان دخول شاهد الإثبات الأول لمسكن الطاعن جاء بناءاً على طلب شاهدة الإثبات الثانية مساعدتها وفقاً لما تقضى به المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يوفر حالة التلبس التى تبيح له تفتيش المسكن ذلك لأن تلك الحالة تتطلب مشاهدة الجريمة وهى على هذا الوضع أو بالقليل وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوعها فأنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، فإن تفتيش الشرطى السرى 0000000 لمسكن الطاعن يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى - ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه.
( نقض 17 فبراير سنة 2010 طعن رقم 19039س 73 قضائية )
* لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، وأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التحقيق لحريته أو لحرية مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في مدوناته أنه بناء على تحريات سرية أجراها شاهد الإثبات الأول بالاشتراك مع الشاهدين الثانى والثالث دلت على أن المتهم يحوز ويحرز كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وأنه يستخدم سيارة نصف نقل بيضاء اللون بدون لوحات في ممارسة ذلك النشاط ، فإن في هذا ما يكفى بياناً للإذن ، ذلك أن إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ، ولا يشترط لصحته طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجرائه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الاستدلالات التى قدمت إليها كافية , ويكون حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء منتجاً للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاءً لحاصل , كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المساكن أو تفتيشها لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم - الطاعن - إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التى قام بها شهود الإثبات رغم إثباتها في محضر الضبط ، ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها ، فإن الإذن يكون قد صدر مسبباً وعن جريمة قد وقعت بالفعل لا عن جريمة مستقبلية ، ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذى أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( نقض 3 نوفمبر سنة 2011 طعن رقم 9145 س 79 قضائية )
* لما كان ذلك ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقته طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع غيره من الدخول إليه إلا بإذنه ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه , وكان من المبادئ المقررة أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته ويؤدى إلى بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما : دخول المسكن ، وثانيهما : التفتيش أو البحث عن الأشياء التى تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التى حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله
وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش , ومن ثم إذا كان مأمور الضبط القضائي الذى دخل سكن الممرضين والمسعفين غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش , وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه ، فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
( نقض 20 أكتوبر سنة 2012 طعن رقم 1341 س 75 قضائية )
نص قانوني :
ورد النص علي تفتيش المساكن فى المادتين 91 ، 206 إجـراءات جنائية :
المادة 91 إجراءات جنائية (1) : " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل مايفيد في كشف الحقيقة ، وفي كل الاحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ".
المادة 206 إجراءات جنائية (2) : " لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلـه إلا إذا اتضح من أمـارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة " .
ــــــــــــــــــــــ
(1) و (2) معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 39 الصادر فى 28 / 9 / 1972 .
المقصود بتفتيش المساكن :
تفتيش المساكن هو إجراء تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق سواء بنفسها كالنيابة العامة ، أو تنتدب لذلك مأمور الضبط القضائي المختص لإجرائه ، ويهدف الي التنقيب عن أدلة الجريمة في مسكن المتهم الذي تقوم قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
وتنص المادة 58 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي الصادر سنة 2014 علي أنه " للمازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبَّب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن".
المقصود بالمسكن :
هو مكان خاص معد للإقامة فيه وفيما يتبعه من ملحقات تتصل به اتصالاً
مباشـراً أو يضمها معه سور واحد ، كسطح المنزل أو حديقته أو الجراج الملحق به (3) ، ومظاهر الإقامة في المسكن قد تكون الأكل أو النوم أو الراحة ، ويستوي بعد ذلك أن يكون المسكن علي هيئة بناء أم عائمة أم خيمة (4) ، وإذا كان من البناء فلا يهم أن يكون من الطوب أم من الحجارة أم من الخشب أم من الصفيح . ويكفي حتي تتوفر للمسكن الحماية القانونية أن يكون في حيازة شخص معين سواء كان مسكوناً فعلا أم خال من السكان (5) ، لأن الدخول اليه علي أي الحالين لايكون إلا بإذن من له حق حيازته ، فالشقة الخالية في منزل لا يجوز تفتيشها إلا برضاء صاحبها (6).
ويستوي أن يكون مصدر حيازة المسكن هو الملكية أو الايجار أو العارية ، كما أنه لاعبرة بمدة الاقامة طالت أم قصرت (7).
ــــــــــــــــــــــــــ
(3) قررت محكمة النقض أن " المنزل فى معني قانون الإجراءات الجنائية أخذا من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه علي وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً لا يباح لغيره دخوله إلا بأذن منه " .
أنظر نقض 6 يناير سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 1 ص 1 .
(4) قضت محكمة النقض بأنه " إذا كان المكان الذي فتشه ضابط البوليس وعثر فيه علي المواد المخدره كوخاً قائماً فى ناحية من الحديقة التي يستغلها المتهم ، وكان هذا الكوخ هو السكن الذي يقيم فيه ، فالأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلاشك هذا الكوخ " . أنظر نقض 16 اكتوبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 376 .
(5) بيد أن المساكن التي تم بناءها حديثاً والمعدة للإيجار لاتعتبر من قبيل الأماكن المعدة للسكن طالما أنها ليست فى حيازة شخص معين ، ولذلك فإن تفتيشها يخضع بوجه عام للقواعد المقررة فى تفتيش الاشخاص .
أنظر
GARRAUD ( René ) : Op . Cit . , No . 2440 , P . 189 .
(6) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، ص 280 .
(7) ولذلك تعتبر الغرفة فى فندق مسكناً . أنظر نقض 6 يناير سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 1 ص 1 وأنظر نقض فرنسي
Crim , 31 janv 1914 , Sirey . 1916 . 1 . 59 .
تفتيش مكاتب المحامين :
لا يوجد في نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو غيره من القوانين مايسبغ حصانة خاصة علي مكاتب المحامين ، ومن ثم فإنه ليس هناك مايحول دون تفتيش هذه المكاتب كقاعدة عامة ( ، وإن كانت المادة 51 من قانون المحاماة قد اشترطت اتخاذ إجراءات معينة في تفتيش مكتب المحامي منها أن التفتيش لا يتم إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة .
ولايعتبر مكتب المحامي محلاً عاماً سواء بالليل أو بالنهار ، كما أنه ليس مسكناً فلا تسري عليه القواعد الخاصة بتفتيش المساكن(9) ، ومن ثم فإن هذا المكان له ذاتية خاصة ، فالافراد المترددون عليه حال أوقات العمل يحضرون
ــــــــــــــــــــــــ
( وكذلك الشأن بالنسبة لمكتب المحاسب أو الخبير أو عيادة الطبيب . أنظر الدكتور رؤوف عبيد : المرجع السابق ، ص 356 .
(9) أنظر الدكتور محمود نجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائية . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1988 ، بند 763 ، ص 658، هامش رقم 4 .
تفتيش مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية (11) :
يستند حظر التفتيش في هذه الحالة الي العرف الدولي ، إذ أن المقر يعتبر امتداداً لإقليم الدولة التابع لها البعثة فلا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول هذا المقر وتفتيشه إلا بأذن من رئيس البعثة ، وتمتد الحصانة المقررة في هذه الحالة لكافة ملحقات المقر كالحديقة أو غيرها ، وذلك لما يوجد به من منقولات ، أو مستندات أو وثائق أو محفوظات .
ــــــــــــــــــــــــ
(11) أنظر الدكتور حامد سلطان : القانون الدولي العام فى وقت السلم . القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1968 ، دار النهضة العربية ، بند 180 ، ص 174 ومابعدها .
تفتيش مساكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى(12):
تنص المادة 113 من دستور جمهورية مصر العربية علي عدم جواز اتخاذ أيا من الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب فيما عدا حالة التلبس إلا باذن سابق من المجلس ، وإذا كان مجلس الشعب في غير دور انعقاد يتعين أخذ اذن مكتب المجلس علي أن يخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . ووفقاً لنص الدستور فإن مساكن أعضاء مجلسي الشعب والشوري ليست لها حصانة خاصة بها (13) ، ولكن يرجع حظر تفتيشها الي ما تتصل به من حصانة النائب الشخصية ، وذلك بهدف حماية أعضاء المجلسين من اتخاذ إجراءات كيدية قبلهم من جانب السلطة التنفيذية بهدف تقييد حريتهم في الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية ، ولذلك فإذا زالت هذه الحصانة عن النائب جاز تفتيش شخصة ومسكنه.
ــــــــــــــــــــــ
(12) تسري أحكام الدستور فى شأن مجلس الشعب علي مجلس الشوري . أنظر مؤلفنا عنوانه" الحماية الجنائية لاسرار الدولة " . دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس فى التشريع المصري والمقارن . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، 1997 ، ص 138 .
(13) وإن كان جانب كبير من الفقه المصري يري أن الحصانة البرلمانية تمتد إلي منزل النائب أثناء دور انعقاد البرلمان لما فى ذلك التفتيش من اعتداء علي حرية النائب واستقلاله . أنظر فى ذلك الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، ص 99 ؛ الدكتور سامي حسني الحسيني : النظرية العامة للتفتيش فى القانون المصري والمقارن . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1972 ، بند 122 ، ص 217 .
حدود سلطات التحقيق في تفتيش المساكن :
لقاضي التحقيق وفقاً لنص المادة 91 إجراءات جنائية سلطة واسعة تتيح له أن يفتش أي مكان يفيد تفتيشه في كشف الحقيقة ، سواء كان خاصاً بالمتهم أم بغيره ، وسواء كان مخصصاً لسكنه أم لعمله أم لغير ذلك من الأغراض.
أما النيابة العامة فلها أن تفتش مسكن المتهم فقط ، أما مسكن غير المتهم فلا يجوز تفتيشه إلا بعد الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الأوراق (م 206 / 3 إجراءات جنائية ).
- حدود سلطة مأمـور الضبط القضائي في تفتيش منزل المتهم :
لمأمـور الضبط القضائي أن يفتش مسكن المتهم فى حالتين فقط هما (14) :
ـــــــــــــــــــــ
(14) كان نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يبيح " لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه " . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد استندت فى ذلك الي تعارضها مع المادة 44 من الدستور التي نصت علي أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " ، ورتبت علي ذلك أنه لايجوز لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بالجريمة أن يفتش من تلقاء نفسه مسكن المتهم ، وإنما عليه أن ينتظر صدور أمر قضائي مسبب بندبه لذلك . أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 يونيه سنة 1984 فى القضية رقم 5 السنة الرابعة القضائية (الدستورية) .
( أولاً ) ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الإبتدائي :
تنص المادة 70 إجراءات جنائية علي أنه " لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق " .
كما تنص المادة 200 إجراءات جنائية علي أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ".
ويترتب علي تكليف مأمور الضبط القضائي من السلطة المختصة بالتحقيق بتفتيش مسكن المتهم اعتبار هذا العمل كما لو كان صادراً عن سلطـة التحقيق نفسها . ويلاحظ أنه ليس للمندوب ندب غيره فيما ندب له ، إذ أن القاعدة هي أن الندب شخصي إلا إذا كان صادراً عن عضو نيابة الي عضو نيابة آخر ، أو من قاضي تحقيق إلي قاض آخر ، فللمنتدب بدوره ندب عضو نيابة أو مأمور ضبط قضائي بحسب الأحوال لتنفيذ الندب ، لأن كل منهما يملك سلطة الندب ابتداء ،
وللمندوب ولو لم تكن له سلطة تحقيق أصلية ندب غيره إذا صرح له بذلك أمر الندب الصادر اليه (15) ، أما إذا كان امر الندب لم يعين اسم الشخص المندوب بالتفتيش فيجوز عندئذ لأي مأمور قضائي تنفيذه (16).
ويجيز الندب الصادر لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم أو شخصة وتفتيش متجره أيضاً ، وذلك لأن حرمة المتجر مستمدة من حرمة صاحبة أو مسكنه(17).
ـــــــــــــــــــــــــ
(15) قررت محكمة النقض بأنه إذا كان أمر الندب يعطي مأمور الضبط القضائي أن يندب من يراه لإتمام الإجراء فلا مانع من ذلك . أنظر نقض 23 يناير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 15 ص 83 .
(16) قضي بأنه متي كان إذن التفتيش قد صدر مطلقاً فلم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه وندب وكيل النيابة أو ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذه فى مركز آخر يتبع المديرية ذاتها تحت أشرافه فإن التفتيش يكون صحيحاً فى القانون .
أنظر نقض 10 يونيه سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 172 ص 630 .
(17) أنظر نقض 16 يونيه سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 181 ص 910 .
( ثانياً ) رضاء حائز المسكن بتفتيشه :
إن القاعدة الأصولية تقضي بأنه يجوز لمن شرع الإجراء لمصلحته أن يتنازل عنه ، ولذلك فإن رضاء الحائز بتفتيش مسكنه ينطوي علي نزول منه عن حرمته التي كفلها له الدستور والقانون ، فيغدوا في هذه الحالة صحيحاً ومنتجاً لآثاره (18) ، ويسوغ للمحكمة أن تعتمد عليه في بناء حكمها (19).
ويشترط في الرضاء أن يكون حاصلاً قبل التفتيش لا بعده ، ويجب أن يكون الرضاء صريحاً (20)، فإذا اعتقد المتهم أن الداخل قصد الزيارة فلا يمكن استنتاج دخوله للتفتيش لاحتمال أن يكون مبعثه الخوف والاستسلام .
ويصدر الرضاء بتفتيش المسكن من حائزه أو ممن ينوب عنه في حيازته وقت غيابه (21) ، كالزوجة أو الأم أو الأب ، ولا يشترط أن يصدر الرضاء من مالك المسكن ، فيصح صدوره من مستأجره أو مستعيره ، ولا يعتد بالرضاء الذي يصدر من صغير غير مميز ، أو تحت تأثير خوف أو إكراه.
ــــــــــــــــــ
(18) أنظر
GARRAUD ( René ) : Op . Cit . , No . 498 , P . 209 . Crim ,
15 Dec 1927 , Sirey . 1927 . 1 . 236 .
(19) أنظر نقض 26 اكتوبر سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 266 ص 356 .
(20) قالت محكمة النقض أنه " يتعين أن يكون الرضاء صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريقة الاستنتاج من سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام " .
أنظر نقض 11 يونيه سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 266 ص 356 .
(21) أنظر نقض 26 فبراير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 32 ص 185 .
الأشياء التي يستهدف التفتيش البحث عنها :
تنص المادة 50 إجراءات جنائية علي أنه " لايجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في
كشف الحقيقة في جريمة أخري جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها " .
ووفقاً للنص سالف الذكر فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبط أشياء غير تلك الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ، ولذلك فإذا فتش مأمور الضبط القضائي مسكناً في شأن جريمة حيازة تماثيل أثرية غير مرخص بحيازتها ففتح درجاً صغيراً عثر فيه علي مادة مخدرة ، أو وضع يده في جيب سترة حائز البيت فعثر فيه علي نقود مزيفة كان ضبط المخدر أو النقود المزيفة باطلاً ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاًً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري جاز له أن يضبطها طالما جاء اكتشافه لها عرضاً ودون سعي من جانبه للبحث عنها (22) ، ولكن إذا كانت الاوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط أن يفضها ، لأن فض مثل هذه الاوراق لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق (23).
ــــــــــــــــــــــــــ
(22) ولذلك فإذا أجري مأمور الضبط القضائي التفتيش للبحث عن سلاح غير مرخص به أو لضبط مال مسروق ، فعثر عرضاً فى الخزانة أو الدولاب أو الكيس الذي فتحه للبحث عن ذلك علي مادة مخدرة ، كان ضبطه لها صحيحاً .
أنظر نقض 8 مايو سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 384 ص 544 .
(23) ولكن إذا كان ظاهراً أن التغليف لايحتوي علي أوراق وإنما كان يحوي جسماً صلباً جاز فض الغلاف لفحص محتوياته . أنظر نقض 24 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 180 .
تطبيقات من أحكام النقض علي تفتيش المساكن :
* حرمة المنازل - دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها - كيف يتحقق هذا الرضا ?
إن حرمة المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضا أصحابها ، وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام فإستناد محكمة الموضوع الي هذا الرضاء الضمني لايصح .
( نقض 11 يونيه سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية
ج 3 رقم 266 ص 356 )
* دخول منزل برضا صاحبه - الزوجة أو الخليلة - حقهما فى الإذن بدخول المنزل - التفتيش الحاصل برضائهما - صحيح قانوناً .
الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلاً للمنزل في غيبة صاحبه فلها أن تأذن في دخوله وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هي الأخري حق الاذن في دخول المنزل في غيبة صاحبه ، فالتفتيش الذي يجريه رجل البوليس باذن من أي الاثنتين (الزوجة أو الخليلة) في غيبة صاحب المنزل يعتبر قانوناً تفتيشاً صحيحاً وكل ما يترتب عليه من الإجراءات يكون صحيحاً أيضاً .
( نقض 4 مايو سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 465 ص 599)
* الولد الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي يحصل بناء علي موافقته صحيحاً قانوناً ، إذا هذا المنزل يعتبر في حيازة الوالد والوالد كليهما .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1937 طعن رقم 1973 سنة 7 قضائية )
* إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش - إدعاؤه أنه كتبه بالإكراه - دفع موضوعي - وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع - إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض- لا تجوز .
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الاقرار الذي كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من اكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض فإن هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التي يجب ان تثار امام محكمة الموضوع حتي يمكن تحقيقها والفصل فيها .
( نقض 4 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 398 ص 657)
* تفتيش المتهم برضائه - طعنه بعد ذلك في التفتيش - لا يقبل . إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء علي رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه انما كان بقصد التحري عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة .
( نقض 4 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 398 ص 657)
* الرضا الذي يعتبر به التفتيش صحيحاً - يجب أن يكون صريحاً وقبل التفتيش وبعد العلم بظروفه - لايجب أن يكون ثابتاً بالكتابة بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من الوقائع.
الرضـا الذي يكون به التفتيش صحيحـاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه ، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه ، ولايجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوي وظروفها .
( نقض 28 ديسمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 49 ص 70)
* بيان الوقائع والأدلة التي استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش - المناقشة في ذلك - لا تقبل - الورقة المضبوطة مع المتهم لم يكن بها إلا رائحة الأفيون - إستخلاص إدانة المتهم في إحراز الأفيون من ذلك - جوازه .
إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلاً لعدم الإذن به من النيابة ، فضلاً عن أن الكونستابل الذي أجري التفتيش قرر أن ما وجده معه ليس إلا ورقة بيضاء تشتم منها رائحة الأفيون ، فلا يكفي لإعتباره محرزاً ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ، وبينت في حكمها الوقائع والأدلة التي استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء علي رضاء المتهم وبموافقته ، وأنه أسفر عن العثور معه علي قطعة من الأفيـون ، فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض ، إذ أن ذلك لا يكون له معني سوي فتح باب المناقشة في تقدير الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الرضاء بالتفتيش و وجود المخدر ، ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التي ضبطت معه لم يكن بها إلا رائحة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تستخلص منه إدانته في إحراز الأفيون علي إعتبار أن الورقة لا بد كان بها مادة الأفيون .
( نقض 8 فبراير سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية
* بطلان التفتيش - أساس البطلان - رعاية حرمة المسكن والحرية الشخصية - إثــارة البطـلان ممن لم يقع عليه التفتيش - تطفل .
أنه مادام بطلان تفتيش المساكن علي أساس عدم صدور اذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهـة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ، وما دام بطلان تفتيش الاشخاص علي هذا الاساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الاشخاص بالتفتيش الذي وقع عليهم فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش في مسكنه أو علي شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور اذن به لأن البطلان انما شرع للمحافظة علي حرية المسكن أو الحرية الشخصية ، فإذا لم يثره من وقع عليه لاي سبب من الاسباب ، فليس لسواه أن يثيره إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول ، كما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء علي حرمة أو حرية لا شأن له في التحدث عنهما أصلا ولا صفة تخوله ان يتعرض لهما .
( نقض 5 فبراير سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 494 ص 640 )
* تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن بتفتيش المسكن في غياب زوجها .
( نقض 9 أبريل سنة 1956 طعن رقم 152 س 26 قضائية )
* إذا كان الضابط المأذون بالتفتيش مصرح له بتفتيش مسكن الطاعن و بندب غيره من رجال الضبط القضائي لذلك ، فإن تفتيش المسكن بمعرفة الضابط الذي إسند إليه تنفيذه من المأذون أصلاً للتفتيش يكون قد وقع صحيحاً .
( نقض 4 مارس سنة 1973 طعن رقم 2 س 43 قضائية )
* من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، و بالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، و من ثم يكون الأمر المطعون فيه حين إنتهي إلي التقرير بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً علي بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون إستئذان النيابة العامة في ذلك و دون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده و هو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . و لما كان من شأن هذا الخطأ القانوني إلتفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة .
( نقض 27 يناير سنة 1974 طعن رقم 1144 س 43 قضائية )
* لما كانت المادة 44 من الدستور و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يوجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن و كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد إقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه و رتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما بوجب نقضه .
( نقض 12 يناير سنة 1976 طعن رقم 1515 س 45 قضائية )
* لما كان الحكم لم يورد فى مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن و شل حركة من فيه ، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المامورية المنوطة به ، و هو ما لا ينال من سلامة التفتيش و صحة الإستناد إلى الدليل الذى يسفر عنه .
( نقض 18 فبراير سنة 1987 طعن رقم 5930 س 38 قضائية )
* من المقرر أنه لا جدوي من النعي علي الحكم بالقصور في الرد علي الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع علي مسكن الطاعن و إن الحكم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من تفتيش المسكن و إنما قام قضاءه علي الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن والسيارة التي يحوزها .
( نقض 23 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 1432 س 57 قضائية )
* لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل و في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصوراً علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوي المطروحة و هو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد علي الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1989 طعن رقم 2819 س 59 قضائية )
* من المقرر أن إيجاب النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، و من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصله بالمساكن .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 4375 س 59 قضائية )
* لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فإنتشال المياه المخدرة من مياه البحر و بدون إذن لا غبار عليه ، و لا يعيب الحكم - من بعد - إلتفاته عن الرد علي الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانوني ظاهر البطلان و يضحي النعي في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 15 يناير سنة 1991 طعن رقم 54 س 60 قضائية )
* لما كان الدستور قد قضي في المادة 44 منه علي أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " و هو
نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، و ذلك صوناً لحرمة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد و حياته الخاصة و مسكنه الذي يأوي إليه . و هو موضع سره و سكينته ، و لذلك حرص الدستور علي تأييد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني في ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوي القبض علي الشخص و تفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك و كان مفاد ما قضي به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور علي النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدني ، و يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناء علي إذن تفتيش مسبب ، و كان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول - علي الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن و التي أكدته الطبيبة الشرعية وجود حيوانات منوية بها ، دون أن يرد علي إثارة الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل في الدعوي ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله .
( نقض 10 فبراير سنة 1991 طعن رقم 141 س 60 قضائية )
* من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط و من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش ضبطت بحقل الطاعن و هو غير ملحق بسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لإستصدار إذن من النيابة العامة .
( نقض 17 فبراير سنة 1991 طعن رقم 171 س 60 قضائية )
* لما كان الدستور القائم قد نص في المادة 44 منه علي أن " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون " وهو نص علم مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنة الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكنية ولذلك حرص الدستور علي تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط المتهم اينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب باجرائه . لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم لمطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته علي السياق المتقدم - انه لم يصدر إذنا من الجهة المختصة قانون بتفتيش مسكن الطاعن وكان الحكم قد عول في قضائه بادانة
الطاعن - من بين ما عول عليه - علي الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوي ومن ثم فإنه يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته - علي السياق المتقدم - ويكون الحكم المطعون فيه قد تغيب الخطأ في تطبيق القانون يبطله الذي يبطله ويوجب نقضه .
( نقض 7 مايو سنة 1992 طعن رقم 15766 س 60 قضائية )
* لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم الخامس لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص قانونا، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلي هذا الدفع الذي أثارته الطاعن الثاني واطراحه في قولة " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة أنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي فمردود بأن إذن النيابة العامة قد أنصب علي تفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس وتفتيش شخص كل من المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - وكان الدفع ببطلان تفتيش المسكن لا يقبل من غيرها حائزه، فان لم يثيره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائده تلحقه بالتبعية وحدها، وإذا كان المتهم الثالث لم يدع ملكية أو حيازة المسكن الذي جري تفتيشه، فإنه لا يقبل منه ابداء هذا الدفع لا نتفاء صفته " لما كان ذلك، وكان يبين من المفرادات أن أمر اقامة الطاعنين الثاني والثالث بالمسكن الذي جري تفتيشه أقامة مستقرة أو مؤقته لم يكن محل بحث ولم يقبل به أحد في أي مراحل التحقيق، فضلا عن أن المتهم الخامس أقر لشاهدي الإثبات أن الطاعنين الثاني والثالث يصرفان لديه فحسب المواد المخدرة والآلات المضبوطة، ومن ثم يكون الحكم قد اطرح الدفع بما يسوغ اطراحه قانونا.
( نقض 24 ديسمبر سنة 1992 طعن رقم 5822 س 61 قضائية )
* لما كان ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن واطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته .لما كان ذلك، وكان دخول شاهد الإثبات الأول لمسكن الطاعن جاء بناءاً على طلب شاهدة الإثبات الثانية مساعدتها وفقاً لما تقضى به المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يوفر حالة التلبس التى تبيح له تفتيش المسكن ذلك لأن تلك الحالة تتطلب مشاهدة الجريمة وهى على هذا الوضع أو بالقليل وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوعها فأنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، فإن تفتيش الشرطى السرى 0000000 لمسكن الطاعن يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى - ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه.
( نقض 17 فبراير سنة 2010 طعن رقم 19039س 73 قضائية )
* لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، وأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التحقيق لحريته أو لحرية مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في مدوناته أنه بناء على تحريات سرية أجراها شاهد الإثبات الأول بالاشتراك مع الشاهدين الثانى والثالث دلت على أن المتهم يحوز ويحرز كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وأنه يستخدم سيارة نصف نقل بيضاء اللون بدون لوحات في ممارسة ذلك النشاط ، فإن في هذا ما يكفى بياناً للإذن ، ذلك أن إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ، ولا يشترط لصحته طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجرائه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الاستدلالات التى قدمت إليها كافية , ويكون حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء منتجاً للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاءً لحاصل , كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المساكن أو تفتيشها لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم - الطاعن - إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التى قام بها شهود الإثبات رغم إثباتها في محضر الضبط ، ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها ، فإن الإذن يكون قد صدر مسبباً وعن جريمة قد وقعت بالفعل لا عن جريمة مستقبلية ، ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذى أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( نقض 3 نوفمبر سنة 2011 طعن رقم 9145 س 79 قضائية )
* لما كان ذلك ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقته طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع غيره من الدخول إليه إلا بإذنه ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه , وكان من المبادئ المقررة أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته ويؤدى إلى بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما : دخول المسكن ، وثانيهما : التفتيش أو البحث عن الأشياء التى تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التى حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله
وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش , ومن ثم إذا كان مأمور الضبط القضائي الذى دخل سكن الممرضين والمسعفين غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش , وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه ، فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
( نقض 20 أكتوبر سنة 2012 طعن رقم 1341 س 75 قضائية )